الدفاع
المسطور بأوراق الدعوى قائم ومطروح على المحكمة في أي مرحلة تالية . تحقيق أدلة
الإدانة في المواد الجنائية . لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم .
عدم
التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . شرطه : أن تضمن حكمها ما
يدل على مواجهتها عناصر الدعوى والإلمام بها.
على
المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد
وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها.
لا
يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - في تبرير استصدار
الإذن من وكيل النيابة في منزله - ما دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن
بما هو كاف وسائغ لطرحه
.
الأصل
أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية
التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها
.
من
المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .
سلطة
محكمة الموضوع في الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بعدول المجني عليه من اتهام
المتهم دون بيان العلة . أخذها بأدلة الثبوت يؤدي دلالة إلى إطراحه .
لما
كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما
وقع بخطأ المجني عليهما فمردود إذ أنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة
من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
من
المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق
.
لما
كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى
المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان
هذا محققاً لحكم القانون.
من
المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها
معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
الأصل
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
إثارة
الطاعن أن جانباً من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالي لم يثبت أنه
مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في معرض التدليل على جريمة الجلب. جدل
موضوعي. غير مقبول أمام النقض.
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة
المحكمة، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل - من وجود آثار لمادة الأفيون
بالوعاء الذي ضبط به
.
تقدير
توافر أو عدم توافر حالة التلبس . موضوعي . منازعة الطاعن في عدم توافر هذه الحالة
ومن بطلان القبض والتفتيش . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام النقض .
تناقض
أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
من
المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له
أصل ثابت فيها.
الأصل
في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا
عن طريق الطعن بالتزوير
.
الطلب
الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة. ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما
رواها الشهود. بل يقصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة.
موضوعي.
عدم
تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة. جواز استخلاص بيانات الشيك المثبتة في
محضر جمع الاستدلالات. عدم جواز النعي على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح
عليها أو الرد عليه.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من
أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى
اقتناعها هي وحدها
.
من
المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء
بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وأنه بحسب الحكم كيما يتم
تدليله .
تحصيل
الحكم أقوال الشاهد بما له صداه وأصله في الأوراق . ينتفي معه الخطأ في الإسناد .
من
المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي - وحده
- لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان
الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ورود مضمون التحريات والإذن الصادر
بناء عليها من النيابة بالتحقيقات
.
الأدلة
في المواد الجنائية . متساندة . كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها .
تقدير
الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم حق لمحكمة الموضوع . لها أن تأخذ بما تطمئن
إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من
أقواله دون شطر آخر منها - يصح عقلاً.
من
المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها
قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على
تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي
في سلطة محكمة الموضوع
.
حق
محكمة الموضوع في استخلاص الصورة: الصحيحة لواقعة الدعوى . الجدل الموضوعي حول
سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
تساند
الأدلة . لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . يكفي
أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .
لا
يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة . يكفي أن يكون ثبوتها
مستخلصاً بالاستنتاج من الظروف والقرائن
.
من
المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها
قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية
.
لما
كان ما أورده الحكم - تتوافر به جناية السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل العامة
البرية مع حمل سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون - وكان النعي بأن
الواقعة جنحة سرقة لافتقارها إلى وجود شريك مع الطاعن، لا يعدو أن يكون منازعة في
الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة
.
وجوب
بناء الإدانة على دليل مشروع في القانون. عدم اشتراط ذلك في دليل البراءة . أساس
ذلك . حرية القاضي الجنائي في اختيار الطريق الموصل إلى كشف الحقيقة وتقدير ما
يعرض عليه ووزن قوته التدليلية
.
كفاية
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة. متى أحاطت
بالدعوى عن بصر وبصيرة.
جريمة
المادة 326 عقوبات. تحققها. رهن بصدور فعل من الجاني على المجني عليه بقصد تخويفه
أو ترويعه بما يحمله على تسليم مبلغ من المال أو أي شيء آخر بغير حق. تقدير توافر
أركانها. موضوعي.
الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء
على الإذن . كفايته رداً عليه
.
العبرة
في سبق الإصرار ليست بمضي الزمن لذاته. وإنما بما يقع بين التصميم على الجريمة ووقوعها
من تفكير وتدبير . ما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل
تنفيذها.
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة .
الأصل
أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما
ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة
سماعهم .
انحسار
الخطأ في الإسناد عن الحكم إذا أقيم على ما له أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج
بالدليل عن فحواه .
عدم
التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
إغفالها بعض الوقائع. مفاده. إطراحها.
من
المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها
دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من
أدلة الثبوت .
عدم
التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت
عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.
لما
كان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم تتوافر به جنحة إحداث الجرح العمد التي آخذ
الطاعن بها، وكان النعي بأن الواقعة جنحة إصابة خطأ لأن الطاعن كان يطلق النار
لتفريق الأهالي لدى تعرضهم لرجال الشرطة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي
اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع .
الدفع
ببطلان الاعتراف . جوهري . يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه
على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين . ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف
في الإدانة .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الجدل في تصوير الواقعة. غير جائز أمام
النقض .
الأدلة
في المواد الجنائية متساندة. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
جزئيات الدعوى. يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها ما
دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
الأصل
في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. ما لم يقيده
القانون بدليل معين.
لما
كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن ما خلص إليه الحكم في تحديد تاريخ وقوع
الجريمة له صداه في أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات وفي التحقيقات
الإدارية التي أجرتها جهة العمل التي يعمل لديها المجني عليه والطاعن والشاهدان .
وجوب
أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج بغير تعسف
في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق
.
من
المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى
البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت
بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه.
إغفال
المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على الأشرطة المنافية للآداب وعدم عرضها على
بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم يعيب الحكم
.
إن
ما أثاره الطاعن من دفاع بأن المجني عليها جاوزت الستين من عمرها ومثيلتها لا تكون
محلاً لرغبة جنسية إنما هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل
رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها
المحكمة .
وجوب
قيام مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب لتنفيذه أو يكون قد تم
على مسمع ومرأى منه
.
إن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو
استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت
إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا
الدليل غير قائم.
من
المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي
لم تحققه أو أغفلت الرد عليه
.
من
المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن
يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً
لهذه الحقوق .
من
المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان
الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
.
لما
كانت المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة
1980 قد نصت على أنه: يعد تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو
إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً
.
ورقة
الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة . الأصل في الإجراءات
أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن
بالتزوير .
إن
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون
الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان.
من
المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي
أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره
ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة
.
الاشتراك
بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - النية أمر داخلي
لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . أو
من فعل لاحق للجريمة
.
عدم
جدوى إثارة الطاعن انتفاء نية السرقة بالنسبة للسيارة متى ثبت ارتكابه وآخرين
جناية سرقة النقود المؤثمة بالمادة 315 عقوبات
.
النعي
بأن الواقعة لا تعدو جنحة استيلاء بغير حق وبدون نية التملك على سيارة وليست جناية
سرقة. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطة محكمة
الموضوع في استخلاص صورة الواقعة
.
لما
كان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أم مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفته للجرم
المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود
سلطته التقديرية بلا معقب عليه
.
القضاء
في المعارضة. صحته رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.
لا
عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما
استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات .
إن
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور
الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها
.
الأصل
في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حق القاضي
في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين
. جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً
.
الاشتراك
في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة
توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة
.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي والرد عليها
استقلالاً. قضاؤها بالإدانة. مفاده. إطراحها له.
من
المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقديره أو عدم توافره إلى
سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام
نية القتل لدى الطاعن وزميله من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ
ويكفي لإثبات توافر هذه النية
.
وزن
أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
حق
محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى. تراقبه محكمة النقض المادة
309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. الفصل في ذلك. موضوعي.
عدم
تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. حقها في استخلاص الحقائق القانونية مما
قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة. ما دام ذلك متفقاً مع العقل والمنطق.
لما
كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني لم يطلب
إلى المحكمة - كما ذهب في طعنه - ضم شيك آخر أو مناقشة الموظفين المختصين باعتماد
تسوية المبالغ المستحقة فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم
يطلبه منها.
من
المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل
منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة
يكمل بعضها بعضاً .
العبرة
في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة يرتاح
إليها. تكامل عناصر الشهادة بحلف اليمين لا ينفي عن الأقوال التي تدلى بغيره أنها
شهادة .
من
المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن
تطرح ما يخالفها من صور أخرى
.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . شمول التحريات لأكثر من
شخص لا يكشف عن عدم جديتها. لأن لا يمس ذاتيتها.
وزن
أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده : إطراح جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها
.
كشف
الجاني جزءاً من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك
العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش
.
لما
كان البين من نفس أسباب الطعن أن الخلاف في تحديد وقت وقوع الحادث بين ما أورده
الحكم على لسان والد المجني عليها وما ذكره الأخير بمحضر الواقعة ينحصر في فترة
وجيزة تقل عن الساعة
.
لا
يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل
جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً .
وجوب
اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادراً بالبراءة . عدم إيراد
الحكم مؤدى محضر الضبط وماهية البضائع المضبوطة ونوعها. قصور.
الاشتباه
في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه
فيهم. ماهيته. الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. السوابق تكشف عن
الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.
من
المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة .
حق
محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور.
ما دام استخلاصها سائغاً.
لما
كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها،
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
.
الأمر
الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال
الضبط لذلك. لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة
سقوط الدعوى .
بيان
الحكم المطعون فيه ثبوت وقائع القتل العمد مع سبق الإصرار في حق المحكوم عليه
ثبوتاً كافياً وكذا الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة
الإدانة . عدم العثور على بعض جثث المجني عليهم. لا يقدح في تحقق الجريمة .
النعي
على النيابة بأنها لم تواجه المتهم بالتهمة وعقوبتها. تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن
.
عدم
التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت.
متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق
ولها أصلها في الأوراق.
عدم
التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالاً. طالما أن الرد يستفاد
من أدلة الثبوت التي أوردها.
عدم
قبول النعي على الحكم خطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق.
عدم
التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالاً. طالما أن الرد
يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها.
عدم
قبول النعي على الحكم خطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق.
للمحكمة
كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى.
إن
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان
لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
إن
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان
لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.
دفاع
الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود وكالته بتأجيره العين للمجني عليه وتقاضيه منه مبالغ
خارج نطاق العقد جوهري.
لا
يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من
جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها .
لا
يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في
الدلالة على ما تستخلصه منه.
تشكك
المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة ورفض الدعوى
المدنية.
لمحكمة
الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.تعويل
المحكمة على ما أسفرت عنه التحريات بشأن إحراز المخدر وإطراحها ما دلت عليه من
توافر الاتجار.
حرية
القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق.تزيد الحكم فيما
لم يكن بحاجة إليه.
توقيع
الساحب على الشيك على بياض لا ينال من سلامته. متى كان مستوفياً بياناته قبل
تقديمه للصرف. توقيع الشيك على بياض. مفاده.
إن
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في
الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل
.
لمحكمة
الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه
الصحيح من الأوراق.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما
يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
للمحكمة
التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة
التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.
من
المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته
الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
مجرد
ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك، أو وجود مصلحة للمتهم في
تزويرها أو تقليده. لا يكفي مجرداً لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو
شريك أو علمه بذلك.
تزيد
الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
حسب
الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات
دفاعه. غير لازم.
جريمة
الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه.
إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
التفات
الحكم عن الصلح بين الطاعن والمجني عليه - في معرض نفي التهمة - لا يعيبه ما دام
قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة
التي انتهت إليها.
العبرة
في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز
مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.نعي الطاعن عدم جواز إثبات حالة السكر البين بغير
تحليل للدم.
من
المقرر أن تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو
من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط
انطباق هذه المادة، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ
بذاتها عن تحقق الارتباط بين الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما.
رؤية
رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه
الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.
إنكار
المتهم أمام غرفة المشورة التهمة. وقوله أن اعترافه أمام النيابة كان تحت تأثير
الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى
الاعتراف دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.
من
المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف
على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
حق
محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.وزن أقوال
الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
دفاع
الطاعن بأن أقواله أمام النيابة كانت وليدة إكراه أدبي.
من
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على
كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي
أوردها الحكم.
تعويل
الحكم على نتيجة تفتيش أجراه عضو الرقابة الإدارية دون بيان توافر اختصاصه. يعيبه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
جواز
التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها.
من
المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة
رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها .
إن
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن
تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
جزئيات الدعوى.
المحكمة
غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً
من أدلة الثبوت التي عولت عليها.
تطابق
أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي.
كما أخذت به المحكمة. غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة
والتوفيق.
جواز
التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى
القانون العام.
لما
كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده
من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها.
الأصل
في الإجراءات الصحة.الثابت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يجوز الادعاء بما يخالفه.
إلا بطريق الطعن بالتزوير.
كفاية
الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت المحكمة
قد محصت الواقعة وأحاطت بها.
لا
يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم
على دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله.
عدم
اشتراط أن يكون الدليل قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى. كفاية أن تكون الأدلة
في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج.
كفاية
أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة. القصد
الجنائي في جريمة جلب الجواهر المخدرة. استخلاصه موضوعي. متى كان سائغاً.
عدم
التزام المحكمة بندب خبير ما دامت قد رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي
للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.
حق
المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما
ساقته من أدلة ولها تجزئة هذه التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليها وإطراح ما
عداه.
وجوب
اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظرفها وأدلة الثبوت . المادة 310 إجراءات .
عدم ذكر الحكم مضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة المتهم. قصور.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض
الوقائع. مفاده إطراحها لها.
ثبوت
علم الجاني بأن ما يحرزه مخدرُ. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار
هذا القصد. موضوعي.إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مفادها.
إن
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع، فلا عليها إن هي
استرسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم ولم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم
آخر .
صدور
الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم. استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من أنه يحوز
ويحرز كمية من المخدرات. النعي على الإذن بأنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.
رؤية
رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. توفر حالة التلبس. صحة القبض على المتهم
وتفتيشه في هذه الحالة. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.
العقوبة
المقررة لجريمة المادة 103 عقوبات انطباق المادة 103 عقوبات على المرتشي. إذا كان
الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة تنفيذاً لاتفاق سابق.
إحالة
الحكم في بيان الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمونه وأوجه استدلاله به.
عدم كفايته سنداً للإدانة. المادة 310 إجراءات.
من
المقرر أن الدفع بتعذر تحديد الضارب يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب
في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
بطلان
التسجيل. بفرض وقوعه. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة
عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل.
من
المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد
عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها
بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى
.
النعي
على تصرف النيابة من عدم سماعها للشهود أو إجراء معاينة. تعييب للإجراءات السابقة
على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
العبرة
في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة عليه. النعي
عليها في هذا الشأن. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
عقيدة
المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
عدم
رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها.
عدم
التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة
يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
لما
كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على
أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع .
إنكار
المتهم التهمة في مرحلة الإحالة وإثارته دفاعاً بأن اعترافه كان وليد إكراه.
اعتبار هذا الدفاع مطروحاً على المحكمة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى
ذلك الاعتراف. دون التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.
الأدلة
في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
عدم
التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تستنبط الحقيقة منه ومن سائر العناصر
الأخرى. متى كان ذلك يتفق وحكم العقل والمنطق.
قصد
القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته
التقديرية . مثال . لتسبيب سائغ في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن.
إن
القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً، وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته،
وذلك لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها .
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
الدفع
بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة
من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.
العبرة
في عقود الأمانة بحقيقة الواقع.تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد
وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تؤيد ذلك.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها .
النعي
بصدور الحكم في جلسة غير علنية. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما
دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.
الاشتراك
في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد
المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي
أثبتها الحكم.
إثبات
وقوع تزوير المحرر من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزويره
واستعماله. تعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. غير لازم.
وجوب
بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. اعتماد الحكم في قضائه. على
رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات. يعيبه.
لما
كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن من حق القاضي أن يأخذ
بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك .
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة والتي لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما
أورده بشأن ضبط أحبار وأختام بمنزله إذ أنه بغرض قيام هذا الخطأ فإنه لم يكن له
أثر في منطق الحكم.
من
المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة
في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
لما
كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة في
مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة...أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياًً سماع
أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة...أمام محكمة ثاني درجة وطلب سماع شاهد نفي
فاستدعته المحكمة وسألته بتلك الجلسة.
قول
متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها.
حرية
القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه من أي دليل له مأخذه في الأوراق.للمحكمة الأخذ
بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد.
من
يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. ثبوت عدم بطلان الإجراءات التي قام
بها الضابط. مفاده صحة الأخذ بأقواله والتي عولت والتي عليها المحكمة.
واجب
محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب
سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413
إجراءات.
الشهادة.
ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة عناصرها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها
باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
الدفع
بتلفيق التهمة. موضوعي - لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت
التي أوردها الحكم.
عاهة
العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز لتوافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة
المجني عليه على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري.
تحقق
الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة
تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة. ولو لم تكن مشتملة على
قذف أو سب. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة.
عدم
جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان تفتيش المسكن طالما لم
يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.
خلو
القانون من نص يوجب على المحكمة التقيد في إثبات جريمتي الحريق العمد والسرقة
بطريق معين من طرق الإثبات.
عدم
التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية الاستناد إلى أدلة
الثبوت رداً على هذا الدفاع.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة
تثيرها ما دام لقضائها وجه مقبول.
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
حق
المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات لها أن تأخذ بالصورة
الفوتوغرافية كدليل متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.
لمحكمة
الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات. ولو كان ذلك من محاضر جمع
الاستدلالات. شرط ذلك.
لما
كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات
المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات
المحاكمة في جرائم التزوير
.
العلم
بالتهريب مفترض في حق الحائز. نقض هذه القرينة. شرطه: تقديم المستندات الدالة على
سداد الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى.
حق
محكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. وأن تستخلص
من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى.
الاستيقاف
إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع
الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.
الأدلة
في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
الأدلة
في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
تقدير
القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به
الخبير.مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير
جائز أمام النقض.
من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
كفاية
تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة. ما دامت قد
أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
من
المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية
أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه
بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
حق
المتهم في سماع الشاهد. تعلقه بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته.
علة ذلك.القضاء المسبق على دليل لم يطرح. غير جائز. أثر ذلك
.
لمحكمة
الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت
بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها
.
حق
محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية
أدلة الثبوت. شرطه: أحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
اكتساب
المحرر العرفي حجية في الإثبات. بعد التوقيع عليه قيام الطاعن. كمحام. بتحرير
بيانات العقد كطلب موكله.
إبعاد
الأنثى التي تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها. باستعمال طرق
احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها
في المادة 290 عقوبات.
لا
يشترط تطابق أقوال الشاهد على الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي الشهادة
إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلائم به مع عناصر الإثبات الأخرى.
عجز
المبلغ عن إثبات الوقائع التي تضمنها البلاغ لا ينهض دليلاً على كذبها.كذب البلاغ
أو صحته. تقدير توافره. موضوعي.
اقتناع
القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة
الأمانة. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع.
من
المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن
تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في
العقل والمنطق.
كفاية
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة. حد ذلك.الجدل الموضوعي في
سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. أثارته أمام النقض. غير جائز.
من
المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها
وكان الطاعن لا يماري في أن الصورة الضوئية للمحضر .التي قدمت في الدعوى .مطابقة
للأصل فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
لمحكمة
الموضوع أن تستمد اقتناعها على ثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا
الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
من
المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً
صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة
الثبوت التي أوردها.
لا
يترتب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل
هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل دون النظر للخلاف
في الوزن المقول به.
من
المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي
بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
إثبات
الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقداً بتوريد جبن فاسد لجهة حكومية لم يثبت غشه لها أو
علمه بفسادها. تطبيقه. الفقرة الثانية من المادة 116 مكرراً ج عقوبات. صحيح. أساس
ذلك: افتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو
الموردة.
تولي
رجال الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم.
له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.تقدير
جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش. موضوعي.
توافر
عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله: متروك لتقدير محكمة
الموضوع ما دام سائغاً.
العبرة
في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا
يشترط أن يكون كل دليل منها قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى كفاية أن تكون في
مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج.
من
المقرر أن تقصي العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع وإذ كان
هذا الذي ساقته المحكمة عن ظروف الدعوى وملابساتها وبررت به اقتناعها بعلم الطاعن
بوجود المخدر مخبأ بالثلاجة كافياً في الرد على دفاعه.
جواز
التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى
القانون العام.
حق
محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى
اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بأدلة أخرى.
صحة
التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون
الورقة. ادعاء صاحب التوقيع ملء بيانات الورقة بخلاف المتفق عليه. وجوب إثباته
لإدعائه بكافة طرق الإثبات.
مناط
الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه
في الدعوى.
كفاية
كون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع
المحكمة. عدم جواز النظر إلى دليل بعينه منها لمناقشته على حدة.
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها عدم جواز
إثارته أمام محكمة النقض.
من
المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد
التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في
تقدير الدليل.
اقتناع
القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة
خيانة الأمانة. العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة. هي بالواقع.
دفع
الطاعنة في جريمة تبديد بأن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال
تحقيقه. يعيب الحكم بالقصور.
لا
تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل
هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
عدم
التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة
يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
إن
ما يثيره الطاعن في شأن إغفال دفاعه بارتداد الحادث إلى المجني عليه الذي قفز
أمامه فجأة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وفي الصورة التي استخلصتها
المحكمة لها مما لا يجوز أمام محكمة النقض.
من
المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة
الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال
وظروف المرور وزمانه ومكانه.
التفات
المحكمة عن إجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال. ما دام مقدمه
لم يصر عليه أمامها.
من
المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي
إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا
مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
اطرح
المستندات المثبتة لوجود منازعات بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية من إطلاقات
محكمة الموضوع. علة ذلك.
إدانة
الطاعن بجريمة تزوير شيك واستعماله. استناداً إلى تمسكه به وبأنه صاحب المصلحة في
تزويره. عدم كفايته. ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له .
التحريات
لا تصلح بذاتها دليلاً أو قرينة على الواقعة المراد إثباتها. جواز التعويل عليها
معززة لغيرها من الأدلة.
تعويل
الحكم على التقارير الطبية دون بيان أنه أثبت بها أن الإصابات حدثت بالمجني عليهم
من ذلك المحلول ودون إيراد مضمون المعاينة. قصور.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير للمحكمة أن تكون
عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الأقمشة
المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا باتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلاً منهم
يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ويعرف
أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات.
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في
الدعوى.
من
المقرر أنه ليس لزاماً على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة قبل كل من الطاعنين على
حده، ومن ثم فلا جناح عليها إذ جمعت في حكمها في مقام التدليل على ثبوت طلب الرشوة
بين الطاعنين نظراً لوحدة الواقعة وما دامت الأدلة قبلهما تتحد وتتساند في معظمها.
الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها الحكم.
الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها الحكم.
لما
كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر
جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت
النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد
الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.
بيانات
حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ
ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة
قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى.
إثبات
قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن الاتجار. واجب على التاجر. المادة 3
مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة.
التلبس
بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك.مشاهدة المتهم حال
ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك
عن ارتكاب الجريمة.
لما
كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى،
وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن
الثاني الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن
الطاعن.
للمحكمة
التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من
أدلة.
لا
يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع
تفاصيلها كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف
والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
عدم
تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم اخر اعتبار أحكام
البراءة عنوانا للحقيقة للمتهمين فى ذات الواقعة أو غيرهم مما يتهمون فيها. شرطه.
تميز
جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق روح المجني عليه.إدانة المتهم في جناية
قتل عمد. وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي
تدل عليه وتكشف عنه. إغفال ذلك. قصور.
الاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا
الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له
أسباباً معقولة.
من
المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم
أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقبلاً في
تحصيل هذه العقيدة بنفسه.
إن
تقدير أدلة الدعوى من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة
عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث.
قصد
الاتجار في المواد المخدرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب. شرط ذلك أن
يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.
الأصل
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى.
لما
كانت حيازة المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها
طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور
النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي
دليل تطمئن إليه.
لما
كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدتي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فلا تجوز
مجادلتها في ذلك، أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
عدم
التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده. إطراحه.
إن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
القاضي بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل .
ثبوت
أن سن المجني عليه كانت دون السادسة عشرة. عدم جدوى قول الطاعن بأنه كان يجهل سن
المجني عليه الحقيقية. أساس ذلك.
تسلم
الورقة الممضاة على بياض. واقعة مادية. عدم الالتزام في إثباتها بقواعد الإثبات
المدنية. تزوير هذه الأوراق. إثباته بكافة الطرق.
عجز
المتهم عن إثبات تزوير ورقة من أوراق الدعوى. لا يسوغ معه افتراض صحتها. ولو كانت
من الأوراق الرسمية. أساس ذلك.
لما
كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله "وحيث إن قصد القتل ثابت
في حق المتهم ثبوتاً كافياً من ظروف الواقعة وملابساتها ومن استخدامه آلة من شأنها
إحداث القتل .
جواز
التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفه عن جريمة معاقب عليها بمقتضى
القانون العام.
استخلاص
المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار صحيح.
كفاية
الشك في صحة التهمة سنداً للبراءة. ولو تردى الحكم في خطأ قانوني.مثال لتسبيب سائغ
للقضاء بالبراءة في جريمة إحراز مخدر.
سكوت
الحكم عن مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.
العبرة
في المحاكمة الجنائية. باقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم
يقيده القانون.تساند الأدلة في المواد الجنائية. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها
مؤدية لما قصده الحكم منها.
لا
يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل
جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده
الحكم منها.
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في
عقيدة المحكمة.
العاهة
المستديمة. ماهيتها.يكفي لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الإصابة
وأصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها فقدت كلياً.
وفاة
أحد الشهود قبل الإدلاء بأقواله أو إثباتها بالتحقيقات. لا يحول دون أن تأخذ
المحكمة بباقي عناصر الدعوى.
أدلة
الزنا التي استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها. خاصة بشريك الزوجة الزانية. في حين
أن إثبات زنا الزوج بطريق الإثبات كافة.
من
المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك
الاستنتاج.
مجرد
التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم
الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.
التلبس
حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على
ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية
ارتكاب المتهمة هذه الجريمة. التعرض لها. قبض ليس له ما يبرره.
عدم
تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. حقها في استخلاص الحقائق القانونية مما
قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة. ما دام ما حصلته لا يخرج عن الاقتضاء العقلي
والمنطقي.
من
المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها
في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها.
الأصل
أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة.
من
المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ
الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.
إن
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فإذا استبعد أحدها تعذر
التعرف على مبلغ ما كان له من أثر في عقيدة المحكمة.
عدم
جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. متى كان مخالفاً للحقيقة.دفاع الطاعن بأن
تحريره إيصال الأمانة تم ضماناً لعدم تطليق زوجته. جوهري.
القضاء
في المعارضة. صحته. رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير
عذر.الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت
عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.
الدفع
التي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. ماهيته.الدفاع الذي لا ينصرف إلا لمجرد
التشكيك في الدليل. موضوعي. استفادة الرد عليه من الحكم بالإدانة.
لما
كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل
الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها
على أسباب سائغة.
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. حق لمحكمة
الموضوع. وزن أقوال الشهود. موضوعي.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها
إغفالها لبعض الوقائع. مفاده اطراحها لها.
تقدير
الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها
بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق آخرين.
نفي
التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم.
كفاية
أن يكون استخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة بطريق الاستنتاج
والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان سائغاً. ورود ذكره على ألسنة الشهود
غير لازم.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
إحالة
المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم
الابتدائي حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم ما دام التنافر منتفياً.
تقدير
آراء الخبراء. موضوعي.إثارة عدم دعوة الخبير للمتهم لأول مرة أمام النقض. غير
جائزة. علة ذلك .سريان المادة 146 من قانون الإثبات في المواد الجنائية. أساس ذلك .
الدفع
ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد.
قصور.تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
القضاء
بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم. كفايته رداً على دفاع المتهم باحتمال دس
المخدر.
العبرة
في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز
مطالبته بالأخذ بدليل معين.
حق
المحكمة الالتفات عن دليل النفي لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون
غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
إغفالهاالوقائع .مفاده: إطراحها لها.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
إغفالهاالوقائع .مفاده: إطراحها لها.
هتك
العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة
الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه.
القضاء
بالبراءة دون إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص أدلتها عن بصر وبصيرة. يعيب الحكم.إغفال
المحكمة التعرض لتهمة. عند قضائها بالبراءة في تهمة أخرى.
كفاية
أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة. كى يقضى بالبراءة. متى أحاط بالدعوى عن بصر
وبصيرة.
عدم
التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها رداً صريحاً. كفاية استفادته
من ادلة الثبوت.
سلطة
المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. عدم التزامها بإعادة المهمة إلى
ذات الخبير وباعادة مناقشته.
على
المحكمة ان تبنى حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى. ليس لها إقامة قضائها على
أمور لا سند لها من التحقيقات.
عدم
تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. حقها فى استخلاص الحقائق القانونية مما
قدم اليها من أدلة
كفاية
ايراد مؤدى تقرير الخبير الذى استند اليه الحكم فى قضائه. ايراد نصه ليس بلازم.
المحكمة
لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة.
الاشتراك
فى التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى
وملابساتها.
من
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد
التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية ادلة الثبوت عليها
ان
الدفع الذى تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه فى حكمها هو الذى يبدى فى عبارة
صريحة تشتمل على المراد منه.
تساند
الأدلة فى المواد الجنائية. تكوين عقيدة القاضى منها مجتمعه.
العبرة
فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق او
بالاحالة هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التى اصدرته
إبطال
إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد عنوان المأذون بتفتيشه وعمله
وسنه. سائغ.
الاثبات
فى المواد الجنائية العبرة فيه بإقتناع القاضى وإطمئنانه الى الأدلة المطروحة. له
الأخذ بأى دليل الا إذا قيده القانون.
الايصال
الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح فى اثبات تقديم اسباب الطعن بالنقض فى
الميعاد
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مرده الى محكمة الموضوع. متى استندت الى أدلة سائغة.
الادلة
فى المواد الجنائية متسانده يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى
للمحكمة
أن تأخذ من تطمئن اليه من أقوال الشهود المختلفة وإطراح ما لا تثق فيه دون أن تكون
ملزمة ببيان العلة.
استعانة
المحكمة فى عد المتهم مشتبها فيه بشواهد من صحيفة سوابقه. صحيح ولو كانت قبل العمل
بالقانون 110 لسنة 1980.
لا
يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحا ولا مباشراً على الواقعة المراد
اثباتها.
إمكان
قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم. للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك
بكل طرق الاثبات
تساند
الأدلة. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى.
بيان
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة.
إن
القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على ايراد أمثلة لها
كفاية
ان تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة الى المتهم كى تقضى له بالبراءة
كفاية
الشك فى توافر ركن من أركان الجريمة أو فى صحة اسناده الى المتهم سنداً للبراءة.
متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
كفاية
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة
كفاية
أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة كى تقضى بالبراءة.
ثبوت
أن سن المجنى عليها كانت. وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانى عشرة سنة.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر.
عدم
رسم القانون صور خاصة للتعرف على المتهم.
إنتهاء
الحكم إلى إطراح التسجيل وعدم أخذه بالدليل المستمد منه لا يتعارض مع ما أورده من
أقوال الشاهد.
حق
محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
إثبات
الحكم عجز المتهم عن إثبات مصدر اللحوم المضبوطة. كفايته تدليلاً على غشه. البحث
من بعد في إمكانية تحليل جزء من اللحوم بالمعامل. عدم جدواه. أساس ذلك. العلم
بالغش افتراضه في حق المشتغلين بالتجارة.
ثبوت
صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون
الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه
كان عليه عبء إثبات ما يدعيه.
لما
كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال شهود النفي
بما فيها من أن الخبز المضبوط غير صالح للاستهلاك
.
عدم
التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم.بحسب الحكم أن يورد الأدلة
المنتجة التي صحت لديه.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد حصل إقرار الطاعن، لدى إيراده أدلة الثبوت التي عول
عليها في إدانته، في قوله: "وبما أقر به المتهم أنه اتفق مع المدعي بالحق
المدني أنه سيقوم بتربية مولودته وأنه وافق أن يأخذ ملابسه ويعيش في منزل والدته
وأن الشقة التي كان يقطن بها لزوجته المتوفاة غرفة واحدة فقط وغرفة أخرى لشقيقاتها
وغرفة ثالثة مخزن للأخشاب.
إثبات
إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد. التزام الطاعن به. الإيصال الصادر من
قلم الكتاب. دون غيره. هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
لا
محل للنعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. متى كان ما أسنده للطاعن من إقرار
بالاختلاس له أصل بالأوراق.
لمحكمة
الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل على أقوال شاهد في
أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة.
علة ذلك.
من
المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن
تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في
العقل والمنطق.
تقدير
أدلة الدعوى. موضوعي. إفصاح المحكمة عن أسباب الأخذ بها أو إطراحها. أثره. التعاقد
بالشراء عن المضبوطات الواردة في سيارة حكومية يمكن حمله على أنها مختلسة. وعلى
نقيضه في تأكيد أنها مشتراة من مزاد عام.
عدم
تقديم أصل الشيك. لا ينفي وقوع الجريمة.جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت
إليها المحكمة.مطابقة المحكمة صورة الشيك. وإعادة أصله للمدعي بالحق المدني.
الوفاء
بقيمة الشيك كلها أو بعضها قبل تاريخ استحقاقه .بفرض حصوله .لا ينفي توافر أركان
الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، فإنه لا جدوى للطاعن من
تعييب الحكم فيما تضمنته تقريراته من صورية تاريخ المخالصة. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً، ومن ثم يتعين التقرير
بذلك.
المحكمة
ملزمة بتحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى. أو تضمين حكمها أسباب عدولها
عن هذا التحقيق قعودها عن دفاع قدرت جديته ثم سكتت عنه إيراداً ورداً عيب يوجب
النقض والإحالة.
لئن
كان أساس الأحكام الجنائية هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في
الدعوى فله أن يقدر الدليل التقدير الذي يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً ببيان سبب
إطراحه.
استناد
الحكم في الرد على دفاع الطاعن بعدم العلم بوجود مخدر بالثلاجة المضبوطة وأن آخر
سلمها إليه بمحتوياتها وأن اشتمام شاهدي الإثبات لرائحة غريبة وإلى ارتباك الطاعن
حال ضبط أخرى تحمل مخدراً.
لما
كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال المجني عليه بما مفاده أنه
شاهد مشاجرة بين أفراد عائلته وعائلة المتهم وكان الأخير يمسك مدية أراد المجني
عليه منعه من الاعتداء بها على أحد فما كان من المتهم إلا أن اعتدى عليه بها في
بطنه ورأسه ويديه.
ركن
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى
وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة.
ليس
بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق،
وكان ما أورده الحكم .على ما سطره بمدوناته .بريئاً من قالة التناقض بين الدليلين
القولي والفني، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
ليس
بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق،
وكان ما أورده الحكم .على ما سطره بمدوناته .بريئاً من قالة التناقض بين الدليلين
القولي والفني، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن
تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في
العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
لما
كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع
الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن
تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
من
المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين
إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
تلقي
مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. علة ذلك؟
مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة
يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد
تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس. مثال لتسبيب معيب في إطراح
دفع ببطلان إجراءات القبض.مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.
كفاية
أن يكون جماع الدليل القولي. كما أخذت به المحكمة. غير متناقض مع الدليل الفني
تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما
تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي
يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى
موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
عدم
التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض
الوقائع. مفاده إطراحها لها.
لما
كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها فلا يعيب الحكم عدم إيراده مضمون أقوال الوكيل المالي التعاوني
بمنطقة الإصلاح الزراعي ومراجع الحسابات بها.
قصد
القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
لما
كان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن
المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين
الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه
المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه
ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.
لما
كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدى أقوال
المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصاباتهم التي نقل عن
التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.
من
المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم
تطمئن إلى الدليل المقدم فيها.
من
المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير
مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم، ولا مبال بأن يكون من
وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق
صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
حق
المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها
تمثل واقع الدعوى. صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. ما دامت المحكمة
على بينه من ذلك.
من
المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد
التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت
بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
إطراح
المحكمة الدفاع غير المنتج. بما يسوغه. بعد وضوح الواقعة لديها. لا إخلال بحق
الدفاع.عدم قبول النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منه.
لئن
كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت.
من
المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من
التحقيقات إلا ما رأت لزوماً لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب
سماعهم أمام محكمة أول درجة.
من
المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه.
تقدير
الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها تأخذ بما تطمئن
إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر.صدق الشاهد في شطر من
أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.
مفاد
نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم
أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً
يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.
الأدلة
في المواد الجنائية. إقناعية: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية. شرط ذلك.الجدل في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة لمعتقدها.
الاستفزاز
أو الغضب. لا تأثير لهما في إثبات توافر نية القتل أو نفيها.
التناقض
الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض
الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
إن
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها.
لما
كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع
الشرعي كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة ومن ثم فلا يحق
للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها.
لمحكمة
الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه. طالما أن لهذا
الدليل مأخذه من الأوراق.
لا
يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها.مؤدى تساند الأدلة في
المواد الجنائية.
للمحكمة
أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة
ما دام أنها اطمأنت لجديتها.
لا
يقدح في سلامة الحكم، عدم ضبط جسم الجريمة التي خول القانون فيها للشهود من مأموري
الضبط القضائي, الحق في القبض قانوناً على الطاعن، خاصة بعد إذ أثبت الحكم ما أتاه
الطاعن من أفعال التعدي, قد مكنته من الاستحواذ عليه.
حق
محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه .طالما
كان له مأخذه الصحيح من الأوراق. لها وزن أقوال الشهود وتقديرها.
لما
كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها
وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة, واطمئنانها إليها بالنسبة إلى
متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر.
إثبات
الحكم أن الطاعن اقترف جريمتين مع آخرين حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً ما. كاف في
بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة.
لما
كان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم
المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما
قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع
.
قصد
الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ليس ركناً من أركان جريمة التخابر المنصوص عليها
في المادة 47/ د من قانون العقوبات.
وزن
أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. مرجعة إلى محكمة الموضوع التي
لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم. ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت
إليها.
بحسب
الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
.
النعي
على المحكمة قضاءها بالبراءة بناء على دليل ترجح لديها. لا يصح. علة ذلك.
شمول
المادة 341 عقوبات لعقد عاريةالاستعمال. أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية
دون مقتضى ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق أركان جريمة خيانة الأمانة.
ثبوت
علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً. يتوافر به القصد الجنائي. استظهار هذا القصد
موضوعي.
وجوب
إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه
الاستدلال بها.
انتفاء
مسئولية التابع. أثره. انتفاء الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع مسئولية
التابع تحققها بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
وجوب
بناء الأحكام على ماله أصل بالأوراق. حق محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف وتجزئته
دون بيان العلة.
العبرة
في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.حق
القاضي في التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية
للعقد المزور دون الأصل.
العبرة
في الأدلة - ومنها أقوال الشهود - بما يرد بشأنها في التحقيقات. وليس بما تورده
النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات. مخالفة ما ورد بقائمة شهود الإثبات لأقوال
الشهود بالتحقيقات. لا عيب.
دفاع
الطاعن بأنه لم يحرر ويوقع بعض القسائم المزورة وطلبه ندب خبير تحقيقاً لدفاعه
إطراح المحكمة لهذا الدفاع تأسيساً على أن جميع الممولين شهدوا أن الطاعن هذا الذي
حصل منهم الضريبة وسلمهم جميع القسائم المزورة موضوع الدعوى خلافاً للثابت في
الأوراق. عيب.
لما
كان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة
المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة
على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه من المواد المخدرة
.
نقل
الحكم عن الطاعن أنه أقر بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وأنه أحضرها معه من
الخارج دون أن ينسب له اعترافاً بارتكاب الجريمة. لا محل للنعي عليه في هذا المقام.
وجوب
إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً مجرد
الإشارة إليها. غير كاف. لزوم سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها
مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي
أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها.
عدم
جدوى النعي بأن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى متى كان مبنى القضاء بالبراءة الشك
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
لا
يشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على أنموذج مطبوع ومأخوذاً من دفتر شيكات يخص
الساحب، كما أن عبارة (عدم وجود حساب) تتقابل في معناها مع عبارة (لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب) الواردة في المادة 337 من قانون العقوبات.
متى
كان القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون
قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه
الحقوق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
البين
من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب معاينة
المضبوطات فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه
منها ولم ترى هي حاجة إلى إجرائه.
من
المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع
تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع
والظروف، لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
جواز
الاعتماد على الاتهامات المتكررة. لإثبات حالة الاشتباه. متى كانت قريبة البون
نسبياً. وتكشف عن خطورة المتهم.
لما
كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل
والمنطق ولها أصلها في الأوراق
.
المقرر
أن للقاضي الجنائي الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى
الجنائية - مما يكون معه النعي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ببحث أو ثبوت العلاقة
الإيجارية غير سديد.
من
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن وزن أقوال الشهود
مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الأصل
أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل
عباراتها فوق ما تحتمل وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسير النص
على هدي ما يستخلص من قصد المشرع مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال
التأثيم.
لما
كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما أسنده
الحكم إلى الطاعن يتفق مع مؤدى ما أدلى به من أقوال في تحقيق النيابة العامة لدى
مواجهته بأقوال الشاهد... فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في الإسناد لا يكون له
محل.
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. تدليل الحكم بما لا يتنافر مع الاقتضاء
العقلي والمنطقي على مقارفة الطاعن للجريمة. لا محل معه للنعي عليه. تعويله على
أقوال الشهود دون تقرير فحص الحرائق. أساس ذلك ؟
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد والذي يعيب الحكم هو أن تقيم المحكمة قضاءها فيما هو
مؤثر في عقيدتها على ما لا سند له في الأوراق، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين على
المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وإلا كان معيباً بما
يبطله لابتنائه على أساس فاسد.
حق
محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى. مثال لها ألا
تأخذ بقالة شهود النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.
لما
كان إحراز الجوهر المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية
التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على
هذا القصد تدليلاً سائغاً مما يضحى معه النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
لرئيس
النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر.
كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفي
حصوله.
تقدير
توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. إحالة الحكم تدليلاً على توافره.
إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار المتهم بالمواد المخدرة وترويجها ومن
ضبط كمية معه. كفايته.
كفاية
انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً
شخص غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده
من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
تقدير
الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. حق محكمة الموضوع في أن تجزئ
شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
التلبس
بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً
للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر
المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.
لما
كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً في خصوص عدم
قدرتهم على الضرب ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن فإن منعاهم في هذا الصدد يكون
غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم
يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها.
كفاية
انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً
شخصاً غيره.تحدث الحكم استقلالاً عن ركن حيازة المخدر. غير لازم. كفاية أن يكون
فيما أورده ما يكفي للدلالة على قيامه.
حق
محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.وزن
أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة. بأقوال شاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما
كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى
في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجواهر المخدرة لدى الطاعن
ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً
في حكمها .
النعي
ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين
باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.
شروط
الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر أو الوسيط من عقوبة خلو الرجل: أن يكون
صادقاً يغطي جميع وقائع الجريمة. وأن يكون لدى جهة الحكم حصوله أمام جهة التحقيق
والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.
ولما
كان البين من محاضر الجلسات والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن
أنه لم يرد بها شيء عن الصلح الذي عول عليه الحكم في إطراح أقوال شهود الإثبات
بالجلسة، سواء على لسان الدفاع عن المتهمين أو أحد من الشهود، بما يفصح عن أن ما
أورده الحكم في هذا الصدد قد انطوى على خطأ في التحصيل أسلس بالتالي إلى فساد في
التدليل مما يعيب الحكم
.
الأدلة
في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث
إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل
في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
من
المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذي أسبغته
النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة
بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها.
ولئن
كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها
وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع، دون
معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا
التقدير، صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لما
كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير
الخبير، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
تقدير
الأدلة من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب من
محكمة النقض، ولا تلتزم بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية
البحتة التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها.
ولئن
كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع
بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها
سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.
من
المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم
مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر على حكم
العقل والمنطق.
لما
كان الطاعن لم يطعن على الإعلان بالتزوير فإن ما يثيره من التشكيك في صحة ما أثبت
به من أن المحضر خاطبه شخصياً يكون على غير أساس.
إحالة
المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم
الابتدائي. حتى ولو خالفت وجهته. صحيح. ما دام التنافر منتفياً.
من
المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد
عليه، أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده، أما إذا كان عارياً
من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته .
العبرة
في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة القتل على
مجرد الاعتداء.
لما
كان ما يثيره الطاعن من أن شاهدي الرؤية قررا أنهما لا يعرفان قصد الطاعن من إطلاق
النار على المجني عليه - فضلاً عن أن أقوال الشاهد الثاني بجلسة المحاكمة تضمنت أن
الطاعن قصد إزهاق روح المجني عليه فإن هذا القول - بفرض صحته - لا يقيد حرية
المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها .
عدم
بيان الحكم بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة
للمبلغ واكتفائه بالإحالة إلى كشوف الجرد دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز
بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس. يعيب الحكم.
من
المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة
بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه
فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
إذا
كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك
بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة
ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق
الإصرار .
ليست
العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة
ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير
والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ
الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض.
لما
كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة مع آخر في طريق عام مع حمل
سلاح بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة
شروع في سرقة أو جناية شروع في سرقة بظروفها المشددة لتخلي الطاعن عن الحافظة
بإلقائها على الأرض قبل ضبطه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها
المحكمة للواقعة .
لما
كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص
على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - وإنما ترك حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن
إليه مادام أن له مأخذه من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع
.
لما
كان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها
ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل
بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه
لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة
.
الدليل
في المواد الجنائية لا يشترط فيه أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد
إثباتها. يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف
والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
إن
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت
فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه
استدلالها بها .
إجرام
الشريك. فرع من إجرام الفاعل الأصلي أثر ذلك؟ نفي تواطؤ المطعون ضدهما الأول
والثاني مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما. يقتضي لزوماً انتفاء الوجه
المقابل. وهو تواطؤه معهما.
لما
كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة
إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير
الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة كالحال في الدعوى
الراهنة .
مجرد
تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت
ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم
يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.
نفي
قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.إغفال المحكمة إيراد فحوى التحريات وما عزى إلى
المتهم من إقرار الاتجار في المخدر ودلالة كمية المخدر المضبوط يفيد ضمناً إطراحها.
إسناد
الحكم في إثبات قصد الاتجار إلى سبق الحكم على المتهم في قضايا مماثلة. دون أن
يتفطن إلى أن ما قضى به على المتهم هي عقوبة الحبس التي لا يصح أن يقضى بها في جريمة
إحراز المخدر بقصد الاتجار. فساد في الاستدلال.
لما
كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة
المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً
في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره
.
الشارع
لم يقيد القاضي الجنائي - في المحاكمات الجنائية - بدليل معين بل جعل من سلطاته أن
يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك طالما أن ما
استند إليه له مأخذه الصحيح من الأوراق.
تقدير
آراء الخبراء. موضوعي.عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو الرد على الطعون
الموجهة إلى تقارير الخبراء. ما دامت قد أخذت بما جاء بها.
وجوب
بيان الحكم في جريمة شهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة. وموضوع
الشهادة وما غير فيها من حقيقة. وتأثير ذلك على مركز الخصوم. والضرر المترتب
عليها. وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً.
الأدلة
في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً فإذا استبعد أحدها تعذر الوقوف على
مبلغ ما كان له من أثر في عقيدة المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من
نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
اطمئنان
المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على
ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة
الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح.
من
المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك
الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو
الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن من قصور في استظهار قصد الاختلاس
يكون في غير محله.
لما
كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن
الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً
إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في
حكمها .
إن
محكمة النقض وهي تتعرض لموضوع الدعوى عملاً بنص المادة 45 من تتبع الإجراءات
المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت وهي من بعد لا تلتفت إلى إجراءات
المحاكمة السابقة.
من
المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما
كان قدره وإذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل
المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله .
إطراح
الحكم الدفع ببطلان الاعتراف. استناداً إلى أنه حد أمام النيابة دون أن يذكر
المعترف أن إكراهاً وقع عليه وأن النيابة ناظرته وأثبتت خلوه من الإصابات إخلال
بحق الدفاع. سكوت الطاعن عن إثارة واقعة الإكراه الحاصل عليه في أية مرحلة من
مراحل التحقيق لا تنفي وقوع الإكراه.مادياً أو أدبياً.
الدفع
ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه، سواء وقع الإكراه
على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين. ما دام الحكم عول على هذا الاعتراف
في الإدانة.
تعويل
المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف. يوجب عليها بحث الصلة بينه وبين الإكراه
المقول بحصوله. وأن تنفي قيامه باستدلال سائغ. مثال. لاستدلال غير سائغ.
الحكم
ببراءة المتهم تأسيساً على مجرد وجود خلاف في عدد المضبوطات ووزنها، وبين ما أثبت
في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، قصور وفساد في الاستدلالات. واجب
المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر.
لما
كان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع من توافر قصد الاتجار
فيها أو انتفائه وإن كان من شئون محكمة الموضوع تستقل بالفصل فيه بغير معقب إلا أن
حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن
تؤدي إليه .
لما
كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن لها أن تزن
أقوال الشهود وأن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير
معقب وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به .
لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها
أصلها في الأوراق.
إحالة
الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيب متى كانت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات
الشهود كفاية أن تورد ما اطمئنت إليها منها.
الاعتراف
في المواد الجنائية عنصر من عناصر الدعوى. تقدير صحته ومطابقته للحقيقة وقيمته
التدليلية ولو عدل المعترف عنه بعد ذلك موضوعي.
كفاية
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة.القصد الجنائي في
جريمة إحراز المخدر، توافره بعلم الجاني أن ما يحوزه من المواد المخدرة الممنوعة
قانوناً. استخلاص ذلك. موضوعي ما دام سائغاً.
من
المقرر ألا ينظر في التزوير بالترك إلى الجزء المتروك من المحرر فحسب بل يجب النظر
إلى ما يتضمنه المحرر في مجموعه استظهاراً لمدى ما ترتب على الترك من تغيير
الحقيقة التي كان يجب أن يظهر بها مؤدى هذا المجموع
.
إلمام
المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام وأخذها بالأدلة وهي على بينة من أمرها.
المجادلة في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال واختلال صورة الواقعة موضوعية.
متى
كان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على اعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به
من إنكارهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط،
مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة. إنما
العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه
.
قول
متهم على آخر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة.
الأدلة
في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بيان باقي الأدلة بل يكفي أن تكون
الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها.
من
المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة
المحكمة التي خلصت إليها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يرفع
دعواه إلا بعد أن عاشر زوجته أكثر من عامين بفرض أنه استخلاص ليس له مأخذ من
الأوراق - فإنه لا أثر له في جوهر الواقعة
.
من
المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي
أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره
ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة
.
من
المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط
القضائي اتخاذها.
محضر
جمع الاستدلالات. جواز الاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه. تغيير المتهم لاسمه
فيه. عدم كفايته. مجرداً لتوافر جريمة التزوير سواء وقعه بالاسم المنتحل أم لا.
تحقق التزوير في هذه الحالة شرطه: أن يكون الاسم المنتحل لشخص معروف للمتهم لحقه
أو يحتمل أن يلحق به ضرر.
جريمة
إحراز المواد المخدرة توافرها مهما كان المقدار ضئيلاً، متى كان لها كيان مادي
محسوس أمكن تقديره.
تكذيب
الشاهد في إحدى روايتيه اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لا
يصح. علة ذلك: ما يقوله الشخص الواحد كذباً في حالة وما يقرره صدقاً في حالة أخرى
إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة.
لما
كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى رئيس
المحكمة المبلغ في منزله ثم في الأماكن الأخرى التي اتفقا على اللقاء فيها، وأنه
هو الذي عرض وقدم مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما والطاعن الثاني،
فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة .
من
المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد
التهمة الى المتهم كى تقضى له بالبراءه اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانها مادام
الظاهر انها احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله.
لما
كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت
فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والأحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص الى ان
التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للاسباب التى أوردها، وهى أسباب من شأنها
ان تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها
.
لما
كان ثبوت ركن الاعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على أقوال
الشهود واعترافات المتهمين التى اطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته
طريقة معينة للاثبات
.
كفاية
الشك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن
بصر وبصيره.
تطلب
الفصل فى الدعوى تحقيق دليل بعينه. على المحكمة تحقيقه مادام ذلك ممكنا. استغناؤها
عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسبابا سائغة دعتها الى العدول عن تنفيذ ما
سبق ان أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب.
من
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها
شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من
شبهات، مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة عليها من
محكمة النقض.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود - أن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت
به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن اليها وتطرح ما عداها.
من
المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو من المسائل
الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا
الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.
لا
يقدح فى الحكم، ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، مادام ترادفها وتظاهرها على
الادانة قاضيا لها فى منطق العقل بعدم التناقض.
لما
كان الاعتداء بفأس لا يستتبع حتما أن تكون الاصابة الناتجة عنها قطعة، بل يصح أن
تكون رضية تأويلا لأمكان حصولها من الجزء غير الحاد منها، فان منعى الطاعن فى هذا
الشأن يكون فى غير محله.
من
المقرر انه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة
التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
عدم
رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
أن
المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على
خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركى
من جهة محله الى نوعين: نوع يرد على الضربة الجمركية المفروضة على البضاعة .
الالتزام
بانتاج دقيق القمح طبقا لمواصفات معينة. وقوعه على عاتق أصحاب المطاحن والمسئولين
عن ادارتها. المادة 1 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.
العبرة
فى جرائم التقليد. هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة.
متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خدع الجمهور فى المعاملات ولو لم يكن ينخدع
به الفاحص المدقق.
لما
كان احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير
فيها طالما انها تقيمها على ما ينتجها.
لما
كان من المقرر ان تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون
العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع ما لم تكن الوقائع كما اثبتها الحكم دالة على
توافر شروط انطباق هذه المادة
.
الادلة
فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط أحدهما أو أستبعد تعذر
التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة،
أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة عند الحكم بالتعويض لو انها فطنت الى
ان هذا العنصر من عناصر الخطأ (واقعة السب) غير قائم.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة العدوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها،
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة
فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
من
المقرر أن البحث فى توافر ظروف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجة من
ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك
الاستنتاج.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير اذ الأمر فى هذا
مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم وللمحكمة أن تكون
عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات.
الأدلة
فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر
التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة .
عدم
التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها. مثال
لتسبيب غير معيب.
بلاغ
الواقعة. لاعبرة بما اشتمل عليه مغايرا لما استند اليه الحكم. العبرة بما اطمأنت
اليه المحكمة مستخلصا بعد التحقيقات.
استحالة
تحقيق طلب المتهم ضم أوراق. لا تمنع من ادانته. متى كانت الأدلة القائمة فى الدعوى
كافية.
العبرة
فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه
بادانه المتهم أو براءته.
لا
يشترط ان تكون الادلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل
جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا .
الأحكام
فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
العبرة
فى المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه. اطمئنان
الحكم الى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع المتضمن استلامها منقولاتها
النعى عليه فى هذا الشأن. جدل موضوعى.
عدم
جواز ابتناء الحكم الا على العناصر والادلة المستمدة من أوراق الدعوى. اعتماده على
أدلة أو وقائع استقاها من أوراق قضية أخرى لم تكن منضمة للدعوى المحكوم فيها
ولامطروحه على بساط البحث تحت نظر الخصوم.
من
المقرر أنه يكفى ان يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة الا ان حد
ذلك ان يكون قد الم بواقعة الدعوى وادلتها وخلا حكمه من عيوب التسبيب ومن الخطأ فى
القانون.
اثبات
الحكم اعتمادا على أقوال الشهود والتقارير الطبية فى حق كل من المتهمين تهمة اصابة
أحد المجنى عليهم نتيجة اطلاق عيار نارى كان يحمله وادانتهم بجريمة احراز سلاح
وذخيرة. لا عيب.
من
المقرر ان الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة
المحكمة التى خلصت اليها.
استناد
الحكم بالادانة الى شهادة شاهدين ليست لهما أقوال سوى ما ذكره محرر محضر ضبط
الواقعة من أن أقوالهما مطابقة لرواية زميل لهما. خطأ.
الدفاع
بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين.
اعتبار الدفاع جوهريا يشهد له الظاهر.
المحاكمات
الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوى الذى تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود
عدم جواز الخروج على هذا الأصل. الا اذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
لئن
كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت
فى صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية ادلة الثبوت الا ان شرط ذلك أن يكون
حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة .
طبقا
لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه
- وبالتالى فانه - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الاعادة أن
تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى.
حق
محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وتجزئة أقوال الشاهد والمواءمة بين ما أخذته عنه
وبين ما أخذته من قول أخرين. وان تجمع بين هذه الأقوال جملة.
اثبات
الحكم من واقع دليل فنى ضبط مخدر الحشيش مع الطاعن ومعاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق
العقوبة المقررة لجريمة احراز الحشيش. أثره: انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم
اغفاله التدليل على حيازة مادة الأفيون من واقع دليل فنى.
محكمة
الموضوع غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم. اكتفاء بأدلة الثبوت التى
عولت عليها.
من
المقرر أنه وان كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد
التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها
على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام
عليها عن بصر وبصيرة
.
عدم
جدوى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على دفع ببطلان القبض والتفتيش طالما لم
يتساند الحكم فى الادانة إلى دليل مستمد منها.
حق
محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة. شرطه. إثبات الحكم. تقاضى المستأجر مبالغ من
مستأجر آخر بموافقة المالك وقضاؤه بالبراءة على سند من انتفاء صفة المؤجر فى حقه.
دون مناقشة صورة الوساطة فى التأجير أو الاشتراك فيه. قصور.
لما
كان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية
التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استناداً إلى حكم المادة 383 من قانون الإجراءات
الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل
تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة
للفصل فيها .
لا
يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل
جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون
عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة .
لما
كان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقع الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
عدم
اشتراط أن يكون الدليل صريحاً. دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها كتابة أن
يكون ثبوتها فيه بطريق الاستنتاج من الظروف والقرائن.
من
المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى
رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
من
المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة
النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين
مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
من
المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى
رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
من
المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة
النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين
مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
حق
محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح
من الأوراق.
عدم
التزام محكمة الموضوع في أخذها بأقوال المتهم بنصها وظاهرها. لها أن تأخذ منها ما
تراه مطابقاً للحقيقة.
بحسب
الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من
جزئيات دفاعها لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
لما
كان من المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال
الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك
اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه
.
من
المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة
يمكن الاستدلال بها عليها ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من
ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
من
المقرر أن الضرر في تزوير الأوراق الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة
بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما ورد فيها.
لما
كان القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب
الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية، وكان الفصل في
مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من
أقوال الشهود المختلفين
.
من
المقرر أنه يكفي في جريمة شهادة الزور أن يكون من شأنها أن تؤثر في الحكم ولو لم
يتحقق ذلك بالفعل .
دفع
الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن إنتاج الخبز لإجراء إصلاحات بمخبزه.
جوهري. إغفال المحكمة له قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك منحها المتهم
أجلاً. لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج.
عدم
التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. كفاية إيرادها ما تطمئن إليه منها.
عدم التزامها بيان علة ذلك أو تحديد موضع الدليل من الأوراق. ما دام له أصل فيها.
لمحكمة
الموضوع الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
من
المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا
تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي
به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع
كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره.
لمحكمة
الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت
قد اطمأنت إليها.
دفع
الطاعن في جريمة توقف عن إنتاج خبز. بانشغاله في حادث مقتل ابن عمه. جوهري تندفع
به التهمة. يتعين على المحكمة تحقيقه.
العلامات
المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة
ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي يصطلح على استعمالها لغرض من
الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها
.
الأثر
المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة
1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت
حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.
تبرئة
المطعون ضدهما من تهمة الشروع في تهريب بضائع لعدم ثبوت الواقعة في حقهما. قضاء
ضمني في الدعوى المدنية برفضها. ولو لم ينص على ذلك في المنطوق علة ذلك؟
إن
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه
المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان
الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها
.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
من
المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى
الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح
إليها.
وزن
أقوال الشاهد وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده:
إطراحها الاعتبارات التي سقيت لحملها على عدم الأخذ بها. لها ألا تأخذ بقالة شهود
النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.
كفاية
الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى
أحاط الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة.
مجرد
تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته للدليل
على ارتكابه التزوير أو علمه به.
وإن
لم يرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها، إلا أن
قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون
العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل
قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة.
خلو
أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية. ونفي المتهم بإحراز سلاح أن له سوابق.
استبعاد المحكمة الظرف المشدد. لا عيب: ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل
لتقديم الدليل على توافر ذلك الظروف.
استدلال
الحكم على جدية اعتراف متهم بالتحقيق وبإقرارين كتابيين باعتراف متهم آخر لا أصل
له في الأوراق. خطأ في الإسناد.
جرائم
التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها كفاية. اطمئنان المحكمة من الأدلة
السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة.
يبين
من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها، أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند
إليه بما يثيره في طعنه من أنه طلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال محل الاتهام، كما
أن تقديمه ترخيصاً بالبناء عن طابقين مغايرين للبناء محل الاتهام تقل تكلفة كل
منهما عن خمسة آلاف جنيه، لا يعد طلباً صريحاً بندب خبير أو إجراء تحقيق في هذا
الشأن .
الشارع
يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي
بني عليها و إلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج
المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون .
من
المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض
بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
بيانات
حكم الإدانة م 310 من قانون الإجراءات الجنائية. اعتماد الحكم على تقرير الصفة
التشريحية دون بيان مضمونه اكتفاء بالإشارة إلى نتيجته. قصور.
من
المقرر ان العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى - بناء على الادلة
المطروحة عليه - بادانة المتهم أو براءته وان له ان يستمد اقتناعه من أى دليل
يطمئن اليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقول الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها
على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح
ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة فى العقل
والمنطق ولها أصلها فى الأوراق
.
لما
كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى
المواد 185، 186، 187 منه لاعلان الشاهد الذى طلب سماع شهادته أمام محكمة الجنايات
فانه لا تثريب على المحكمة ان هى أعرضت عن طلب سماعه.
لما
كان من المقرر أنه لا تصح ادانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضى
بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الوارده على سبيل الحصر فى المادة 341 من
قانون العقوبات والعبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب انما
هى بالواقع.
من
المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الامانة فى حل من التقيد بقواعد الاثبات المدنية
عند القضاء بالبراءة لان القانون لا يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص
اثبات عقد الامانة.
وجوب
اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. ولو كان بالبراءة. المادة 310
اجراءات.افراغ الحكم فى عبارات معماة. أو وضعه فى صورة مجهلة. لا يحفق عرض
الشارع.كون الخطأ فى القانون. قد حجب المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى. وجوب النقض
والاحالة.
من
المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير اذا هى رأت من الأدلة المقدمة فى الدعوى ما
يكفى للفصل فيها دون حاجة الى ندبه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فان ما يثيره
الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
جريمة
الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. لا يشترط لاثباتها طريقة خاصة غير
طرق الاستدلال العامة كفاية أقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو
قرينة تقدم اليها.
تحدث
الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس. غير لازم كفاية أن يكون فيما
أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
من
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن
تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى
العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
النعى
على تصرف النيابة بعدم أرسال المظروف الفارغ الى الطبيب الشرعى لفحصه، تعييب
للاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن.
حق
محكمة الموضوع فى اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. افصاحها عن سبب اطراحها.
خضوعها فى ذلك لرقابه محكمة النقض.
عدم
وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر فى هذا
مرجعه الى امكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته الى المتهم. للمحكمة أن تكون
عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات: لها أن تأخذ بالصورة الشمسية للورقة كدليل فى
الدعوى اذا ما اطمأنت الى صحتها.
شرط
القضاء بالبراءة: أن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها عن بصر وبصيرة.
من
حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما
يخالفهأ من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل
والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
محكمة
الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت
عليها فى قضائها بالادانة وكأن بحسب الحكم كيمأ يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد
الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم
ولا عليه أن لم يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه
اطرحها.
من
حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير
محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى
فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى
التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت
تنكر ارتكابها له .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق