تقدير
الخبير تكلفة وبناء الحجرة البحرية أخذًا بحكم استئنافى. تمسك الطاعنة ذلك الحكم
مطعون عليه بالنقض وطلبها احتياطيًا وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى هذا الطعن.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه فى الأخرى لا يؤثر
فيه.
عدم
دفع الورثة بأن مورثتهم وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبها في العقار
المبيع وثبوت تضمن الإنذار الموجه من الورثة مطالبتهم للمشترين بباقي ثمن المبيع
بما يؤكد عدم منازعتهم في أن هذا الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقية وأنه الثمن
الذي تم التعامل به مع باقي البائعين
.
وفاء
المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بباقي ثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره.
امتناع القضاء بالفسخ الضمني قانوناً. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة.
النعي على أسباب قضائه في هذا الخصوص . غير منتج . أثره . عدم قبوله .
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية . غير منتج
. لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقضه
.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الأخرى
بفرض صحته . غير منتج . "مثال في عمولة"
.
قبول
الخصومة أمام القضاء. مناطه. المصلحة القائمة التي يقرها القانون. ماهيتها. أن
تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى. م 3
مرافعات. سريان ذلك على الطعن بالنقض. مؤداه. تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة
نظرية بحته. أثره. صيرورة النعي على الحكم غير منتج.
لا
يعيب الحكم استطراده للدعامة الثانية طالما كانت الأولى كافية لحمل قضاء الحكم.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية. غير منتج.
(مثال في إيجار بشأن بيع صيدلية)
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة مع قصور في أسبابه القانونية. لمحكمة النقض استكمالها دون
نقضه.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة
النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
فصل
الحكم الجنائي في وقائع مغايرة للواقعة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه. عدم اكتسابه حجية إلا بالنسبة لتلك الوقائع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
هذه النتيجة الصحيحة. النعي على ما حصَّله خطأ من أوراق الدعوى. غير منتج.
النعى
الذى لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى خلص إليها الحكم. غير منتج. غير مقبول.
إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه على سوء نية الطاعن عند إقامة المنشآت على الأرض المملوكة
للمطعون عليهم الذين اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع أقل القيمتين تعييبه لعدم
تعرضه لدفاع الطاعن بشأن مازاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت غير منتج.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية
خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ
.
النعي
على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة
الثلاثية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
إذا
أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة
الأخرى غير منتج.
ورود
نص في عقد الإيجار يحظر على المستأجر التنازل عن الإيجار إلى الغير. النعي على
الحكم المطعون فيه عدم إعمال أثر التنازل الصادر من المستأجر الأصلي للطاعن. غير
منتج.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي قائماً على مصلحة نظرية بحتة فإنه
لا يؤدي إلى نقض الحكم.
النعي
على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه غير مقبول.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه لمحكمه
النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
وجوب
القضاء في الاستئناف المرفوع من الطاعن بانتهاء الخصومة النعي على الحكم المطعون
فيه قضاءه بعدم جواز نظر الاستئناف لعدم توافر شروط الحجيةغير منتج.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما تعييبه في الأخرى.
ورد
النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
قضاء
الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية.
اتفاقه في نتيجته والقضاء بعدم جواز الاستئناف.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي على ما تزيد به من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. غير
منتج.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة. الخطأ في تقريراته القانونية. لا يعيبه. لمحكمة النقض
أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلين. كفاية إحداهما لحمل قضائه النعي عليه في الأخرى. غير
منتج.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين يصح بناؤه على إحداهما النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
استقر
قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤدي إلى نقض الحكم أن يكون النعي عليه قائماً على
مصلحة نظرية بحتة.
انتهاء
الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما
استطرد إليه تزيداً وبما لا يغير من هذا القضاء.
إقامة
الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك تزايداً.
غير منتج.
قضاء
المحكمة الاستئنافية بعد إحالة الدعوى إليها بتعديل التعويض المقضي به بأسباب
مستقلة. النعي عليه بالبطلان. غير منتج.
النعي
الوارد على ما استطرد إليه الحكم تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج.
النعي
الوارد على ما استطرد إليه الحكم تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج.
ثبوت
أن الطاعنة هي البائعة للحق المتنازع فيه فليس لها طلب استرداده من المشتري مؤداه.
وجوب الحكم برفض الدعوى.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير
منتج.
نص
المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981. سريان حكمها. مناطه. أن يكون المبنى
الذي أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ القانون في 31/ 7/ 1981. لا عبرة
بتاريخ الترخيص بإنشاء المبنى. النعي على الحكم إعماله النص المشار إليه لتمام
المبنى الذي أقامه المستأجر في ظل سريانه رغم صدور الترخيص في تاريخ سابق على
سريان القانون المذكور. غير منتج.
خلو
نسخة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات من اشتراك مهندس الإسكان ضمن الهيئة التي
أصدرته. النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
نعي على غير أساس.
النعي
على تقرير الخبير بما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم - أياً كان وجه
الرأي فيه. غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في
الأخرى بفرض صحته. غير منتج.
انتهاء
الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى حق الشركة في استغلال الأجزاء المستقطعة من العين
المؤجرة. النعي بحصولها على ترخيص بإجراء تعديلات في مباني تلك الأجزاء بعد رفع
الدعوى. غير منتج.
حظر
التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. قبض المالك أو
وكيله الأجرة من المتنازل له عن الإيجار أو من المستأجر من الباطن مباشرة ودون
تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابي.
صدور
حكم نهائي بإلغاء ربط الضريبة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى
التنفيذ موضوع الطعن. أثره. الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات
موضوع ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها غير منتج.
صيرورة
القرار الهندسي الصادر بإزالة العين المؤجرة نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد.
مؤداه. عدم جواز تمكين المستأجر من العودة إليه فيما لو قام المؤجر بترميم العقار
بدلاً من إزالته.
النعي
الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير منتج.
كفاية
ما أورده الحكم رداً على الدفع بالصورية. تعييبه فيما استطرد إليه من عدم سريان
أحكام الوصية على عقد الشركة وعقد تعديله - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج .
إقامة
الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي عليه في باقي الدعامات
الأخرى - أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
هلاك
العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب
الهلاك.
النعي
عليه بشأن انحسار تطبيق النص المستحدث المشار إليه على واقعة النزاع ووجوب إعمال
القوانين السابقة لوقوع الضرر أبانها - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
لمحكمة
النقض تصحيحها واستيفاء أسباب الحكم دون أن تنقضه.
التزام
المالك بتحرير عقد إيجار للمستأجر المتنازل إليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل.
الحكم
الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر - الطاعن - والمستأجر - المطعون ضده -
قيامه مقام العقد المكتوب في إثبات هذه العلاقة.
إقامة
الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه تعيبه في الأخرى غير منتج.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى أن إقامة المستأجرة من الباطن تمت وفقاً لأحكام المادتين
39، 40 ق 49 لسنة 1977. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم تناوله شروط
الاستضافة وأثارها رغم إقرار المطعون عليه يكون تلك الإقامة من قبيل الاستضافة.
غير منتج.
تقدير
مصلحة الضرائب صافي قيمة التركة بمبلغ يقل عن حد الإعفاء بالنسبة لأي من الوارثين.
النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لاستبعاده قيمة الأرض التي اشتراها
المورث من صافي التركة. غير منتج.
بطلان
العقد لانعدام محله. أثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة تتفق وإعمال القانون على وجهه الصحيح. النعي عليه فيما اتخذه من
أسانيد لقضائه. أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن، غير منتج.
التعاقد
الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها. معلق على
شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد
كأن لم يكن مهما كانت الأسباب سواء أكانت رفض المحكمة توقيع صيغة البدل أو صدور
المرسوم بقانون 180 سنة 52 بإلغاء الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص
المحاكم الشرعية.
المقرر
أنه متى أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداها تكفي لحمل قضاءه فإن تعيبه في الأخرى
يكون غير منتج.
انتهاء
الحكم إلى بطلان عقد البيع. عدم تعرضه لطلب فسخه. غير منتج.
لا
يبطل الحكم ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بخصوص التنازل عن حق الشفعة إذ
لمحكمة النقض وعلى ما جرى به قضاءه أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه
متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها.
من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين وكانت
إحداهما كافية لحمله، فإن النعي عليه في الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.
إقامة
المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لانقضاء مدة العقد ولإخلال الطاعنة
بالتزامها بعدم إقامة بناء على الأرض المؤجرة قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ لتحقق
السبب الأول. تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من تقريرات تتعلق بالسبب الثاني.
التزام
المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان
الاختصاص متعلقاً بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجاً. استنفاد المحكمة
العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين
في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة
الاستئناف غير منتج.
احتجاز
المطعون ضده مسكناً في مبناه الجديد الذي أقامه بمدينة القاهرة علاوة على العين
المؤجرة له بمحافظة الجيزة. خروج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 8 ق 49 لسنة 1977.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استرد إليه تزايداً من أسباب.
غير منتج.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى. غير
منتج.
انتهاء
الحكم المطعون فيه سائغاً إلى توافر شروط بيع الجدك في التصرف الحاصل للمطعون ضده.
النعي فيما استطرد إليه الحكم تزيداً من أن طلب الطاعن أعمال نص المادة 20 ق 136
لسنة 1981 ينطوي على إقراره الضمني بالبيع - أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
إقامة
الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى غير منتج.
اعتبار
الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق
تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار
الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
إعلان
الطاعن بمنطوق حكم اليمين في موطن وكيله. صحيح. النعي على ما استخلصه الحكم من
قرائن لتأكيد اتصال علم الطاعن بهذا الإعلان أياً كان الوجه الرأي فيه. غير منتج.
إقامة
الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. تعيبيه فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.
انتهاء
الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
القانوني. تعييب أسباب قضاءه في هذا الخصوص - غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامة أساسيه كافية لحمل قضاءه وتعييبه في دعامة أخرى أياً كان
وجه الرأي غير منتج.
إنكار
التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزم قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع
الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم.
كفاية أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك.
إقامة
الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه - تسبيبه في الأخرى - غير منتج.
لا
عبرة بما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه إذا كان تقريراً زائداً يستقيم قضائه
بدونه ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير منتج.
إقامة
الحكم على دعامة تحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.
عدم
تمسك أياً من طرفي الخصومة بتأجير المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده القصر غير
المتزوجين أكثر من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك. مناقشة الحكم
المطعون فيه نص المادة 21 ق 136 لسنة 1981 رغم عدم انطباق واقعة الدعوى. تزيد.
النعي عليه في ذلك غير منتج.
انتهاء
الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى تخلف أحد شروط تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم
49 لسنة 1977. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم التصريح للطاعن بإقامة البناء. أياً
كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
إقامة
الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداهما لحمله. تعييبه في أخرى. غير منتج.
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى القضاء بإبطال التنازل الصادر من المستأجر الأصلي عن جزء من
العين المؤجرة إلى الطاعن
.
متى
انتهى الحكم صحيحاً في قضائه، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من
أخطار قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
مطالبة
الطاعن بنصيبه في حصص الضرائب التي تم تجنيبها في شركته المؤممة على سند من أنها
غير مستحقة عليه. رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب لزيادة الضرائب المستحقة عليه
عن مخصص الضرائب الذي تم احتجازه. كفاية هذه الدعامة لحمل قضاء الحكم.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا أقيم على دعامتين وكانت إحداهما تكفي
وحدها لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى التي يصح أن يقوم بدونها، يكون نعياً
غير منتج .
انفصال
التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دفع الطلبات الموجهة إلى التركة في شخص
الورثة. غير قابل للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر.
استئنافاً أحد الورثة للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة. استفادة الورثة الآخرين
من الحكم الصادر فيه. قبول الحكم المطعون فيه استئناف أحد الورثة الذين لم يصدر
الحكم الابتدائي ضده. النعي عليه بمخالفة القانون لقبوله هذا الاستئناف. غير منتج.
مكافأة
زيادة الإنتاج للعاملين بالقطاع العام. ماهيتها - اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع
النظام الخاص بها. م 22 ق 61/ 1971. عدم وضع الشركة نظاماً مستقراً للمستحقات
المطلوب احتسابها في معاش الطاعن -
تعييب الحكم فيما انتهى إليه من عدم
أحقية الطاعن في ضم مكافأة زيادة الإنتاج للمرتب في حساب المعاش أياً كان وجه
الرأي فيه. غير منتج.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه
الدعامات كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته
- يكون غير منتج.
إذ
كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن للمطعون ضدها أن
تنهي عمل الطاعن إذا تبينت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار وفقاً لحكم
المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61
لسنة 1971 وكان هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون، وكان كافياً لحمل قضائه
فإن تحدي الطاعن بحالات انتهاء خدمة العامل الواردة بالمادة 64 من هذا النظام
والتي ليس من بينها ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار يكون غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله، لا يعيبه التزيد فيما لا يلزم لقضائه.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع.
تقدير
القصد من الإقامة في العين. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الحكم سائغاًًًًً أن
إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة. لا عيب.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي
لتكوين عقيدتها.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامة كافة لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله. لمحكمة النقض
أن تصحح ذلك.
النعي
على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما. غير
منتج.
الاختصام
في الطعن بالنقض. شرطه. إدخال خصم في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات. عدم قبول
اختصامه في الطعن.
صدور
حكمين ضد الطاعنة بإخلائها من العين المؤجرة. رفض الطعن في أحدهما أثره. وجوب رفض
الطعن في الثاني أياً كان وجه الرأي فيه. علة ذلك. عدم جدوى القضاء لصالحها فيه.
تصحيح
أوضاع الطاعنين على الفئة (180 - 360) باعتبار أن الشهادات الحاصلين عليها من
الشهادات المتوسطة، مخالف لأحكام القانون 11 لسنة 1975. النعي باكتسابهم حقاً
بتصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976. غير منتج.
إخضاع
الحكم المطعون فيه تقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة لتقديره وأخذه بما اتفق
فيه مع خبير ثاني درجة. النعي باستبعاد الحكم التمهيدي الصادر من المحكمة
الاستئنافية لهذا التقرير. غير منتج.
تعلق
النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر فوري.
تقدير
لجنة الطاعن إيرادات الطاعنة عن سنة 1961 بلا شيء وعن سنة 1963 بما جعلها دون حد
الإعفاء. تأييد الحكم تقدير اللجنة لأسبابه النعي في هذا الشق غير مقبول. علة ذلك.
انتفاء المصلحة.
ورود
خطأ بالحكم المطعون فيه على ما لا حاجة للدعوى به. لا أثر على سلامة الحكم. النعي
عليه غير منتج.
خطأ
الحكم في إسناد صورة خطاب إلى غير الجهة الصادر عنها المحرر. لا تأثير له على ما
انتهى إليه من إسقاط قيمة هذه الصورة في الإثبات. النعي على هذا الخطأ. غير منتج.
اعتبار
التصرف وصية طبقاً للمادتين 447 و916 مدني. شرطه صدوره في مرض الموت وأن يقصد به
التبرع. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على إدعاء الطاعن باحتفاظ
المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به. غير منتج.
جرى
قضاء هذه المحكمة بأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن
تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
وجوب
إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى بعد تأجيلها إدارياً. وسيلته. إقامة الحكم المطعون
فيه قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي وكافية في حد ذاتها لحمل
قضائه. النعي عليه لما أورده في المنطوق من تأييد الحكم الابتدائي المبني على
إجراءات باطلة. لا يحقق سوى مصلحة نظرية.
إذ
كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1975
الصادر للمطعون ضدهما الثانية والثالثة على قوله بأن هذا العقد قد استوفى أركانه
القانونية وشرائط صحته، وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفي وحدها لحمل قضاء الحكم فإن
النعي على باقي ما ورد تزيداً يكون غير منتج.
انتهاء
الحكم إلى براءة ذمة المطعون ضده لتمام العرض والإيداع وفقاً للقانون. النعي عليه
بوجود خطأ في إعلان إنذار العرض. غير منتج.
إقامة
الحكم على ما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً أياً كان
وجه الرأي فيه. نعي غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه على دعامة كافية لحمله. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً من أسباب
أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
انتهاء
الحكم صائباً إلى اعتبار القرار المطلوب الحكم بانعدامه من أعمال السيادة الممتنع
على القضاء نظرها. النعي على نافلة تعلقت بمفهوم قول صدر في الحكم. غير منتج.
عريضة
استصدار أمر الأداء. اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط
لصدور الأمر. عدت تعلقه بالعريضة ذاتها. قصر النعي على التكليف بالوفاء دون
العريضة. غير منتج.
من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين
وكانت إحداهما تكفي وحدها لحمل قضائه - فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أياً كان
وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
إقامة
الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لحمل قضائه. النعي عليه في باقي الدعامات
الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع متى كان
استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها. النعي على الحكم فيها
استطرد إليه تزيداً تبريراً لقضائه غير منتج. مثال بشأن تأجير مفروش.
إقامة
الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه بشأن دعامة أخرى. غير منتج.
ابتناء
النعي على مصلحة نظرية بحتة. لا يؤدي إلى نقض الحكم.
النعي
على ما تزيد به الحكم من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. غير منتج.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة سليمة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون. النعي عليه بمخالفة القانون.
نعي غير منتج.
تمكين
الزوجة الحاضنة من عين النزاع قبل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1979. النعي على
الحكم رغم نفاذ هذا القانون بالخطأ في تطبيق القانون. غير منتج.
النعي
على الحكم رغم نفاذ هذا القانون بالخطأ في تطبيق القانون. غير منتج.
الحكم
الصادر بقسمة العقار الشائع. له حجية على المشتري لقدر مفرز من أحد المتقاسمين أثر
ذلك. عدم جواز العودة إلى الادعاء بأن القدر الذي لم يقع في نصيب البائع لهما
والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً له ملكية خاصة.
التقريرات
الزائدة عن حاجة الدعوى. النعي عليها غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه على عدم تقديم الشفيع دليلاً على ملكيته للعقار المشفوع به. النعي
عليه فيما استطرد إليه بشأن تجزئه الصفقة. غير منتج.
القضاء
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، النعي على الحكم عدم تعرضه للدفع
بالتقادم. لا محل له.
إقامة
الحكم قضاءه بعدم جواز قبول دعوى المخاصمة على انتفاء الدليل على الغش أو التدليس
أو الخطأ الجسيم. النعي على تفسير الحكم للغش. غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه بتخلف عنصر الاتصال بالعملاء وانحسار صفة المتجر، النعي عليه إغفال
بحث توافر الضرورة. غير منتج.
إقامة
الحكم قضاءه على أن الوصية مستوردة في عقد بيع. النعي بأن العقد لم يستوف الأركان
الشكلية للوصية. غير منتج. علة ذلك. العبرة بالعقد الساتر.
النعي
بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو إغفاله دفاعاً جوهرياً. عدم إيراد مواطن
المخالفة أو الدفاع المغفل في صحيفة الطعن، أثره.
انتهاء
الحكم إلى نتيجة صحيحة، النعي عليه بخطأ قانوني ورد في أسبابه. غير منتج. لمحكمة
النقض تصحيح هذه الأخطاء.
تضمين
العامل دعواه طلباً أصلياً بإلزام الشركة بتسكينه على فئة مالية معينة، وطلباً
احتياطياً بالتعويض النقدي عن تسكينه على فئة أقل. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم
الابتدائي .
لما
كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانوناً،
وكان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون .
إذا
كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم ويستقيم بها وهو سبب مستقل
لاكتساب الملكية، فإن النعي عليه في خصوص وضع اليد، وهي دعامة مستقلة - بفرض صحته
- يكون غير منتج.
الفصل
في الدعوى من دائرة لم يكن القاضي المطلوب رده عضواً فيها. النعي على الحكم الصادر
في طلب الرد بأنه لم يقض بتنحيته. غير منتج.
إذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى الصيحه، فأن النعى عليه بالخطأ فى الأسباب التي أقام
عليها قضاءه يكون غير منتج ما دام منطوقه جاء موافقا للتطبيق الصحيح للقانون على
الواقعة الثابتة فيه.
إقامة
الحكم قضاءه في دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية. النعي على الحكم
لاستناده أيضاً للمادتين 108 ق 91 لسنة 1959 و5 من القرار 48 لسنة 1967. غير منتج.
خلو
أمر الأداء في ظل قانون المرافعات السابق قبل تعديله بق 100 لسنة 1962 من بيان
صدوره باسم الأمة. لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته وإن نزل منزلة الأحكام.
قضاء
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي للعامل بطلبه الأصلي. النعي عليها بعدم
إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي. غير منتج.
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى أحقية الشركة في إنهاء خدمة الطاعن بعد بلوغه سن الستين. عدم
التزامه من بعد ببحث ما تمسك به الطاعن من تجدد عقده المبرم بعد بلوغه تلك السن
لمدة غير محدودة.
إذا
كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في
هذه الأسباب ما يغني عن مزيد. وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع
غير منتج أو يفتقر إلى الدليل، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير
أساس.
عدم
ادعاء الطاعن بأن تناقضاً قد شاب تقرير الخبير الثاني الذي استند إليه الحكم في
قضائه بالتزوير. النعي على هذا التقرير بأنه خالف في بعض ما ورد به تقرير الخبير
الأول . غير منتج
.
إقامة
الحكم على أسباب السائغة تكفي لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه بعد ذلك. غير
منتج .
التجديد
لا يرد على العقد الباطل. وإذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد. تزيداً
يستقيم الحكم بدونه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير منتج ولا جدوى منه.
قضاء
الحكم برفض طلبي الطاعنين (العمال) العودة إلى عملهم الأصلي تأسيساً على عدم جواز
هذا الطلب.
إقامة
الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
إقامة
الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمله. النعي عليه في الأخرى. غير منتج.
حكم
بني على دليلين مستقلين كل منهما صالح لحمله الطعن في أحدهما طعن غير منتج.
إذا
كان الحكم مقاماً على أساس من الواقع أصلى وعلى آخر من القانون احتياطى فكل ما
يوجه من المطاعن إليه من ناحية الأساس الاحتياطى لا يكون منتجاً ما دام هو
مستقيماً على الأساس الأصلى وحده.
إذا
كانت المحكمة بعد أن أسست قضاءها برفض الدعوى على شرط الإعفاء من المسؤولية قد
استطردت فعرضت للظروف النافية للخطأ، فإن الطعن فيما استطردت إليه زائداً على حاجة
الحكم يكون غير منتج متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق