للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو
حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت
إليها من سائر الأدلة.
للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها.
وجوب
استظهار الحكم بإدانة الطفل سنة بمستند رسمي أو بمعرفة أهل الخبرة. علة وأساس ذلك؟
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من
باقي الأدلة.
للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة.
لمحكمة
الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل
والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.
الأدلة
فى المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق
رسمية. ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.
للمحكمة
الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح فى العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.
تقدير
السن بأهل الخبرة أو ما يراه القاضى بنفسه. جائز متى كانت غير محققة بأوراق رسمية.
الأدلة
فى المواد الجنائية اقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق
رسمية.
الأدلة
فى المواد الجنائية. إقناعية. لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفى ولو حملته
أوراق رسمية.
للمحكمة
الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
.
للمحكمة
الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي
اطمأنت إليها.
تقدير
سن الحدث استناداً إلى الأوراق الرسمية في الأصل دون عداها ذو أثر في تعيين ما إذا
كان الحكم على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات جائزاً.
الطفل
هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. مؤداه. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي
وضعها الشارع سياجاً لحمايته.
خلو
أسباب الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن
إليه في تحديد سن الطاعن يعيبه.
بحسب
الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما
استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها
.
الأدلة
في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من
باقي الأدلة في الدعوى.
حق
المحكمة في الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل
والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة
في الدعوى.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
من
المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
لجوء
القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة. شرطه. أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق
رسمية.النعي على الحكم عدم تعويله على التقويم الهجري في تقدير عمر المجني عليه.
غير مقبول. ما دام استند في ذلك إلى شهادة ميلاده الرسمية.
الأدلة
في المواد الجنائية اقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من
باقي أدلة الدعوى .
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
لمحكمة
الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
.
إصدار
المحكمة حكماً على متهم ثبت أنه حدث وقت ارتكابه الجريمة. عدم تقديم النيابة
العامة بطلب إلى المحكمة للقضاء بإلغاء حكمها. أثره: عدم جواز طعنها في هذا الحكم .
لمحكمة
الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .
حق
المحكمة الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من أدلة الدعوى.
للمحكمة
الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
حق
المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
الأدلة
في المواد الجنائية. اقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
حق
المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي
الأدلة .
حق
المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
.
للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي
اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
تقدير
سن الحدث لا يكون إلا بورقة رسمية . تعذر وجود تلك الورقة . تقدير السن بواسطة
خبير .
وزن
أقوال الشهود . موضوعي . حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية متى كان يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
.
من
المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو
حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى
.
من
المقرر أن للمحكمة أن تلتفت من دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية.
عدم
جواز مطالبة القاضي الأخذ بدليل معين ولو كانت أوراقاً رسمية. ما دام هذا الدليل
غير مقطوع بصحته.
اطمئنان
المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وما ثبت من
تقرير أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لإطراح دليل النفي والقضاء بالإدانة. الخوض
في بطلان الاعتراف وتعارض أقوال الشهود. جدل في تقدير الدليل. تستقل به محكمة
الموضوع بغير معقب.
إقناعية
الدليل في المواد الجنائية. مؤداها: حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية.
حق
المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل واستنباط المحكمة لمعتقدها. غير جائز أمام النقض.
حق
المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
تقدير
سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم
جواز تعرض محكمة النقض له.
للمحكمة
الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها
المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
توقيع
عقوبة الحبس على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة. غير جائز . أساس ذلك.
تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما إذا كان
يحكم على الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الأصل
في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا
عن طريق الادعاء بالتزوير.
إقناعية
الدليل في المواد الجنائية. مؤداها. حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية.
للمحكمة
الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اقتنعت بها.
لما
كان ما نقله الحكم عن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية،أن
البيانات المتاحة لديها عن تحركات المواطنين سفراً ووصولاً هي عن المدة من أول
يناير سنة 1983 حتى 8 من فبراير سنة 1986.تاريخ تحرير الشهادة .وأنه لم يستدل فيها
على بيانات خاصة بالمطعون ضده.
إقناعية
الدليل فى المواد الجنائية. مؤداها. حق المحكمة الاستغناء عن دليل نفى ولو حملته
أوراق رسمية.
من
المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو
حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى
.
متى
تعتبر الورقة رسمية. المادة 390 مدني المقابلة للمادة 10 إثبات. المحررات التي
تصدر من الدول الأجنبية والمصدق عليها من السلطات الرسمية لا تعتبر في حكم
الرسمية. أساس ذلك
.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية . شرط ذلك .
لما
كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو
حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى
.
الأصل
في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا
عن طريق الطعن بالتزوير
.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من
باقي الأدلة في الدعوى
.
الدعوى
لتقدير القاضي في جميع الأحوال . ولو كانت أوراقاً رسمية . ما دام الدليل غير
مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من
باقي الأدلة .
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة .
قيام
الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة. لا يصبغه بالصيغة الرسمية. أثر ذلك: عدم
اعتباره من الأوراق الرسمية. ولو كانت شريعة الجهة التي يتبعها الموثق قد خولته
عقد الخطبة أو أن يكون العمل قد جرى على تحرير محضر بها.
الحكم
على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة. ثبوت عدم تجاوز هذه السن بأوراق
رسمية. منوط برئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. للقضاء
بإلغائه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
الأدلة
في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في
الدعوى.
كفاية
الاستناد في تقدير سن المجني عليه في جريمة هتك عرض. إلى إفادة المدرسة الملحق
بها. ما دامت مستمدة من شهادة ميلاده المودعة لديها.
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
حق
المحكمة في الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل
أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
تحديد
سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 عقوبات ركن هام في
الجريمة. لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة.عدم الاعتداد في إثباته إلا
بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير.
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع باقي الأدلة القائمة في
الدعوى.
استظهار
سن الحدث. أمر لازم لتوقيع العقوبة المناسبة طبقاً للقانون.تقدير سن الحدث بوثيقة
رسمية أو بواسطة خبير عند عدم وجودها. أساس ذلك.
حق
المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
إقناعية
الدليل في المواد الجنائية. مؤداها: حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته
أوراق رسمية.
حق
المحكمة إطراح دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. أساس ذلك.
للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.
حق
المحكمة الالتفات عن دليل النفي لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون
غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
القانون
رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به اعتبارا من 16 من مايو سنة 1974 قد نص
فى المادة 53 منه على أنه "تلغى المواد من 64 الى 73 من الباب العاشر الخاص
بالمجرمين الأحداث من الكتاب الأول من قانون العقوبات والمواد من 343 الى 364 من
الفصل الرابع عشر الخاص بمحاكمة الأحداث من الباب الثانى من الكتاب الثانى من
قانون الاجراءات الجنائية
.
من
المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة
يمكن الاستدلال بها عليها ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من
ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
جريمة
التزوير في محرر رسمي. إمكان تحققها باصطناع المحرر ونسبته كذباً إلى موظف عام.
لمحكمة
الموضوع الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن
يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
قضاء
محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم حدثاً. استناداً
إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية. اعتبار طعن
النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة.
الأصل
فى الاجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو
الحكم الا بالطعن بالتزوير.
جواز
الاعتداد بالبطاقة الشخصية في تقدير سن الحدث . أساس ذلك . أنها وثيقة رسمية . م
32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
.
الأدلة
في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق
رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من
باقي الأدلة في الدعوى
.
لا
عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما استند إليه
الحكم، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته بعد التحقيقات، لأن
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة
عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
حق
المحكمة الجنائية إطراح دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية أو حكم فى دعوى مدنية
أساس ذلك.
إثبات
الحكم وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها
أساس ذلك .
القضاء
بالبراءة لتلفيق محرر المحضر لاتهام سابق لا يحول دون الأخذ بمحضر حرره بعد ذلك
لذات المتهم عن تهمة مماثلة.
حق
محكمة الموضوع فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى
العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى
الدعوى.
إطراح
الحكم التحقيق الادارى الذى تمسك به الطاعن تدليلا على انتفاء مسئوليته لا عيب علة
ذلك مثال.
حق
المحكمة في الالتفات عن دليل النفي. ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل
أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.
البطاقة
الشخصية. للمحكمة الركون إليها في إثبات السن.
العبرة
في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن
كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره.
الأصل
في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابث بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا
عن طريق الادعاء بالتزوير.
قواعد
حجية المحررات وإثبات صحتها. الواردة في قانون الإثبات. خاصة بالمواد المدنية
والتجارية.
العبرة
في الحكم بنسخته الأصلية. المسودة مشروع للمحكمة التغيير فيه في شأن الوقائع
والأسباب الشهادة السلبية الصادرة من قلم الكتاب.
جواز
الاعتداد بالبطاقة الشخصية. في تقدير سن الحدث. أساس ذلك: أنها وثيقة رسمية.
لرئيس
النيابة – عند الضرورة – ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر
كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى.
الحكم
يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات.
تقدير
سن الحدث بوثيقة رسمية. أو بواسطة خبير عند عدم وجودها.
عدم
جواز مجادلة محكمة الموضوع. في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. كما ارتسمت في
وجدانها.
للمحكمة
أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. طالما كان سائغا في العقل أن يكون
غير ملتئم مع الحقيقة.
كفاية
تقدير المحكمة مطابقة الصورة العرفية لمستند قدم لها للصورة الرسمية ما دام لذلك
ما يسوغه.
إقناعية
الدليل في المواد الجنائية مؤداها حق المحكمة الالتفات عن دليل لنفي ولو حملته أوراق
رسمية.
مناط
صحة توقيع عقوبة الإعدام وفق المادة 72 من قانون العقوبات. بلوغ المتهم وقت ارتكاب
الحادث سبع عشرة سنة.
صدور
المحرر ابتداء من موظف عمومى. ليس بشرط لاعتبار التزوير فيه واقعا فى محرر رسمى.
جواز أن يكون المحرر عرفيا. أول الأمر. ثم ينقلب إلى محرر رسمى بتداخل الموظف
العام فيه.
إثبات
الحكم في ورقته. صدوره علناً. عدم قبول ادعاء عكس ذلك. إلا بسلوك إجراءات الادعاء
بالتزوير. ولو أثبت في محضر الجلسة جريان المحاكمة في سرية.
محاضر
الشرطة التي تحرر في سبيل تسوية المنازعات وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد
من المحاضر الرسمية التي يثبت بها الصلح في مفهوم المادة 552 مدني، وليست لها قيمة
الورقة العرفية إلا إذا وقعها ذوو الشأن وفقاً لنص المادة 390 مدني.
مباشرة
النيابة للتحقيق صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم المادة 24 إجراءات
على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق ما
ترى تحقيقه منها.
حق
مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال
صحيح.
الحكم
يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات خلو محضر الجلسة من
إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن
بالتزوير.
خلو
المحرر من علامة تشهد أو تشير إلى أنه من محررات المؤسسة العامة لا يؤثر في
اعتباره كذلك ما دام يحمل توقيعاً لمفوض المؤسسة.
حق
محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي، ولو حملته أوراق رسمية.
اعتبار
ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومن بينها تاريخ
حصول التقرير به.
إجراءات
التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه ومنها إذن التفتيش. وجوب أن تكون مكتوبة موقعاً
عليها ممن صدرت عنه.
اعتبار
التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد اكتساب الصفة الرسمية بهذا التدخل.
خضوع
أدلة الدعوى لتقدير القاضى في جميع الأحوال ولو كانت أوراقا رسمية ما دام الدليل
غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى
من باقى الأدلة.
ما
دام المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة.
خضوع
أدلة الدعوى لتقدير القاضي في جميع الأحوال. ولو كانت أوراقاً رسمية. ما دام
الدليل غير مقطوع بصحته
.
الإدانة
فى جريمة التبديد. من شروطها: أن يقتنع القاضى بأن المتهم تسلم المال بعقد من عقود
الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات.
بيان
حقيقة الواقعة ردها إلى صورتها الصحيحة استخلاصا من جماع الأدلة المطروحة ذلك حق
لمحكمة الموضوع.
طلب
الدفاع ضم دفاتر لإثبات حصول برد سابق على تاريخ الاتهام رفضه. متى لا يستلزم ردا
صريحا ؟ إذا كان الدليل المستمد منه - بفرض صحته - لا ينفى حصول التبديد اللاحق
لهذا الجرد.
دفاتر
الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جميع الاستدلالات التى يجريها مأمور الضبط القضائى،
هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق