الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - الخصوم في الطعن

 

اقتصار الطلبات في الخصومة ضد بعض المطعون ضدهم على تقديم ما لديهم من مستندات رغم القضاء لهم أو عليهم بشيء. مؤداه. انتفاء المصلحة في اختصامهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن بالنقض تكون بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصما حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مناطه. توجيه طلبات منه أو إليه. تخلف ذلك. أثره.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فُصل فيه. أثره.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض عليها بشيء. غير مقبول.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من كان طرفًا في الحكم المطعون فيه. ثبوت ترك أحد المطعون ضده للخصومة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ومن لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن. لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

 

 

 

 

وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان الطاعن متصفًا بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع من الصحيفة.

 

 

 

 

الأصل توافر المصلحة شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. م 3 مرافعات. خضوع الاختصام في الطعن بالنقض لذلك الأصل. لازمه. وجوب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.

 

 

 

 

الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم. عدم قبول اختصامه فى الطعن. علة ذلك. كونه ليس خصماً حقيقياً.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً قانوناً. ثبوت أن المطعون ضده الأخير قائد السيارة المتسببة في الحادث محكوم عليه والشركة الطاعنة بالتعويض .

 

 

 

 

تعيين محكمة الاستئناف وكيلاً للدائنين فى حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس. وجوب اختصامه فى الطعن على هذا الحكم بالنقض ولو لم يكن خصمًا فيه. علة ذلك.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون ضده مصلحة فى الدفاع عن الحكم.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصمًا حقيقيًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم. مناطه. توجيه الطلبات منه أو إليه.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصمًا حقيقيًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصمًا حقيقيًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة فى الدفاع عن الحكم.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات أو وجه هو طلبات إلى خصمه ولم يقضِ فيها.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حتى صدوره.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم موقفًا سلبيًا وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصمًا حقيقًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن. وجوب أن يكون بالصفة التى كان متصفًا بها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه

 

 

 

 

توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشىء.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشىء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به.

 

 

 

 

الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشىء. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض.

 

 

 

 

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن شرطه. توجيهه إلى الخصوم المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون.

 

 

 

 

الخصومة فى الطعن بالنقض. اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع فى فصل فيه الحكم المطعون فيه. غير حائز.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. من لم يقض له أو عليه بشىء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به. عدم قبول اختصامه.

 

 

 

 

عدم جواز اختصاص من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفى اختصامه أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. غير مقبول.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن. عدم كفاية أن يكون خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة فى تمثيله فى الخصومة.

 

 

 

 

الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه فى الطعن. مؤداه

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

 

 

 

 

سبق اختصام المطعون ضده فى الدعوى التى صدر فيها لحكم المطعون فيه. عدم كفايته لاختصامه فلى الطعن بالنقض.

 

 

 

 

وقوف الخصم موقفاً سلبياً من الخصومة. عدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن .

 

 

 

 

عدم قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الثالث له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً . أثره . اختصامه في الطعن . غير مقبول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب شطب التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل بصفته يمثلها. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .

 

 

 

 

انفراد الطاعن الأول "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف" بوصفه الممثل القانوني لها بإقامة الدعوى المبتدأة واستمراره كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي. مؤداه. تحديد الخصوم بذلك في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه .

 

 

 

 

ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ .

 

 

 

 

اختصام المطعون ضدها للطاعنة الأولى بدعوى أنها استولت دون حق على أرض النزاع حالة كونها مملوكة لها. القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها لها وعدم تخلي الطاعنة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. توافر مصلحة الأخيرة في الطعن .

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يلزم فيمن يختصم في الطعن أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه .

 

 

 

 

الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه كون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . غير كاف لقبول الطعن .

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن تكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم .

 

 

 

 

اختصام المطعون ضدهم من الثاني للأخير أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم طلبات ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض . لا يكفي فيه أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة . وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وله مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. عدم قبول اختصامه في الطعن.

 

 

 

 

خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشريكة المتضامنة الوحيدة في الشركة. ثبوت اختصام كل ورثتها في الطعن. أثره. قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقضِ له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقاً. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. اختصام من وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبوله.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام. من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن لم يكن من المطعون ضدهم صاحب صفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء.

 

 

 

 

طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث. أثره. وجوب تكليف الطاعن الأول باختصامهما في الطعن.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية على ولديها القصر مرفقاً به صورة رسمية من قرار الوصاية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.

 

 

 

 

الطعن بالنقض وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. مؤداه. وقوف المطعون ضدهما من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لهما أو عليهما بشيء. اختصامهما في الطعن بالنقض. غير مقبول.

 

 

 

 

طلب المطعون ضده الأول بأحقيته في التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا له فروقاً مالية. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام المطعون ضده الثاني. صحيح. م 218 مرافعات.

 

 

 

 

نقض الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني. عدم استئنافه هذا القضاء. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض. غير جائز.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله للخصوم.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن. شرطه.

 

 

 

 

اختصام من لم ينازع المطعون ضدهم فى طلباتهم قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن.

 

 

 

 

الاختصام أمام القضاء. شرطه. الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه أن يكون المختصم خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض لا يكفى فيمن يختصم فيه أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم ما لم يكن اختصامهم واجباً بنص القانون.

 

 

 

 

طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.

 

 

 

 

الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار قابلة للتجزئة.

 

 

 

 

خلو ديباجة صحيفة الطعن بالنقض من اختصام المطعون ضدها بصفتها ثبوب أن اختصامها كان عن نفسها وبصفتها الدفع ببطلان الطعن لا محل له.

 

 

 

 

وكيل الدائنين وجوب اختصامه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة ولو لم يكن خصماً فى الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

قبول الحكم الابتدائى وعدم استئنافه استئنافه من خصم آخر لايجيز لمن قبله أن يطعن على الحكم الاستئنافى بالنقض.

 

 

 

 

الاختصام فى الطعن بالنقض لا يكفى أن يكون الخصم طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه الخصم الذى لم يحكم له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق به أسباب الطعن عدم قبول اختصامه فى الطعن.

 

 

 

 

عدم اختصام أحد المحكوم عليهم الذي أمرت المحكمة باختصامه في الطعن في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

طلب تثبيت الملكية ومحو العقود الواردة على العين لبطلانها لوفائيتها وما يستتبعه من قضاء بصحتها أو بطلانها.

الطعنان 4233 و 5874 لسنة 65 ق جلسة 13/ 12/ 1997 س 48 ج 2 ق 273 ص 1461

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2014/08/4233-5874-65-13-12-1997-48-2-273-1461.html

 

 

 

 

ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب. اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله. اكتمال صحة إجراءات أحدهما باختصام كافة المحكوم عليهم.

 

 

 

 

المصلحة في الطعن. مناط توافرها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. وأن يكون طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه.

 

 

 

 

قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.

 

 

 

 

اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.

 

 

 

 

مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة. بلوغ الخصم سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة.

 

 

 

 

وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع. اعتباره في حكم التصرف الثابت التاريخ في معنى المادة 15 إثبات.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يُقض عليه بشيء .

 

 

 

 

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله ما لم يكن اختصام الأخيرين واجباً بنص القانون.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.

 

 

 

 

لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه.

 

 

 

 

الاختصاص في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.

 

 

 

 

عدم توجيه الطاعنين طلبات للمطعون ضدهم، وعدم القضاء عليهم بشيء. مؤداه. عدم تحقق مصلحة لهم في اختصامهم. أثره. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون .

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم .

 

 

 

 

إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصماً حقيقياً. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته.

 

 

 

 

يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.

 

 

 

 

اختصام الطاعن أمام محكمة أول درجة للحكم في مواجهته. منازعته للمطعون ضده الأول وطلبه تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي. طعنه في الحكم بطريق النقض. جائز.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. أثره.

 

 

 

 

من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه لا يجوز اختصامه في الطعن أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. غير جائز.

 

 

 

 

إن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

 

 

 

 

محكمة النقض. التزامها التحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة أو المصلحة.

 

 

 

 

إذ يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم.

 

 

 

 

الخصوم في الدعوى. التنازل عن اختصام بعضهم فيها والحكم ابتدائياً بإثبات هذا التنازل. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

 

 

 

 

توجيه الطعن بالنقض إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه.

 

 

 

 

الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.

 

 

 

 

وزير التربية والتعليم والمحافظ. لكل منهما الصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء. المواد 2، 4، 27 ق 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

 

 

 

 

كون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير كاف لقبول الطعن. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه.

 

 

 

 

الاختصاص في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من اختِصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.

 

 

 

 

حكم النقض في المسائل المدنية لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً فيه. وجوب توجيه الطعن بالنقض إلى المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم في حقه. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.

 

 

 

 

تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه، قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه.

 

 

 

 

صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.

 

 

 

 

الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة. عدم اختصام أحد البائعين في الطعن بالنقض رغم مثوله في خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضماً للمطعون ضدهم باقي البائعين. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

الخصومة في الطعن بالنقض. لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة.

 

 

 

 

دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائعين والمشترين والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. بطلان الطعن بالنسبة لبعضهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة للباقين.

 

 

 

 

انقطاع سير الخصومة، الغاية منه. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة. اختصام ورثته بأشخاصهم بصحيفة الطعن يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة.

 

 

 

 

لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

اختصام الطاعن مع آخرين للحكم عليهم متضامنين بأداء مقابل التعويض. الحكم بإلزامه وحده بالمبلغ المقضي به.

 

 

 

 

إدخال الطاعنة خصماً في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفضها تأسيساً على أنها تملك جزاءاً من الأطيان موضوع النزاع.

 

 

 

 

الطعن المرفوع في الميعاد عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لمصلحة طالب الضمان أو ضده جواز اختصام الضامن في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد.

 






 

 


المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه .




الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة .




مناط إعمال المادة 217 مرافعات. أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن وقبل الإيداع.




الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقاً وذا صفة في تمثيله للخصوم.




اختصام من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم.




إذا كان المطعون ضده الأول بصفته بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا محل لتوجيه الطعن إليه ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول.




الطعن بالنقض. عدم قبوله من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.




لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم. قعودهم عن ذلك. لا أثر له على شكل الطعن. وجوب الأمر باختصامهم. م 218 مرافعات.




عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للأول والأخيرة منهم. أثره. وجوب الأمر باختصامهما في الطعن.




توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً في الحكم المطعون فيه.




اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .




الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم. المادتان 218/ 2، 253 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام.




اختصام من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




اختصام المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع دون توجيه طلبات إليها. وقوفها من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليها بشيء.




المقرر في قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




المقرر في قضاء محكمة النقض بأنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.




إذ كان من المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إلية غير مقبول.




الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصامه أمام محكمة أول درجة غير كاف لاعتباره كذلك.




الطعن بالنقض. جائز من المحكوم عليه. المادة 212 مرافعات.




الطعن بالنقض، عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه.




الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصامه أمام محكمة أول درجة. غير كاف لاعتباره كذلك.




عدم جواز الطعن ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها (مثال في الطعن بالنقض).




الطعن بالنقض. اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع. منازعته باقي المطعون ضدهم في طلباتهم. مؤداه. اعتباره خصماً حقيقياً في الطعن.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم.




الطعن بالنقض - جوازه ممن كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل في الدعوى مدخلاً أو متدخلاً فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها. م 248 مرافعات. ثبوت رفع الاستئناف من الطاعن الثاني بصفته دون الطاعن الأول بصفته. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض .




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقضي عليه بشيء غير مقبول.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته ولم تتعلق به أسباب الحكم.




ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها.




وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات.




اختصام المطعون ضدهم من الثاني للأخير أمام المحكمة المطعون في حكمها ليصدر الحكم في مواجهتهم وتسليمهم بطلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة .




اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه. إغفال الطاعنة اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة.




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته.




مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً .




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.




الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها.




طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. مؤدى ذلك.




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه .




الطعن بالنقض. غير جائز إلا من المحكوم عليه. الخصومة في الطعن مقصورة على الخصوم الحقيقيين في الحكم المطعون فيه.




الطعن بالنقض. جائز لكل من كل طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه.




الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.




من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه .




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقضى له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.




الطاعن بالنقض. وجوب أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




الخصومة في الطعن بالنقض تقوم بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه وبنفس صفاتهم. عدم اشتراط موضعاً معيناً لبيان هذه الصفة بالصحيفة. كفاية ورودها في أي موضع.











إذ كان لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضده العاشر في دعوى تثبيت الملكية ليصدر الحكم في مواجهته ولم يكن خصماً في دعوى الشفعة التي صدر فيها الحكم المطعون فإن اختصامه في هذا الطعن يضحى غير مقبول.




المقرر في قضاء المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .




الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون. لا يكفي اختصامه أمام محكمة أول درجة.




لما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الثاني باختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها القاصرين أو في شخص من يمثلهما قانوناً فقعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر، وإذ لم يوجه الطاعن إلى المطعون ضدهم من السادسة وحتى الثامنة ومن العاشرة إلى الأخيرة أية طلبات أمام محكمة الموضوع، كما لم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.




الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جوازه بالنسبة لمن لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.




لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة.




اختصام من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم .




الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.




طلب محو التسجيلات الموجه لمصلحة الشهر العقاري. يجعلها خصماً حقيقاً في الدعوى. اختصامها في الطعن بالنقض. صحيح.




قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقضي عليه بشيء.




عدم اختصام زوجة مورث الطاعنين وابنته أمام محكمة الاستئناف بعد تعجيل الخصومة من الانقطاع إلى أن صدر الحكم فيها.

 



الاختصام في الطعن بالنقض شرطه أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




الطعن بالنقض جوازه لمن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً مدخلاً فيها أو متدخلاً اختصامياً أو انضمامياً م 248 مرافعات.




القضاء بعدم قبول التدخل الانضمامي مؤداه اعتبار طالب التدخل محكوماً عليه في طلب التدخل حقه في الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول تدخله.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يختصم في الطعن بالنقض أن يكون قد قضي لصالحه بشيء قبل الطاعن.




نقض الحكم لصالح الطاعن في نزاع لا يحتمل فيه غير حل واحد، أثره. نقضه بالنسبة للخصوم الآخرين ولو لم يطعنوا فيه. علة ذلك.




انعقاد الخصومة. لا يكون إلا بين الأحياء. وفاة الخصم قبل انعقادها. أثره. انعدم الخصومة. لا يصححها الإجراء اللاحق. دعوى عدم نفاذ التصرف. وجوب اختصام الدائن والمدين والمتصرف والمتصرف إليهم أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل الدعوى.




وجوب اختصام الطاعن لخصومة المحكوم لهم فقط. ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون.




الطعن بالنقض. عدم قبوله إلا من الخصم الحقيقي فيه.




الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصاحب الحقوق عليه. قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن.




الطعن في الحكم. جوازه ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع وبذات الصفة المختصم بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. اختصام الطاعنة في مرحلتي التقاضي عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر. جواز رفعها الطعن بالنقض بصفتها حاضنة له.




الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته والذي لم يقض له أو عليه في الحكم. عدم قبول الطعن بالنسبة له.




الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه.




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفاً سلبياً من الخصومة ودون أن يحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.




قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المطعون عليه خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه.




عدم إيداع الطاعن مع التوكيل وحتى نظر الطعن ما يدل على صفته كوارث للمحكوم عليها. أثره. عدم قبول الطعن.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه مجرد طرف في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.




الاختصام في الطعن. وجوب رفعه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات صفته.




إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.




المناط في توجيه الطعن إلي الخصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع .




تصالح المؤجر والمستأجر في دعوى الإخلاء استناداً إلى تنازل الأول عن الأجرة المستعجلة مقابل قيام الثاني بإخلاء العين محل النزاع أثره انتهاء الخصومة في الطعن.




لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .




من المقرر أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بقوة القانون .




الحكم بقبول التدخل . أثره . صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى . حجية الحكم الصادر فيها له أو عليه . حقه في الطعن فيه مثل سائر الخصوم .




لئن كان الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن، إلا أن مناط ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يكون قد نازع خصمه في طلباته .




اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. نطاقه. م 6 ق 141 لسنة 1981. الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور. اختصاص محكمة النقض وحدها بنظره .




المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع .




إذ كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر عليه لصالح الطاعن، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء على الطاعن لصالح المطعون ضده المذكور فإن اختصام هذا الأخير في الطعن يكون غير مقبول .




المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.




اختصام من وجه إليهم الطاعنون الطلب الأصلي أمام محكمة أول درجة في الطعن بالنقض المتضمن نعياً على قضاء الحكم بخصوصه. صحيح. لا يحول دونه اعتبار محكمة الاستئناف هذا الطلب غير مطروح عليها ووقوفهم موقفاً سلبياً في الاستئناف المرفوع عن الطلب الاحتياطي.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




اختصام الشركة المطعون ضدها الثانية للحكم في مواجهتها. تقديمها مذكرة أمام محكمة الاستئناف بطلب رفض الاستئناف. أثره. قبول اختصامها في الطعن بالنقض.




الاختصام في الطعن بالنقض. للطاعن أن يختصم من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكم الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.




وجوب توجيه الطاعن طعنه إلى المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله. مناطه. ألا يكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. م 218 مرافعات.




لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها الدعوى على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته .




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون الطاعن أو المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه أو حكم عليه بشيء أو نازع في الخصومة المرددة.




الاختصام في الطعن بالنقض شرطه اختصام من لم توجه إليهم طلبات ولم يقض عليهم بشيء غير مقبول.













الاختصام في الطعن بالنقض شرطه قبول أحد الخصوم للحكم الابتدائي الصادر ضده في موضوع قابل للتجزئة صيرورته حائزاًًًًً قوة الأمر المقضي في حقه.




الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه.




الاختصام في الطعن. شرطه. المنازعة في الطلبات.




اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراًًًًً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. غير جائز.




المطعون عليه في الطعن بالنقض. وجوب كونه خصماًًًًً حقيقياًًًًً وجهت إليه أو منه طلبات ما تخلف ذلك أثره. عدم قبول الطعن.




الطعن بالنقض. عدم قبوله من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره.




اختصام من كان طرفاً في الخصومة في الطعن بالنقض. شرطه. المنازعة في الطلبات.




الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم. اعتبارها خصماً حقيقياً في خصومة الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. م 59/ 1 ق 49 سنة 1977. علة ذلك. اختصامها في الطعن بالنقض صحيح في القانون.




لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه.




إذ كان المطعون ضده الثاني قد زالت صفته كوكيل لدائني تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الابتدائي ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يكون ثمة محل لاختصامه في الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. إدخال خصم في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات. عدم قبول اختصامه في الطعن.




اختصام من بلغ سن الرشد من القصر في الطعن. أثره. عدم قبول اختصام من كان ينوب عنهم لزوال صفته.




للطاعن أن يختصم في الطعن - بالنقض - من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.




اختصام الشركة الطاعنة للشركاء المساهمين في شركة توصية بالأسهم في دعوى تتصل بحق من حقوق الشركة ليصدر الحكم في مواجهتهم. انضمام هؤلاء الشركاء إلى الشركة الطاعنة في طلباتها بالاستئناف المرفوع عليها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.




إذ كان اختصام الطاعنة للمطعون ضده في الدعوى ليكون الحكم في مواجهته إلا أنه نازعها في طلباتها ودفع الدعوى بأكثر من دفع.




الطعن بالنقض. شرطه. اقتصار الطاعن على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله.




للطاعن أن يختصم في الطعن بالنقض من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع.




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعوتين. صحيح.




الاختصام في الطعن. وجوب أن يكون بالصفة التي كانت في الدعوى عدم اشتراط القانون موضعاً معيناً لبيانها بالصحيفة كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع.




خصومة الطعن. شرط قبولها. أن تكون بين خصوم حقيقيين في النزاع سبق اختصام المطعون ضده أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. عدم كفايته لقبول الطعن. وجوب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه.




الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه. الطعن بالنقض ممن تدخلوا هجومياً في الدعوى. جائز.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإنما يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها.




الطعن بالنقض. لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه.




اختصام أحد المطعون عليهم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء ما. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.




إذ كان البين من أوراق الطعن أن أحداً من المطعون ضدهما السادس والسابع لم تكن له طلبات في الدعوى - ولم يطلب الحكم عليهما بشيء.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء ضد الطاعن وكان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز.




انطباق أحكام المادة 218 من قانون المرافعات على كافة طرق الطعن. الاستثناء. ما ورد بشأنه نص خاص.




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه.




الطعن في الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز إلا من المحكوم عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء على الطاعن الثاني ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن منه.




لما كان شرط الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون.




الطعن بالنقض. وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصوم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحه بشيء قبل الطاعن.




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو في دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعويين. صحيح.




وكيل الدائنين. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وإلا كان الطعن باطلاً. عدم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتها. لا أثر له.




اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع. منازعته باقي المطعون ضدهم في طلباتهم واستئنافه للحكم الابتدائي الصادر لصالحهم. اعتباره خصماً حقيقياً في الطعن بالنقض. الدفع بعدم قبوله لا أساس له.




عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن بعض الطاعنين حتى تمام المرافعة. م 255 مرافعات. أثره. بطلان الطعن بالنسبة لهم. لا يغير من ذلك كون موضوع الطعن هو بطلان عقد صلح على بيع صادر لهم مع باقي الطاعنين. علة ذلك.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .




لا يكفي لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .




لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .




اختصام بعض المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليهم وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم لهم أو عليهم بشيء أثره عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.




اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء ما. إقامة الطعن على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.




لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعة بشأنه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول.




اختصام الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. مناطه. م 59 ق 49 لسنة 1977. اختصامها في الطعن بالنقض للدفاع عن القرارات الصادر للمصلحة العامة. صحيح في القانون. م 56، 57 ق 49 لسنة 1977.




إقامة الطعن من بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام باقي المحكوم عليهم.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم. اختصام الطاعنة لآخرين كان مطلوباً إلزامهما معها بالتضامن.




يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي.













لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




اختصام من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. شرطه. أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




الاختصام في الطعن بالنقض وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. انتقاء ذلك، أثره. عدم قبول الطعن.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المختصم قد تنازع خصمه أمام المحكمة التي أصدرت في طلباته أو تنازعه في طلباته هو.




اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليه. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة إليه.




الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للطاعن مصلحة في اختصام من يختصمه.




الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة.




إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.




الاختصام في الطعن بالنقض. عدم قبوله لمن لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه.




وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام، على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها. م 218 مرافعات.




الحاضر في الاستئناف لا ينوب عمن اختصم في صحيفته.




قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على إقراره المتضمن تنازله عن حكم محكمة أول درجة لصالحه. نعيه على هذا الإقرار في طعنه بالنقض. أثره. توافر المصلحة اللازمة لقبول الطعن.




صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. قعود أحد المحكوم عليهم عن الطعن في الحكم لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من آخر. وجوب الأمر باختصامه. م 218/ 2 مرافعات.




الضامن وطالب الضمان. إقامة أيهما طعناً على الحكم أو اختصامه في الطعن في الميعاد. صحة الطعن المرفوع من الآخر أو اختصامه في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد.




صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو دعوى مما يجب فيها اختصام أشخاص معينين. للخصم الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من غيره منضماً إليه. القعود عن ذلك. لا أثر في شكل الطعن.




الطعن بالنقض، جوازه لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده.




الاختصام في الطعن. شرطه. اختلاف اسم الشخص المعنوي المختصم متى ثبت أنه هو بذاته السابق اختصامه في الاستئناف. لا أثر له.




حق الطاعن في اختصام من كان طرفاً في الدعوى أمام محكمة الموضوع وقت صدور الحكم المطعون فيه وبذات الوضع الذي كان مختصماً به.




حسب الطاعن اختصام المحكوم لصالحهم في طعنه. عدم لزوم اختصام باقي الخصوم إلا أن يكون ذلك واجباً بنص القانون.




المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين، أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ كان الحكم لم يقض للمطعون ضدهما بشيء وأسس الطاعنون طعنهم على أسباب لا تعلق لها بهما، فيكون اختصامهما في الطعنين غير مقبول.




الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




الطاعن بالنقض. وجوب أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه. اختصامه أمام محكمة أول درجة. غير كاف.




الاختصام في الطعن بالنقض. حق الطاعن في اختصام من يرى اختصامهم من الخصوم أمام محكمة الموضوع. شرطه.




اختصام هيئة التأمينات الاجتماعية للحكم في مواجهتها. استئنافها للحكم الصادر في الدعوى حاملة لواء المنازعة.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم توجيه طلبات للخصم ووقوفه موقفاً سلبياً من الخصومة ودون أن يحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن.




اختصام الممثل لمصلحة التسجيل التجاري اعتباره خصما حقيقياً فيها اختصامه في الطعن بالنقض.




الطعن بالنقض من المدعى عليه في دعوى الضمان. عدم قبول طعنه بالنسبة للدعوى الأصلية طالما أنه ليس محكوماً له أو عليه فيها.




إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف فلم تعد بذلك خصماً في النزاع .




اختصام المؤجر للمستأجر والمستأجر من الباطن في دعواه بالإخلاء. تصدي المستأجر من الباطن للدعوى طالباً رفضها .




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. تدخل الخصم منضماً للمدعي أمام أول درجة استئناف المدعي لقضائها برفض الدعوى. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض طالما لم ينضم للمستأنف في طلباته.




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته .




بنك ناصر الاجتماعي. هو الممثل القانوني لبيت المال. اختصام وزير المالية في الطعن بالنقض باعتباره ممثلاً له. غير مقبول.




إقامة الطعن بالنقض من أحد المدعى عليهم مع المطعون ضده. جائز طالما أنه كان خصماً في الدعوى.




توجيه الطاعن طعنه إلى خصومه المحكوم لهم وإلى المحكوم عليهم مثلهم عدم قبوله بالنسبة للأخيرين.




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، فإذا كان الثابت أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف كانت مردودة بين الطاعنة والمطعون ضده الأول ولم توجه فيها أية طلبات إلى أو من المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة فإنهم لا يعتبرون من الخصوم الحقيقيين في الدعوى .




دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن للحكم في مواجهته. عدم قبول اختصام المؤجر له أمام محكمة النقض طالما أنه لم ينازعه في طلباته.




إذ كان اختصام المطعون عليه الثاني كان بقصد تقديم ما لديه من مستندات وكان لا يكفي لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.




لا يجوز الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولو لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، ويجوز لمن أدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة.




الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه.




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام الطاعن لآخرين كان مطلوباً إلزامهما معه بالتضامن. غير مقبول طالما لم تكن له طلبات قبلهما.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه؛ بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.




شرط قبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه، مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون.




من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.




عدم استئناف أحد الخصوم للحكم الابتدائي الصادر ضده طعنه بالنقض في الحكم الاستئنافي غير مقبول.




اختصام من لم يكن خصماً حقيقياً أمام محكمة الاستئناف في الطعن بالنقض غير مقبول.











الخصومة أمام القضاء شرط قبولها قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي المطعون عليه في الطعن بالنقض وشروط اختصامه.




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بالنقض ضد المطعون عليه أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.




إذ يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون عليهم السبعة الأول تركوا الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثامن، ولما كان لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإنه يتعين قبول الدفع المبدى من النيابة العامة وعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثامن.




إذ يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يختصم فى الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف، وكان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.




لا يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض كما لا يجوز أمامها اختصام من لم يكن طرفا فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف.




الطعن بالنفض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه، فإذا كان الثابت أن الطاعن التاسع لم يكن خصما فى النزاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.




إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشئ ضد - الطاعن الأول - وكان لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، فإن الطعن يكون غير جائز منه.




اختصام مستأجر لباقى المستأجرين فى الطعن بالنقض المرفوع منه ضد المؤجر فى حكم تحديد الأجرة. دفع المؤجر بعدم إفادة المستأجرين من طعن هذا المستأجر بالاستئناف أو بالنقض. عدم اثارته هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول الدفع.




قبول المحكمة ترك الخصومة من أحد المستأنفين في الاستئناف. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض الموجه إليه. علة ذلك.




المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف....." قصدت بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن يطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج المطعون ضده الأخير من الدعاوى لأنه لا صلة له بالنزاع وكان الطاعن لم يوجه إليه أي طلبات وأسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون هناك محل لاختصامه في هذا الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.




اختصام المطعون عليه الأخير أمام محكمة الاستئناف. إبداؤه ما عن له من دفوع أمام محكمة الاستئناف. الدفع بعد قبول الطعن بالنقض بالنسبة له. لا محل له.




يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه .




متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن كلاً من المطعون عليهما الثانية والثالثة لم ترفع استئنافاً عن حكم محكمة أول درجة ولم يقض لهما أو عليهما بشيء بالحكم المطعون فيه، فإنهما لا تكونان بذلك خصمين حقيقيين في الاستئناف .




للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع من غيره من المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. عدم استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.




جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه مجرد طرف في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه في طلباته .




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قد نازع في طلبات خصمه أمام المحكمة التي أصدرته أو نازعه خصمه في طلباته أمامها .




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .




اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليه. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له.




إذا كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد اختصمت في مراحل الدعوى السابقة مع المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم في مواجهتها ولم يحكم عليها بشيء كما أن أسباب الطعن لا تعلق لها بها، فإن اختصامها أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.




اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء ما. إقامة الطعن على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.




دعوى ثبوت نسب. توجيه الطعن بالنقض فيها إلى المحكوم له باسمه الوارد في شهادة ميلاده وباسمه الذي تسمى به في الدعوى. لا خطأ.




ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة لأحد الخصوم. اختصام بعض المدعى عليهم للحكم في مواجهتهم دون أن توجه إليهم أية طلبات. وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهؤلاء الخصوم.




الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطعن موجه إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية وبصفتها حارسة قضائية.




عدم اختصام المطعون عليه أمام محكمة أول درجة والقضاء بعدم جواز اختصاصه أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.




الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجاً عن الخصومة.




اختصام العامل لرب العمل للحكم في مواجهته بمستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. طلب رب العمل رفض الدعوى ومنازعته بشأن تحديد تاريخ فصل العامل. تعلق أسباب طعن العامل بالنقض بتحديد هذا التاريخ. توافر مصلحته في اختصام رب العمل فيه.




إثبات تنازل المدعي عن اختصام أحد المدعى عليهم أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتباره خارجاً عن الخصومة. اختصامه من بعد في الاستئناف دون أن يقضى له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.




الخصومة في الطعن بالنقض. قاصرة على من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يطلب في الاستئناف سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء. ليس خصماً حقيقياً. عدم قبول اختصامه في الطعن .




الخصم الذي وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنة أي طلبات قبله، ولم يحكم عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. لا يقبل اختصامه أمام محكمة النقض .




عدم توجيه أي طلبات إلى أحد المدخلين في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بإخراجه منها. اختصامه في الطعن بالنقض . غير مقبول .




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .




إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحكم بشيء على الطاعن الثاني، فإن الطعن منه بالنقض يكون غير جائز عمل بالمادة 377 من قانون المرافعات السابق .




عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل ذلك الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. القعود عن استعمال هذه الرخصة. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم صحيحاً في الميعاد.




الطعن بالنقض لا يجوز إلا من المحكوم عليه الخصومة في الطعن مقصورة على الخصوم الحقيقيين في النزاع.




قضاء الحكم بإخراج أحد الخصوم من الدعوى لانتفاء صلته بالنزاع. عدم توجيه الطاعن طلبات لهذا الخصم. الطعن بالنسبة له غير مقبول.




لا يجوز أن يختصم في الطعن من لم يكن مختصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم اختصام المطعون عليه الثاني في دعوى الضمان الموجهة من المطعون عليه الأول للطاعنين والصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.




عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء.




الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه. خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل.




حسب الطاعن اختصام المحكوم لهم في طعنه. عدم لزوم اختصام باقي الخصوم إلا أن يكون ذلك واجباً بنص القانون.




الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم المطعون فيه.




الخصومة في الطعن بالنقض تقوم بين من كانوا في النزاع الذي فصل فيه. وبنفس صفاتهم .




الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه .




وجوب أن يكون للمختصم في الطعن بالنقض مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. انتفاء ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.




المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم مقصور عليه. لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون عليهم.




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .




لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة. وجوب أن يكون أيضاً قد تنازع الطرفان في مزاعمهما وطلباتهما.




توجيه الطعن للقاصر في شخص الوصي رغم بلوغه سن الرشد وصدور الحكم المطعون فيه لمصلحته بصفته بالغاً. أثره. بطلان الطعن.











رفض دعوى التعويض قبل التابع لانتفاء مسئوليته. لازم ذلك زوال الأساس الذي تقوم عليه مخاصمة المتبوع بانتفاء مسئولية التابع بحكم نهائي. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للتابع. مقتضى ذلك عدم قبوله بالنسبة للمتبوع.




الطعن بالنقض لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه. من لم يختصم في الاستئناف يعد خارجاً عن الخصومة.




وجوب اختصام من لم يختصم في الدعوى غير القابلة للتجزئة ولو بعد فوات الميعاد مقيد في الطعن بالنقض. المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 توجب اشتمال تقرير الطعن على جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه.




عدم رفع الطاعن الثاني استئنافاً عن الحكم الابتدائي الذي استأنفه الطاعن الأول. عدم قضاء الحكم الاستئنافي قبل الطاعن الثاني بأكثر مما قضى به عليه الحكم الابتدائي. الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض غير مقبول منه.




لا يجوز - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.




عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفي اختصامه أمام محكمة أول درجة. بطلان الاستئناف بالنسبة لأحد الخصوم. عدم اعتباره خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم الاستئنافي.




المطالبة بريع أطيان دون تضامن. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لأحد المطعون ضدهم مقصور عليه. لا يتعداه إلى من صح إعلانهم.




عدم فصل المحكمة الاستئنافية في طلب التدخل. اعتبار طالب التدخل خارجاً عن الخصومة عدم جواز تدخله أو اختصامه في الطعن بالنقض.




استيفاء أحد الدائنين مباشري إجراءات التنفيذ العقاري دينه قبل حكم مرسى المزاد الثاني وطلب عدم السير في الإجراءات. عدم اعتباره طرفاً فيما تلا من إجراءات. اختصامه في الطعن الذي انحصر النزاع فيه بين المدين والراسي عليه المزاد الثاني. غير لازم.




استئناف الحكم من أحد الطاعنين. عدم قضاء الحكم الاستئنافي بالنسبة للباقين لأكثر مما قضى به عليهم الحكم الابتدائي الذي قبلوه ولم يستأنفوه فإن الطعن منهم على الحكم الاستئنافي بطريق النقض يكون غير مقبول بالنسبة لهم.




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض. أطرافها من كانوا خصوماً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. الخصم الذي صدر لصالحه الحكم بعدم قبول الاستئناف يعد خصماً يصح توجيه الطعن بالنقض إليه في خصوصه.




بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم - في دعوى الاستحقاق الأصلية - يقتصر أثره عليهم بخلاف دعوى الاستحقاق الفرعية، إذ لم يوجب القانون في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين.




الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً ويكون اختصامه في الطعن لذلك غير مقبول.




الخصوم في الطعن. اختصامهم بالصفة التي كانوا متصفين بها في الدعوى الأصلية.




عدم قبول دعوى الشفعة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة: الشفيع والبائع والمشتري. لأي من الخصوم الحاضرين التمسك بذلك بطلان الطعن بالنسبة للبائع الذي لم يصح إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.




رفض قاضي البيوع طلب إيقاف إجراءات البيع والاستمرار في التنفيذ. موضوع لا يقبل التجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في هذا النزاع يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة للباقين.




توجيه الطعن إلى المطعون ضده باعتباره ممثلا لشركاء متضامنين. اعتباره موجها إلى شركة التضامن كشخصية مستقلة عن شخصية مديرها ما دامت المقصودة بالخصومة وذكر اسمها فى تقرير الطعن وأعلنت به فى مركز إدارتها فى شخص ممثلها الحقيقى.




لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم.أو القرار المطعون فيه.




الاقرار من الطاعن المقدم للمحكمة المتضمن تركه الخصومة فى الطعن. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منه التى يجوز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فيها. تقديم المطعون ضده الاقرار يعد قبولا منه للترك. المادة 308 من قانون المرافعات.




للخصم الذى قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع من غيره من المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة. القعود عن استعمال هذه الرخصة لا أثر له فى شكل الطعن.




اندماج شركة مصر للطيران في شركة الطيران العربية المتحدة. اندماج كلي انمحت به شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية .




عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لشركات الطيران المؤمن لها. مقتضى ذلك عدم قبوله بالنسبة لشركة التأمين.




انعقاد الخصومة أمام محكمة النقض بإعلان تقرير الطعن. عدم انقطاع سير هذه الخصومة في حالة تغير الصفة قبل إعلان التقرير.




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه. عدم قبول الطعن إلا ممن كان طرفاً فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.




الطعن بالنقض، قبوله ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه. لا يعد طرفاً في الحكم من لم يختصم أمام المحكمة الاستئنافية. اختصامه أمام محكمة أول درجة. لا يهم. اعتباره خارجاً عن الخصومة في الاستئناف.




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .




لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإذا كان لم يقض على الطاعن الثاني بشيء مما أقيم الطعن من أجله فإن الطعن يكو غير جائز منه.




رفع الاستئناف في دعوى الشفعة بتكليف بالحضور لأنها من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة. إعلان الاستئناف إلى البائعين بعد فوات الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فيه لا بالنسبة للمستأنف عليهم جميعاً ولا لأيهم. المادة 384 مرافعات.




تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها.




يكفي لاعتبار الطعن برمته باطلاً تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة. وإذن فمتى كان موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه يدور حول صحة عقد أو بطلانه فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة للجميع .




مثول المطعون عليها في الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة.




زوال صفة الطاعن بعد تهيئة الدعوى للحكم في موضوعها. حضور من قام مقامه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى ومباشرته السير فيها. انعدام أثر تغير الصفة على سير الطعن.




صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم. م 384 مرافعات.




رفع الدعوى ابتداء من المورث بطلب التعويض عن فصله من العمل دون مبرر. وفاته أثناء سير الدعوى وحلول ورثته محله فيها ورفض الدعوى. رفعهم استئنافاتهم بطلب الحكم بالتعويض لأنفسهم مقسوماً بينهم بحسب الفريضة الشرعية. قابلية موضوع الدعوى للتجزئة.




الحكم ابتدائياً بإخراج خصم من الدعوى بلا مصروفات. اختصامه في الاستئناف دون توجيه أية طلبات إليه وعدم الحكم له بشيء ما. اختصامه في الطعن لا يكون له محل. ولا يلزم إعلانه به.




اختصام الشركة طالبة الإفلاس في دعوى الاعتراض على حكم الإفلاس. عدم قضاء الحكم الصادر فيها لها بشيء وعدم إفادتها منه. عدم توجيه الطاعن في تلك الدعوى طلبات ما إلى الشركة ولم يكن لها طلبات قبله. اختصام كل منهما فيها باعتباره مدعى عليه واتحاد مصلحتهما فيها وطلبهما رفضها.




الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة. لا ينقطع سير الخصومة ولا يقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.




طلب بطلان القيد وإجراءات نزع الملكية وإلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع العين محل النزاع مع تثبيت الملكية. نزاع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة إلى أحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.




تفويت ميعاد الطعن أو قبول الحكم لا يمنع المحكوم عليه من الطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.




النزاع بشأن صحة سند أو تزويره مما لا يقبل التجزئة في معنى المادة 384 مرافعات.




شرط إفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة انضمامه إلى الطاعن في طلباته. لا يفيد عن الطعن إن كانت له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عنها.




لا يجوز التدخل في الطعن بالنقض بالانضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يقبل طلب التدخل من دائن استعمالاً لحق مدينة المطعون عليه.




قيام النزاع فى الطعن حول بطلان البيع الصادر من المطعون عليه الثانى للمطعون عليه الأول تأسيسا على تضمنه شرطا مانعا من التصرف.




لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التى كان منصفا بها.




الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشرا عليه بقرار الإحالة. وجوب الإعلان ممن له صفة فى الخصومة.




النظر على الوقف الخيري بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم. انتهاء النظارة علي الوقف. اعتبار الناظر السابق حارساً على أعيانه حتى يتم تسليمها لوزارة الأوقاف. صفة الحراسة تخول له الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد الوقف.




وجوب رفع الطعن بذات الصفة في الدعوي. عدم اختصام الطاعن أو مخاصمته في الدعوى بصفته الشخصية. ليس له الطعن بالنقض بهذه الصفة.




إسقاط الالتزام يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم والحراسة الإدارية على المرفق وبين الإدارة الحكومية للمرفق بعد إسقاط الالتزام. الحكم الصادر ضد الملتزم والحراسة لا ينسحب أثره إلى المرفق في هذه الحالة. الطعن من الإدارة الحكومية غير منتج.




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع أمام محكمة الموضوع.




لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع [(1)].








الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه بحيث إذا اختصم في الطعن من لم يكن خصماً في النزاع أمام المحكمة التي أصدرته كان الطعن بالنقض بالنسبة له غير مقبول شكلاً.




توجب المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.




لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع [(1)].




ذكر صفة الطاعن في إعلان الطعن مطابقة للصفة التي اختصم بها. إغفال بيان ليس من شأنه أن يجهل بشخصيته وصفته. لا بطلان.




لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في الدعوى فإذا كان الثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المستأنف تنازل عن مخاصمة أحد المطعون عليهم وقضت محكمة الاستئناف بقبول التنازل فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبولاً شكلاً بالنسبة له.




لا تكون الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بحيث إذا اختصم في الطعن من لم يكن خصماً في النزاع أمام المحكمة التي أصدرته، كان الطعن بالنسبة له غير مقبول شكلاً.




نزاع حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو مزاد استناداً إلى الطاعن لم يتخذ الإجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة. هو موضوع غير قابل للتجزئة.




نص المادة 384 مرافعات مقيد في خصوص الطعن بالنقض بما توجبه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم وبما تفرضه المادة 431 مرافعات التي حلت محلها المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 من وجوب إعلان الخصوم جميعاً في الميعاد القانوني وإلا كان الطعن باطلاً.




عدم قيام الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه .




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصله فيه - فإذا كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الأول - وزير الشئون الاجتماعية - لم يكن مختصماً في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه وأن المطعون عليه الثاني هو رئيس الهيئة التي أصدرت القرار فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة لهما.




عدم قيام الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه.




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه، فإذ كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الثاني - وزير الشئون الاجتماعية - لم يكن مختصماً في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة إليه.




ثبوت صفة رافع الطعن كرئيس لمجلس إدارة جمعية من ذات محضر جلسة مجلس إدارتها المتضمن القرار الذي عرض على هيئة التحكيم وصدر في شأنه القرار المطعون فيه.




عدم قبول توجيه طلب القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.




عدم قبول توجيه طلب القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.




ليس على رافع الطعن أن يوجهه إلا لمن حكم لمصلحته. عدم جواز توجيهه إلى غيره ممن كان في الخصومة وحكم عليه مثله.




لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية.




لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية ولو كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى.




الغرض من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يحقق الغرض. م 429 مرافعات.




بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة. يترتب عليه بطلانه بالنسبة للجميع.




تحديد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة لسلطة الحارس. إذ تعدد الحراس ولم يرخص بانفرادهم بالعمل وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين. م 707/ 2 مدني انعقاد الخصومة بين الطاعنين والمطعون عليهما بوصفهما حارسين. بطلان الطعن بالنسبة لأحدهما.




دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون توجيه الطعن فيها إلى جميع الخصوم الذين كانوا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الموضوع. اختصام المطعون عليه الأخير في بادئ الأمر أمام محكمة الموضوع باعتباره مشترياً للأطيان المشفوعة. ثبوت أن هذا البيع قد فسخ وشراء الطاعنان هذه الأطيان بدلاً عنه.




لا يكفي للطعن بالنقض أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أو نازعه خصمه في مزاعمه وألا يتخلى عن هذه المنازعة حتى صدور الحكم عليه.




لا يصح للمفلس مباشرة الدعاوى المتعلقة بإدارة أمواله إلا أن تكون من قبيل الإجراءات التحفظية. التقرير بالطعن بالنقض ليس منها. التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين. غير مقبول.




الغرض من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن.




اختصام من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الاستئناف في الطعن بالنقض غير جائز المادتان 434 و435 مرافعات.




توافر صفة ناظر الوقف في رفع طعن عن الحكم الصادر في النزاع القائم بين جهة الوقف ووزارة الأوقاف حول صفة أعيان النزاع .




التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ناظر الوقف لم تعد له صفة في تمثيله طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952.




المطعون عليه لم يكن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه عدم قبول الطعن.




قيام المدعى برفع الدعوى ضد المدعى عليه وطلبه الحكم في مواجهة ضامن أدخله بتثبيت ملكيته إلى أطيان متنازع عليها وصدوره الحكم ضد المدعى عليه.




وجوب تقديم توكيل الطاعن للمحامي الذي قرر الطعن وإلا كان الطعن باطلاً م 429 مرافعات.




رفع الدعوى على الطاعن وآخر بطلب إلزامهما متضامنين بتعويض.




ثبوت صفة النظر على الوقف للناظر وقت رفع الدعوى وعند استئنافه الحكم الصادر فيها وإعلانه بالنقض على أساس أنه كان خصماً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. النعي بأن الناظر لم تعد له صفة في تمثيل الوقف طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 الذي ألغى الوقف على غير الخيرات. اعتباره سبباً جديداً.




متى كان أحد المحكوم عليهما لم يرفع طعناً عن حكم الاستئناف في دعوى الملكية التي كان قد رفعها هو وأخوه بثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما في منزل موروث ولم يتدخل في الطعن الذي رفع من أخيه فلا يقبل منه الادعاء بأن أخاه كان يمثله أو ينوب عنه في الطعن الذي قضى فيه بنقض الحكم وبوقف الدعوى أمام محكمة الاستئناف .




عدم اختصام أحد المطعون عليهم أمام هيئة التحكيم في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له.




متى كان الطاعن قد رفع الدعوى ابتداء باسمه خاصة وباعتباره محالاً بسند الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند ثم رفع الاستئناف باسمه أيضاً عن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، ثم قرر الطعن بالنقض باسمه أيضاً في الحكم الاستئنافي فإن طعنه يكون جائزاً .




إذا كان المطعون عليه بصفته وصياً قدم - دون وساطة محاميه - طلبا بعد حجز القضية للحكم بفتح باب المرافعة فيها بمقولة إنه قد زالت صفته في تمثيل بعض القصر المشمولين بوصايته ولم يقدم الدليل على أن زوال الصفة كان قبل أن تهيأ القضية للحكم فإنه لا محل للاعتداد بهذا الطلب.




اختصام أحد المطعون عليهم بادئ الأمر في دعوى الشفعة أمام محكمة الموضوع على أساس أنه من البائعين وظهور أنه لم يوقع على العقد واقتصار الشفيع على طلب أخذ القدر الذي باعه من وقع على عقد البيع واقتصار منازعة المطعون عليه المذكور على تحديد القدر المبيع. أخذ محكمة الموضوع بوجهة نظره. عدم امتداد أثر بطلان الطعن بالنسبة له إلى باقي المطعون عليهم.




اختصام الطاعن الأول أمام المحكمة الابتدائية كمدعى عليه باعتباره بائعا للمطعون عليه وكذلك لباقى الطاعنين المدعى عليهم بالتواطؤ لخلق عقد البيع الصورى الصادر اليها منه.




قيام النزاع حول صحة عقد إيجار وحول حق المستأجر الطاعن فى حبس طابقى المنزل المؤجرين إليه ومنع تعرض المطعون عليهم له.




الخصوم فى الطعن. توجيه الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.




الخصوم فى الطعن. توجيه الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.




أحد المطعون عليهم هو أحد أوصياء التركة البائعين واختصم فى دعوى الشفعة فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية. إعلانه بالطعن لازم لقبول الطعن.




عدم قبول طلب اختصام أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.




عدم قبول طلب اختصام أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى - النائب العام - بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة.




وجوب اختصام البائع والمشترى والشفيع فى جميع مراحلها. بطلان إعلان تقرير الطعن بالنسبة للبائع. عدم قبول الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم.




لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى النزاع أمام محكمة الموضوع.




الحكم المطعون فيه قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وحكم مرسى المزاد لعدم اتخاذها فى مواجهة الحائزين الذين يعلم بهم الدائن المباشر للاجراءات




اختصام الخصم بالصفة التى كان متصفا بها فى الدعوى. ثبوت توجيه الطعن للمطعون عليه بالصفة التى كان متصفا بها فى الدعوى وهى أنه وارث للشفيع.




توجيه طلب إلغاء المرسوم الصادر بالحركة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهات الإدارية وأن الآراء التي يبديها المجلس ليست في حد ذاتها قرارات إدارية.








البائع في عقد محكوم بصوريته. عدم اختصامه في الطعن بالنقض بعد أن كان مختصماً في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية. الطعن غير مقبول شكلاً.



نزاع على ما إذا كانت المنقولات المرصودة لمنفعة العقار المنزوعة ملكيته يشملها البيع أو لا يشملها. الخصوم في هذا النزاع هما المدين المنزوعة ملكيته والمشتري الراسي عليه المزاد. لا حاجة لاختصام الدائنين الذين انتقلت حقوقهم إلى ثمن العقار.



بطلان الطعن بالنسبة لأحد دائني التفليسة. عدم تعدي أثر هذا البطلان إلى بقية الدائنين الذين استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة إليهم. علة ذلك.



الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.



دعوى أقامها وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المفلس. إعلانه أحد دائني المفلس في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ودون أن يوجه إليه طلبات بالذات. عدم إبداء الدائن طلباً في الدعوى. لا يعتبر خصماً حقيقياً يحق له الطعن في الحكم بطريق النقض ولو كانت تعود عليه منفعة من نقض الحكم. تقريره وحده بالطعن في الحكم الصادر برفض الدعوى. لا يقبل.




طعن مرفوع من المشترية. اختصامها الشفيع والبائعين في الطعن. إعلانها الطعن لأحد البائعين بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من قانون إنشاء محكمة النقض. اعتباره غير مخاصم في الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً.



إن القانون قد كفل لرافع الطعن الحرية في إعلان من يختارهم من الخصوم إلا في حالات معينة أوجب فيها اختصام أشخاص مخصوصين والقول بوجوب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم ليس من بين هذه الحالات.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق