لا يعيب تقرير الطعن خطؤه في بيان رقم الحكم المطعون فيه متى كانت بياناته الأخرى عن رقم الدعوى الابتدائية والخصوم فيها وموضوعها وتاريخ الحكم الابتدائي ومنطوق الحكم الاستئنافي وتاريخ صدوره، تتضمن بياناً كافياً للحكم المطعون فيه مما يرفع عنه كل تجهيل .
ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وما قضت به المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق