الضرر الموجب للتطليق. م 6 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985.
عدم تحديد نص المادة السادسة من ق 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه. مؤداه.
القضاء بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
الحكم في دعوى التطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
طلب الزوجة التطبيق للضرر. شرطه. تعمد الزوج إيذاءّ زوجته إيذاءً لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول والفعل أو الهجر.
عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر. لا يسقط حقها في طلب التطليق.
الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12 ق 25 لسنة 1929.
التطليق للضرر. م 6 قانون 25 لسنة 1929. شرطه. أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها.
التطليق للضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. 63 ق 25 لسنة 1929. شرطه. ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
طليق للضرر. شرطه. أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج بالقول أو بالفعل.
التطليق للضرر - كفاية اتفاق أقوال الشهود على إضرار الزوج زوجته على وجه معين. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من وقائع الإضرار.
شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق