الصفحات

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الإحالة إلى التحقيق



تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة. ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.الحكم كاملاً




تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالادانة. ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الدرجة الثانية أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة نعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول.الحكم كاملاً




المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسميه لصدورها من موظف مختص بتحريرها، وهى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها - وإن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين وبين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارض.الحكم كاملاً




ما لا يبطل المعاينة: إجراؤها في غيبة المتهم. ما يملكه المتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقص أو عيب.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق