اعتبار المرسل إليه فى مركز الطرف فى عقد النقل بالنسبة للناقل. رجوعه على الناقل فى أحوال هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها.
عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.
الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل. م 99 من قانون التجارة. قيامه على افتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل وكان ظاهراً وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط حقه في الدعوى .
الإجراءات والمواعيد المشار إليها في المادة 99 تجاري. عدم سريانها في حالة الهلاك الكلي للبضاعة.
عقد النقل البري. الكتابة ليست شرطاً لانعقاده ولا لإثباته ولا تعتبر ركناً من أركانه. مؤدى ذلك. جواز إثباته في مواجهة الناقل المحترف لعمليات النقل بالبينة والقرائن مهما كانت قيمته.
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية.
خضوع بوالص الشحن - أو ما يقوم مقامها - لرسم الدمغة التدريجي، ولو لم تتوافر في هذه المحررات البيانات المنصوص عليها في المادة 96 من قانون التجارة.
خضوع بوالص الشحن - أو ما يقوم مقامها - لرسم الدمغة التدريجي، طالما أن نقل البضائع مقابل أجر. سواء كان صاحب البضاعة يتولى عملية النقل بنفسه أو يعهد بها إلى غيره.
صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر. لا تخضع للرسم.
التزام الناقل بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه. التزام بتحقيق غاية. ثبوت تلف الأشياء أو هلاكها أثناء تنفيذ عقد النقل. كفاية ذلك لإثبات عدم قيام الناقل بالتزامه.
عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق