الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - الشهادة




الشهادة على الإرث في فقه الحنفية، شروطها، وجوب بيان الشاهد نسبه مدعي الإرث حتى يلتقي مع الميت في أب واحد.


الشهادة على الإرث. وجوب قول الشاهدين "لا وارث للميت غير المدعي" وبيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً.



الشهادة على الإرث في فقه الحنفية: شرط قبولها، يتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، إقرار وارث بوارث. شهادة غير مقبولة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق