الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حريق - حريق عمد

 

وضع النار في مكان مسكون. العنصر المكون لجناية القتل العمد والركن المادي لجريمتي الحريق العمد والشروع في القتل. اعتبار الحكم القتل العمد مقترنًا بجنايتي الحريق العمد والشروع في القتل

 

 

 

 

جناية الحريق العمد لا تنقضى بالصلح أو التنازل.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق في وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة، وكان عالماً بأن هذا الشيء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.

 

 

 

 

حرق المال الشائع من أحد الشركاء. يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء.وضع المطعون ضده النار في زراعة غير محصودة مملوكة على الشيوع بينه والمجني عليهما. كفايته لقيام المسئولية الجنائية عن حرق نصيب المجني عليهما.

 

 

 

 

وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. يحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات.

 

 

 

 

القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات. مناط تحققه. إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى اشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 252/ 1، 257 عقوبات. كفايته لاستظهار القصد الجنائي لديه.

 

 

 

 

استظهار الحكم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليها وفعل وضع النار عمداً وبين وفاتها. نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. لا قصور.

 

 

 

 

النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.

 

 

 

 

النعي على الحكم الخطأ في القانون لعدم إعماله حكم المادة 259 من قانون العقوبات. غير مقبول. متى كانت الواقعة التي خلص الحكم إليها والواردة بأمر الإحالة هي وضع الطاعن النار عمداً في محل مسكون وتطبيقه حكم الفقرة الأولى من المادة 252 عقوبات على الواقعة.

 

 

 

 

كفاية وضع النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب المؤدي للحجرة النوم. لقيام المسئولية الجنائية عن جريمة الحريق العمد.

 

 

 

 

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم وجوده.

 

 

 

 

كفاية بيان الحكم أن الطاعنين قد أسهما في ارتكاب جناية الحريق العمد، كفاعلين أصليين فيها. بيان دور كل منهما فيها غير لازم.

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه اتفق مع المتهمين الآخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين إليه .

 

 

 

 

خلو القانون من نص يوجب على المحكمة التقيد في إثبات جريمتي الحريق العمد والسرقة بطريق معين من طرق الإثبات.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به .

 

 

 

 

ركن العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات التى دين الطاعنان بها، هو توجه الارادة اختيارا الى وضع النار.

 

 

 

 

تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به .

 

 

 

 

حرية محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره.

 

 

 

 

دفاع الطاعن باعتبار الواقعة جنحة لأن مكان الحريق ليس مسكوناً أو معداً للسكني.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.

 

 

 

 

تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بها عالماً بملكيته للغير.

 

 

 

 

لا يمنع من تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه.

 

 

 

 

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أشعل النار فى لفافة وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها فى الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب، فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمدا بالواسطة، الأمر المنصوص عليه فى مادة 256 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

إن وضع النار عمداً في الأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة في ارتكاب الجريمة، وكانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية، ولم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال.

 

 

 

 

إن الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 218 من قانون العقوبات تعتبر تامة بمجرّد وضع النار عمداً في أحد الأمكنة الواردة في هذه المادة سواء اشتعلت النار أم لم تشتعل.

 

 

 

 

إن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات يتحقق بمجرّد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به.

 

 

 

 

القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 217 عقوبات يتحقق بمجرّد وضع الجاني للنار عمداً في المكان المسكون أو المعدّ للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به. فمتى ثبت للقاضي أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.

 

 

 

 

يكفى لإثبات جريمة الحريق العمد أن تذكر المحكمة فى حكمها وضع النار وأن هذا الفعل حصل عن عمد بدون حاجة إلى ذكر الطريقة المادية التى حصل بها الحريق ولا المادة الملتهبة التى استعملت ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع وكان لها بالذات أهمية خاصة فى القضية.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق