الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الإحالة إلى التحقيق



تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.



تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالادانة. ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت.



عدم التزام محكمة الدرجة الثانية أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.



محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.



النعي على المحكمة نعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.



النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.


النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول



المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسميه لصدورها من موظف مختص بتحريرها، وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها - وإن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارض.



ما لا يبطل المعاينة: إجراؤها في غيبة المتهم. ما يملكه المتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق