الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / التسبيب الكافي

 

افتراض العلم بالغش على المشتغلين بالتجارة والباعة المتجولين ق رقم 522 سنة 1955.

 

 

 

 

إثبات الحكم اشتراك المتهمة في تزوير الورقة التي استعملتها تحدثه استقلالا عن ركن العلم في جريمة الاستعمال.

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد .

 

 

 

 

القصد الجنائي تحدث الحكم عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة.

 

 

 

 

إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر وإسرائيل قائمة فعلاً واستند في ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر والدول العربية من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى.

 

 

 

 

إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول والثاني إنما يتسلمان منه في زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا".

 

 

 

 

إذا قرر الحكم أنه متى ثبت في حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن انتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة.

 

 

 

 

يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصا وإنما يكفي أن يستفاد من عبارته.

 

 

 

 

نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى تحقيق النيابة في حين أنه أدلى بها في الجلسة.

 

 

 

 

ذكر الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات في يوم البيع مع علمه بالحجز.

 

 

 

 

إدانة المتهم استناداً إلى الأدلة القائمة في الدعوى بعد استبعاد الاعتراف.

 

 

 

 

عدم اتباع المتهم الإجراءات التي رسمتها المواد 185, 186, 187 أ ج عدم استجابة المحكمة إلى طلب المتهم سماع شهود وعدم ردها على دفاعه المستند إلى هذا الأساس.

 

 

 

 

انتهاء الحكم بأن الحادث وقع بناء على خطأ المجني عليه وحده عدم تحدثه بعد ذلك عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم.

 

 

 

 

إن طريقة القتل ليست من البيانات الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالتحدث عنها في الحكم مادام قد ثبت وقوع القتل فعلاً.

 

 

 

 

إن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً .

 

 

 

 

متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصا سائغا وصحيحا فى القانون، فلا يؤثر فى ذلك طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها.

 

 

 

 

نسبة الحكم إلى الشهود على خلاف الثابت بالأوراق واقعة معينة لم يجعل لها اعتبارا فى إدانة المتهم. لا عيب.

 

 

 

 

عدم إشارة الحكم عند القضاء بالإدانة إلى شهادة شهود النفى والرد عليها.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من صور القصد غير المحدد. عدم إفصاحه عن شخص من انصرفت نية المتهم إلى قتله.

 

 

 

 

إن خطأ الحكم فى اسم القرية التى انتقل إليها المجنى عليه وفريقه لا يعيبه، مادام هو خطأ ماديا لا أثر له فى منطق الحكم ولا فى نتيجته.

 

 

 

 

عدم بيان الحكم سبب إطراحه لأقوال شهود لم ير الأخذ بشهادتهم. عدم رده على دفاع المتهم الموضوعى.

 

 

 

 

سلطة المحكمة فى الأخذ بقول الشاهد دون قول آخر له من غير أن تعرض لكلا القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر.

 

 

 

 

تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمين. كفايته لسلامة الحكم بالبراءة.

 

 

 

 

خلط الحكم بين وزن القطعة التى ألقاها المتهم على الأرض وبين القطعة التى عثر عليها فى جيبه.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد أثبت فى حديثه عن نية القتل أن المتهم استعمل أداة قاتلة وجهها إلى مقتل من المجنى عليه هو منطقة القلب بالذات وطعنه بها طعنة شديدة قاسية نفذت إلى القلب فأحدثت الوفاة.

 

 

 

 

عدم تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. استفادة توافر العلم من مجموع الحكم. كفايته.

 

 

 

 

يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة وعلى ثبوت علم المخفى بوقوعها.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى أن المتهم هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الاذن. عدم رد الحكم على المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه.

 

 

 

 

لا تلتزم محكمة الإحالة بالرد على أسباب الحكم السابق الذى أصبح لا وجود له بعد نقضه.

 

 

 

 

لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون وهو فى مقام التدليل على ثبوت نية القتل قد جمع بين المتهمين لوحدة الواقعة التى نسبت إليهما معا.

 

 

 

 

متى كان العلم بالغش مفترضا فلا تكون المحكمة فى حاجة إلى التحدث عنه.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن المتهمين قارفوا القتل. عدم وجود خصومة شخصية بين المجنى عليه وبين جميع المتهمين. لا عيب.

 

 

 

 

استخلاص المحكمة نية القتل من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حداثة سن المجنى عليه ومرضه وهزاله ومن ضربه بشدة وعنف بحذاء خشبى ضربات متوالية فى مواضع قاتلة من جسمه الضئيل .

 

 

 

 

خطأ الحكم فى اسم المبلغ عن الحادثة بفرض صحته، لا يقدح فى سلامته مادام الأمر فى التبليغ لا يجاوز حد الاخبار بجريمة وقعت لتباشر الجهة المختصة تحقيقها.

 

 

 

 

ليس بلازم أن يتحدث الحكم استقلالا عن علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر بل يكفى أن يتضح استظهار الحكم للعلم من مدوناته.

 

 

 

 

عدم توصل المحكمة إلى معرفة وقت وقوع الحادث أو إغفاله لا يستوجب نقص الحكم ما دام أنه لا تأثير له على ثبوت الواقعة ولا على الأدلة على ثبوتها.

 

 

 

 

للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود فى التحقيق الابتدائى.

 

 

 

 

تدبير المتهمين الحادث للأخذ بالثأر وترصدهم لخصومهم. جمع الحكم فى حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعا بالرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.

 

 

 

 

لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل ثابت فيها.

 

 

 

 

ليست المحكمة ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها.

 

 

 

 

اعتراف المتهم بضبط المسروقات فى مسكنه. اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش. لا عيب.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها، وأثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.

 

 

 

 

قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم لا يعنى المحكمة فى شئ ولا تلزم الإشارة إليه فى الحكم.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم أن تنزل المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها إحداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليها عمدا .

 

 

 

 

متى كان طلب المتهم إعادة المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً منها إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً. موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً.

 

 

 

 

كفاية إثبات الحكم بالإدانة حصول اتصال جنسى بين المتهم والمجنى عليها. طريقة حصول هذا الاتصال وكيفيته.

 

 

 

 

خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل. عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة إلى المتهم.

 

 

 

 

عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي في جريمة الضرب لا يعيبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجراء التفتيش لا يستلزم رداً خاصاً.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى ما جاء برسالة استندت إلى عباراتها في ثبوت جريمة الزنا دون إيراد مضمونها. لا قصور.

 

 

 

 

العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة.

 

 

 

 

توقيع عقوبة الضرب المفضي إلى الموت على المتهم بالقتل العمد. لا مصلحة له من إثارة قصور الحكم في بيان نية القتل.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل من الأوراق ما دام له أصل فيها.

 

 

 

 

بيان مضمون كل دليل من الأدلة التي بنى الحكم بالإدانة قضاءه عليها. وجوبه.

 

 

 

 

عدم تحدثه استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. إيراده من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره. كاف.

 

 

 

 

تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة. غير لازم.

 

 

 

 

لا حرج على الحكم إذا أحال في بيان المسروقات إلى الأوراق ما دام أن المتهم لا يدعي حصول خلاف بشأنها.

 

 

 

 

ذكر مضمون أقوال الشهود في الحكم وعدم إبراز النص الكامل لأقوالهم. كفايته.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى أن المتهم هو محدث إصابتي الرأس. الخطأ في تحديد أيهما التي أحدثت الكسر. لا عيب.

 

 

 

 

بيان الحكم من وجوه الخطأ الذي تسبب عنه قتل المجني عليه أن المتهم قاد السيارة بسرعة وهو ما ورد بوصف الواقعة المرفوعة بها الدعوى. تمسك المتهم بأن الحكم أضاف من عنده أوجه خطأ أخرى لم ترد في الوصف. لا عيب.

 

 

 

 

خطأ المحكمة في الإسناد لا عبرة به ما دام هذا الخطأ بفرض وجوده غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق