ترك
الخصومة في المرحلة الابتدائية بعد إبداء المدعى عليه طلباته لا يتم إلا بقبوله.
وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل
المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك.
رفع
الاستئناف الفرعي بمذكرة خلال الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات في فترة
حجز الدعوى للحكم. أثره. وجوب فتح باب المرافعة لتمكين الخصوم من الدفاع في شأنه
تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. إبطال للحكم.
عدم
جواز رفع الاستئناف الفرعي إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي. جواز أو عدم
جواز الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة
النقض.
حق
المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله
للحكم المستأنف.
الاستئناف
الفرعي. عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي وألا يوجه إلا
للمستأنف الأصلي وبالصفة التي كان قد اتخذها.
توجيه
الاستئناف الفرعي من الطاعن (المستأنف عليه) إلى مستأنف عليه آخر. نقض الحكم
المطعون فيه بالنسبة للطاعن غير منتج
.
جواز
أو عدم جواز الاستئناف الفرعي. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام
محكمة النقض.
الاستئناف
الفرعي. ماهيته. لمحكمة ثاني درجة إعطاء الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها بما
يتفق وحكم القانون
.
الاستئناف
الفرعي. طريقة رفعه. الإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف ولو
بعد مضي الميعاد. م 237 مرافعات.
الاستئناف
الفرعي. شرطه. م 237 مرافعات. جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف
الأصلي. تبعيته لهذا الاستئناف.
الاستئناف
الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي. لا يوجه
إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف. جواز الاستئناف من عدمه. تعلقه بالنظام العام.
الاستئناف
الفرعي. زواله بزوال الاستئناف الأصلي. مؤدى ذلك. م 237/ 2 مرافعات. الحكم بقبول
ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع القضاء ببطلان الاستئناف الفرعي. م 239
مرافعات.
حق
المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو
بعد قبوله للحكم المستأنف.
الاستئناف
الفرعي. طريقة رفعه. م 237 مرافعات. إقامته بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة
على أسباب الاستئناف.
إقامة
الاستئناف الفرعي بصحيفة أودعت قلم الكتاب. أثره. اعتبار الاستئناف قائماً.
جواز
رفع المستأنف عليه الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وبعد قبول الحكم
قبل رفع الاستئناف الأصلي. يستوي أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة
مشتملة على أسباب استئنافه. م 237 مرافعات.
الاستئناف
الفرعي . عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي . تعلق بالنظام
العام . أثر ذلك لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها . م 253/ 3 مرافعات.
الاستئناف
الفرعي. ماهيته. جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. تبعيته لهذا
الاستئناف.
الاستئناف
الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي. لا يوجه إلى الخصم لم يقم برفع هذا الاستئناف.
جواز الاستئناف الفرعي من عدمه. تعلقه بالنظام العام.
صفة
الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو
كان هو الواهب. اعتباره قابلاً لها بمجرد التعبير عن إرادته بها.
رفع
المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبوله الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون قبوله
للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي م 237 مرافعات. علة ذلك.
الأجل
المحدد لتقديم المذكرات إقامة استئناف فرعي في فترة حجز الاستئناف الأصلي للحكم.
جائز.
رفع
المستأنف عليه استئنافاً فرعياً. شرطه. عدم قبوله للحكم المستأنف بعد رفع
الاستئناف الأصلي. دفعه ببطلان الاستئناف واعتباره كأن لم يكن وطلبه تأييد الحكم
المستأنف هو قبول منه للحكم بعدم رفع الاستئناف..
طلب
المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبولاً للحكم المستأنف. أثره. عدم
جواز إقامته استئنافاًَ فرعياً عنه. تعلق ذلك بالنظام العام.
طلب
المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. هو قبول منه للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي.
أثره. عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً.
الاستئناف
الفرعي ماهيته زواله بزوال الاستئناف الأصلي عدم وجود ارتباط الاستئنافين في
موضوعهما.
أجازت
المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى
ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف .
النزاع
بشأن عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. رفع بعض
الورثة استئنافاً فرعياً أثناء نظر الاستئناف الأصلي الذي أقامته مصلحة الضرائب.
جائز ولو لم يختصموا فيه.
استئناف
مصلحة الضرائب للحكم الصادر في موضوع النزاع. الاستئناف الفرعي من بعض الورثة بطلب
إلغاء ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الطعن المقدم من مورثهم. غير مقبول.
رفع
المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبول الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون المستأنف
عليه قد قبل الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي.
ترك
الخصومة في المرحلة الابتدائية لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله.
وجوب الحكم بقبوله في مرحلة الاستئناف دون توقف على قبول المستأنف عليه إذا نزل
المستأنف عن حقه في الاستئناف أو انقضى ميعاد الاستئناف وقت الترك.
الحكم
بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع ذلك. القضاء ببطلان الاستناف
الفرعي. مادة 239 مرافعات.
أجازت
المادة 413 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى للمستأنف عليه إلى ما
قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي
ميعاد الاستئناف في حق رافعه
.
الاستئناف
الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. إعمال هذه القاعدة لا يترتب عليه
بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي في موضوعه. القضاء برفض
الاستئنافين. الطعن من أحد الطرفين لا يتناول إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا
يفيد إلا رافعه ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم.
تجيز
المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد
الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد
رفع الاستئناف الأصلي عنه، وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به.
القضاء
بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى لضمهما
ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً، استناداً إلى رفع الاستئناف الأصلي عن
الدعوى الأخرى، وأن الاستئناف الفرعي أقيم بعد الميعاد، وتأسيساً على استقلال كل
من الدعويين. خطأ في تطبيق القانون.
المادة
413/ 2 من قانون المرافعات صريحة في أنه إذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد
الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
رفع
الاستئناف من المطعون ضده بالإجراءات المعتادة أثناء الاستئناف المرفوع من الطاعن.
استئناف فرعي مقبول. النعي بأنه رفع بعد الميعاد غير منتج.
لكل
ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة. للمتسأنف في الاستئناف الفرعي مصلحة محققة
في طلب سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي لأنه مدعى عليه فيه.
على
محكمة الاستئناف الفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة
الدرجة الأولى سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما قضت فيه بغير مصلحته دون حاجة لرفع
استئناف فرعي متى حكم لمصلحته في الدعوى ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه.
لا
حاجة لاستئناف فرعي من المستأنف عليه متى كان الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته.
الحكم
بقبوله أو عدم قبوله. أمر متعلق بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المحكمة
ضمت دعويين للفصل فيهما بحكم واحد. اختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً. كل منهما
تعتبر دعوى مستقلة عن الأخرى بالرغم من قرار الضم.
ترك
الخصومة في الاستئناف الأصلي تم في ظل القانون القديم - لا تأثير لهذا الترك على
الاستئناف الفرعي وفقاً للمادة 308 مرافعات قديم
.
إن
القانون لم يشترط لرفع الاستئناف الفرعى الأوضاع التى نص عليها فى المادة 363 من
قانون المرافعات لتقديم الاستئناف الأصلى، فيجوز تقديمه شفاهاً أو بمذكرة مكتوبة
يبدى فيها المستأنف عليه هو الآخر تظلمه من قضاء الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق