الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - صحيفة الطعن

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض. عدم اشتراط وضع معين للتوقيع. الأصل. افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس.

 

 

 

 

تضمن صحيفة الطعن بالنقض فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة بصفته وكيلاً وتذييل الصحيفة بتوقيعه. لا عيب.

 

 

 

 

صدور صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. مؤداه. اعتبار التوقيع المذيلة به أسفل عبارة وكيل الطاعنة منسوباً إليه

 

 

 

 

ذِكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن وموطنهم وصفاتهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.

 

 

 

 

التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.

 

 

 

 

وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم. نعي مجهل وغير مقبول.

 

 

 

 

رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض م 253/ 1 مرافعات. لا يشترط في التوقيع شكلاً معيناً. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.

 

 

 

 

رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض. م 153/ 1 مرافعات. ليس للتوقيع شكلاً معيناً. الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات.

 

 

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم.

 

 

 

 

البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253 مرافعات. الغرض منها. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً. كل بيان يفي به يتحقق به قصد الشارع.

 

 

 

 

استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات .

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253/ 1 مرافعات. خلوها من الأسباب التي بنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانات الخصوم وصفاتهم. م 253 مرافعات. مؤدى ذلك. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافياً بهذه البيانات. وكل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. تخلف ذلك. أثره. التزام المحكمة بالقضاء ببطلان الطعن من تلقاء نفسها. م 253 مرافعات. عدم اشتراط أن يكون التوقيع هو البيان الختامي للصحيفة. تحقق الغاية من الإجراء أياً كان موقع التوقيع من الصحيفة.

 

 

 

 

العبرة في تفصيل أسباب الطعن بما جاء واضحاً كاشفاً عن المقصود منه وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مؤداه. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها المحامون المقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. علة ذلك. م 253 مرافعات. توقيع صحيفة الطعن من غير الوكيل وعدم الاستدلال على صاحبه. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض واشتمالها على البيانات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 253 مرافعات. رقم التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي رافع الطعن. ليس ضمن هذه البيانات. وجوب إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن م 255 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن. بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفة واضحاً كاشفاً .

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن . م 253 مرافعات . مقصودة . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه .

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات. ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة واختياره إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض . أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن .

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على طلبات الطاعن دون استلزام ورودها في موطن معين منها. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

إقامة الطعن بالنقض من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مصلحة الضرائب.

 

 

 

 

بيانات صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة عليها أو إغفالها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

 

 

 

 

خلو صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب لا بطلان.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن المعلنة، خلوها من بيان تاريخ الإيداع أو رقم الطعن أو توقيع محامي، أو عدم إرفاق صورة الحكمين الابتدائي والاستئنافي بها. لا بطلان.

 

 

 

 

الطعن بالنقض ممن كان مختصماً في الاستئناف باعتباره بالغاً. تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه. أثره. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

اختلاف الصورة المعلنة عن ذلك الأصل عوار لا يمتد إلى أصل الصحيفة.

 

 

 

 

تقديم المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن بالنقض.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.

 

 

 

 

إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.

 

 

 

 

التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. لا ضرورة لاشتمال الصورة المعلنة من الصحيفة على اسم المحامي الموقع على الأصل.

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه من دائرة. استئناف سوهاج. إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط. لا خطأ.

 

 

 

 

وجواب إيداع صور من صحيفة الطعن بالنقض بقدر عدد المطعون ضدهم. لا ضرورة للتأشير على الصورة المعلنه بأنها مطابقه للأصل.

 

 

 

 

الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه هذه الصحيفة وما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .

 

 

 

 

الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. تضمين صحيفة الطعن أن ميعاد الطعن ما زال قائماً وأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بما يستوجب نقضه. كفاية ذلك للإفصاح عن هذا الطلب.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. جواز التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة متى كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن. اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة الطعن.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. علة ذلك. خلو الصحيفة من بيان أسماء بعض الطاعنين. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن هذا البيان ذكر أرقام التوكيلات الصادرة منهم.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق