البينة في دعوى التطليق - وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة - شرطها. أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
شهادة القرابات بعضهم لبعض في المذهب الحنفي مقبولة. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.
شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة. عدم وجوب ذكر أسماء الخصوم.
شروط صحة أداء للشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالشهود به وطرفي الخصومة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة هي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ولو بلا دعوى ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق