الصفحات

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / التطليق للضرر



الضرر الموجب للتطليق. م 6 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




عدم تحديد نص المادة السادسة من ق 25 لسنة 1929 وسيلة إضرار الزوج بزوجه. مؤداه.الحكم كاملاً




القضاء بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




الحكم في دعوى التطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطبيق للضرر. شرطه. تعمد الزوج إيذاءّ زوجته إيذاءً لا يليق بمثلها سواء بالتعدي عليها بالقول والفعل أو الهجر.الحكم كاملاً




عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر. لا يسقط حقها في طلب التطليق.الحكم كاملاً




الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12 ق 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




التطليق للضرر. م 6 قانون 25 لسنة 1929. شرطه. أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها.الحكم كاملاً




التطليق للضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. 63 ق 25 لسنة 1929. شرطه. ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




طليق للضرر. شرطه. أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج بالقول أو بالفعل.الحكم كاملاً




التطليق للضرر - كفاية اتفاق أقوال الشهود على إضرار الزوج زوجته على وجه معين. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من وقائع الإضرار.الحكم كاملاً




شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق