الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الإقرار / أحوال تجزئته



التزام القاضى الجنائى قواعد الإثبات المدنية عند بحث جريمة التبديد ذلك قاصر على إثبات عقد الأمانة دون واقعة الاختلاس التى تثبت بكافة الطرق إقرار المتهم جواز تجزئته بصدد إثبات واقعة الاختلاس.



إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذي ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه.


إن القول بعد تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى أدلة غير الإقرار. أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضي فيها بناء على هذه الأدلة متى اقتنعت بها.


لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة في المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق