صيرورة الحكم الجنائي الصادر من إحدى المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه التصديق عليه.
الحكم الغيابي الصادر من المحاكم العسكرية. صيرورته نهائياً بالتصديق عليه - قبول الطعن فيه بالتماس إعادة النظر. مؤداه. عدم زوال المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني إلا بعد استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق .
المحكوم عليه بعقوبة جنائية. حرمانه من إدارة أمواله. م 25/ 4 عقوبات. سريان ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق