الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / اتفاقية التجارة العالمية (الجات)



سريان أحكام اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970. مؤداه. عدم جواز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري له قوة القانون.


سريان أحكام اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970. مؤداه. عدم جواز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري له قوة القانون. انحصار الخلاف بين مصلحة الجمارك والمستورد على المطالبة بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم المقررة بموجب قانون الجمارك احتياطياً منها لوقف العمل بالتعريفة الواردة بالاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي. أثره. عدم جواز الادعاء بعد الإفراج عن السلعة بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بالاتفاقية بزعم عدم تقديم مستندات دالة على ورودها من دولة طرف في الاتفاقية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح
.
إذ كانت اتفاقية الجات قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 ومن ثم فإنه لا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانوني أو بقرار من رئيس الجمهورية بقانون أو من يفوضه لذلك، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعي في 22/7/1992 قانوناً ولم يصدر قراراً جمهورياً بقانون بذلك في ذلك التاريخ فإن بنودها تكون هي واجبة التطبيق على الواردات التي تدخل البلاد في ذلك التاريخ ومنها رسالة التداعي، وكانت مصلحة الجمارك لم تكن تمانع وهي بصدد الإفراج عن رسالة التداعي في خضوعها لبنود اتفاقية الجات إنما أثير الخلاف بينها وبين المستورد عندما حصلت منه على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك احتياطياً منها لموافقة مجلس الجات على طلب جمهورية مصر العربية بوقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي فإنه لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة على هذا الأساس الادعاء بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية بزعم أنها لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على ورودها من دولة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم المقرر بمقتضى القانون وانتهى إلى القضاء بطلبات المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق