الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل - معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفينة
مفاد النص في المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن الموقعة في 10/ 5/ 1952 والتي وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 135 لسنة 1955.الحكم كاملاً
الدائن بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق