الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 29 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إتلاف - إتلاف أوراق حكومية



محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات.



تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادي (تمزيق) على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها.




يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التي نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه.



مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها.



اعتبار الموظف حافظا للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية وهى مجرد تسليم هذه الورقة إليه.



العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق