فصل
الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.
وجوب
استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن
ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.
فصل
الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.
العبرة
فى الحكم. بنسخته الأصلية.
سريان
حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض
دعواه المدنية بناء على براءة المتهم. أثره: عدم جواز إلغاء هذا الحكم والقضاء
بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة
.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه . متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته
الجوهرية .
عدم
وجوب تحرير مسودة أسباب الحكم بخط القاضي . يكفي لصحته أن يوقع نسخته الأصلية رئيس
الدائرة وكاتبها . المادة 312 إجراءات
.
نعي
الطاعن بصدور الحكم في جلسة غير علنية على خلاف الثابت به . غير مقبول . ما دام لم
يسلك طريق الطعن بالتزوير . أساس ذلك
.
عدم
إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره.
لا يعد عذراً للمدعي المدني لامتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وإيداع
الأسباب .
النعي
على شكل التوقيع على الحكم وأنه مجرد خطوط لا مدلول لها. لا يعيبه. ما دام أنه
موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته.
حضور
أحد القضاة محل القاضي المتغيب يوم النطق بالحكم. جائز. متى اقتصرت الهيئة على
تأجيل الدعوى ومد أجل للنطق بالحكم.
القضاء
في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة. وجوب
صدوره بإجماع الآراء.
الحكم
بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة.إلغاء الحكم الابتدائي الصادر
بانقضاء الدعوى الجنائية. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة.
عدم
توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا
كانت باطلة.
التمسك
ببطلان الحكم لعدم التوقيع في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن
الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء الميعاد.
الأحكام
الجنائية الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الشفوي الذي
تجريه بنفسها في الجلسة وجوب صدورها من القضاة الذين سمعواالمرافعة.
وجوب
صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي.
تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم.
إلغاء
حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة. تخلف النص فيه على
الإجماع يبطله.
لمحكمة
النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى كان صادراً من محكمة غير مشكلة
وفقاً للقانون وليس لها ولاية الفصل في الدعوى. المادة 35 من ق 57 لسنة 1959.
صدور
حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
ما دامت طرق الطعن لم تستنفد.عدم وجوب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه بملف الجنحة الأصلي. يوجب إعادة المحاكمة. المادتين 554، 557 إجراءات.
وجوب
امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم المطعون فيه صادراً
منه،. مخالفة ذلك. يبطل الحكم في الطعن.
لما
كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي
أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع
لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص
عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
خلو
الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد
الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .
وجوب
صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام
القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره. بطلان الحكم.
لما
كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه
الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون
.
إيجاب
إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على
حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة ولا
ينصرف إلى حالة الخطأ في القانون
.
كتابة
أسباب الحكم عند النطق به . غير لازم . تداول المحكمة في الحكم . يتلازم وتداولها
في الأسباب التي تبنيه عليها. منازعة الطاعن في أن الأسباب لم تكن موضوع مداولة
جميع القضاة . غير مقبولة
.
التوقيع
على الحكم . المقصود به . اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع عليه .
تنظيمي .
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . ما دام استوفى مقوماته . إغفال ملء بعض
البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم . لا يعيبه
.
تحرير
الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة . لا يبطله . ما دام استوفى
أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون
.
الأصل
في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا
عن طريق الادعاء بالتزوير
.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية .
وجوب
وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها . وإلا
كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .
سريان
حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية
المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء .
اقتصار
قاعدة إجماع الآراء . عند التشديد أو إلغاء البراء ة. على حالة الخلاف في تقدير
الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة فحسب
.
سريان
حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي المدني دعواه المدنية
المرفوضة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء. أساس
ذلك.
اعتناق
الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب
اكتفاء بالإحالة إليها.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه.
الأصل
في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو الحكم. غير جائز
إلا بالطعن بالتزوير.
الأصل
في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن
بالتزوير.
توقيع
جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها
وكاتب الجلسة. المادة 312 إجراءات.
ورقة
الحكم من الأوراق الرسمية لتي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت. أساس ذلك. استحالة
قراءة الأسباب يجعل الحكم خالياً منها.
القضاء
بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور
الجلسة المحددة لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي.
النعي
على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم
قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.
لما
كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله
الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون
لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين
.
إغفال
القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره : بطلان الحكم .
عدم
إيداع الحكم المطعون فيه موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال الميعاد
المذكور . أثره . بطلانه
.
وجوب
أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. لا يجعل رأيه دليلاً في الدعوى مما يجب عرضه
على الخصوم. عدم تقيد المحكمة برأي المفتي ولا يجب عليها انتظاره ما لم يصل خلال
العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه. أساس ذلك.
النعي
بإثبات كاتب الجلسة. خطأ. مد أجل النطق بالحكم. غير مجد. طالما أن الحكم صدر في
الجلسة المعينة للنطق به والتي كان يعلم بها الطاعن
.
النعي
بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم
المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون
رقم 105 لسنة 1980
.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
.
عدم
جدوى نعى الطاعن على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء . متى كان لا يماري أن
التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به
.
سريان
حكم المادة 417/ 2 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي بالحقوق المدنية .
الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . مقتضاه : عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء
بالتعويض إلا بإجماع الآراء
.
مفاد
عبارة. المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه: القضاة الذين فصلوا
في الدعوى. لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم.
ورود
عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة
بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل
الحكم .
النعي
بخلو الحكم من منطوقة . على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة . عدم قبوله ما دام
الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير
.
صدور
الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي
بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد
المعارضة في الحكم قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض. وإلا كان طعنه غير جائز.
إلغاء
حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة. تخلف النص عليه
بالإجماع يبطله
.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.
عدم
رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
وجوب
استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي فضيلة
المفتي وإلا كان باطلاً. النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط
لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
صدور
الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية بغير إجماع
الآراء. خطأ في القانون. لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء
نفسها. إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
عدم
رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى
تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مراد
الشارع من النص في المادة 417/ 2 إجراءات على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة
الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قصره على حالات الخلاف بينها
وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. النظر في استواء
حكم القانون لا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج
إلى إجماع.
التمسك
ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب
بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها على الرغم من انقضاء
الميعاد.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان
الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب
على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه
على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد
.
عدم
تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
توقيع
القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة
الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به.
لما
كان النعي بعدم توقيع كاتب الجلسة على ورقة الحكم بعيداً عن الصواب - على ما يبين
من ورقة الحكم - هذا إلى أن القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الجلسة
على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه ومن ثم يكون النعي على
الحكم في هذا الصدد حرياً بالإطراح.
لما
كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر
الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
لما
كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له
على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار
رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف
التي وقعت فيها.
عدم
تحديد الحكم في منطوقه من صدر عليه الحكم حضورياً ومن صدر عليه غيابياً من
المتهمين. لا يعيبه. ما دام ذلك واضحاً في مدوناته.
ورقة
الحكم. السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.صدور حكم
لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما
دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.
النعي
بخلو مسودة الحكم من تحديد مدة العقوبة. عدم قبوله ما دام الثابت أن محضر الجلسة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ونسخة الحكم الأصلية تضمناً منطوق الحكم بحبس
الطاعن مع الشغل لمدة سنتين.
إيداع
مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها
من القاضي هو المعول عليه لصحة الحكم في هذا الخصوص.
إيجاب
إجماع آراء قضاة محكمة ثاني درجة عند إلغاء الحكم الصادر في الدعوى المدنية
التبعية برفضها أو بعدم قبولها والقضاء بالتعويض. لا ينصرف إلى مخالفة الحكم
الابتدائي للقانون. علة ذلك.
عدم
رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا
إلى تفهم الواقعة باركانها وظروفها.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة
. ما لم تكن صادرة بالبراءة
.
ورقة
الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات
أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن
بالتزوير .
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً
إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
.
النطق
بالحكم تخرج به الدعوى عن حوزة المحكمة . يمتنع معه عليها العدول عنه ولو كان
باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل
.
ورقة
الحكم: السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية . مسودة
الحكم مشروع. للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب .
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
المادة 312 إجراءات جنائية.
اعتناق
الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب
اكتفاء بالإحالة إليها.
صدور
الحكم من أعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وبعد المداولة. كفايته. النعي بصدوره
على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة
.
كفاية
توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم توقيع القضاة الذين
أصدروا الحكم على مسودته.
الحكم
الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب
المعارضة.
النعي
بصدور الحكم في جلسة غير علنية. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما
دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.
التمسك
ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب
بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه. حتى وقعت تحريرها على الرغم من انقضاء
ذلك الميعاد.
اشتمال
الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التي أصدرته. كفايته بياناً لاسم المحكمة ومكان
انعقادها.الأصل في الإجراءات الصحة. مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
المادة 312 إجراءات.وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان
باطلاً المادة 310 إجراءات.
ورقة
الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.صدور
الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم عدم إيداعه بملف الدعوى حتى
صدور الحكم الاستئنافي. أثره.
الأصل
في الإجراءات أنها روعيت. جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد
الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.
عدم
تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
صدور
الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي
بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم ما زال قابلاً للمعارضة بالنسبة للمتهم.
ورقة
الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.الأصل في الإجراءات أنها
روعيت. عدم جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
ما لم تكن صادرة بالبراءة.
عدم
امتداد أجل التوقيع على الحكم وإيداعه لأي سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم
الأخير عطلة رسمية. أساس ذلك.
إن
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على
بيان أسمى الطاعنين وطلباتهما خلافاً لما يثيرانه في طعنهما وقضى بتأييد الحكم
الابتدائي أخذاً بأسبابه مما يجب اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
النطق
بالحكم. وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حصول مانع لدى أحدهم.
وجوب توقيعه مسودة الحكم. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
حصول
مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم.
وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت
الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه.
عدم
توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم الصادر فيها. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس
الجلسة عليها.
العبرة
في وصف الحكم. بحقيقة الواقع. لا بما يرد في المنطوق .وصف المحكمة الحكم بأنه
حضوري. وهو في حقيقته غيابي. عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة.
حضور
القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب
توقيعه مسودته. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
صدور
حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
عدم
حضور أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة. النطق بالحكم. لا يعيبه. ما دام قد وقع
على مسودته.
ورقة
الحكم تعتبر متممه لمحضر الجلسة فى شأن اجراءات المحاكمة.
عدم
رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيا فى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها.
اغفال
التوقيع على محاضر الجلسات. لا اثر له على صحة الحكم.
القضاء
فى المعارض بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء حكم البراءه الابتدائى
وجوب صدوره باجماع الآراء.
الأحكام
الجنائية. الأصل فيها أن تبنى على المرافعة أمام المحكمة وعلى التحقيق الذي تجريه
في الجلسة. وجوب صدورها من القضاة الذين سمعوا المرافعة. مخالفة ذلك. أثره.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً
إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
لما
كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وما دام الثابت أن الحكم المطعون
فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن نعي
الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
اشتراط
صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها
أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة.
لما
كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والحكم المطعون فيه تلاوة تقرير
التلخيص فإنه لا يجوز للطاعنين أن يجحدا ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق
الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه.
صدور
الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول
عنها، كون الحكم قابلاً للمعارضة.
لما
كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره، وكان من المقرر أن ورقة الحكم من
الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من عناصر
وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه
الذي صدر به
.
عدم
رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً
إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الأصل
في الإجراءات الصحة. اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التي أصدرته. كفايته
بياناً لمكان انعقادها.
عنونة
الحكم باسم محكمة جنايات أمن الدولة العليا. لا يخرج عن مضمون التسمية التي وردت
بقانون إنشاء محاكم أمن الدولة رقم 105 لسنة 1980.
عدم
رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها.
كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
ثبوت
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة اشترك فيها قاض لم يكن من بين أعضاء الهيئة التي
سمعت المرافعة ونطقت بالحكم وخلو المفردات من مسودة لهذا الحكم أو قائمة له. غموض
يبطله.
لما
كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب
فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، على أن تبطل إذا
انقضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها دون التوقيع عليها، ولا محل للرجوع إلى قانون
المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية
.
إغفال
إثبات مدة أجل الحكم في محضر الجلسة. لا مصلحة للنيابة العامة أو الخصوم في النقض
بشأنه.
لما
كان قضاء النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم
لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على
شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من
انقضاء ذلك الميعاد
.
الحكم
الحضورى النهائى يحدد مركز الطاعن فى الدعوى بصفة نهائية. عدم توقف قبول طعنه على
المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى صدر الحكم عليه غيابيا. أو قابلا
للمعارضة. حد ذلك؟.
جرى
قضاء هذه المحكمة على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى -
بالذات أو بالاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
من
المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه، مادام الثابت أن الحكم
المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون.
وجوب
اشتمال الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الاسباب التى بنى عليها. المادة 310
اجراءات جنائية.
التمسك
ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد. شرطه. الحصول على شهادة. من قلم
الكتاب. بان الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه. حتى وقت تحريرها على الرغم من
انقضاء ذلك الميعاد.
وجوب
وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة.
ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات
.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها. في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها. ما لم تكن
صادرة بالبراءة. وإلا كانت باطلة.
النص
على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بتعديل الفقرة
الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا
يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام.
إغفال
بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة. لا يمس للنيابة العامة حقاً. تمسكها ببطلانه لا
يستند إلى مصلحة حقيقية.
عدم
تقرير القانون شكلاً خاضعاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
كفاية
توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها جواز حلول أحد القضاة الذين
اشتركوا في إصدار الحكم محل الرئيس.
جواز
الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الاشكال متى كان الطعن فى الحكم الصادر فى
الموضوع جائزاً.
لما
كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية استلزمت أن يوقع على الحكم رئيس
المحكمة وكاتب الجلسة فقط كما أنها تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته لا على مسودته.
التمسك
ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا يكون فى الأصل إلا بموجب شهادة
سلبية.
قبول
المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من
الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
الحكم
بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة غير لازم
على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.
النعى
بصدور الحكم فى جلسة غير علنية على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة عدم قبوله ما
دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير أساس ذلك.
عدم
جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً.
مفاد
عبارة "المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه". القضاة
الذين فصلوا في الدعوى. لا الذين حضروا. فحسب. تلاوة الحكم.
عدم
تقرير القانون شكل خاص لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً
إلى الواقعة بأركانها وظروفها.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
الدفع
ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام النقض.
الأصل
في الإجراءات إنها قد روعيت. جحد ما أثبته الحكم من تمام إجراء. عدم جوازه إلا
بالطعن بالتزوير.
إغفال
القاضي التوقيع على محاضر جلسات. لا أثر له على صحة الحكم. طالما أنه قد وقع على
هذا الحكم.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. طالما قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف
أخذاً بأسبابه.
إيجاب
إجماع قضاة محكمة ثاني درجة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة. قاصر على
حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة. في تقدير الوقائع والأدلة .
وجوب
وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما
لم تكن صادرة بالبراءة. مادة 312 إجراءات جنائية.
الشهادة
السلبية. دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد.
العبرة
فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مجلس القضاء وما هو ثابت عن ذلك
بمحضر الجلسة
.
تأجيل
النطق بالحكم لجلسة أخرى. النطق به فيها صحيح. متى تم ذلك علناً.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه. طالما قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي
المستأنف أخذاً بأسبابه.
ورقة
الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
خلو
الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. بطلان كل حكم يؤيده لأسبابه.
جحد
ما تضمنه الحكم من حصول إجراء ما. عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.
وجوب
أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع. لا يغني
عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الاجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع
المنطوق.
تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته
الجوهرية.
كفاية
تحرير الحكم على نموذج مطبوع ما دام مستوفيا بالذات أو بالإحالة البيانات الجوهرية
المقررة قانونا.
جرى
قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ
إصدارها ولا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي
يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه.
النطق
بالحكم وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة حصول مانع لدى أحدهم
وجوب توقيعه مسودة الحكم.
عدم
حضور أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة. النطق بالحكم. لا يعيبه. ما دام قد وقع
على مسودته.
وجوب
اشتمال الحكم على بيان المحكمة التى أصدرته. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة
واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته. المادة 178 مرافعات.
القضاء
فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائى
وجوب صدوره بإجماع الآراء.
صدور
الحكم باسم الأمة لا ينال من مقومات وجوده. عبارتى "باسم الأمة"
و"باسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد فى هذا الخصوص.
خلو
الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.
خلو
الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته.
بطلان
الحكم. شموله كافة أجزائه بما فيها المنطوق.
العبرة
في الحكم بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف
الدعوى.
العبرة
في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.
الحكم
الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية.
سريان
حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض
دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة
.
صدور
الحكم باسم الأمة. بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.
صدور
الحكم باسم الأمة بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.
النعى
على المحكمة الإستئنافية نظرها الدعوى بعد حكم ابتدائى غير موقع من القاضى مصدره
بتفويتها إحدى درجات التقاضى على المتهم. غير سديد.
تأشير
قلم الكتاب على الشهادة السلبية بتحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة لا يغير من
بطلانه.
للمحكمة
الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.
صدور
الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
صدور
الحكم باسم الأمة دون أن يتوج باسم الشعب وفقاً لنص الدستور لا ينال من مقومات
وجوده قانوناً.
الحكم
الصادر من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء
الحكم بالبراءة الصادر من محكمة أول درجة.
المادة
312 إجراءات نظمت وضع الأحكام والتوقيع عليها. البطلان جزاء تأخير التوقيع إذا مضى
ثلاثون يوما دون حصوله.
الشهادة
المتضمنة إيداع الأسباب بملف القضية والتأشير عليها من رئيس النيابة ثم إرسالها
إلى المحامي العام لا تعتبر شهادة سلبية, ولا تجدي في نفي حصول التوقيع على الحكم
وإيداعه في الميعاد القانوني.
ماهية
الشهادة المثبتة لعدم التوقيع على الحكم في الميعاد المقرر قانونا؟ لا يغني عن
تقديم تلك الشهادة تأشيرة أحد مستخدمي قلم الكتاب بأن القضية لا زالت طرف القاضي
لكتابة الأسباب.
تحرير
مسودة للحكم. غير لازم. إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على
الحكم بعد إصداره.
توقيع
أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة على مسودة الحكم بما يثبت اشتراكه في إصداره
صدور الحكم صحيحا ولو لم يشترك في تلاوته.
ورقة
الحكم. هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به. وبناء على الأسباب التي
أقيم عليها.
استقر
قضاء محكمة النقض على حساب مضي مدة الثلاثين يوما المقررة لتوقيع الحكم كاملة من
اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه ذلك الحكم.
إن
التأشير على طلب الطاعن يما يفيد إيداع الحكم ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد
الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد
القانوني.
ثبوت
أن المتهم لم يتخلف إلا عن حضور الجلسات التي تأجل إليها النطق بالحكم. دون سبب
قهري. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح.
سريان
حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض
دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو
لم تستأنفه.
الشهادة
السلبية الدالة على عدم توقيع الحكم في الميعاد. دليل إثبات. يغنى عنه بقاء الحكم
حتى نظر الطعن فيه خلوا من التوقيع. عدم التوقيع على الحكم في الميعاد. يبطله.
بطلان
الحكم لخلوه من التوقيع بانتهاء الثلاثين يوماً التي استوجب القانون التوقيع عليه
قبل انقضائها. ما لم يكن صادراً بالبراءة.
مناط
البطلان في حكم المادة 167 مرافعات هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا
المرافعة.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ
إصداره.
العبرة
فيما يقضي به الحكم هي بمنطوقه. لا محل للتعويل على الأسباب إلا بقدر ما تكون
موضحة ومدعمة للمنطوق.
النعي
بتصحيح كاتب الجلسة للحكم دون الرجوع إلى رئيس الدائرة التي أصدرته لا محل له متى
كان ما أجراه الكاتب من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركاً لسهو وقع فيه.
وجوب
حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه
على مسودة الحكم وإلا صدر مشوباً بالبطلان.
وجوب
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً وإلا كانت باطلة ما لم تكن
صادرة بالبراءة.
النص
في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن
تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء واجب لصحة كل من الحكمين تخلف هذا الشرط وجوب
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف ولو كان ببراءة المتهم.
وجوب
استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة وأخذ رأي المفتي
وإلا كان باطلاً.
إن
قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات
ليس إلا سلطة تحقيق، وليس جزءاً من قضاء الحكم.
متى
كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً
موكلاً حضر مع الطاعن وتولى الدفاع عنه
.
عدم
توقيع القاضي على محضر الجلسة لا بطلان. توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه.
تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً.
خلو
الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. محضر الجلسة لا يكمل الحكم في هذا البيان.
النص
على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
العبرة
في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.
جواز
اشتراك القاضي الذي عرضت عليه الدعوى بمحكمة أول درجة في الهيئة الاستئنافية التي
فصلت فيها طالما أنه لم يبد فيها رأياً أو يصدر فيها حكماً.
سريان
المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على الحكم الجنائي ذاته لا على مسودته.
قضاء
الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة
والقاضي بتغريم الطاعن 10 ج إلى حبسه أسبوعين مع الشغل
.
خلو
الأوراق مما يدل على صدور الحكم المطعون فيه قبل الحكم برفض طلب رد الهيئة التي
أصدرته.
لا
بطلان على تأخير التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً
على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع.
لا
يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها باسم الأمة. علة ذلك ؟
عدم
صلاحية القاضي وامتناع اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان قد سبق وأصدر الحكم
المطعون عليه.
تأجيل
المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى لمانع لديها. إصدارها الحكم المطعون فيه بالجلسة
التي أجلت إليها الدعوى بذات تشكيلها السابق.
الدفع
ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوما عن تاريخ صدوره عدم
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم
حضور أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة جلسة النطق بالحكم.
قاعدة
وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الإستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة
قاصر على حالات الخلاف بينها وبين حكم محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة.
خلو
الحكم الإبتدائي مما يفيد صدوره باسم الأمة. إيراد الحكم المطعون فيه هذا البيان
وتأييده الحكم الإبتدائي لأسبابه دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة.
صدور
الحكم المطعون فيه من هيئة لم يشترك فيها القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي.
على
المحكمة الاستئنافية إذا رأت القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر
بإلغاء حكم البراءة أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة وإلا كان باطلاً.
الدفع
ببطلان الحكم بدعوى صدوره بغير مداولة. عدم اندراجه تحت مدلول الخطأ في تطبيق
القانون أو في تأويله الذي يعطى محكمة النقض سلطة التصدي له من تلقاء نفسها لمصلحة
المتهم.
إثبات
عدم التوقيع على الحكم في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يكون إلا عن طريق
الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على أن الحكم لم يكن حتى وقت تحريرها قد أودع
ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.
اشتراط
إجماع آراء قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة قاصر على حالة
الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة. استواء حكم القانون لا يصح أن
يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع.
لا
محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات.
مراد
الشارع من النص في المادة 417/ 2 إجراءات على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة
الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة.
صدور
الأحكام وتنفيذها باسم الأمة وجوب تبيان صدورها باسم الأمة في ديباجتها.
وجوب
إصدار الحكم في جلسة علنية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية. النطق بالحكم في جلسة
تغاير الجلسة المحددة لذلك. لا بطلان. المادة 303/ 1 إجراءات.
الأصل
أن الأحكام تصدر بأغلبية الآراء خروج المشرع عن هذه القاعدة بما نص عليه في المادة
417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية
عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة.
التوقيع
على الحكم: وجوب حصوله في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق به بطلان الحكم إذا انقضت
مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه.
حضور
المتهم بجلسة المرافعة أو إعلانه لها إعلاناً صحيحاً. إعلانه بالجلسة المحددة
لصدور الحكم. غير لازم.
عدم
صدور الحكم الابتدائي باسم الأمة. تأييده استئنافياً. عدم أخذ الحكم الاستئنافي
بأسباب الحكم الابتدائي. إنشاؤه أسباباً جديدة كاملة لقضائه. صدور هذا الحكم
الأخير متوجاً باسم الأمة. لا بطلان.
إن
العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه
أو في محضر الجلسة.
إن
قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم توقيع الحكم فى ميعاد الثمانية الأيام من
تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه.
نسخة
الحكم الأصلية ومحضر الجلسة هما بحسب الأصل حجة بما جاء فيهما عن ذلك عدم إثارة
الطاعن أمام محكمة الاستئناف عدم مطابقة البيانات الواردة فيهما لحقيقة الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق