المستفاد من الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن, أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول ذلك فإن الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري.
سند الشحن غير الخاضع لأحكام معاهدة بروكسل. جواز الاتفاق على خضوعه لها بشرط بارامونت
"الطرد" أو "الوحدة" كأساس لتحديد الحد الأقصى لمسئولية الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلفها في معاهدة بروكسل لسندات الشحن.
معاهدة بروكسل لسندات الشحن. وجوب إعمال ما ورد بها من أحكام خاصة بالتحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري. لا عبرة بمخالفتها لما هو مقرر بشأن التحديد الاتفاقي للمسئولية
تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية. الاتفاق على حد أقصى للمسئولية يقل عن حدها القانوني في المعاهدة. باطل بطلاناً مطلقاً. وجوب تقدير التعويض عندئذ وفقاً للقواعد العامة.
تطبيق أحكام معاهدة بروكسل. مناطه. أن يكون سند الشحن محرراً في دولة موقعة عليها. وأن يكون الناقل والشاحن كلاهما منتمياً لإحدى الدول المنضمة للمعاهدة. الاتحاد السوفيتي ليس من بينها.
التزام الناقل ببذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه. هلاك أو تلف البضاعة بسبب عدم صلاحية السفينة للسفر. وقوع عبء إثبات بذل الهمة الكافية على عاتق الناقل. يدرأ مسئوليته عن الهلاك أو التلف إثباته أنه قام ببذل تلك المهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق