الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 31 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - تسجيل صوتي




كفاية إيراد الحكم مضمون التسجيلات التى عول عليها فى قضائه. عدم إيراده التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.




عدم اشتراط القانون شكلاً خاصًا للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أى من مأمورى الضبط القضائى بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات.




النعي ببطلان الإذن بتسجيل الأحاديث . غير مجد . ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .




الإجراءات المبينة بنص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم.




تسجيل المحادثات الهاتفية أو التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.




للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.




النعي على الحكم بشأن استماع مأمور الضبط القضائي للأحاديث المسجلة. غير مقبول ما دامت الأحاديث المسجلة مأذون بتسجيلها .




إطراح الحكم التسجيلات وعدم الأخذ بالدليل المستمد منها ينحسر عنه الالتزام بالرد على أي دفاع يتصل بها.




نعي الطاعن بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة هتك عرض وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.




لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على تسجيلات اللقائين اللذين تما بين المبلغ والطاعن يومي 26، 28/ 11/ 1996 وأفصح الحكم عن اطمئنانه إليها ثم أردف بقوله "إنه على فرض بطلان التسجيلات فلا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى في منزلة تظاهر الأدلة".




الرد على الدفع ببطلان إجراءات المرافعة والتسجيل واستجواب الطاعن أمام النيابة العامة. غير لازم. ما دام أن المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على شيء مما أسفر عنه التصنت على المحادثات والمقابلات الخاصة .




بطلان التسجيل. لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل .




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل. موضوعي. المجادلة فيه. لا تجوز أمام محكمة النقض .




كفاية إيراد الحكم مضمون الاعتراف والتسجيلات التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص الاعتراف كاملاً أو التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.




للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.




استناد الحكم إلى الدليل الناتج من تفريغ أشرطة التسجيلات الصوتية كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لا عيب.




دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته، جوهري، إغفال تحقيقه عن طريق المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية.




تفتيش النيابة العامة غير المتهم أو منزل غير منزله. غير جائز. إلا في حالات معينة. أساس ذلك .




استصدار النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص من القاضي الجزئي بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذه أو ندبت مأمور الضبط لذلك .




قيام مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية نفاذاً للأمر الصادر من القاضي الجزئي بعد ندبه من النيابة العامة لإجراء ذلك صحيح .




إن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، تنص على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله .




استصدار النيابة العامة أمراً من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن أو ندبت مأمور الضبط لذلك .




كفاية كون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة. عدم جواز النظر إلى دليل بعينه منها لمناقشته على حدة.




الدفع ببطلان إجراءات التسجيل. دفاع جوهري لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل المطروح في الدعوى. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً.رغم التعويل على الدليل المستمد منه. قصور.




تسجيل المحادثات في مكان خاص. عمل من أعمال التحقيق. على النيابة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي.




محاجة المتهم بأشرطة تسجيل في دعوى. لا يحتم محاجته بها في أخرى.




من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة .




التسجيل الصوتي إقرار غير قضائي يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة في القانون المدني.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق