انضمام دولة أجنبية الي اتفاقية جماعية معينة واقعة مادية عدم تقديم الدليل عليها . أثره لا محل للتمسك بأعمال أحكامها
إذا كان أمر انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها ، و كان الطاعن لم يقدم دليل انضمام دولته ــ المملكة العربية السعودية ــ إلى اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التي أقرها المجلس في 1953/5/10 أو إلى اتفاقية " فينيا " الصادرة في 1961/4/18 بشأن الاتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية فإن تمسكه بإعمال هاتين الاتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق