وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة.
إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .
ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل .
صدور التصرف في مرض الموت. أثره. اعتبار البيع هبة مستترة ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد. على المشتري إثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة .
اشتراط المقابل في الهبة. أثره. التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام .
اشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب في غرض معين وقبول الموهوب له ذلك. أثره. عدم جواز التصرف في هذا المال لغير الغرض المخصص له في عقد الهبة.
وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. الهبة الباطلة. لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارياً من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.
إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود. م 63 إثبات. مناطه. إجازة الهبة الباطلة لعيب في الشكل بتنفيذها تنفيذاً اختيارياً.
التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلقها بالنظام العام. ماهيته. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. صحيحة ولو قصد بها حرمان بعض ورثته أو كانت هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .
مجرد فسخ الخطبة لا يعد بذاته عذراً يسوغ للخاطب الرجوع في الهبة إلا إذا كان هذا الفسخ قائماً على أسباب تبرره.
الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة بالتنفيذ الاختياري لها فقط طالما كان الواهب عالماً ببطلان الهبة لهذا العيب. أثر ذلك. انقلاب الهبة صحيحة دون اشتراط الرسمية. المادتان 488/ 1، 489 مدني
اشتراط المقابل في الهبة أثره عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام تتحمل الإدارة بقيمة نفقاته اعتباره عقداًًًًً إدارياًًًًً وليس هيئة مدنية.
الهبة المشروطة للمساهمة في خدمة عامة. الرسمية غير لازمة لانعقادها. عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التي يجب توثيقها بعقد رسمي.
الهبة المستترة في صورة بيع. صحيحة متى توافرت فيها ظاهرياً الأركان اللازمة لانعقاد البيع. لا يغير من ذلك ثبوت نية التبرع بأدلة أخرى.
صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. اعتباره قابلاً لها بمجرد التعبير عن إرادته بها.
احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياة. لا يؤدي حتماً إلى اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف. م 486 مدني
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي إلى أولاده مع تبرعه لهم بالثمن. هذا التصرف هبة سافرة وليس بيعاً.
احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما. إعمال قرينة المادة 917 مدني. لا محل له.
حق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق. صحة الهبة فيها.
تمسك وارث الواهب بصورية الهبة. عبء إثباتها. وقوعه على عاتقه عجزه عن الإثبات أثره، وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.
الهبة الصادرة من والد لولده تضمنها تعاملاً مسبقاً في تركته.
القضاء باعتبار التصرف منجزاً. لا يتعارض مع تنجيزه. عدم إمكان المتصرف إليه دفع الثمن. علة ذلك. التصرف الناجز صحيح باعتباره بيعاً أو هبة مستترة.
ليس في نصوص القانون ما يمنع صاحب العمل من أن يتفق مع عماله على أن يختص بجزء من الوهبة مقابل أدواته الفاقدة والتالفة فهو لا يعدو أن يكون وسيلة لتحديد الأجر لا تمس حقوقاً قررتها قوانين العمل لهم .
للولي الشرعي أن ينوب عمن هم في ولايته في قبول الهبة ولو كان هو الواهب. لا يغير من ذلك صدور الهبة منه في صورة بيع متى اشتمل العقد على أركان البيع.
الحكم برجوع الوالد عن الهبة الصادرة لولده بمبلغ من النقود لشراء شهادات استثمار يقتضي الواهب فوائدها. استناد الحكم في قضائه إلى أن عدم أداء الموهوب له الفوائد إلى الواهب يعتبر جحوداً كبيراً منه. لا خطأ.
دفع الموهوب له بهلاك المال الموهوب بما يمتنع معه رجوع الواهب عن الهبة. وقوع عبء إثباته على الموهوب له.
تمسك ورثة البائع المحكوم عليهم بأن العقد المحكوم بصحته ونفاذه هو عقد هبه باطل لعدم استيفائه الشكل الرسمي في موضوع غير قابل للانقسام. بطلان الطعن بالنسبة لأحد الورثة. لا يحول دون قيامه بالنسبة للآخرين.
إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر ودفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين ورأت المحكمة أن الادعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق .
تعليق الهبة على شرط فاسخ. تحقق الشرط. أثره. جواز استرداد الواهب ما وهبه. لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة.
الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداء الصادرة إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا أوقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.
إذا كان احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية، ولا يتعارض مع تنجيز التصرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول.
الهبة الباطلة لعيب في الشكل. لا ترد عليها الإجازة إلا عن طريق تنفيذها اختياراً من جانب الواهب أو ورثته. أثر الإجازة. اعتبار الهبة صحيحة.
الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. التبرعات لا تدخل في نطاق التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة .
إعفاء الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى من الضريبة. المادة 12 ق 143 لسنة 1944 تصرف المورث في هذه الدار بطريق الهبة إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة علي الوفاة. لا يمنع من سريان الإعفاء من الضريبة عليها .
الهبات الصادرة من المورث خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته، إلى شخص أصبح وارثاً خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت صدورها لا تحاج بها مصلحة الضرائب . المادة 4 ق 142 لسنة 1944.
هبة المورث لسندات القرض الوطني إلى أولاده خلال السنوات الخمس السابقة على وفاته في ظل القانون 99 لسنة 1943 الذي كان يعفي السندات من كافة الضرائب. خضوعها لضريبة التركات متى كان المورث قد توفى بعد صدور القانون 149 لسنة 1961 الذي أخضعها للضريبة .
الديون المستحقة على التركة حق مصلحة الضرائب في استبعاد الديون الصورية أو غير الثابتة .
تحرير سند الدين وتسليمه للمستفيد.
انتهاء الحكم في قضائه إلى أن الدين ثابت بمستند يصلح دليلاً على المتوفاة أمام القضاء مما يدل على جدية الدين.
انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.
الهبة الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة خضوعها لرسم الأيلولة.
التصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاء المنازعة في دفع المقابل لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة.
الهبات والتصرفات الصادرة من المورث السابقة على فترة الريبة. عدم خضوعها لرسم الأيلولة. العبرة بتاريخ التصرف سجل العقد أم لم يسجل.
صورية الثمن الوارد بعقد البيع. صحة العقد بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع. في ظل القانون المدني القديم. تنجيز التصرف لا يتعارض مع حيازة البائع للمبيع واحتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.
الأصل في مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر إضافي، تقرير الشركة معاشاً للعامل بما يزيد على المكافأة. لا يعد من أعمال التبرع بل يتصل بإعارة المشروع.
الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف
الإبراء من الدين. عمل تبرعي محض. لا يملكه مجلس إدارة الشركة المساهمة إلا بالشروط الواردة في القانون.
إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .
التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفياً شكله القانوني. عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن لا يمنع من تنجيز التصرف.
استخلاص الحكم صدور الهبة إلى الموهوب له بصفته نائبا عن أهالى بلدة معينة لبناء مدرسة لا بصفته الشخصية
اشتراط الواهب الحق فى تحديد الغرض الذى ينفق فيه ثلث إيراد السينما المنشأة بمال الهبة.
الحكم بإبطال هبة قبلها الواهب نيابة عن ابنه بصفته ولياً عليه مع أنه كان بالغاً سن الرشد. إغفال الحكم التعرض لما تمسك به الموهوب له من أن عقد الهبة نفذ واستلم الشيء الموهوب وانتفع به برضاء الورثة وطلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك. قصور.
صدور هبات وقروض من مورثة لم تكن حالتها العقلية تسمح لها بأي تصرف. مسئولية من كان يتولى إدارة أموالها عن هذه الهبات والقروض.
قبض المجلس المحلى للاتحاد الأرمنى العام للهبة. اعتبار أن القبض يغنى عن قبول المجلس الرئيسى للاتحاد المذكور للهبة. خطأ. المادتان 48، 50 مدنى قديم.
إيداع مبلغ صندوق التوفير باسم شخص معين. حق محكمة الموضوع فى استخلاص أن الإيداع كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة.
الثمن فى عقد البيع بصفة صورية. اعتبار العقد صحيحا بوصفه هبة مستترة فى صورة عقد بيع.
حجز ما للمدين لدى الغير. الشروط الواجب توافرها في الدين المحجوز من أجله كيفية الرجوع في الهبة في ظل القانون المدني القديم. المادة 543 مرافعات.
هبة المنقول المستترة في صورة عقد بيع. مجرد الإيجاب والقبول يكفي لانعقادها وانتقال ملكية المنقول الموهوب دون حاجة إلى تسليم الشيء الموهوب. وجود ورقة ضد تكشف عن حقيقة نية المتصرف لا يغير من هذا النظر. حكم برفض دعوى أقامها مورث الطاعن بطلب بطلان عقد بيع منقولات صادر إلى المطعون عليها الثانية على أساس أن العقد في حقيقته وصية.
متى كان سبب السند الصادر من الأم لابنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لابنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير ابنتها فى حالة وفاتها قبلها فاتفقت مع ابنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها.
من الجائز قانوناً أن يقصد المتصرف إلى الإيهاب فى صورة التبايع. ولا يقدح فى ذلك أن يظل البائع واضعاً اليد على ما باعه، فهذا لا يتعارض مع تنجيز التصرف ما دام المتصرف لهن بنات البائع وبينهن قاصرتان مشمولتان بولايته وهن جميعاً فى رعايته، ولا أن البائع احتفظ بحق الانتفاع مع تمليك الرقبة تمليكاً منجزاً.
عقد بيع منزل تاريخه لاحق لورقة صادرة من المشترين إلى أمهم تتضمن إقرارهم بأن أمهم هى المشترية للمنزل من مالها الخاص وأنها تنازلت عنه لهم بطريق الهبة على ألا يتصرفوا فيه إلا بعد وفاتها. تكييف هذا العقد بأنه هبة. صحيح.
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فالقبض ليس بلازم لصحتها، بل يكفى أن يكون العقد الساتر لها مستكملاً الشروط المقررة له قانوناً لكى تنتقل بمقتضاه ملكية الشئ الموهوب إلى الموهوب له.
نية الهبة لا تفترض. استخلاص الإيجاب بالهبة من إيداع الوالد البنك مبلغاً باسم ولده مع وجود حساب باسمه هو فى البنك. لا يكفى.
إن مسائل الهبة فى نظر الشارع ليست كلها من الأحوال الشخصية ولا هى كلها من الأموال العينية، ومن ثم كانت الهبة محكومة بقانونين لكل مجاله فى التطبيق: القانون المدنى فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة بالأحكام العامة للالتزامات، وقانون الأحوال الشخصية فى غير ذلك من مسائلها.
الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له (المادة 48 مدنى). أما نقل الملك فليس ركناً من أركان انعقادها ولا شرطاً من شرائط صحتها وإنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها.
عقد في صيغة تخارج من جدّة لأحفادها مقابل عوض قبضته من عمهم. اعتباره هبة لم يقبض عنها عوض. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها.
إذا كان المسلم به من الخصوم أن السند موضوع الدعوى الصادر من والد إلى ولده إنما يستر تبرعاً، ولم يكن الخلاف إلا على وصف التبرع فيه هل هو منجز فيكون هبة نافذة أم مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية لوارث موقوفاً نفاذها على إجازة بقية الورثة.
الهبة متى كانت موصوفة بعقد آخر فإن الملكية تنتقل بها بمجرّد الإيجاب والقبول. ويكون للموهوب له أن يطلب تسلم الموهوب بناء على ما له من حق الملك فيه إذا كان لم يسلم إليه من قبل.
إن الهبات التي يشترط فيها مقابل لا تعتبر من التبرعات المحض التي يجب أن توثق بعقد رسمي. فإذا كان العقد مشتملاً على التزامات متبادلة بين طرفيه إذ التزم أحدهما أن يملك الآخر (مجلس مديرية المنيا) قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية فإنه لا يكون عقد تبرع، كما أنه ليس ببيع ولا معاوضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق