الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 31 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري /ن / نقل - نقل بحري / سند الشحن

 

اعتداد الحكم المطعون فيه بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة باعتبارها مندمجة في سند الشحن ومنها الاتفاق على التحكيم . خطأ .

 

 

 

 

سند الشحن. هو دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل. وجوب أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل . اتفاق طرفي عقد النقل على اللجوء للتحكيم. مفاده. وجوب النص صراحة في سند الشحن على كافة بياناته .

 

 

 

 

إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة إيجار السفينة. توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر - على هذه المشارطة. أثره. التزام المرسل إليه بذلك الشرط. خلو سند الشحن من توقيع الشاحن. لا أثر له في هذه النتيجة.

 

 

 

 

قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن بتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به.

 

 

 

 

سند الشحن. دليل الشاحن إلى المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة إذ حق تسلمها عند الوصول. اعتباره أيضا: آداة ائتمان يعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة.

 

 

 

 

إذا كان أصل الشحن الإذنى المندمجة فيه البضاعة يتم تداوله بطريق التظهير فإن الحق فى استلام البضاعة يكون للمظهر الأخير الحائز لأصله.

 

 

 

 

خطابات الضمان التي يلتزم الشاحن فيها قبل الناقل. حجيتها على طرفيها دون الغير. جواز إثبات الطرفين عكس ما ورد بسند الشحن. لا مخالفة في ذلك للقانون المصري أو معاهدة بروكسل.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924.

 

 

 

 

تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

 

 

 

 

تحصيل الحكم لما ورد بمستند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

 

 

 

 

سند الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفاً فيه. تكافؤ مركزه - عندما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن. التزامه بشرط التحكيم الوارد به.

 

 

 

 

التزام الشاحن - بموجب خطابات الضمان - بضمان ما يترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن .

 

 

 

 

جواز إثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة في العلاقة بين الناقل والشاحن. عدم جواز ذلك قبل من عداهما كالمرسل إليه. لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالح المرسل إليه.

 

 

 

 

لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذني إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام. م 134 تجاري. التظهير على بياض يعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه في تسلم البضاعة ولا يخوله حقاً مستقلاً عن حقوق موكله المظهر.

 

 

 

 

يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لائحة نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً.

 

 

يدخل في نطاق التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري وفقاً لمعاهدة بروكسل كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي أياً كانت درجته. لا يمتد نطاق هذا التحديد إلى ما يكون ناشئاً عن غش الناقل شخصياً. تحديد المسئولية في سند الشحن على وجه للتحديد القانوني. عدم التعويل على التحديد القانوني والاتفاقي للمسئولية مخالفة للقانون.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق