الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 29 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - ميعاد الطعن / ميعاد مسافة

 

 

جواز إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم. المادة 253 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

تمسك الطاعنين بإقامتهم بالخارج وتدليلهم على ذلك بالمستندات. خلو الأوراق من بيان موطن لإقامتهم المعتادة واقتصارها على الإشارة إلى مكتب المحامي الذي باشر الإجراءات. مؤداه. عدم تخليهم عن مواطنهم الأصلية. أثره. وجوب إضافة ميعاد المسافة للمقيم في الخارج كاملاً .

 

 

 

 

إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.

 

 

 

 

مباشرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. أثره. اعتبار مكان مزاولته النشاط موطناً له بالنسبة لهذا النشاط .

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم. للطاعن إضافة ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه .

 

 

 

 

للطاعن المقيم بالخارج. إضافة ميعاد مسافة قدره ستون يوماً إلى ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن بالنقض.

 

 

 

 

الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 16 مرافعات. هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم من الخصوم.

 

 

 

 

إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض. م 16 مرافعات.

 

 

 

 

إيداع صحيفة الطعن بالنقض لدى قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.

 

 

 

 

ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد. أثر ذلك. اتصاله به مباشرة بحيث يكونان معاً معياداً واحداً متصلاً.

 

 

 

 

انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها.

 

 

 

 

إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الطعن بين موطن الطعن ومقر محكمة النقض.

 

 

 

 

إقامة الطاعن بمدينة طنطا إيداعه صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض وجوب إضافة ميعاد مسافة.

 

 

 

 

وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي تودع بقلم كتابها صحيفة الطعن.

 

 

 

 

ميعاد المسافة. اعتباره هو والميعاد الأصلي وحدة واحدة متواصلة الأيام. التزام المحكمة من تلقاء نفسها إضافة هذا الميعاد.

 

 

 

 

مقر الوكيل الملاحي للسفينة التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. اعتباره موطناً لمالك السفينة. وجوب احتساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه الأصلي في الخارج. مثال في الطعن بالنقض.

 

 

 

 

إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.

 

 

 

 

للطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم .

 

 

 

 

للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي قرر بالطعن في قلم كتابها لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم.

 

 

 

 

للطاعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي قرر بالطعن بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم.

 

 

 

 

الانتقال الذي يقتضيه القيام بإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير.احتساب ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن على أساس المسافة بين هذين المحلين.

 

 

 

 

حق الطاعن في إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض. متى قرر بالطعن فلا يعطي له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثانية عند الطعن وإنما يضاف ميعاد المسافة على ميعاد إعلان بسبب بعد موطن المطعون عليه عن مقر محكمة النقض.

 

 

 

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن بطريق النقض أن يضيف على ميعاد الخمسة عشر يوما الذى أعطى له بنص المادة 431 مرافعات

 

 

 

 

الميعاد المنصوص عليه في المادة 18 من قانون محكمة النقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة هو ميعاد سقوط.

 

إن المادة 17 من قانون المرافعات التي جاءت في باب القواعد العامة قد نصت على أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون فيزاد عليه ميعاد مسافة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المحل المقتضى حضوره إليه.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق