توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاًًًً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ التقرير واليوم والساعة أو اسم الموظف الذي تلقاه. لا بطلان.
لا اعتداد ببيان وجه الطعن في المذكرة الشارحة ما دام أنه لم يرد بتقرير الطعن.
إعلان تقرير الطعن. وقوعه باطلاً. حضور المطعون عليه الذي علم بالطعن بطريق الصدفة وتمسكه بالبطلان. لا يسقط حقه في الدفع بالبطلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق