قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.
إقامة الحكم قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة أخيهم لأب مطبقاً الشريعة.
إقرار المرأة بأمومتها للولد. أثره. ثبوت نسبه منها سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهة. شرطه. كون المرأة متزوجة أو معتدة. ثبوت النسب من زوجها. شرطه. مصادقته على إقرارها أو ثبوت أن الولد جاء على فراش الزوجية فيثبت النسب منهما.
الدعوة المثبتة للنسب. ماهيتها. أثرها. ثبوت النسب بها وإن كذبتها الظواهر. جواز ورودها لاحقة على التبني طالما لم يبين المقر وقت إقراره سبب البنوة.
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. عدم لزوم صدور إقرار أو بينة. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة، وأن يلاعن امرأته. علة ذلك. تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. مخالفة ذلك. خطأ.
النسب ثبوته بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته دون حاجة لبيان سببه. تقريره شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط.
ثبوت النسب قبل الولادة. شرطه. أن يكون الحمل ظاهراً ويصدر الاعتراف به من الزوج. النفي الذي يكون معتبراً ويترتب عليه قطع نسب الولد. شرطه. عدم صحة النفي الذي يسبقه إقرار بالنسب نصاً أو دلالة
الدخول مع العقد على من هي في عصمة آخر مع العلم بذلك. لا يثبت به نسب الولد من أبيه. علة ذلك. تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها .
أحكام النسب وافقا للراجح في المذهب الحنفي حجة على الكافة علة ذلك اعتباره من النظام العام.
دعوى ثبوت نسب. توجيه الطعن بالنقض فيها إلى المحكوم له باسمه الوارد في شهادة ميلاده وباسمه الذي تسمى به في الدعوى. لا خطأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق