الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / إعلانه

 

 

 

 

 

بطلان إعلان التقرير بالطعن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته . صدور توكيل لمحام من المطعون ضده بصفته رئيساً لشركة في القضايا الخاصة بها. مفاده عدم وكالته عنه بصفته الشخصية. الدفع المبدى من المحامي عن المطعون ضده بصفته الشخصية. غير مقبول .

 

 

 

 

توجيه إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم في موطنهم المبين في الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

تقدير كفاية التحريات قبل إعلان الخصم في النيابة. يرجع لظروف كل واقعة على حدة. محكمة النقض لها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع.

 

 

 

 

وصف أحد المطعون عليهم في تقرير الطعن بأنه قاصر مشمول بالوصاية رغم بلوغه سن الرشد. تدارك الطاعن هذا الخطأ وتنبيهه قلم الكتاب بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إليه بوصفه بالغاً. تمام الإعلان على هذا الوجه قانوناً. لا أساس - في هذه الحالة - للدفع ببطلان تقرير الطعن وإعلانه.

 

 

 

 

مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان ورثة المطعون عليه إذا توفى قبل إعلان تقرير الطعن وعدم إعلان الورثة في الميعاد يؤدي إلى البطلان. لا يزيل البطلان حضور الورثة وإيداعهم مذكرة مع التمسك فيها بهذا البطلان.

 

 

 

 

خلو صورة إعلان تقرير الطعن المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن أو وقوع خطأ في هذا التاريخ لا يترتب عليه البطلان. هذا البيان لم يتطلبه القانون في ورقة الإعلان.

 

 

 

 

مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو الإعلان بأسمائهم وموطن كل منهم إعلاماً كافياً وكل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغرض الذي يقصده القانون.

 

 

 

 

بيان صفة من استلم صورة إعلان تقرير الطعن إجراء جوهري أوجبه القانون يترتب على إغفاله بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات ومن ثم فيكون الطعن باطلاً [(1)].

 

 

 

 

لا يصح إعلان الخصم في مواجهة النيابة بالأوراق القضائية إلا بعد القيام بتحريات كافية عن محل إقامته وعدم الاهتداء إليه.

 

 

 

 

إغفال اسم محامي الطاعن في إعلان تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً منه على الصورة المعلنة من التقرير.

 

 

 

 

مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان من بلغ سن الرشد من خصومه بتقرير الطعن.

 

 

 

 

إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار إجراء جوهري. إغفال مستوجب عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

م 14 مرافعات. صحف الطعون تسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم. عدم مراعاة ذلك. بطلان الإعلان. م 24 مرافعات.

 

 

 

 

م 11 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الورقة إلى من ذكروا بالمادة 12 مرافعات. إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.

 

 

 

 

المادة 11 و12 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الصورة إلى وكيله. إغفال المحضر بيان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه. بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.

 

 

 

 

إثبات المحضر في أصل إعلان صورة الحكم أن المخاطب معه لم يوقع وإثباته أنه ترك للمعلن إليه صورة الورقة المعلنة. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إذا كان المحضر قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه مخاطباً مع شيخ البلد وقام بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة بخطاب موصى عليه في اليوم التالي للعطلة الرسمية التي تلت هذا الإعلان فإن وجود العطلة الرسمية يترتب عليه امتداد مهلة الأربع والعشرين ساعة التي نصت عليها المادة 12 مرافعات .

 

 

 

 

إعلان المطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل فى نزاع لا يتصل بأعمال تجارته أو حرفته. بطلان الإعلان. المادة 41 مدنى.

 

 

 

 

إثبات المحضر عدم قيامه باعلان المطعون عليهما بسبب إجابة خفير نظامى بأن أحدهما مقيم بمصر والآخر بالزقازيق وعدم علمه بعنوانهما.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. إعلان المطعون عليهم للنيابة. عدم قيام الطاعن ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. إثبات المحضر أنه خاطب المطعون عليه شخصيا. خلو أصل الإعلان من توقيع المطعون عليه. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. بطلان الإعلان للنيابة. علم المطعون عليه بهذا الإعلان. لا يصححه ولا يزيل البطلان.

 

 

 

 

لا يكون الإعلان للنيابة إلا بعد أن يثبت طالب الإعلان أنه قد سعى جاهدا فى تعرف محل إقامة المراد إعلانه وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلا

 

 

 

 

خلوه من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الورقة باعتبارها محرراً رسمياً. بطلانه. المادتان 24، 431 مرافعات.

 

 

 

 

إشتماله على البيانات اللازمة للتعريف بالطاعن والمطعون عليه. الطاعن هو وزير المالية والمطعون عليه مدير أحد البنوك المعروفة. ثبوت أن هذه البيانات هي التي وردت في الحكم المطعون فيه. عدم ذكر اسمي الطاعن والمطعون عليه في الإعلان. لا بطلان.

 

 

 

 

البطلان الذي تقرره المادة 431 من قانون المرافعات إنما ينصب - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على عدم حصول إعلان التقرير للمطعون عليه في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلاً للمطعون عليه في الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلاً.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في محله بالاسم الذي اعتادت مصلحة الضرائب أن تخاطبه به دون اعتراض منه حتى بعد التاريخ الذي يزعم أن صلته بالمحل انقطعت فيه. ثبوت وصول الإعلان للمطعون عليه وتقديم أوراقه في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن إلى خصم بوفاته. هذا الخصم في خصوصية الدعوى ليس محكوماً له. إعلان ورثته جملة دون ذكر صفاتهم وأسمائهم وعدم إعلانهم بعد ذلك لأشخاصهم. الإعلان غير صحيح. فوات ميعاد الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهؤلاء الورثة. المادتان 383 و431 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن إلى خصم في مواجهة النيابة مباشرة. عدم توجيه الإعلان إليه في محله الذي عينه العمدة في محضر الإعلان السابق. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان التقرير للمطعون عليه في خلال الخمسة عشرة يوماً التالية للطعن. صحة الطعن شكلاً. خلو صورة الإعلان المسلمة للمطعون عليه سهواً من تاريخ الشهر الذي حصل فيه الإعلان. اشتمال الصورة على جميع البيانات التي أوجبتها المادة العاشرة مرافعات .

 

 

 

 

إعلان باطل لعدم إثبات المحضر فيه تفصيل خطواته قبل تسليم الصورة لجهة الإدارة.

 

 

 

 

إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن في مكتب محام. عدم تقديم الطاعن ما يدل على أن المطعون عليه قد اتخذ مكتب المحامي الذي أعلنه فيه بتقرير الطعن موطناً مختاراً له. الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة من الطاعن أن المطعون عليه اتخذ أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة مكتب محامي آخر موطناً مختاراً.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن. عدم حصوله في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به لمانع قهري كان قائماً قبل انتقال المحضر للإعلان بحيث لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لاستحال عليه الإعلان. يكون للطاعن الحق في الإعلان في خلال مدة أخرى أي خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع. عدم قيام الطاعن بالإعلان في خلال هذه المدة. يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

تقرير طعن. إعلانه إلى والدة المطعون عليها بصفتها وصية عليها فى حين أن الوصاية كانت انتهت وأن المطعون عليها هى التى أعلنت الحكم إلى الطاعن. لا يقبل الطعن.

 

 

 

 

إذا تبين أن أحد المطعون عليهم كان قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن، وأعلن الوصى على القصر من ورثته بالتقرير مع أنهم كانوا قد بلغوا الرشد قبل ذلك، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليهم.

 

 

 

 

إن المادة السابعة عشرة من قانون محكمة النقض إذ نصت على وجوب إعلان التقرير بالطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدّهم في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً فليس المراد من نصها وجوب صدور حكم بهذا البطلان إلا إذا كان أمره موضوع خصومة بين الطاعن وخصمه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق