عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة القتل
العمد والحكم بالإعدام على مرتكبها. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف
الدعوى وقرائنها.
الحكم 👈
التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسيًا على
ثبوت التهمة. اقتصار الحكم في التدليل على توافر قصد الاتجار في الآثار بحق الطاعن
على تحريات الشرطة وحدها
الحكم 👈
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة
معززة لما ساقته من أدلة.
الحكم 👈
الاشتراك في الجريمة. يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال
بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت
منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة.
الحكم 👈
للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق
الاستنتاج والقرائن. متى لم يقم على أي منها دليل مباشر. حد ذلك؟
الحكم 👈
التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلاً كافيًا أو قرينة مستقلة على
ثبوت الاتهام. علة ذلك؟
الحكم 👈
عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية. لا
يعيب الحكم. ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها.
الحكم 👈
للقاضى الجنائى الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بطريق الاستنتاج
والقرائن. إذا لم يقم دليل مباشر عليه. ما دام سائغًا.
الحكم 👈
إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما
إعلانه فى موطنه لمن ينوب عنه فى استلام الإعلان. فهو قرينة غير قاطعة على العلم
بصدور الحكم. له حق دحضها.
الحكم 👈
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على
ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته .
الحكم 👈
اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر
الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص
لحريم المدعي المدني .
الحكم 👈
عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره . لها أن
تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها . ما دامت متفقة مع العقل
والمنطق .
الحكم 👈
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو بطريق
الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام الاستنتاج سائغاً.
الحكم 👈
عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها
الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
الحكم 👈
إقامة الحكم قضاءه على مجرد رأي مجرى التحريات دون إيراد أية شواهد
أو قرائن. قصور.
الحكم 👈
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي، صادراً في ذلك
عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكماً لسواه.
الحكم 👈
إثبات جريمة القتل العمد والحكم بالإعدام على مقارفها لا يشترط
القانون وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة .
الحكم 👈
للكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 صورتين:
الأولى منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، والأخرى منصوص عليها في
الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
الحكم 👈
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن .
الحكم 👈
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على
ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.
الحكم 👈
قرائن الأحوال من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية. للمحكمة
أن تأخذ بها في تكوين عقيدتها.
الحكم 👈
التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
الحكم 👈
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق
الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً.الجدل الموضوع في تقدير الدليل.
غير جائز. أمام النقض.
الحكم 👈
الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه.حرية القاضي الجنائي في أن يستمد
عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال
على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لا حق للجريمة
يشهد به. ما دام لم يقم عليه دليل مباشر.
الحكم 👈
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في
إدانة الطاعن على تسجيلات اللقائين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/
11/ 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان
التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في
الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة".
الحكم 👈
استناد الحكم إلى الرسم المعماري للمسقط الأفقي للدور المتكرر الذي
عليه اسم الطاعن الثالث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن عليه من أدلة أخرى. لا
يعيبه. متى لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت التهمة.
الحكم 👈
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195
عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير
الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم. وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى
لم يفصل فيها بحكم بات. أساس ذلك.افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك
القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر.
الحكم 👈
استناد الحكم إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة . كقرينة
معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي بني عليها قضاءه . لا يعيبه .
الحكم 👈
المناظرة والتجربة بمعرفة المحكمة. قرينة. لا جناح على الحكم إن عول
عليها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام.
الحكم 👈
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة
عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة. غير
جائز. حد ذلك.
الحكم 👈
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم
آخر.
الحكم 👈
استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط
المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه. ما دام لم
يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.
الحكم 👈
لا جناح على الحكم إن استند على الأسلحة المضبوطة. كقرينة معززة
ومؤيدة للأدلة الأخرى التي أوردها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في
ثبوت الاتهام قبل الطاعنين.
الحكم 👈
استناد الحكم إلى معاينة النيابة لمكان الحادث من وجود طاقية المجني
عليه وآثار لدمائه بمكان الحادث. كقرينة معززة ومؤيدة لما ارتكن إليه من أدلة أخرى.
لا يعيبه.
الحكم 👈
نفي المتهم علمه بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها. لا يقيد المحكمة.
لها استخلاص العلم من قرائن الأحوال في الدعوى.
الحكم 👈
اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد
إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة
الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.
الحكم 👈
حظر قيادة المركبات على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر. المادة
66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. سكر قائد المركبة. قرينة على قيام الخطأ في
جانبه. الفقرة الثانية من ذات المادة.
الحكم 👈
الاتفاق. تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن
التي تتوافر لديه.
الحكم 👈
المحكمة غير مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره. لها
أن تستنبط منه ومن العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها ما دامت متفقة مع العقل
والمنطق.
الحكم 👈
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب
النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
الحكم 👈
التشكيك في أقوال شهود الإثبات وما ساقه الحكم من قرائن بقالة تلفيق
التهمة . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة . استفادة الرد ضمناً من
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الحكم 👈
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن
وترتيب النتائج على المقدمات .
الحكم 👈
النعي ببطلان تقرير تفريغ التسجيلات. غير مقبول. ما دام الحكم لم
يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن .
الحكم 👈
الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال
بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله في ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال
متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . بما لا يتنافى مع
العقل والمنطق .
الحكم 👈
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريمة
تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار. حجية الحكم
ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ
لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
الحكم 👈
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو غير
المباشرة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الحكم 👈
قواعد حجية المحررات وإثبات صحتها الواردة في قانون الإثبات. خاصة
بالمواد المدنية والتجارية. عدم التزام القاضي الجنائي بإتباع طريق خاص في تحري
الأدلة.
الحكم 👈
تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة
مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه.
استكمال الدليل اهتداء بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.
الحكم 👈
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة
المطروحة عليه. حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم
يقيده القانون بدليل معين.
الحكم 👈
استناد الحكم إلى الدليل الناتج من تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية
كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لا عيب.
الحكم 👈
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه.
استخلاص توافره. موضوعي.
الحكم 👈
استناد الحكم إلى وجود بصمة للطاعن الأول على نظارة المجني عليها.
كقرينة معززة لأدلة الثبوت الأساسية التي انبنى عليها. لا عيب.
الحكم 👈
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له
قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.فقد نسخة
الحكم الأصلية. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه يوجب النقض والإعادة.
الحكم 👈
ارتكاب ضابط الشرطة جريمة قتل عمد بمسدسه الذي في عهدته بحكم وظيفته.
تحقق مسئولية وزير الداخلية عن الضرر باعتباره متبوعاً.
الحكم 👈
من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق
عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ومن حق
القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
الحكم 👈
المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941:
إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. إذا أثبت عدم علمه بغش المواد
موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.
الحكم 👈
إن كان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم
فإن هذه المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.
الحكم 👈
تقدير الدليل. موكول لمحكمة الموضوع. حقها في الأخذ من أي بينه أو
قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها.قرائن الحال طريق أصلي في الإثبات في المواد
الجنائية.
الحكم 👈
التحريات بمجردها لا تصلح أن تكون دليلا كافيا أو قرينة مستقلة على
ثبوت الاتهام هى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصدق والكذب. حتى يعرف
مصدرها.
الحكم 👈
لما كان مناط جواز اثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى
القرائن، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى
ذاتها.
الحكم 👈
حق محكمة الموضوع في أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما يؤدي عقلاً
إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الحكم 👈
جواز إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه .سلطة محكمة النقض في تصحيح
استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون.
الحكم 👈
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على
ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.
الحكم 👈
التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي من
حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.براءة المتهم من تهمة خلو رجل للشك في
الدليل. لا يقيد المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.
الحكم 👈
من المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة
الموضوع وإذ كان هذا الذي ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به
اقتناعها بعلم الطاعن بوجود المخدر مخبأ بالثلاجة كافياً في الرد على دفاعه.
الحكم 👈
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. أثره: عدم جواز
إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.حكم القضاء عنوان
للحقيقة بل أقوى من الحقيقة ذاتها. مؤدى ذلك.
الحكم 👈
عجز المتهم عن إثبات تزوير ورقة من أوراق الدعوى. لا يسوغ معه افتراض
صحتها. ولو كانت من الأوراق الرسمية. أساس ذلك .
الحكم 👈
حكم القضاء. عنوان الحقيقة. مؤدى ذلك: عدم جواز طرح الدعوى المحكوم
فيها. عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه من جديد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
الحكم 👈
قوة الشيء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في
الدعويين.
الحكم 👈
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه
"تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه
بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى
الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في
القانون".
الحكم 👈
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما
يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة
موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
الحكم 👈
إن المادة 66/ 2 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو
الدليل على انتفاء هذا الخطأ.
الحكم 👈
التلبس بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها
وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في
جريمة قتل عمد مقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.
الحكم 👈
قرار لجنة قيد المحامين بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده
بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لا يعدو أن يكون قراراً
بتأجيل الفصل في الطلب. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
الحكم 👈
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع
منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه
من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره .
الحكم 👈
العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على
الادلة المطروحة عليه بادانه المتهم أو براءته.
الحكم 👈
عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحاً. دالاً بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها كتابة أن يكون ثبوتها فيه بطريق الاستنتاج من الظروف والقرائن.
الحكم 👈
الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه
الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في
القانون.
الحكم 👈
اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سببا وموضوعا. قوة الأمر
المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون الا للأحكام الجنائية الباته.الأحكام
الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية.
الحكم 👈
لما كانت قوة الشىء المقضى به مشروط باتحاد الخصوم والموضوع والسبب
فى الدعويين، وكانت جريمة القتل الخطأ موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها
تختلف موضوعا وسببا عن جريمتى تزوير واستعمال الاقرار موضوع الدعوى الراهنة فان
الحكم الصادر فى الأولى لا يجور قوة الشىء المقضى به .
الحكم 👈
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة
العناصر المطروحة عليها واطراح ما يخالفها.
الحكم 👈
ماهية قصد الشارع من قرينة افتراض العلم بالغش اذا كان المخالف من
المشتغلين بالتجارة المنصوص عليه فى المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941. عدم
مساس ذلك بضرورة توافر الركن المعنوى فى جنحة الغش للعقاب.
الحكم 👈
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية.
امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على
أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره.
الحكم 👈
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه،
واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع .
الحكم 👈
العبرة في المحاكمات الجنائية. هي باقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته
بالأخذ بدليل معين. إلا في الأحوال التي نص عليها القانون.
الحكم 👈
من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً
عقلاً للنتيجة التي انتهت إليها وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على
الواقعة المراد إثباتها .
الحكم 👈
قصد القتل، أمر داخلي، يتعلق بالإرادة، تقدير توافره من عدمه،
موضوعي. استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام ذلك سائغاً.
الحكم 👈
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى متى كان
سائغاً.
الحكم 👈
قعود المتهم عن سلوك طريق الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى لا
يسوغ معه افتراض صحتها ولو كانت من الأوراق الرسمية أساس ذلك
الحكم 👈
قعود المتهم عن سلوك طريق الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى لا
يسوغ معه افتراض صحتها ولو كانت من الأوراق الرسمية أساس ذلك
الحكم 👈
قوام مسئولية متولى الرقابة افتراض الإخلال بواجب الرقابة أو إساءة
التربية نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق متولى الرقابة المادة 173 مدنى.
الحكم 👈
العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة
المطروحة عليه عدم اشتراط أن يكون كل دليل قاطعاً فى كل جزئية من جزئيات الدعوى
كفاية أن تكون فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الإستنتاج.
الحكم 👈
تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
الحكم 👈
من المقرر أن الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق
عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق
القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.
الحكم 👈
إنتهاء المحكمة إلى أن المخدر ضبط بملابس الطاعن أخذها من بعد
تدليلاً على نسبته إليه بما قرره من ضبط المخدر إلى جوراه على مقعد السيارة لا
تناقض أساس ذلك.
الحكم 👈
للمحكمة أن تستنبط من الاعتراف وغيره من عناصر الإثبات الحقيقية
بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
الحكم 👈
تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها موضوعى
عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
الحكم 👈
تحديد القصد من إحراز المخدر واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها.
الحكم 👈
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده فى موضوع
الدعوى من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
الحكم 👈
قصد القتل. أمر داخلي. استخلاصه من الظروف المحيطة والأمارات
والمظاهر التي تنبئ عنه . استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها .
ما دام ذلك سائغاً .
الحكم 👈
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص
مرتكبها، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع
الجريمة .
الحكم 👈
القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من
المشتغلين بالتجارة. قصد بها رفع عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة. قابليتها
لإثبات العكس دون اشتراط أدلة معينة ودون مساس بضرورة توافر الركن المعنوي .
الحكم 👈
القضاء في المحاكمة الجنائية يكون بناء على اقتناع القاضي. عدم جواز
مطالبته بالأخذ بدليل معين. إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
الحكم 👈
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
إليها اقتناعها.
الحكم 👈
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
الحكم 👈
استعراف الكلب البوليسي قرينة معززة لأدلة الدعوى. الأخذ بهذه
القرينة بالنسبة لأحد المتهمين واستبعادها بالنسبة لآخر. لا ينال من سلامة الحكم.
الحكم 👈
كفاية توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع
الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب ما وقع الضرر.
الحكم 👈
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع
بتقديرها.
الحكم 👈
حق محكمة الموضوع في اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. إفصاحها عن
العلة. خضوعها في ذلك لرقابة النقض.
الحكم 👈
كفاية ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من ظروف
وقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
الحكم 👈
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية. متساندة يكمل بعضها بعضاً .
الحكم 👈
حق المحكمة في أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين.
ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
الحكم 👈
عدم اشتراط كون الدليل صريحاً دالاً بذاته على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج .
الحكم 👈
قواعد حجية المحررات وإثبات صحتها. الواردة في قانون الإثبات. خاصة
بالمواد المدنية والتجارية.
الحكم 👈
حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم
يقيده القانون بدليل معين.
الحكم 👈
استخلاص تاريخ وقوع التزوير. موضوعي. الأخذ بتاريخ الورقة المزورة.
غير لازم.
الحكم 👈
حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.
الحكم 👈
إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه أو في محل
إقامته.
الحكم 👈
تسليم الإعلان قانونا في موطن المعارض قرينة على علمه به تقبل لإثبات
العكس.
الحكم 👈
عدم اشتراط سن الرشد فيمن يتسلم الإعلان. كفاية أن يكون مميزا ومدركا
أهمية تسليم الإعلان إلى من وجه إليه.
الحكم 👈
جناية الغش في عقد التوريد عمدية القصد الجنائي فيها تحققه بتعمد
الجاني الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه.
الحكم 👈
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد
إثباتها. بل يكفي أن يكون ثبوتها مستخلصا من الظروف والقرائن.
الحكم 👈
قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.
الحكم 👈
الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
الحكم 👈
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته لا يؤثر في سلامته.
الحكم 👈
استدلال الحكم بسوابق المتهم كقرينة على علمه بالسرقة لا يتعارض مع
نفيه ظرف العود.
الحكم 👈
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية
مقرونة بالعلم بكنه المادة المخدرة استخلاص هذا العلم موضوعي متى كان سائغاً.
الحكم 👈
القانون رقم 10 لسنة 1966 لا أثر لصدوره على قرينة افتراض علم
المشتغلين بالتجارة بالغش عن الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه.
الحكم 👈
القبض على المتهم حال ارتكابه الفعل من الأدلة التي تكون حجة عليه
المادة 276 عقوبات.
الحكم 👈
جواز اتخاذ المقابل قرينة على عدم التمييز بين الناس.
الحكم 👈
اعتماد الحكم على المستند الذي عثر عليه في محل الحادث ملوثاً
بالدماء كقرينة معززة لاعتراف الطاعن جوازه.
الحكم 👈
مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له
قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.
الحكم 👈
صحة القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثرها. حيازة الحكم المستأنف
قوة الأمر المقضي.
الحكم 👈
تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة
مؤدية بالذات مباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه.
الحكم 👈
نفى المتهم الأول العلم عن الطاعن بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها.
الحكم 👈
جريمة الرشوة عدم اشتراط عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح
بتحققها.
الحكم 👈
الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يحوز حجية
الشىء المحكوم فيه. علة ذلك. عدم فصله فى موضوع التهمة بالبراءة أو بالإدانة.
مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.
الحكم 👈
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على
ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر
بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.
الحكم 👈
عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية ثبوتها منه بالاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على
المقدمات.
الحكم 👈
تعريف المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952المعدلة بالمرسوم
بقانون رقم 191 لسنة 1952 للكسب غير المشروع لا يعدو صورتين.
الحكم 👈
إدانة الحكم الطاعن بجريمة كسب غير مشروع معتبراً أن مجرد عجزه عن
إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع .
الحكم 👈
الجرائم على اختلاف أنواعها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها
البينة وقرائن الأحوال. إلا ما استثنى بنص خاص.
الحكم 👈
للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى
النتيجة التى انتهت إليها. مثال لاستنباط صحيح.
الحكم 👈
الاشتراك. صحة الاستدلال عليه من القرائن التى تقوم فى الدعوى. أو من
فعل لاحق للجريمة يشهد ب
الحكم 👈
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى هي
الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دام ليس من المسائل الفنية
البحتة.
الحكم 👈
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها
ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الحكم 👈
استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته التي صدرت منه بعد الحادث على
سلامة قواه العقلية وقت وقوعه استدلال سليم لا غبار عليه ما دام يبين من الحكم أنه
اتخذ من هذه التصرفات وتلك الأقوال بعد الحادث قرينة يعزز بها النتيجة التي انتهى
إليها.
الحكم 👈
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى, حسبما
يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
الحكم 👈
متى كان ما أورده الحكم في معرض الرد على دفاع الطاعن "بعدم
التعويل على أقوال المجني عليها التي أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح
لها بالحديث بتعقل". سائغاً في العقل والمنطق، فإنه يكفي للرد على دفاع
الطاعن في هذا الشأن.
الحكم 👈
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل
القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، دون
رقابة لمحكمة النقض عليها.
الحكم 👈
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الواقع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً
إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الحكم 👈
وجوب بناء الحكم الصادر بالإدانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم
واليقين. مثال في جريمة تبديد.
الحكم 👈
مضي ثلاثة أشهر بين تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين إعلان
صحيفة الدعوى المباشرة عن هذه الجريمة. القضاء بعدم قبول الدعوى. صحيح
الحكم 👈
انعقاد الخصومة في الدعوى المباشرة. بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً
صحيحا.
الحكم 👈
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى
المدنية الناشئة عنها.
الحكم 👈
قرائن الحال. من الأدلة المعتبرة قانوناً. صحة اتخاذها ضمائم لأدلة
أخرى.
الحكم 👈
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. حقها
في تجزئة أقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد لم يحضر إلا بعد وقوع الاعتداء.
الحكم 👈
تساند الأدلة في المواد الجنائية. عدم جواز مناقشة دليل بعينه على
حدة دون باقي الأدلة. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد
منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
الحكم 👈
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي. عدم صحة مطالبته.
بالأخذ بدليل معين. إلا إذا نص القانون.
الحكم 👈
الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا
قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.
الحكم 👈
عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم على حدة. شروط
ذلك.
الحكم 👈
للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه عقلاً إلى النتيجة
التي انتهت إليها.
الحكم 👈
لمحكمة الموضوع أن تتخذ من قرائن الأحوال ضمائم للأدلة المطروحة.
الحكم 👈
قطع الحكم في هذه المسألة بالاستناد إلى دليل فني يحمله وليس بعلم
القاضي. عدم جواز المنازعة في كفاية هذا الدليل أمام النقض.
الحكم 👈
تحريات الشرطة. قرينة معززة للأدلة الأساسية في الدعوى.
الحكم 👈
قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة. عدم مساس هذه القرينة بالركن
المعنوي في جنحة الغش.
الحكم 👈
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب
الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات
خارجية.
الحكم 👈
إن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه
فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من
طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.
الحكم 👈
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو غير
المباشرة.
الحكم 👈
وقوع التصرف احتيالاً على القانون. صحة إثباته بكل طرق الإثبات.
الحكم 👈
تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون
394 لسنة 1954 لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة.
الحكم 👈
ثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة. لا يستلزم طريقة معينة
من طرق الإثبات.
الحكم 👈
عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها
قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه.
الحكم 👈
قرينة اقتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونية 522 لسنة 1955 و80 لسنة
1961. قابليتها للنفي بغير اشتراط نوع معين من الأدلة.
الحكم 👈
عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها
الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
الحكم 👈
جواز اتخاذ القاضي الجنائي من أية بينة أو قرينة دليلاً لحكمه. ما لم
يقيده القانون.
الحكم 👈
قرائن الحال من بين الأدلة المعتبرة في القانون. يصح اتخاذها ضمائم
إلى الأدلة الأخرى.
الحكم 👈
استناد الحكم إلى استعراف كلب الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت
التي أوردها. جائز.
الحكم 👈
متى ثبت مصدر سليم للزيادة في ثروة المتهم، وكان هذا المصدر من شأنه
إنتاج الزيادة في ماله فقد انتفت القرينة التى افترضها الشارع ولم يجز من بعد
إعتباره عاجزا عن إثبات مصدره.
الحكم 👈
على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت في
حكمه توافر أمرين - هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف - وكون نوع وظيفته
بالذات يتيح له فرصة ذلك الاستغلال حتى يصح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في
ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسبا غير مشروع.
الحكم 👈
تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب
القانون فيها شكلاً خاصاً.
الحكم 👈
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يجب لتوافره: أن يقوم الدليل
على علم الجانى بأن ما يحرزه جوهر مخدرمجرد وجود المخدر فى حيازة شخص لا يكفى
لاعتباره عالما بكنه الجوهر المخدر.
الحكم 👈
أقوالهم فى محضر جمع الاستدلالات عدولهم عنها فى تحقيق النيابة
استناد حكم الإدانة إلى أقوالهم الأولى وإلى قرائن مؤيدة لتلك الأقوال من إطلاقات
محكمة الموضوع.
الحكم 👈
قرينة العلم المفترض بالغش: المقررة بالقانون 522 لسنة 1955.
الحكم 👈
تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشئ المقضى فى دعوى أخرى تصدى
المحكمة وهى بصدد تحقيق الدعوى المرفوعة أمامها لواقعة ما ولو كونت جريمة لا يقيد
المحكمة الثانية التى ترفع إليها الدعوى عن الجريمة موضوع تلك الواقعة.
الحكم 👈
استعراف الكلب البوليسى جواز الاستناد إليه كقرينة تعزز أدلة الثبوت.
الحكم 👈
المعلومات العامة سطوع القمر فى ليلة الثامن من الشهر العربى حقيقة
لا يحتاج العلم بها إلى التقويم قول الحكم إن القمر كان فى "التربيع
الثانى" لا يترتب عليه البطلان بفرض أن مصدره هو التقويم.
الحكم 👈
امتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق لا يجوز اتخاذه قرينة على ثبوت
التهمة.
الحكم 👈
الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به في القانون هو اتحاد نية
أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية .
الحكم 👈
لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره
على ألسنة بعض الشهود وإنما يكفي أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء.
الحكم 👈
استدلال الحكم على إمكان الرؤية من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى. صحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق