الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - وصف الحكم

 

العبرة فى وصف الحكم بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

اعتبار الحكم المطعون فيه غيابيًا. جواز المعارضة فيه.

 

 

 

 

العبرة فى وصف الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

العبرة فى وصف الحكم بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

العبرة فى وصف الحكم. هى بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً . حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثاني درجة. اعتبار الحكم غيابياً. ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري .

 

 

 

 

مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى .

 

 

 

 

حضور الطاعن أولى جلسات نظر الاستئناف. حجز الدعوى للحكم. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح قانوناً.

 

 

 

 

حضور المطعون ضده بعض جلسات المحاكمة ثم تخلفه عن الحضور في البعض الآخر دون تقديم عذر. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضوري اعتباري.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً؟ المادة 237/ 1 إجراءات.

 

 

 

 

لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة أنه حكم حضوري اعتباري وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في معارضة ابتدائية قضت فيها محكمة أول درجة بعدم جوازها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري.

 

 

 

 

لما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضي المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى.

 

 

 

 

مناط اعتبار الحكم حضورياً.العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم. يجعله حضوري اعتباري وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها. ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية.

 

 

 

 

حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه.

 

 

 

 

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار. بحقيقة الواقع . قرار المحكمة بشطب الدعوى. لا يعد حكماً. الطعن عليه بالنقض غير جائز .

 

 

 

 

لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلاً ومرفوضة موضوعاً .

 

 

 

 

انتهاء محكمة النقض إلى عدم تأثيم الفعل. أثره: قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة .

 

 

 

 

وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك.

 

 

 

 

الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . حضوري قبل المدعي المدني . أثر ذلك . عدم قبول المعارضة فيه منه .

 

 

 

 

وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى .

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم . بحقيقة الواقع . لا بما يوصف به على خلافه .

 

 

 

 

استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقعة فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً .

 

 

 

 

كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه .

 

 

 

 

لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

 

 

تخلف حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة يجعل الحكم غيابياً بالنسبة له . المادة 228 إجراءات .

 

 

 

 

من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

الخطأ في وصف الحكم. لا يعيبه. العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس.

 

 

 

 

تصدي المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.

 

 

 

 

الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.

 

 

 

 

العبرة في تحديد ماهية الحكم. هي بحقيقة الواقع في الدعوى.لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ما جرى به منطوقه على نموذج مطبوع بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.

 

 

 

 

العبرة في تحديد ماهية الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى.لا يغير من حقيقة صدور الحكم في معارضة استئنافية ما جرى به منطوقه من سقوط الاستئناف.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا عبرة بما ورد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.

 

 

 

 

حضور وكيل عن المتهم .المحكوم عليه بالغرامة غيابياً ابتدائياً .عند نظر استئناف النيابة العامة الذي قصرته على الحكم الصادر في المعارضة.الذي قضى بالبراءة .يجعل الحكم حضورياً.أساس ذلك.

 

 

 

 

حضور وكيل عن المطعون ضده أمام محكمة ثاني درجة. اعتبار الحكم غيابياً. العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها.

 

 

 

 

مناط اعتبار الحكم حضورياً .العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة حضور الطاعن أولى الجلسات المتلاحقة التي انتهت بصدور الحكم.

 

 

 

 

حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة. صيرورته باتاً إذا استنفذت النيابة الطعن فيه بالنقض أو لم تطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون.

 

 

 

 

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى اسبابه ومنطوقه سهوا.

 

 

 

 

تخلف المتهم عن حضور الجلسة الأخيرة المؤجلة إليها الدعوى فى مواجهته وحضور وكيل عنه. الحكم الصادر فى الدعوى. فى حقيقته حكم حضورى اعتبارى قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.

 

 

 

 

إن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهوا، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضى فيها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها.

 

 

 

 

العبرة فى تحديد ماهية الحكم: هى بحقيقة الواقع فى الدعوى. لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته. رغم إعلانه بها قانوناً. وبدون عذر مقبول. فإن الحكم الصادر فيها يكون في حقيقته حكماً باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

 

 

 

 

وصف الحكم. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به . جواز إنابته وكيلاً عنه في الأحوال الأخرى. المادة 237 إجراءات .

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. جحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

المقصود بالحكم الحضوري في حكم المادة 238/ أ من قانون الإجراءات الجنائية.القضاء بعدم جواز المعارضة تأسيساً على حضور الطاعن بوكيل بجلسة المحاكمة الابتدائية صحيح في القانون.

 

 

 

 

حضور محام عن المتهم في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم. أثره: صدور الحكم غيابياً. العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في المنطوق. مناط اعتبار الحكم حضورياً.حضور وكيل عن المتهم في الحالات التي يتعين فيها حضور الأخير! أثره.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً .

 

 

 

 

لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكماً غيابياً برغم هذا الوصف.

 

 

 

 

وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري. وهو في حقيقته غيابي. عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة.

 

 

 

 

وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به.

 

 

 

 

إن مناط اعتبار الحكم حضوريا اعتباريا بمقتضى المادة 239 من قانون الاجراءات الجنائية ان يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة

 

 

 

 

عدم تقرير القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 

 

 

 

الحكم الحضورى الاعتبارى. طبيعته: قابليته للمعارضة. شرط ذلك؟ اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

 

 

 

 

عدم تقرير القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية ان يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم حضورياً. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.حضور الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً.

 

 

 

 

ورود الطعن بالنقض على الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع.لا بما تذكره المحكمة عنه.وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً.ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بمقولة إنها رفعت في حكم حضوري.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، فإن هذا الحكم يكون حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها .

 

 

 

 

وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوريا. هو بحضور الجلسات التى تمت فيها المرافعة.

 

 

 

 

العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى.

 

 

 

 

العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى، وفى تحديد التاريخ الذى نظر فيه هى بحقيقه الواقع فى الدعوى، لا عبرة بما ورد خطأ فى الحكم أو فى محضر الجلسة بشأن التاريخ.

 

 

 

 

بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للحكم الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلانه. جواز المعارضة فيه. مؤداه: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. مناط اعتبار الحكم حضوري هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى .

 

 

 

 

ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري . اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة . مناداة المتهم باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحاكمة. عذر قهري .

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع. مناط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. المادة 239 إجراءات .

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه غيابي أو حضوري اعتباري إنما هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد حضر إحدى الجلسات أمام محكمة أول درجة ثم تخلف عن حضور الجلسات اللاحقة التي أجلت إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً.

 

 

 

 

لما كانت المادة 238/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً".

 

 

 

 

عدم جواز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الصادر في غيبته باعتبارها كأن لم تكن.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى.

 

 

 

 

العبرة فى وصف الأحكام. بحقيقة الواقع. لا يكون الحكم حضوريا. إلا لمن تهيأت له فرصة الدفاع كاملة.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في مواد الجنح والمخالفات .

 

 

 

 

وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم.

 

 

 

 

الحكم الابتدائي الحضوري الاعتباري طبقاً للمادة 239 إجراءات لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه المادة 407 إجراءات .

 

 

 

 

مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا لها أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك

 

 

 

 

وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى يكون طبقا لحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.

 

 

 

 

إيراد الحكم في ديباجته. قبوله المعارضة شكلا. إنهاؤه في منطوقة خطأ بقبول الاستئناف شكلا. ذلة قلم لا تخفى.

 

 

 

 

قابلية الحكم الإبتدائي الغيابي للاستئناف حتى تاريخ انقضاء الثلاثة أيام التالية لإعلانه كميعاد مقرر للعارضة فيه. المادة 406/ 1 إجراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً.

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة. ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر ضد المتهم هو حكم غيابي تجوز المعارضة فيه ولو وصفته المحكمة - خطأ - بأنه حضوري اعتباري.

 

 

 

 

انتهاء المحكمة إلى وصف الحكم بأنه حضوري نزولاً على حكم الواقع. لا يعيبه إثبات كاتب الجلسة خطأ. عدم حضور المتهمين.

 

 

 

 

إجازة المادة 237 إجراءات للمتهم في غير حالة الاتهام بجنحة عقوبتها الحبس - إنابة وكيل عنه يحضر المحاكمة. حضور هذا الوكيل. صدور الحكم حضورياً. صحيح. انحصار النزاع أمام المحكمة الجنائية في مسألة مدنية. إنابة المتهم وكيلاً عنه في هذا النزاع. جائزة.

 

 

 

 

ثبوت أن المتهم لم يتخلف إلا عن حضور الجلسات التي تأجل إليها النطق بالحكم. دون سبب قهري. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. عدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد انقطاع حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم. اعتبار الحكم الصادر من المحكمة بمقرها الجديد غيابياً.

 

 

 

 

الحكم الصادر في دعوى نظرت في حضرة أحد المتهمين وبعد استيفاء دفاعه. حكم حضوري. ولو استمرت المرافعة لغيره من المتهمين. ولو لم يحضر أثناء نظرها بالنسبة لهؤلاء المتهمين.

 

 

 

 

حضور الخصم أو غيابه واعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً. أمر واقع.

 

 

 

 

طلب وقف نظر الطعن لتحري وصف حكم الجنايات المطعون فيه. لا محل له أمام النقض. تحري هذا الوصف من القانون الذي تبينه محكمة النقض وتفصل أحكامه دون انتظار قضاء لسواها.

 

 

 

 

حضور الخصم إحدى الجلسات ثم تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية بعد تقديمه عذراً مقبولاً كان في مقدور المحكمة تحقيق قيامه أو انعدامه، إلا أنها قعدت عن تحقيقه. اعتبار الحكم الصادر في هذه الحالة غيابياً جائزاً المعارضة فيه.

 

 

 

 

العبرة فى وصف الحكم. بحقيقة الواقع. حضور المتهم جلسة المحاكمة وإبداؤه دفاعه. صيرورة الحكم قبله حضورياً. ولو أشير فى ديباجته أن المتهم لم يحضر.

 

 

 

 

عدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري القابل للاستئناف.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً.

 

 

 

 

إعادة التمسك أمام محكمة المعارضة بالعذر المانع من حضور جلسة المحاكمة. وجوب تقصي هذا الدفاع والإدلاء برأي فيه.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.

 

 

 

 

إن مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى.

 

 

 

 

إعادة المحكمة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب دعوى الخصوم للاتصال بها، وذلك بإعلانهم أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار.

 

 

 

 

وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري لا يغير من حقيقة الأمر. جواز المعارضة في هذا الحكم.

 

 

 

 

مناط اعتبار الحكم حضوريا أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك .

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.

 

 

 

 

إن واجب الخصم يقضى عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها.

 

 

 

 

العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه غيابى وهو فى حقيقته حضورى اعتبارى طبقا لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

استقر قضاء محكمة النقض على أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.

 


إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه حضوري فذلك لا يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بطريق المعارضة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق