مفاد النص في المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن الموقعة في 10/ 5/ 1952 والتي وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 135 لسنة 1955.
الدائن بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق