الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / بطلانه
توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاًًًً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .الحكم كاملاً
صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ التقرير واليوم والساعة أو اسم الموظف الذي تلقاه. لا بطلان.الحكم كاملاً
لا اعتداد ببيان وجه الطعن في المذكرة الشارحة ما دام أنه لم يرد بتقرير الطعن.الحكم كاملاً
إعلان تقرير الطعن. وقوعه باطلاً. حضور المطعون عليه الذي علم بالطعن بطريق الصدفة وتمسكه بالبطلان. لا يسقط حقه في الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق