الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بوجه عام 2

 


من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ودلالته على نفي التهمة عنه.




دفاع الطاعن بعدم تواجده على مسرح الحادث. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة.




ضم صورة رسمية من المحرر المزور بأوراق الحكم المطعون عليه. اعتبارها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم .




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي ما دام الرد مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .




النعي بأن المحكمة لم تقم بضم أصول الفواتير. لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. ما دام أن تلك الأصول أعدمت .




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها.




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله في ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . بما لا يتنافى مع العقل والمنطق .




النعي بعدم عرض الطاعنة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليها . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .




لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعنة أعدت مبيداً حشرياً ناتج تناوله الموت أذابت كمية منه بكوب شاي أعدته لزوجها بيد أنه لظرف عمله انصرف تاركاً إياه فتناوله نجلهما فأودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له .




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي . للمحكمة الاطمئنان إلى الدليل بالنسبة للمتهم وإطراحه بالنسبة لآخر .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي .




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.




عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور على الرد على دفع ببطلان تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التقرير.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها . موضوعي . ما دام سائغاً . عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة .




توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً أم غير محدد .




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . غير لازم . ما دام قيامه مستفاداً مما أورده من وقائع وظروف تدل عليه .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها . إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها .




الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . على المحكمة أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً . عليها بيان أسباب الرفض . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .




انحسار دعوى الخطأ في الإسناد عن الحكم . ما دام ما حصله له أصله الثابت في الأوراق .




وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ومؤداها بطريقة وافية . مجرد الإشارة إليها . لا يكفي .




جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفي لثبوته .




من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة .




لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغ في المقهى الذي اتفقاً على اللقاء فيه وأنه هو الذي طلب وأخذ مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق .




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .




الأصل في الإجراءات الصحة . لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير .




ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها . لاحتمال أن يسفر بعد اطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى .




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .




الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا في الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها .




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة .




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية . باقتناع قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .




القصد الجنائي من أركان الجريمة . ثبوته فعلياً . واجب . المسئولية الفرضية . لا يصح القول بها إلا بنص صريح . أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقاً للأصول المقررة .




إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. صحته: رهينة باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة 341 عقوبات .




عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة . تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه .




إن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها .




من المقرر أن تقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .




لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن النعل الذي ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد استقر في يقين المحكمة بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بالنعل الأيسر الذي كان ينتعله .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .




من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وأن في إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . الجدل الموضوعي في صورة الواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة . غير جائز أمام النقض .




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .











من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .




من المقرر أنه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليها .




حق محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .




الاستيقاف: إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون . تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي .




جريمة عرض الرشوة. لا يشترط لقيامها أن يصرح الراشي للموظف بقصده من العرض ومن أنه يريد شراء ذمته . كفاية أن تدل ظروف الحال على توافره . لمحكمة الموضوع أن تستدل عليه بكافة طرق الإثبات .




انتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المطعون ضده استناداً إلى هذه القرينة ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية لا يدعي وجود دليل آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .




عدم تعويل الحكم في إدانة المتهم على أقواله في محضر جميع الاستدلالات أو في تحقيقات النيابة العامة . النعي ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه . غير مقبول .




العبرة في المحاكمة الجنائية . باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون .




الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا تقبل إثارته أمام النقض .




القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت . شرطه : اشتمال الحكم ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها.




إقامة الحكم على ما له أصل في الأوراق . انحسار الخطأ في الإسناد عنه .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .




الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من مواجهة الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فإنه لا تثريب على المحكمة .




إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة .




من المقرر أنه لا يعيب الحكم أخذه بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .




لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها .




اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيميائية هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليه .




النعي بخلو جراب النظارة من آثار المخدر وانفراد الضابط بعملية الوزن . منازعة موضوعية لا يجوز التحدي بها أمام النقض .




وجوب بيان الحكم في جريمة الشهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .




الركن المادي في جريمة هتك العرض. توافره: بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ويخدش عاطفة الحياء عنده.




من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية .




النص في المادة 24 إجراءات على وجوب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور. الضبط القضائي ومكان حصولها في محاضر موقعة منه. تنظيمي. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفته .




التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون محظور. بطلان الدليل المستمد منه.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة .




من المقرر في الأحكام أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني وكانت عبارة تصويب السلاح الناري إلى المجني عليها الثالثة التي أوردها الحكم في معرض تدليله على توافر نية القتل لدى الطاعن الثاني .




إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد إن تحرياته دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الاتجار في المواد المخدرة على خلاف ما انتهى إليه من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار . تناقض .




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاًً تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف .




تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.




ورود خطأ في محضر التحريات في اسم الطاعنة أو اسم شهرتها. غير قاطع في عدم جدية التحريات.




اقتناع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير الدعوي والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز كمية المخدر كان بقصد الاتجار .




إن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .




إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة. يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا .




تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شئون محكمة الموضوع وحسبها في ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .




عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها . مفاده: إطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .




الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية . أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .




لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك بأنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة .




القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها .




الدفاع الذي لا ينصرف إلا لمجرد التشكيك في التدليل . موضوعي . استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة .




من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وحسب الحكم كيما يتم تدليله .




تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض . موضوعي . مباغته المجني عليها . يتوافر بها ركن القوة في جريمة هتك العرض .




لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها .




حق محكمة الموضوع في رد الواقعة إلى وصفها الصحيح. دون تنبيه المتهم. ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر التكليف بالحضور هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الذي دين به .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .










عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها.




حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق .




الادعاء ببطلان القبض . لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط .




سلطان الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات . لا يعد إكراهاً . ما دام لم يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي .




لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجني عليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن عن ذلك يكون في غير محله .




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه متى كان له مأخذه الصحيح من الأوراق .




تناقض أقوال الشاهد في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .




إيراد الحكم من الدلائل والقرائن الثابتة بالأوراق ما يكفي لتحقق ظرف سبق الإصرار . النعي عليه بالخطأ في الإسناد . غير مقبول .




طلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبه عن الدين المحجوز من أجلة محضر العرض بقيمته . جوهري .




من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي رفعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها. غير جائز أمام النقض .




لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة واطراح ما يخالفها .




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة .




قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره . رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى .




الأصل في المحاكمات الجنائية . باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حقه في الأخذ بأي دليل يرتاح إليه . ما لم يقيده القانون بدليل معين .




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة . موضوعي .




إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت أنها تقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد .




أخذ المحكمة بأقوال الضابط مسوغاً للإذن بالتفتيش . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .




حق محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوعه لمراقبة محكمة النقض .




عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .




لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على معاينة الشرطة المؤرخة 24/ 9/ 1988 فإن ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني بشأنها بفرض صحة قولهما - يكون غير مقبول .




إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً لنسبة المخدر للمتهم لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار .




مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة المضبوطة وباحتمال دسه عليه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم وبشيوع التهمة بقالة أنه يحتمل أن يكون آخر مجهولاً قد وضع المخدر بالسيارة خاصة .




قصد الاتجار في المواد المخدرة استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك أن يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي .




حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. طالما أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .




العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين .




من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .




الدفع ببطلان إذن تسجيل الأحاديث . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . ما دام غير منتج في الدعوى .




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية .




إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة .




لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .




إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه. ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة .




مجادلة الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.




من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة. وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عن حالة المتهم العقلية فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.




حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريمة تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار. حجية الحكم ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به.




لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه. عدم التزامها بإتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها في قانون الإثبات متى كان الأمر ثابتاً لديها للاعتبارات السائغة التي أخذت بها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها.




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها. إثارته أمام النقض. غير جائزة.




الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.








مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهير به. استخلاص القصد الجنائي في تلك الجريمة. موضوعي.




الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.




إن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقاً خاصاً.




من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة.




النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائزة.




لمحكمة الموضوع استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.




تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. الجدل الموضوعي في ذلك غير جائز أمام النقض.




من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه، ويصر عليه مقدمة في طلباته الختامية.




حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب كل جزئية من جزئيات دفاع المتهم. لا يلزم. علة ذلك.




استناد الحكم للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن إلى ما ليس له أصل في الأوراق. يعيبه.




الأخذ بأقوال شاهد لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال. يخضع لتقدير القاضي.




نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




هتك العرض. هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه. عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه. غير جائز أمام النقض.




طلب الطاعن سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال لإثبات العثور على المخدر في مكان غير خاضع لسيطرته المادية. خلافاً لأقوال الشاهدين. دفاع جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. نكولها عن ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.




تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. الجدل في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.




إشارة الحكم الاستئنافي إلى مادة العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المادة.




وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم. إغفال ذلك. قصور.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.




من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان ما انتهى إليه من نفي قصد الاتجار عن الطاعن لا يتعارض مع ما حصله الحكم من أقوال ضابطي الواقعة.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.




الاشتراك. يكون في الجريمة ذاتها. وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي. غير لازم. المادة 40 عقوبات.




من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




كفاية إيراد الحكم مضمون الاعتراف والتسجيلات التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص الاعتراف كاملاً أو التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.




كفاية كون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة. عدم جواز النظر إلى دليل بعينه منها لمناقشته على حدة. علة ذلك.




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي.




إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. إشارة الحكم إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره. عدم كفايته إلا في حالة فقد أصل السند المزور.




وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. استناد المحكمة إلى شهادة شاهد وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السند. دون العناية بسرد مضمون الشهادة وذكر مؤدى التقرير. قصور.




تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.




أخذ المحكمة بأقوال المتهمات الأخريات سنداً لإسناد جرائم الاتفاق الجنائي والجلب والتهريب الجمركي للطاعنة. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار في المواد المخدرة.




استناد الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وعددها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها. قصور.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة.




تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بالالتجاء لأهل الخبرة في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.




المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه. استخلاص توافره. موضوعي. مثال. لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل في حق الطاعن.




عدم جدوى النعي على الحكم تعويله على سوابق المتهم. ما دام أنه لم يستند إليها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً.




لما كان مكان الضبط صار بفعل الطاعنين محلاً عاماً، فإن دفاعهما بأن حظر تقديم الخمور مقصوراً على المحال العامة دون النادي الخاضع لإشرافهما يعد دفاعاً ظاهر البطلان ولا على الحكم إن هو لم يعرض له.




لما كان باقي ما يثيره الطاعنان في أسباب الطعن إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت توافر ركن العلانية كما يتطلبه القانون من تداول صحيفة الدعوى المتضمنة عبارات القذف بين أيدي الكثيرين من الموظفين المختصين.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام استخلاصها سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.




عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار. النعي عليه بخلاف ذلك لا محل له.




تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع بغير معقب. حد ذلك. التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.




الإقرار الصادر من المجني عليه - ولو تضمن عدولاً عن اتهام الطاعن - قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان سبب. أساس ذلك.




استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.








استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.




تساند الحكم إلى ما له أصل في الأوراق. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول. حق محكمة الموضوع في الاقتناع بأي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. دون بيان العلة.




تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره. موضوعي.




الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. وإلا فعليها إيراد أسباب الرفض. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.




لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.




إحالة الطاعن في دفاعه إلى ما أبداه من دفاع في قضية أخرى. عدم انسحاب أثره إلى الدعوى المطروحة. إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة.




عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان إذن التفتيش. طالما لم يتساند الحكم إلى دليل مستمد منها.




عدم طلب الطاعن ضم قضايا بدعوى الارتباط أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبداء ذلك أمام محكمة النقض. علة ذلك.




إصدار الشيك على بياض. مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته. افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلافه.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف. لا قصور.




زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار. واقعة مادية استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً.




الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه. استكمال الدليل اهتداء بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.




جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.




إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك. صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها.




عدم جواز مطالبة القاضي الأخذ بدليل معين ولو كانت أوراقاً رسمية. ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته.




اتخاذ الحكم من مجرد معانقة الشريك للزوجة وتقبيلها في مكتبه. دليلاً على وقوع الوطء. دون التساند إلى دليل من تلك التي استوجب القانون توافرها. فساد في الاستدلال وخطأ في القانون. اتصال وجه الطعن بالطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة لها. أساس ذلك.




لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ويكفي أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتزوير المحررين الرسميين.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموعة الأدلة والعناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها.




الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.




جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. كفاية أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.




اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك. يعيب الإجراءات.




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.




محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع أقوال المجني عليه غير مقبول. ما دام قد سكت من مطالبتها به.




بلاغ الواقعة. لا عبرة بما اشتمل عليه. العبرة لما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.




قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.




كفاية إيراد الحكم مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناع المحكمة بالأدلة.




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.




تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة لا يدل حتماً على عدم جديته. تقدير القوة التدليلية من سلطة محكمة الموضوع. المجادلة في ذلك أمام النقض غير جائز.




عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. حد ذلك.




إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مؤداها: حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.




الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.




تقدير المحكمة للدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها. علة ذلك.




إن وجود مخدر مغلف داخل جيب الطاعن لا يلزم عنه بالضرورة تخلف آثار منه بهذا الجيب، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم وجود آثار لمخدر بجيب جلباب الطاعن يكون غير مقبول.




تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقوال دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.




انطباق المادة 103 عقوبات على المرتشي إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق سابقاً أو معاصراً لأداء هذا العمل.




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. يكفي في شهادة الشاهد أن تؤدي إلى الحقيقة المراد إثباتها.




عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.




اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أدائه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك. قصور.




تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في جريمة قتل خطأ.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.




سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني البحث في توافره. موضوعي. ما دام سائغاً.




ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي. وزن أقوال الشهود. موضوعي.




الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ويستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.




حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل واستنباط المحكمة لمعتقدها. غير جائز أمام النقض.




التفات المحكمة عن دفاع الطاعن ببطلان إجراءات الاستدلالات. التي لم يستند الحكم إلى أي منها. لا عيب.










استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.




النعي بأن الواقعة جنحة سرقة وليست جناية سرقة بإكراه. منازعة مقطوعة من الصورة التي اعتنقتها المحكمة. غير مقبول. عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليه.




الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. له الأخذ بأي دليل إلا إذا قيده القانون.




استناد الحكم إلى الدليل الناتج من تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لا عيب.




أخذ الحكم بالتحريات مسوغاً للإذن بالتفتيش. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.




خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه. لا يعيبه.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليه. ما دام الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة.




بطلان الضبط. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.




لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. علة ذلك.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.




الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.




لما كان الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من التسجيلات التي لم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.




عدم جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى.




إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.




تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام النقض.




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم. الجدل الموضوعي. غير مقبول. أمام النقض.




كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. إطراح الحكم للدليل المستمد من التسجيلات فحسب وليس لعدم جدية التحريات. لا تناقض.




مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم. القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً.




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها. غير جائز أمام النقض. النعي على المحكمة بما لا تأثير له على عقيدتها فيما استخلصته من صورة صحيحة للواقعة. غير مقبول.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً.




النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث وإطراحه تصويراً آخر. كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به. رداً عليه.




قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.




الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليه بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة.




تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.




الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.




النعي ببطلان استجواب الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات. لا محل له طالما أن هذا الاستجواب - بفرض حصوله - خارج عن دائرة استدلال الحكم.




للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




التناقض بين معاينتي الشرطة والنيابة في خصوص وصف الحجرة التي توجد بها الخزينة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير. للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة. غير جائز أمام النقض.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوالها شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.




الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.




من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها .




الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.قرار المحكمة الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. لا تتولد عنه أية حقوق للخصوم.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة عناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب .




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من الأدلة وباقي عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .




لما كانت أداة ارتكاب الجريمة ليست من أركان الجريمة الجوهرية، فإن عدم ضبطها لا يؤثر في قيام الجريمة ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى.




لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .




العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين.




تمام جريمة الاتفاق بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع.استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.




من المقرر أن أقوال المتهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بخصوص استدلال الحكم في بيان أقوال المتهمين على اتفاقهم في ارتكاب الجريمة المشار إليها يكون غير سديد.




الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات وإنما إلى إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي.




من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




من المقرر أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها .




لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.










الاشتراك في جرائم التقليد والتزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.




عدم جواز النعي على الحكم فيما قرره من أن محضر الصلح دس على المجني عليهم. طالما لم يستند إلى الدليل المستمد من هذا المحضر.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك .




من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ما دامت المحكمة قد ألمت بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب ومن الخطأ في القانون .




عمر المجني عليها ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتسابه.




من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها .




تساند حكم البراءة في شكه في أقوال شاهد الإثبات على ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن ذلك ذكره دليلاً آخر للبراءة.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها.




عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة. ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر .




للمحكمة أن تكون عقيدتها مما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه.عدم التزام المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً .




الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل .




من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما دام لا أثر له في منطقه أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها، فليس بذي بال أن يكون انتقال الطاعن بين جهة وأخرى .




لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات والإذن وساعة صدوره من النيابة العامة ووقت الضبط والتفتيش طالما أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً في خصوصها، ومن ثم ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.




من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية .




من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادة الضابط المذكور فلا مجال لتعييب حكمها في هذا الخصوص.




عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم. بحسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه.




من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .




سكوت الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.




من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .




للمحكمة الأخذ برواية منقولة تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.وجوب إيضاح مدونات الحكم إلمام المحكمة الصحيح بمبنى الأدلة القائمة في الدعوى وحقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة الشاهد.




مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.




من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




على الحكم ألا يجهل أدلة الثبوت في الدعوى. وجوب أن يبينها بوضوح وأن يورد مؤداها في بيان مفصل.




لما كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .




إثبات الحكم ضخامة كمية المخدر الذي أدخله الطاعن إلى البلاد. كفايته لانطباق وصف الجلب على هذا الفعل. إثارة الطاعن أنه لم يتم وزن كل طربة من المخدر على حدة وتحليلها. وأثر ذلك على قصد الجلب. منازعة موضوعية. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان وافٍ. لا قصور.




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة التحدث عنه صراحة ما دامت الوقائع الثابتة بالحكم تفيد توافره.




لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون .




لما كانت العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع .




لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال المجني عليها واستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .




محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها ما دام لقضائه وجه مقبول.




للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ولها تجزئتها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.




من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها .




تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.




لا يشترط في الشهادة. أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وعن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فقد خلت الأوراق من دليل يثبت توافره بل إن الثابت للمحكمة أن المتهم والطاعن - هو الذي بادر بالاعتداء، فلا يحق له أن يتمسك بالدفاع الشرعي .




من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة .




الخلاف بين أقوال المبلغ والشاهد في تحديد أي من المتهمين تسلم مقدم الرشوة - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم. ما دام لا أثر له على جوهر الواقعة التي اعتنقها.




لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له .




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.




لا يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. الاستدلال بالكتابة. شرطه: أن تكون مذيلة بتوقيع من نسبت إليه.المحرر الخالي من التوقيع. لا قيمة له. إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه.




إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




لما كانت المحكمة قد خلصت - وعلى السياق المتقدم - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى إلى عدم ثبوت إدمان الطاعن الثاني، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق .




تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.






تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.




من المقرر أن تقدير رابطة السببية هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وكان يكفي لتوافر رابطة السببية هذه أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى وأدلتها أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الحادث .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. لا يعيبه. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.




لما كان الواضح من الحكم أن الجوهر المخدر ضبط مخبأ بداخل السيارة وأن ضبط المخدر - سواء وجد في مكان موجود أصلاً بالسيارة أو أعد لهذا الغرض - لم يكن له أثر في منطق الحكم أو النتيجة التي خلص إليها فإن الخطأ في الإسناد في هذا الخصوص - بفرض صحته - لا يعيب الحكم في شيء ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم.




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.




لما كان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف .




تعذر الاستدلال على الشاهد. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله الثابتة في الأوراق. ما دامت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها.




من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.




التفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. مقصوده: البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها. ضرورة صدور أمر قضائي مسبب بإجرائه.




الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.




من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .




حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين. جريمتي التزوير والسرقة لم يجعل القانون لإثباتهما طريقاً خاصاً.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .




جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها. كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.




من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.




جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.




التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.تقدير قيام حالة التلبس أو انتفاؤها. موضوعي.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. كفايته رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردوداً بأن الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً .




اعتماد الحكم المطعون فيه في قضية لحالة الدفاع الشرعي على خلو الأوراق من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة ومحضر الشرطة من وجود إصابات بهما. خطأ في الإسناد. يعيبه بالفساد في الاستدلال.




لما كان ما أثاره الطاعن بصدد دفعه بشيوع التهمة فمردود بما هو مقرر من أن هذا الدفع هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بإدانة الطاعن استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه له.




لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف فعل الاختلاس الذي دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما ينطبق على حكم الفقرة ( أ ) من المادة 112 من قانون العقوبات وقضى ببراءته من جريمة التزوير المرتبطة بها، فإن إيراد الحكم لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 112 عقوبات وإدانة الطاعن بهما ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم الفقرة المطبقة .




انضمام محامي إلى آخر ترافع عن الطاعن وتمسكه بسماع شاهد الإثبات إذا لم يقض له بالبراءة. طلب جازم. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع.




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.




من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.




لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .




لما كان الحكم لم يخلط في أسبابه بين جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل إن ما أورده - الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على أن الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء .




تقديم الطاعن العقد المزور إلى الضابط طواعية. واختياراً. تتوافر به حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.




لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن .




تعديل الحكم في رفع التناقض بين الدليلين الفني والقولي على أساس أن مجهولاً ضرب المجني عليه بعصا محدثاً إصاباته الرضية. على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصاباته رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع تلك الإصابات وما شهد به الشهود من أن الطاعنين وحدهما أحدثا إصابات المجني عليه الطعنية بسكين ولم يعتد عليه أحد خلافهما. يعيبه .




المادة 96 من القانون 46 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة - المنصوص عليها في المادة 94.




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.




من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.




لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ومباشراً على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن استخلاصها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.




لما كان لا يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب سماع شهوده، وكان يجوز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.




تساند الأدلة الجنائية. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.




الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل .




عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح في الأوراق.الجدل في تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع به بغير معقب.




إن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولية بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة.




من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها.




من المقرر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي في القتل أو انتفائه وسبق الإصرار فلكل مقوماته وكانت عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .




كفاية تشكك القاضي الجنائي في إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.




لما كان الحكم قد أطرح استجواب الطاعنة واعترافها بمحضر جمع الاستدلالات ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف .






كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. لا يقدح في سلامته متى كان قد أقيم على دعامة أخرى تحمله.




لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صورة أخرى.




من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.




من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتقاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استدلالها سائغاً سليماً يؤدي إلى ما رتبه إليه.




وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة.




من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانون الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقرر في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها.




عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليها من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت.




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.




عدم وجود المحرر المزور. لا يلزم عنه حتماً عدم ثبوت التزوير.عدم تحديد القانون طريقاً معيناً لإثبات التزوير.




من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة في الدعوى كافية للثبوت.




حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.




العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.




على المحكمة أن تبني حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى ليس لها إقامة اقتناعها على أمور لا سند لها من التحقيقات.




قول متهم على آخر. حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها.تقدير أقوال متهم على آخر إثر إجراء باطل. وتحديد صلتها بهذا الإجراء. موضوعي.




النعي على المحكمة تقديرها لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها. عدم جواز إثارته أمام النقض.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .




حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية غير لازم، ما دام قيامها مستفاد من مجموع عباراته.




تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها.مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.




إثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات - لا يشترط فيه طريقة خاصة. كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.




الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأن دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج.




لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المجني عليه..من قالة أن الطاعن الثاني هدد المجني عليهما بسلاحه الذي يضعه بالحجرة، فإنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعنان، فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعنين لجريمة.




كون الدليل صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية استخلاصها ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحزرها مادياً شخصاً غيره.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها.




حق محكمة الموضوع في تجزئة التحريات والأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد مطلق الأعيرة منهم.




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .




تحصيل الحكم من أقوال كلاً من الشاهدين بما له صداه وأصله في الأوراق ينتفي معه الخطأ في الإسناد.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .




لما كان البين من الاطلاع على المفردات أن الإصابات التي ناظرها وكيل النيابة المحقق بالرجل اليسرى وبالكف اليمنى للمجني عليه ووصفها بأنها نارية قد تضمنها تقرير الصفة التشريحية وإنما وصفها الطبيب الشرعي بأنها إصابات قطعية .




عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات.




لما كان تقدير الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة، وما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم أنه لا دخل لإرادته فيه هو أمر يتعلق بالوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض.




من المقرر أن الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.




من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.إيراد الحكم في مدوناته شيوع حيازة مسكن الطاعن الذي ضبط به جزء من المخدر بينه وبين آخرين. خلوصه من بعد إلى انبساط سلطان الطاعن وسيطرته على المخدر المضبوط في متجره وخزانته الحديدية لا تناقض.




الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.




وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين المؤسس على الأدلة التي توردها المحكمة.




لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.




لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن الأول وما أثاره عن عدم وجود اسم شهرة له - وأن المجني عليه في إقراره المكتوب لم يسند له فيه أي اتهام ثم أطرح دلالتهما اطمئناناً منه لأدلة الثبوت التي أوردها.




وزن أقوال الشهود. موضوعي.تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم.ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.




تقدير الأدلة في الدعوى الجنائية موضوعي. كفاية الشك في توافر ركن من أركان الجريمة أو في صحة إسناده إلى المتهم سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.




لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً وأن تطرح ما يخالفها.




قعود الطاعن عن إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني أمام محكمة الموضوع. لا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.




من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




ثبوت أن سن المجني عليها وقت وقوع هتك العرض أقل من ست عشر سنة كاملة عدم جدوى قول الطاعنين بجهلهم حقيقة سن المجني عليها. أساس ذلك.




كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. أساس ذلك.




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.








الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين. إثارة الطاعن دفاعاً بأن العجز في حسابه مرده إلى عدم انتظام العمل واكتمال الدفاتر وطلبه عرض المستندات الدالة على الاختلاس للطعن عليها بالتزوير.




لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد يكون في غير محله.




العبرة فى الاثبات باقتناع القاضى واطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا اذا قيده القانون بدليل معين.




لمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.




من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد ألم بواقعة الدعوى وأدلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى القانون.




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التى يقتنع بها القاضى. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.




على المحكمة أن تبنى حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى. ليس لها اقامة قضائها على أمور لا سند لها من التحقيقات.




إنحسار الخطأ فى الاسناد عن الحكم إذا أقيم على ماله أصل ثابت فى الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.




كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التى صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة المسندة اليه. تتبع المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.




حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. أن يورد الادلة التى صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه.




إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحدها تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه.




حق المحكمة فى استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ صحيح فى الأوراق.




الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.




تطابق الدليلين القولى والفنى. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.




من المقرر أن الاحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بادانة المتهم أو ببراءته، صادرا فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق، مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.




إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأمر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة.




من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أورها الحكم.




بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف. لا قصور.




إثبات جريمة القتل والحكم على مقارفها بالاعدام. لا يشترط القانون له وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية أن تكون المحكمة إعتقادها بالادانة من ظروف الدعوى وقرائنها.




من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.




لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.




من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة باركانها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون.




وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج. من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.




وجوب أن يكون الدليل مؤديا الى ما رتب عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.




لما كان الحكم قد أقام قضاءه باشتراك الطاعنين في جرائم جلب المخدر وتهريبه من الجمارك وعرض الرشوة على سند من أنهما اتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة وتهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التي يتولى الشاهد الأول حراستها في مقابل رشوة هذا الأخير، ودلل الحكم على قيام هذا الاشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات .




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك .




من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي خلصت إليه أو ما كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدور التحقيق وإن عدل عنها. متى اطمأنت إلى صحتها.




أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.




أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.




من المقرر أن إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه .




عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم الموضوعي والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته من أدلة الثبوت.




الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة .




لما كان الدفاع بعدم ارتكاب الطاعن للجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.




بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف . وكفاية إيراد مضمون أقوال الشهود أو تقرير الخبير .




من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة.




من المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال، وأن المراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له - سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .




المستندات المؤيدة لسداد الضرائب الجمركية. لم يشترط الشارع فيها إلا أن تكون دالة على السداد. تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون التزام برأي لسواه ولو كان وارداً في اللائحة التنفيذية للقانون .




العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاض الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .




تساند الأدلة . لا يلزم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية . غير لازم . ما دام قيامها مستفاداً من مجموع عباراته .




عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها . إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه .




من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل .




لما كان القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته .




لما كان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجني عليه بمطواة في بطنه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه هو فتق بيسار البطن - ارتباط السبب بالمسبب .




من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن المحكمة أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة .




من المقرر أنه لا يعيب الحكم إن لم يعرض إلى دفاع الطاعن على فرض صحته - بشأن حمل المحكمة على الأخذ بإقرار المطعون ضده الأول بالتحقيقات بارتكابه الواقعة لما ضمنه حدوث إصابة بقدمه اليسرى عند مقارفتها والثابتة بتقرير طبي ، لأنه دفاع لا يستأهل من الحكم رداً خاصاً .




الدفاع المسطور بأوراق الدعوى قائم ومطروح على المحكمة في أي مرحلة تالية . تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية . لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم .



 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق