الصفحات

Additional Menu

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بوجه عام 5



الدفع ببطلان الاعتراف جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه.




عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في اطمئنانها إلى شهادة الضابط بإقامة الطاعن بالمسكن المأذون بتفتيشه والذي ضبط فيه.


أخذ محكمة الموضوع بالتحريات وشهادة الضابط في صدد إحراز الطاعن المخدرات وإطراحها في خصوص قصد الاتجار.




ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير.




الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها.


عدم التزام المحكمة بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.




حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان باطلا.




إحالته فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. حده: أن تنصب الشهادتين على واقعة واحدة وألا يوجد فيها خلاف عليها. مثال لتسبيب معيب.




جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.




جريمة استعمال الإشعاعات المؤينه قبل الحصول على ترخيص. تحدث الحكم استقلالا عن قصد الاستعمال. غير لازم.




تقدير الارتباط بين الجرائم موضوعى. إلا أن الخطأ فيه يعد من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.




لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التى انتهت إليها.




بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه. مثال لتسبيب غير معيب.




اقناعية الأدلة فى المواد الجنائية. للحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.




وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ما لم يتنازل الخصوم عن ذلك صراحة أو ضمنا.




حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة. ويسمع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة.




إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.




عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى. لا ينفى سبق صدوره. القضاء بالبراءة إستنادا إلى ذلك. دون إجراء تحقيق. يعيب الحكم.




سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التحريات وتجزئتها. لها أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.




استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه. استدلال سليم ما دام قد اتخذ منها قرينة يعزز بها التقرير الطبى عن حالة الطاعن العقلية.




لا يتطلب القانون طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.




إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55، 56، 57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها. القانون لم يستلزم أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط.




الإدعاء بأن المجنى عليه شخصية وهمية إستنادا إلى عدم مثوله أمام المحكمة. دفاع موضوعى عدم جواز إبدائه. لأول مرة. أمام النقض.




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق الابتدائى. ما دامت مطروحة على بساط البحث.




بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع بغير معقب.




ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض عليه وما تلاه واتصل به.




الدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة. وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود. عرض الدفع دون العناية بالرد عليه. قصور وخطأ فى تطبيق القانون.




سلطة محكمة الموضوع وحريتها فى تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. اطمئنانها إلى الأدلة بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر.




حق محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشهود. لها أن تأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر. دون أن يكون هذا تناقضا ما دام يصح أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها.




حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى.




العبرة بما تطمئن إليه المحكمة مما تستخلصه من التحقيقات. بلاغ الحادث. لا عبرة به.




عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوى بعدم العثور على حيوانات منوية بسروال المجنى عليه. وإغفاله إيراد نص التقرير الطبى الشرعى بكامل أجزائه. لا يعيبه.




قصد القتل. أمر خفى. يستخلصه قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.




الباعث. ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله كلية. لا يقدح فى سلامة الحكم.




العبرة فى المحاكمات الجنائية. باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه.




عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد إثباتها. كفاية ثبوتها منه بالاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.




حق محكمة الموضوع فى تجزئة أقوال الشاهد. مجادلتها. أمام النقض. فيما اطمأنت إليه من أقواله. غير جائز.




إستخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدرا. كفايته لإثبات علم الطاعن. ما دام استخلاصه لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى.




تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعه ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها من حصولها من الطاعن.




حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.




بلاغ الحادث أو أقوال المبلغة. لا عبرة بما اشتملا عليه مغايرا لما استند إليه الحكم. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصا من التحقيقات.




تقدير توافر الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر. تستقل به محكمة الموضوع.




سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده.




صلاحية كل كتابة صادرة من الخصم أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شأنها أو الغرض منها. ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال. تقدير ذلك. موضوعى.




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة الثبوت وإطراح ما عداها دون التزام بالرد على كل دليل.




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو عدل عنها بغير التزام ببيان العلة متى رأت أنها صحيحة وصادقة.




جريمة تسهيل البغاء لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما بتناول شتى صور التسهيل.




القرارات الوزارية المنظمة لوزن الرغيف لا أثر لها على حرية القاضى فى الاقتناع.




الخطأ فى مصدر الدليل. لا يضيع أثره.




تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة بجميع تفاصيلها. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.






تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة بجميع تفاصيلها. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




طلبات إجراء تجربة رؤية وضم قضية ومعاينة لا تتجه إلى نفى الفعل بل لإثارة الشبهة فى أدلة الثبوت. إعراض المحكمة عنها والتفاتها عن إجابتها. لا يعيب الحكم.




حق محكمة الموضوع فى استمداد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ صحيح فى الأوراق. لها الأخذ بما تراه مطابقا للحقيقة من أقوال المتهم.




عدم بيان الحكم فى وضوح وتفصيل. الأدوات والمهمات التى دان الطاعن باختلاسها اكتفاء منه بالإحالة على أسانيد تقرير لجنتى الجرد دون ذكرها وتفصيلاتها. قصور.




إستناد الحكم فى إدانة الطاعن الثانى بالاشتراك مع الأول فى الاختلاس. إلى تقريرى لجنتى الجرد دون إيراد فحوى ما استدل به منهما. ورغم خلو التقريرين وأقوال أعضاء اللجنتين مما يدحض دفاع الطاعن الثانى بأن الأدوات المضبوطة بسيارته ليست من الأصناف التى كانت فى عهدة الأول. قصور.




النعى على الحكم بعدم إرسال الصديرى للتحليل. لا يجدى. ما دام الحكم لم يعول على وجود آثار للمخدر بجيب الصديرى. وجود المخدر مجردا لا يلزم تخلف آثار منه بالجيب.




طلب إجراء تحقيق عن حالة الضوء وإمكان الرؤية. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




حق محكمة الموضوع فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين.




النعى على المحكمة. إسقاطها النظر فى عذر أو دليل لم يطرح عليها. غير مقبول.




النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلالة.




استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم فى التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة.




اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.




حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين.




إثبات الحكم أن المتهم اعترف بجلبه المخدر المضبوط لبيعه.




القول بالوفاء بقيمة الشيك قبل تقديمه إلى البنك لا جدوى منه ما دام الثابت أنه لم يكن للشيك رصيد قائم ولم يسترده الساحب من المستفيد.




صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.




تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم يكفي لتبرئته مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.




لا يعيب الحكم ما ذكرته الطاعنة من أن المحكمة قد أغلفت الرد على بعض أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.




الإثبات في المواد الجنائية العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة.




تساند الأدلة في المواد الجنائية يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها.




التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر مثال لتسبيب سائغ في تزوير.




الضرب بقبضة اليد على العين إمكان حدوثه ممن يقف أمام المجني عليه أو إلى جواره.




وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إطراح ما يخالفها من صور أخرى من سلطة محكمة الموضوع.




الدفاع الموضوعي لا يستأهل من المحكمة رداً مستقلاً. كفاية إيراد الحكم أدلة الثبوت السائغة التي اعتمد عليها.




اعتماد الحكم في قضائه على رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات يعيب الحكم.




استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط نتيجة عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في خصوصها وعدم الاعتداد به في الإثبات.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.




يكفي أن تستخلص المحكمة سبق اتفاق الطاعنين على خدع المجني عليه من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.




ركن العلم في جريمة إخفاء لأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب.




لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهي إليها التحليل.




النعي بعدم شمول التحليل لجميع كمية الحشيش المضبوطة منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة.




طلب ضم قضية لا تلتزم المحكمة بإجابته متي كان لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجريمة أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شاهدا الإثبات بل المقصود منه هو تجريح أقولهما.




لا إخلال بحق الدفاع إذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء معاينة منزل شقيق الطاعن ولا عرض رجال الشرطة المرافقين لشاهدي الإثبات.




وجوب بيان أدلة الثبوت فى الدعوى بوضوح وإيراد مؤداها في تفصيل للرد على الدفوع الجوهرية وحتى يتحقق قصد الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن إعمال رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون.




إقرار الحكم للمقاصة التي أجراها مكتب الخبراء بين الزيادة والعجز في عهدة الطاعن وانتهاؤه إلى إدانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة .




إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي استندت إليها المحكمة المدنية في القضاء برد السند وبطلانه والتي من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة.




جعل الحكم دعامته في تبرئة المطعون ضده الشك في الدليل المستمد من أقوال الضابط الشاهد لصدور الإذن في ساعة معينة على خلاف الثابت بالأوراق .




عدم بيان ظروف الدعوى التي يقول الحكم أنها حملته على تصديق دفاع المتهم.




النعي على الحكم القاضي بالبراءة إغفاله الإشارة إلى تبرير المجني عليه لاختلاف أقواله وسكوته عن مناقشة ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي.




محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دامت قد رجحت دفاع المتهم .




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير جائز.




استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق عدم إجرائها من التحقيقات إلا ما ترى من جانبها لزوماً لإجرائه.




العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لمحكمة الموضوع استخلاصها من أقوال الشهود ومن ظروف الدعوى وملابساتها.




ليس للمحكمة إبداء رأيها في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر بعد إطلاعها عليه ومناقشة الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.




حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات الأولى بل بما يبين في جلسة المحاكمة ويسمع الدفاع مناقشته.




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة.




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة.




تقدير الدليل في دعوي لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى علة ذلك







تساند الأدلة في المواد الجنائية تكوين عقيدة القاضي منها مجتمعة سقوط أحدها أو استبعاده.




اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته.




إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر لا تعيبه.




استدلال الحكم بأقوال الشاهدة في التحقيقات الابتدائية وبالجلسة على أنها رأت المتهمة تحمل الطفل المجني عليه عند مغادرتها عنبر المستشفي .




الأدلة في المواد الجنائية متساندة سقوط أحدها أو استبعاده تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت المحكمة إليه.




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي من سلطته الأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء .




الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها.




قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي بجلسة المحاكمة بسماع الشهود إثباتاً ونفياً في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً.




تعويل الحكم فى قضائه بالادانة على أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى الشرعى فى بيان السلاح المستعمل




قصد الاتجار فى جريمة إحراز المواد المخدرة. واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها.




إثبات الحكم أن التحريات دلت على أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ويروجها.




للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التى انتهت إليها. مثال لاستنباط صحيح.




انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم عدم رد الواقعة إلى وصفها القانونى السليم. ما دام قد قضى بالبراءة استنادا إلى عدم ثبوت الواقعة.




على المحكمة الجنائية. متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره.




الإثبات فى المواد الجنائية. الأصل فيه اقتناع القاضى واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة




وجوب اشتمال كل حكم بالادانة على أدلة الثبوت فى الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها.




واجب المحكمة فى تحقيق الدليل الذى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيقه. وجوب تسبيبها لعدولها عن ذلك




محكمة الموضوع سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دام ليس من المسائل الفنية البحتة.




انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة دون الالتجاء إلى خبير. سليم.




كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.




إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ونفيه قصد الاتجار عنه يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.




قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 182 سنة 1960. أمر موضوعي. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دام التقدير سائغا.




حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها وتجزئتها.




الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره.




الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إكراه دفع جوهري على المحكمة مناقشته والرد عليه ما دامت قد عولت عليه في قضائها بالإدانة.




من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة.




وجوب أبتناء الحكم على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة تحت نظر الخصوم. دون غيرها.




تأسيس المحكمة قضاءها في توافر قصد الاتجار في إحراز المادة المخدرة على ورقة أمرت بضمها بعد إقفال باب المرافعة. خطأ.




حق محكمة الموضوع في تجزئة شهادة الشهود. تعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.




حق محكمة الموضع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع العناصر المطروحة أمامها. شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.




لا بطلان على مخالفة إجراءات تحريز المضبوطات المنصوص عليها في المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات. الأمر متروك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.




المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.




النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.




خطأ الحكم في تحصيل الثابت بالأوراق وتعويله عليه في إدانة الطاعن يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة. علة ذلك؟ عدم معرفة مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في تكوين عقيدة المحكمة.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني في كل جزئيه منه. ليس بلازم. يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




من المقرر أن الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, فإن لمحكمة النقض أن تراقب مع إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها.




متى كان الحكم المطعون فيه وقد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند تجربة الرؤية بمعرفة النيابة فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته في هذا الدفاع.




مجرد ثبوت التزوير دون إيراد الدليل على أن الطاعن هو الذي قام به بنفسه أو بواسطة غيره. قصور.




مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن في جريمة استعمال المحرر المزور.




ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية لا أثر له على وقوع الجريمة.




عدم رسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها. للمحكمة الاعتماد في الإدانة على تقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية.




متى كان ما نقلته مذكرة أسباب الطعن من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير يدل على أن ما حدث بالسند المطعون فيه من تعديل وطمس وإعادة وإضافة قد تم بعد تحرير السند إلا أنه لا يستطيع تحديد الفترة التي حدث خلالها.




استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته التي صدرت منه بعد الحادث على سلامة قواه العقلية وقت وقوعه استدلال سليم لا غبار عليه ما دام يبين من الحكم أنه اتخذ من هذه التصرفات وتلك الأقوال بعد الحادث قرينة يعزز بها النتيجة التي انتهى إليها.




يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.




متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده دون أن يعرض للدليل المستمد من اعترافه بمحضر الضبط المحرر بمعرفة مأمور الجمرك ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه.




اعتياد الشخص السفر من مكان إلى آخر لا يتم عن امتهانه حرفة أمين نقل وبالتالي لا يبرر نفي علمه بما تحويه أمتعته من مخدر.




للمحكمة التعويل على ما ثبت من حوار في أشرطة تسجيل أقر المتهم في محضر تحقيق النيابة العامة أنه بصوته لا يعيب حكمها عدم سماعها لأشرطة التسجيل .








من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم.




استناد الحكم في قضائه إلى شهادة لا أصل لها سوى ما ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أنه بسماعها وجدت مطابقة لرواية شاهد آخر.




إقامة المحكمة قضاءها بوقف تنفيذ المتهم بإحراز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.




إن إيراد اسم المأذون بتفتيشه خلوا من اسم والده في محضر الاستدلالات, لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.




سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.




جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمي, بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت.




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي.




لئن كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة، إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها، وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.




إن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.




سوء استعمال الموظف لوظيفته يعتبر من الطرق الاحتيالية. بلوغ الكذب مرتبة الطرق الاحتياليه بتدخل الغير تأييدا له.




مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب اعتباره فاعلا أصليا في جريمة النصب.




عدم توافر حالة الضرورة المانعة من المسئولية الجنائية المتهم يعرض الرشوة إذا كان اقتياده لمقر الشرطة له ما يبرره قانونا.




من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره.




حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت.




الأخذ بالدليلين القولي والفني عند القضاء بالإدانة. دون رفع ما بينهما من تعارض. قصور وتناقض.




تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.




وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.




حق محكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. واطراح قول آخر له في مرحلة أخرى.




أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده اطراحها ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




عدم التزام محكمة الموضوع تعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.




متى كان طلب الدفاع ضم ميزانية بنك التسليف عن سنة 1966 أو ندب خبير للإطلاع عليها, ليس من شأنه أن ينفي الاختلاس الواقع فعلا.




تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.




الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي لها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة.




ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.




المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على ذلك, ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.




الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها.




إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور أو يرسم طريقا معينا لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.




عدم صحة الحكم الصادر في معارضة المتهم بغير سماع دفاعه ما دام أن تخلفه عن الحضور كان لعذر قهري.




إن محل نظر العذر القهري المانع من حضور المعارض وتقديره, يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا, مما يتعلق بموضوع الدعوى.




مساءلة قائد السيارة القاطرة عما تحدثه السيارة المقطورة من إصابات بسبب يرجع إلى خطئه.




متى يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيق النيابة في اليوم التالي لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطي وكانت المحكمة لم تشر في حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده .




الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانونا طبقا لنص المادتين 34, 46 إجراءات قاصر على شخصه دون مسكنه.




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع الموضوعي. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردا عليه. مثال في دعارة.




يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه بريء مما أسند إليه.




من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.




ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية عشرة سنة كاملة.




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.




الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم, من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا, بل يكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم.




اقتضاء المؤجر مبالغ من المستأجر خارجة عن نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثلها عمل مؤثم.




الأصل هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل.




كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.




إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن, تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقص فيه, ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.




العبرة في تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معداً للبيع وليس وقت كونه عجينا.




لا يستلزم المشرع أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.






مناط أعمال المادة 48 من قانون المخدرات. تناقض المتهم في تحديد شخصية من سيستلم المخدر منه. كفاية هذا التناقض سنداً لرفض دفعه بأحقيته في الإعفاء المنصوص عليه في المادة المذكورة.




تأسيس الحكم توافر قصد جلب المخدر. على كبر الكمية المضبوطة. سائغ.




طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا يستلزم ردا صريحا. كفاية الحكم بالإدانة ردا عليه.




تشكيك الطاعن في أقوال الشهود واستنباطه قرائن تشير إلى تلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا.




يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.




عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر. إستخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن جلبه كان بقصد الإتجار . صحيح .




لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.




دفاع المتهم في جريمة إقامة بناء خارج خط التنظيم أن البناء أقيم في مدخل مشترك مع الجار غير مستطرق وليس من المنافع العامة وتقديمه عقد بيع يؤيد ذلك.




إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع.




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها بنفسه. عدم صحة إدخاله في تكوين عقيدته حكما لسواه.




الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو صدور الأذن باسم الشهرة. لا يبطل أيهما التفتيش ما دام أن من فتش هو المعنى بالإذن.




إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات, لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره, ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذن.




مجرد الشك في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت. كاف للقضاء بالبراءة. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز مخدر.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.




لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أواطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج.




توافر التمييز في الشاهد شرط للأخذ بشهادته ولو كانت على سبيل الاستدلال.




لا يتطلب القانون في عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك والتمييز معا, وإنما تتوافر بفقد أحدهما.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.




الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك.




افتراض إنابة المتهم لغيره بالتوقيع عنه على الشيك من مجرد سكوته بعد علمه بهذا التوقيع. دون تدليل على هذا العلم. قصور.




إن نتيجة التحليل لا تخرج عن كونها دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها.




من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها.




ثبوت اتصال المتهم بالمخدر مباشرة أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه. تحقق مسئوليته الجنائية. حائزا كان أو محرزا.




إن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة مخدر, إنما هو علم المحرز أو الحائز, بأن ما يحرزه من المواد المخدرة.




إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث عن ركن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر, إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان عالما بأن ما يحرزه مخدر.




نفي الحكم صلة المتهم بمحل العمل وتبرئته من تهمة عدم التأمين على عماله. تأكيده بعد ذلك صلة المتهم بذات المحل وعن ذات الفترة وإدانته عن تهمة عدم إعداده السجلات والدفاتر المقررة.




عدم جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.




عدم منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح. صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في حقه. ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.




معاقبة المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى عقوبة القتل عمد.




إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في صدد سبب إصابته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.




إن ما يثيره الطاعن في شأن إصابته وكيفية حصولها واتخاذ المحكمة منها دليلا على اقترافه واقعة القتل لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب من محكمة النقض.




حق محكمة ثاني درجة في الحكم على مقتضى الأوراق مشروط بوجوب مراعاة حق الدفاع.




خطأ الحكم غير المؤثر في عقيدة المحكمة. لا يتوافر به وجه الخطأ في الإسناد.




لا تلتزم المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود، إلا ما تقيم عليه قضاؤها، وفي عدم تعرضها للأقوال الأخرى ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي بينها الحكم.




إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.




إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب، أركانها المستقلة تماما عن الأخرى، ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى، يكون على غير أساس.




معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.




إن إطراح محكمة الموضع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه للأسباب السائغة التي أوردتها أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى حق لمحكمة الموضوع ما دام سائغا.




عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع جريمة إصداره بغير رصيد ولا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها في شأنها بطرق الإثبات كافة ومنها بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات.




عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض.




وجود دماء آدمية بملابس المتهم. صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة اتهام وليس كدليل أساسي فيهما ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجني عليه.




آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس. خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد. لا يقدح في صحته.




لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلي المنطق والعقل.




من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها.




لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول علي أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.




لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد اطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.




إن القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.




اقتراف الفحشاء فعلاً غير لازم للعقاب على جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو المساعدة فيها أو تسهيلها أو استغلالها.




عدم اشتراط القانون وقوع جريمة تسهيل البغاء بطريقة معينة.






كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدي الذي أفضى إلى وفاة المجني عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.




وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.




حق محكمة الموضوع التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي دون بيان علة ذلك.




كفاية كون الدليلين القولي والفني غير متعارضين بما يستعصي على الملاءمة والتوفيق.




عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي قضاء الإدانة يستفاد منه ضمناً الرد على هذا الدفاع.




لا يعيب الحكم عدم التعرض لأدلة النفي اطمئناناً لأقوال شهود الإثبات.




وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع.




قدرة الجاني تحقيق ما ادعاه لا يؤثر في توافر جريمة النصب ما دام أن نيته قد اتجهت إلى مجرد الاستيلاء على أموال المجني عليهم.




استعانة المتهم في تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه وعن مشروعه وعن فتحه حساب في أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التي يساهم بها الآخرون في مشروعه.




الدفاع بأن الطاعن ليس هو المعني بالاتهام تأييده بصورة للطاعن عليها إقرار من شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو مرتكب الحادث.




إن خطأ الحكم في تحديد نوع الصلة بين الطاعن والشاهد ومداها لا يؤثر في سلامة استدلاله ما دامت هذه الصلة موجودة أصلاً يستوي في ذلك أن يكون الطاعن عم الشاهد أو يعمل لدى عمه فقيام صلته بالشاهد محقق في الحالين.




تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.




إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.




استناد الحكم في إثبات قيام عقد العمل إلى مجرد أقوال المجني عليه من أنه يعمل لدى المتهم غير كاف أساس ذلك أن قول المجني عليه في هذا الصدد مجرد تقرير لوجهة نظره لا يصح أن يبني عليه الحكم تكييفا قانونياً لتلك العلاقة.




يكفي في قيام مسئولية صاحب المحل في جرائم التموين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن تثبت ملكيته له.




صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة، متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.




متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استناداً إلى أن هذا العقد، وإن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة، كما لم يقرر المتهم الأول وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثاني - الخراط.




القول بوجوب التحقق من وجود مكان خال بالملجأ عند الشك في الإفادة الصادرة منه وبعدم صحة الحكم بالبراءة استناداً إلى دليل مقدم في دعوى أخرى غير سليم.




إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن.




خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر الظرف المشدد في حق المتهم بإحراز السلاح. معاقبة المتهم المذكور عن جريمته مجردة من الظرف المشدد. صحيحة. ما دامت النيابة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الشرط.




متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجني عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجني عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته.




متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المطعون فيه، لم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها عدم وجود مرتشي حقيقي وانصراف نية المطعون ضدهما إلى الاحتفاظ بمبلغ الرشوة لنفسيهما، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون .




إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته منها، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، إذ لا يصح في القانون - كما فعل الأمر المطعون فيه - أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه.




إن ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة، مسألة نفسية، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المختلس، مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله.




التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه، بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من علم الطاعن بأن الأجولة مختلسة، لا يتعارض مع نفي علمه بوظيفة المختلس.




تقدير المحكمة أن العرف والعادة في بعض المعاملات يمنعان من الحصول على دليل كتابي موضوعي. يصح في العقل والقانون والاستناد إلى العرف أو العادة في بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابي، وأن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.




متى كان ما أورده الحكم في معرض الرد على دفاع الطاعن "بعدم التعويل على أقوال المجني عليها التي أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل". سائغاً في العقل والمنطق، فإنه يكفي للرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.




إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، دون رقابة لمحكمة النقض عليها.




لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم، بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.




الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى, حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى, ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.




الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها، ومن ثم لا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.




إن قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضرب إصابة متميزة، إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس.




ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.




متى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير الدليل ومصادرة للمحكمة في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.




إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي على المجني عليه وقام بتشريح جثته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة عدم سماعه، ولا عليها إن هي استمعت - على سبيل الاستئناس وفي مسائل فنية بحتة.




إن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم - والتي لا يجادل الطاعن في معينها الصحيح من الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها.




متى كان الثابت من الحكم أن المجني عليه أصيب من العيار الناري أثناء الشجار - في فخذه الأيسر، وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وكان إطلاق العيار الناري صوب المجني عليه ومن مسافة قريبة، لا يفيد حتما أن الجاني انتوي إزهاق روحه، وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.




العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.




الأصل أنه متي أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه غير لازم.




ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في حكمه.




خطأ الحكم في تحديد نوع السلاح الناري المستعمل في جريمة القتل العمد لا يعيبه ما دام ليس له أثر في قيامها.




وجوب اتخاذ المحكمة الوسائل اللازمة لتحقيق المسائل الفنية.




إنه يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 34 (ا) من القانون رقم 182 لسنة 1960 مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في المواد المخدرة حرفة له إذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان هذه الجريمة.




اذ تنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه "لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة" فإنه لا يعيب الحكم ما أشار إليه خطأ من أنه يري أخذ المتهمين بالرأفة.




من المقرر أنه ليس بلازم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفةمشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها وفطنت إليها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.




من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.











عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفةمشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها وفطنت إليها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها.




من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق.




إطراح الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة وأقوال شهودها وعدم اعتداده بالشكوى التي تقدمت بها إلي الشرطة بعد إقامة الدعوى مستشهدة فيها بهؤلاء الشهود للتدليل على أنها وقعت ببصمتها على بياض على السند الذي تحرر عليه إيصال الأمانة المدعى تزويره.




إن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذي ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها وهي في سبيل تكوين عقيدتها غير ملزمة بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.




إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطرحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى.




إن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة.




وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. أمر الرصيد كفاية ووجوداً وقابلية للصرف. إطلاق القول بتوافر الجريمة استناداً إلى ما أفاد به المجني عليه من عدم وجود رصيد قائم وإجابة المتهم بأنه سيتفق مع المجني عليه ويتخالص معه. قصور.




عدم تقيد القاضي في أصول الاستدلال بطرق مخصوصة في الإثبات إلا ما استثناه الشارع بنص صريح.




لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. تساند الأدلة في المواد الجنائية.




من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.




تقدير المحكمة لدليل في دعوى. لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى. ولا يحوز قوة الأمر المقضي.




كفاية الأدلة كوحدة مؤدية إلى قصد الحكم ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.




التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.




للمحكمة استخلاص الحقيقة من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة.




تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي. موضوعي. ما دام متفقاً وما أوردته المحكمة من أدلة.




خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.




تحديد ميقات إرسال برقية تلغرافية من واقع الزمن الثابت فيها. حق لقاضي الموضوع. لا يحتاج في تحديده لخبير. إذ هو من المعلومات العامة.




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها. حقها في إطراح أقوال شهود النفي. ما دامت لا تثق فيها.




عدم جواز إثبات ما يخالف ما ثبت بمحضر الجلسة أو الحكم. إلا بطريق الطعن بالتزوير. الأصل في الإجراءات الصحة.




ليس للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته. كل ما لها هو الأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو إطراحها إن لم تثق بها.




وجوب تبيان الحكم إصابات المجني عليه وتطورها وسبب حدوثها والآلة المحدثة لها، وما انتهت إليه هذه الإصابات. من واقع الدليل الفني. خلو الحكم من هذه البيانات. قصور في بيان رابطة السببية بين الفعل والإصابة.




وزن وتقدير أقوال الشاهد. موضوعي. التعويل على أقوال الشاهد. مشروط بصدورها عنه اختياراً. عدم اعتبارها وليدة اختيار. إذا صدرت إثر تهديد أو إكراه كائناً ما كان قدره.




الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير إكراه. دفع جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. وإلا كان الحكم قاصراً.




وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو بنفسه لا يشاركه فيها غيره.




إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.




عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. أخذ المحكمة بالأدلة. مؤداه إطراح ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بتلك الأدلة.




لا عبرة باعتراف المتهم في شأن وزن الخبز. العبرة في هذا الخصوص بالميزان. إشارة الحكم إلى الاعتراف على غير صحة. لا يقدح في سلامة الحكم.




مجرد إنتاج خبز أقل وزناً من المقرر. تتحقق به جريمة إنتاجه كذلك.




تحديد المادة 26 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المدة اللازمة لوزن الخبز بارداً بعد التهوية. بثلاث ساعات كحد أدنى. عدم تحديد هذه المادة حداً أقصى لهذه التهوية.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور.




إقامة الحكم قضاءه بإدانة المتهم في جريمة إحراز مخدرات تأسيساً على سبق معرفة الشاهد له شخصياً. في حين أن الشاهد لم يقرر ذلك في شهادته. خطأ في الإسناد يعيب الحكم ويوجب نقضه.




متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية والتذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته، والمرفقة بأوراق الدعوى والتي تحوي ما يقطع بمرضه العقلي فترة وقوع الجريمة، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً.




لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. لها التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي.




جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً. قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن. لا تسامح في وزن الخبز الأفرنكي بأنواعه المختلفة بسبب الجفاف.




المرجع في تحري أوصاف الخبز هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط كالنظر واللمس. لا يوجب القانون أو الواقع عليه اتخاذ طريقة خاصة لإثبات المخالفة.




المنازعة في نوع الخبز موضوع الجريمة. دفاع موضوعي لا يستأهل رداً خاصاً. كفاية الرد الضمني.




جريمة إنتاج خبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة. ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام.




التعويل على قول متهم على آخر. والأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وتجزئته. حق لمحكمة الموضوع.




الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. كفاية الأخذ بأدلة الإثبات رداً عليه.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في استمداد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه له مأخذه الصحيح من الأوراق.




حضور مندوب أثناء عملية الإنتاج. لا يدل على إتمام عمليته وفق القانون. مسئولية مدير الإنتاج عن عملية إنتاج الكحول.




حق محكمة الموضوع في استخلاص ركن العلم من ظروف الدعوى وملابساتها دون التحدث صراحة عن هذا الركن. ما دام استخلاصها سائغاً.




عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق أو سماع شهود. نطاقه. سكوت المتهم عن التمسك بسماع الشهود أمام محكمة أول درجة. اعتباره نازلاً عن سماعهم.




أخذ محكمة الموضوع بأقوال طاعن على طاعن آخر. جائز. ولو لم يكن في الدعوى دليل غيرها.




اشتراك المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.




صحة مساءلة المتهم عن جميع النتائج الناشئة عما أحدثه من إصابة. ولو كانت عن طريق غير مباشر. إلا إذا ثبت تعمد المجني عليه تجسيم مسئولية المتهم.




إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع، فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.




عدم التزام المحكمة بالرد على التقرير الاستشاري. عند أخذها بالتقرير الفني المقدم في الدعوى.








إثبات الحكم أن الحشيش المضبوط اثنتان وخمسون طربه. يتحقق به معنى الجلب قانوناً. عدم التزام الحكم في هذه الحالة باستظهار قصد التداول صراحة ولو دفع بانتفائه.




إيراد الحكم في أسبابه أن الشهود أجمعوا على أن المتهمين قرروا لهم أن الطاعن كان سيتسلم حقائب الحشيش المضبوط. في حين أن أحد هؤلاء نفي ما تقدم. خطأ في الإسناد. يعيب الحكم.




مسئولية صاحب المحل المفترضة في القانون 163 لسنة 1950. أساسها: افتراض علم صاحب المحل بكل ما يحصل في محله الذي يشرف عليه وأن الجريمة ترتكب باسمه ولحسابه. انحسار أساس هذا الافتراض. سقوط موجب المساءلة.




عدم جواز دفع مسئولية صاحب المحل المخاطب بالقانون 163 لسنة 1950 بسبب يرجع إلى عدم قيامه بواجبات الإشراف. اندفاع المسئولية المفترضة بالأسباب العامة المانعة للمسئولية.




لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الواقع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفات المحكمة كلية عن دفاع الطاعن وموقفه من التهمة على غير بينة من هذا الدفاع. قصور.




تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.




الأدلة في المواد الحنائية متساندة. ولما كان ما أثبته الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على إمكان التمييز من مسافة عشرين متراً على غير سند صحيح من الأوراق.




من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلي يتعلق بالإرادة يرجع تقدير توافره أو عدم توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع متى كان ما أورده من الظروف والملابسات سائغاً يكفي لإثبات توافر هذه النية.




البحث في توافر سبق الإصرار. موضوعي. صحة استنتاجه من ظروف الدعوى وعناصرها. ما دام موجبها لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.




إثبات الحكم - استناداً إلى التقرير الطبي - وجود ثقب بواجهة منزل المجني عليه. لا خطأ في الإسناد. ولو ورد في معاينة النيابة وجود ثقبين بواجهة المنزل المذكور. خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لا أثر له على منطقه أو سلامة نتيجته.




نقض الحكم. أثره: مخالفة محكمة الموضوع لقضاء النقض. لا تصح بذاتها وجهاً للطعن. إلا إذا كانت المخالفة المدعاة تصلح وجهاً للطعن على الحكم عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع المرسل غير المؤيد بدليل.




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. والمحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً.




الإحراز بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها.




لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في خصوص واقعة معينة، وأن تطرح ما شهد به في واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم أو إلى متهم آخر.




أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.




طلب الرشوة. يتحقق به قيام جريمة الرشوة. تسلم الرشوة. واقعة لاحقة لطلبها. الإذن الصادر بضبط المرتشي عند تسلم الرشوة. هو عن جريمة وقعت من مقترفها. لا عن جريمة مستقبلة.




من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.




استقر قضاء النقض على أن حكم الإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.




للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها تجزئة هذه التحريات والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.




للمحكمة تجزئة أي دليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح سواه.




جريمة استنبات التبغ أو زراعته. عمديه. يتحقق القصد فيها من تعمد ارتكاب الفعل المؤثم.




من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائي، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.




عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة. إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون. إذ الأصل ثبوت القصد ثبوتاً فعلياً.




عدم مساءلة الشخص. شريكاً كان أو فاعلاً. إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم قانوناً. افتراض المسئولية. استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.




لما كانت واقعة الدعوى هي تقليد براءة الاختراع وليست تقليد نموذج صناعي مسجل، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعي مسجل يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما.




الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.




من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، يتوافر لدى الجاني بإعطائه الشيك وهو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب.




تأخير تقديم الشيك عن الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري. لا يزيل صفته كشيك. ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء. كل ما للسحاب أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل لمصلحته.




المناط في قيام صفة الموظف. بالموطن الذي انصرف إليه مراد الشارع فحسب.




الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء. ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.




ضبط الأشياء المختلسة. لا يمنع الحكم بالغرامة النسبية.




حق القاضي أن يستمد عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى. دون التقيد بدليل معين.




المرجع في تحري وصف الخبز. هو الحواس الطبيعية لمن قام بالضبط.




تقدير توافر علاقة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. أمر موضوعي.




تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.




عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة.




عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي. كفاية الرد الضمني.




تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله وكذلك تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم.




وزن أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.




تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها والأدلة المقدمة فيها. لازم لصحة القضاء بالبراءة.




إسناد الحكم خطأ إلى المتهم واقعة تزوير لم ترد بأمر الإحالة يبرره أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير الواردة بذاك الأمر. ما دام قد ثبت تحققها قبله دون تأثر بالتهمة المسندة خطأ.




من المقرر أن إثبات التزوير واستعماله ليس له طريق خاص، إذ العبرة بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.




كفاية كون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها. عدم جواز مناقشة كل دليل منها على حدة.




إن البين من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرة، أنه في خصوص مادة المورفين، أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة وكافة أملاحها.




إسناد النيابة للمتهم أثناء المحاكمة. واقعة إحراز ما ضبط معه من مخدر بقصد التعاطي وهي جزء من كل ما كان منسوباً إليه جلبه. دخول الواقعة المسندة في نطاق تهمة جلب المخدر الموجهة أصلاً للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع ولا بطلان في الإجراءات.




المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. الهدف منها الإحاطة بكافة الحالات التي يتصور فيها إفلات حائز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي. من العقاب.






المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. هو في حل من الأخذ بدليل النفي ولو تضمنته ورقة رسمية. ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته.




للمحكمة التعويل على الاستدلالات التي أجراها الضابط وعدم الأخذ بما حواه دفتر الأحوال وإطراح أقوال شاهدي النفي.




عدم التزام المحكمة برصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة. طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه الدفاع في شأنه.




عدم التزام المحكمة بتحقيق دفاع غير منتج في الدعوى أو الرد عليه.




حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً والأخذ منه بما تطمئن اليه وإطراح ما عداه.




إيراد الحكم لعنصر الخطأ. واجب. مجرد الانحراف بالسيارة من جهة إلى جهة أخرى ووجود آثار لفراملها. لا يعتبر دليلاً على الخطأ. إلا إذا كان ذلك بغير مسوغ. خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين ما وقع من المتهم وبين وفاة المجني عليه. قصور.




تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.




إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى استخلص منها ومن مؤدى أقوال شهود الإثبات - وهو ما لا يجادل الطاعن في صحة معينة من الأوراق، وفي حدود سلطته الموضوعية - أن الطاعن إذ توجه إلى منزل المجني عليه ولم يجده وقبض من زوجته مبلغ جنيه بزعم أنها غرامة محكوم عليه بها.




رؤية رجل الضبط للمتهم بتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة إنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. عند توافر حالة التلبس.




انطباق المادة 104 عقوبات على المرتشي. إذا كان الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة. تنفيذاً لاتفاق سابق. عدم الاتفاق مع الراشي على أداء العمل والامتناع عنه. مطالبة المرتشي بالمكافأة عنه بعد ذلك. انطباق المادة 105 عقوبات.




متى يكون تحديد الحكم لمسافة إطلاق النار على المجني عليه. ضرورياً: إذا كان ذلك لازماً للتيقن من إمكان الرؤية والتمييز بالنسبة لحالة الضوء وقت الحادث. إيراد الحكم - على خلاف الثابت بأقوال الشهود - أن الرؤية ممكنة وأن تمييز المتهم كان مستطاعاً. خطأ في الإسناد يعيب الحكم.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.




إمكان حصول الوقاع. دون أن يترك أثراً بالمجني عليها. المنازعة في عدم حصول المواقعة. لعدم وجود آثار بالمجني عليها. جدل موضوعي. لا تصح معاودة التصدي له أمام النقض.




تحقق جريمة هتك العرض ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها.




ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.




كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.




من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها، وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف متهم في محضر ضبط الواقعة.




قرائن الحال. من الأدلة المعتبرة قانوناً. صحة اتخاذها ضمائم لأدلة أخرى.




عدم جدوى النعي بعدم صحة أقوال المجني عليها ووالدتها. ما دام الحكم لم يعول على أقوالهما.




عدم أحقية الطاعن في التمسك بتعارض أقوال الشاهد في التحقيق مع أقواله بالجلسة. متى كان هذا التعارض يتعلق بغيره من المتهمين.




خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.




مجرد عدم وجود المنخل 20 بالمخبز. يتحقق به جريمة المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.




سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.




قيام حالة التلبس. تحققه بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.




تبين المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية وجود مظاهر تدل على إحرازه.




من المقرر أن هتك العرض، هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه.




وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.




الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.




القضاء ببطلان إذن التفتيش الصادر من معاون النيابة تأسيساً على أنه لم يندب لإصداره من رئيسه إلا بعد صدور الإذن منه، بقالة إن الندب دون في نهاية الإذن وهامش الأوراق. ينقضه الثابت بتلك الأوراق من صدور قرار رئيس النيابة بالندب.




الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها. مهمة رجل الضبط. ما دام لم يتدخل بفعله في خلقها أو التحريض عليها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرة. المادة 21 إجراءات.




الشهادة السلبية الدالة على عدم توقيع الحكم في الميعاد. دليل إثبات. يغنى عنه بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خلوا من التوقيع. عدم التوقيع على الحكم في الميعاد. يبطله.




بطلان الحكم لخلوه من التوقيع بانتهاء الثلاثين يوماً التي استوجب القانون التوقيع عليه قبل انقضائها. ما لم يكن صادراً بالبراءة.




طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها. تحقيقه. لازم الفصل في الدعوى. ما لا يصلح سبباً لرفض هذا الطلب.




إن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.




لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد أو بعض قوله والإعراض عما عداه.




أراد المشرع بنص المادتين 151، 152 من قانون العقوبات، العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أيا كان نوعه، أي سواء كان سرقة أم اختلاساً أم سلباً للحيازة، ومهما كان الباعث عليه يستوي أن يكون الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.




تحقيق جريمة المادتين 151، 152 عقوبات. ولو حصل تسليم الأوراق. ما دام أنه وقع بطريق الغش.




تسليم المتهم ورقة من أوراق الدعوى يزعم أنها مقدمة منه موهماً من سلمه إياها بذلك. وجوب معاقبته وفقاً للمادتين 151 و152 عقوبات.




حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.




مناط التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل رقم 20 بالمخبز. كون الجاني من أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح.الصافي استخراج 82% وجوب استظهار الحكم ذلك وإلا كان قاصراً.




أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أنه أسس الإدانة على اليقين.




عدم وجود دليل في الدعوى سوى ذلك المستمد من التفتيش الباطل. استبعاد هذا الدليل. وجوب القضاء برفض الدعوى المدنية.




وجوب استظهار الحكم أن المتهم بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، كان يعلم يقيناً بهذه الجناية. علة ذلك: العلم اليقيني بالجناية وملابساتها. هو مناط العقاب وفق المادة 44 مكرر عقوبات.




عدم التزام المحاكم الجنائية بترسم الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. عدم تقيد القاضي الجنائي بسلوك طريق خاص في تحري الأدلة.




الجدل الموضوعي في مسائل واقعية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب عليها من محكمة النقض.




شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107 مكرراً عقوبات




مخالفة واجبات الوظيفة في معنى المادة 104 عقوبات. ذات مدلول أوسع من أعمال الوظيفة. شمولها أمانة الوظيفة ذاتها.




كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.




استظهار الحكم قدراً من الاختصاص يسمح للمتهم بتنفيذ الغرض من الرشوة. كفايته.




تبرئة الحكم متهماً في جريمة رشوة لعدم ثبوتها في حقه. وإدانته آخر فيها ثبتت قبله. لا تعارض.






استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها. العلم بكنه المخدر المضبوط. صحته. ما دام استخلاصه سائغاً.




عقوبة جلب المخدرات: الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 33/ أ من القانون 182 لسنة 1960. وجوب توقيع هذه العقوبة على الفاعل والشريك.




استخلاص وقوع الضبط داخل المياه الإقليمية. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.




وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش لحصول التفتيش قبل صدور إذن النيابة في عبارة صريحة.




كفاية اطمئنان الحكم إلى وقوع الضبط بناء على الإذن المقال بأنه صدر بعد الضبط.




عدم قبول الطعن على الحكم. إلا لأوجه متصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها. النعي من طاعن ببطلان ضبط طاعن آخر غير مقبول.




مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار المسئولية عنه.




من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ.




العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بسياقه الذي ورد فيه. قد تدل لفظة الضرب على القتل، كما قد تدل لفظة القتل على مجرد الضرب.




لا تعارض بين نفي الحكم سبق الإصرار وإثباته ركن القصد الخاص في جريمة القتل العمد في حق الطاعن.




رسم المشرع طريقاً للمتهم يتبعه لإعلان شهوده أمام محكمة الجنايات. عدم اتجاهه إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية. ولا إلى الافتئات على حق الدفاع.




القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ في أصول الاستدلال.




عدم قبول دعوى الخطأ في الإسناد. إذا كان ما حصله الحكم له صداه في الأوراق.




الاشتراك في التزوير. تمامه غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.




العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي. عدم صحة مطالبته. بالأخذ بدليل معين. إلا إذا نص القانون.




مباشرة النيابة التحقيق. عدم اقتضائها قعود مأموري الضبط عن القيام بواجباتهم. المادة 24 إجراءات. عليهم إرسال محاضرهم للنيابة. لتكون عنصراً من عناصر الدعوى.




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين.




تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش، أو كونه على معرفة مسبقة بالمطلوب تفتيشه. غير لازم. كفاية الاستعانة في ذلك بمعاونين أياً كانت صفاتهم.




تقدير مبررات التفتيش. موضوعي. بشرط أن يكون سائغاً.




حق محكمة الموضوع إطراح أقوال الشاهد. دون بيان سبب إطراحها. إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على تلك الأقوال. خضوعها في هذه الحالة لرقابة محكمة النقض.




دفاع المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري. وجوب الرد عليه. ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز. بغاء. الدفع بانتفاء العلم في جريمة تأجير مسكن يدار للدعارة مع العلم بذلك. وجوب تحقيقه والرد عليه.




جرى قضاء محكمة النقض في جرائم الاعتياد، على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها، مدة ثلاث سنوات.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.




الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. إلا إذا قيده القانون بدليل معين. كالشأن في إثبات عقد الأمانة.




اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.




مشاهدة رجل الرقابة الإدارية واقعة تسليم مبلغ الرشوة. تلبس. حقه في تسليم المتهم إلى أقرب مأمور ضبط. المادة 38 إجراءات.




نص المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية. لا يشكل قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. مخالفته. لا بطلان.




كفاية استظهار الحكم اختصاص الموظف بالعمل المعروض من أجل الإخلال به الرشوة.




كفاية ارتكاب الجريمة عن إرادة حرة. متابعة الطاعن في دفاعه الموضوعي والرد عليه استقلالاً. غير لازم.




عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي. مثال في جريمة التصرف في المواد التموينية لغير مستحقيها. مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو المجادلة فيها. غير مقبولة




إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.




عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها: حيازة المخدر بقصد الاتجار. صدور إذن بتفتيش من يتجر في هذا المخدر. صحته. أساس ذلك. عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي. أمام النقض.




من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين.




لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة. ما دامت قد اطمأنت إلي هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.




كون تاريخ الشيك، يخالف الواقع. لا يؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الشيك يحمل بذاته ما يدل على أنه مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.




استخلاص المحكمة وقوع جريمة الرشوة مما له أصل صحيح في الأوراق. لا تثريب عليها. عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض.




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، ومتى اطمأنت إلى التقرير الطبي ورأت التعويل عليه، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه عليها من التفاتها عن مناقشة الطبيب الشرعي.




إذا كان لا يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن تقرير الصفة التشريحية، قد حوي تناقضاً بين ما أثبت في صلبه وبين النتيجة التي انتهى إليها، سواء من حيث عدد الإصابات أو مكانها من رأس المجني عليه.




النعي على الحكم خطؤه في الإسناد في خصوص رواية شاهد عن عدد الضربات التي أحدثها برأس المجني عليه. عدم جدواه. ما دام الثابت أن إصابات الرأس مجتمعة. ساهمت في إحداث الوفاة. وكان أحد غير الطاعن لم يشترك في ضرب المجني عليه على رأسه.




إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها، لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.




كفاية استخلاص الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه.




إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات.




تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة المنازعة فيه أمام محكمة النقض.




اشتراط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.




المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي. مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، غير صحيح.




تقديم مدير شركة التضامن إقرارات مدعي أنها غير صحيحة. مساءلة باقي الشركاء عنها.




إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. دون استظهار سوء القصد وتعمد التخلص من الضريبة.




استقلال القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه.




تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وعدم صحة الادعاء بأنه وليد إكراه. موضوعي. متى أقيم على أسباب سائغة.






جهاز الزوجية من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة.




إقامة الحكم قضاءه على أن التزام الزوج برد منقولات الزوجية ليس تخييرياً استناداً إلى قائمة قدمت في الدعوى .




وجود مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.




بناء الحكم على أدلة لا يجمعها التناسق. لا يعيبه. ما دام قد استخلص الإدانة منها لا تناقض فيه.




أمر الضابط لرواد مقهى بعدم التحرك ريثما ينتهي من ضبط وتفتيش أحد المأذون بتفتيشهم بالمقهى. لا يعتبر قبضاً بغير حق.




كفاية القصد العام في جريمة المادتين 151، 152عقوبات. التدليل على قيام هذا القصد.




انتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.




التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة. غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.




لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.




قرارات تجهيز الدعوى. تحضيرية. حق المحكمة في العدول عنها. أساس ذلك.




انحسار الخطأ في الاستناد عن الحكم. متى سجل أقوال الشاهد بما يتفق ومؤدى ما قرره هذا الشاهد في الشرطة وشهد به في المحاكمة.




ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام. لا عيب. شرط ذلك.




وجوب إقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.




عدم الالتزام بالتحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. ما دامت مدونات الحكم تدل على قيام هذا الركن.




عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم على حدة. شروط ذلك.




للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.




قضاء الإدانة. كفايته لإطراح الاعتبارات التي أبداها الدفاع. لعدم الأخذ بأدلة الإدانة.




عدم التعويل على الشهادة. متى كانت وليدة إكراه بالغاً ما بلغ قدره من الضآلة.




وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. لا بتقريرات قانونية عامة مجردة لا يظهر منها مدى انطباقها على الواقع المعروض.




وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف.




إن تقدير ضرورة سماع شاهد النفي، أمر تستقل به محكمة الموضوع، إذ هو يتعلق في تقدير الدليل.




الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي. له الأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين.




المنازعة في مقدار المبلغ المختلس. لأول مرة أمام النقض غير جائزة.




حق الخبير في مناقشة الخصوم واستجلاء الشهود في محضر أعماله.




تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي.




أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات. يفيد إطراح ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




لمحكمة الموضوع استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من واقع الأدلة المطروحة عليها وإطراح ما يخالفها من صور لم تقتنع بها.




إذا كان ما نقله الحكم عن محضر الشرطة من أن الطاعن اعترف في هذا المحضر بأنه يعلم بتزوير رخصة القيادة.




تأثيم إنسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة. غير جائز. إذا كان يخالف الحقيقة.




شرط الضرر كركن في جريمة الإضرار العمدي. أن يكون حقيقياً وثابتاً على وجه اليقين.




لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما.




عدم التعويل على أقوال الشاهد. متى كانت إثر إكراه أو تهديد. كائناً ما كان قدرهما.




للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها .




عمل المجني عليه مع المتهم في مكان واحد. أثره. علمه بالضرورة طبيعة عمل المتهم وحدود اختصاصه بحسب المنطق الطبيعي للأمور.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة دون بيان العلة.




سماع الشهود بمعرفة المحكمة. أصل مقرر في المحاكمة الجنائية. ما لم يتعذر سماعهم. أو يتنازل الخصم عن ذلك صراحة أو ضمناً.




أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. وجوب إجابتها أو الرد عليها.




متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين من أنهما أنتجا الخبز المضبوط لحساب أحد العملاء وأنه نوع من الحلوى.




إيراد أدلة الثبوت التي تسوغ القضاء بالإدانة وبيان مدى تأييدها لواقعة الدعوى. واجب.




فساد استدلال الحكم كله. لا يبرره تطبيقه للمادة 32 عقوبات وإيقاع عقوبة مقررة لأي من التهمتين المسندتين إلى المتهم.




عدم مطالبتها بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة. حقها في استخلاص صورة الواقعة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.




كفاية الشك في إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دام أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها.




عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. ما دام قضاؤها سائغاً.




البضائع الموجودة وراء الدائرة الجمركية. الأصل أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية. على مدعي خلاف ذلك إثباته.




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة. للقضاء بالبراءة. ما دام أن المحكمة ألمت بعناصر الدعوى.




المحكمة الاستئنافية. تقضي في الأصل من واقع الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً له.




التزام المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية في أحكام الإدانة دون البراءة.




ارتكاب المتهم فعلاً عمدياً سبب وفاة المجني عليه. صحة مساءلته عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت.




التزام الحكم بإيراد أقوال الشاهد متى استند إليها. فحسب.




القضاء المسبق على دليل لم يطرح. غير صحيح في أصول الاستدلال.










تطبيق المادة 32 عقوبات. لا يبرر خطأ الحكم في الاستدلال. ما دام الخطأ قد شمل الحكم كله.




تحريات الشرطة. قرينة معززة للأدلة الأساسية في الدعوى.




استخلاص الحكم لواقعة الدعوى استناداً إلى أدلة سائغة. عدم جواز مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض.




عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة أو الرد عليه صراحة. متى كان المقصود بالطلب إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه.




محظور بغير ترخيص على محال البقالة بيع الدقيق بكافة أنواعه عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% سواء المنتج محلياً أو المستورد.




لا يلزم بالضرورة تخلف آثار من المخدر بمحتويات العلبة التي ضبط بها عارياً. مثال لتسبيب غير معيب.




تبين حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة استخلاصاً من الأدلة المطروحة. موضوعي. ما دام سائغاً.




القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة.




دفاع المتهم بنفي إشرافه على حلب الألبان المغشوشة وإن إشرافه على مركز تربية الأبقار إشراف إداري فحسب. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه بما يفنده.




الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.




من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.




كفاية اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى حدوث الضبط استناداً إلى إذن التفتيش. للرد على الدفع بصدور الإذن لاحقاً للضبط.




تكشف الجريمة عرضا أثناء التفتيش لضبط جريمة أخرى. الجريمة العارضة تكون في حالة تلبس. حق مأمور الضبط أن يمضي في الإجراءات بشأنها بناء على الحق المخول له في أحوال التلبس بالجريمة.




وصف دفاع المتهم بالاصطناع. يفيد عدم الاطمئنان إلى أدلة النفي التي ساقها وأشار إليها الحكم.




تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.




لا يكفي في جريمة التبديد مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، مما كان يقتضي من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تقوم هي بفحص الحساب وتصفيته.




حجية قرارات مستشار الإحالة. محدودة. صدورها لا يمنع من إعادة التحقيق عن الواقعة ذاتها إذا ظهرت دلائل جديدة عملاً بالمادة 197 أ. ج.




إن المقصود من كفاية الأدلة في قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته، وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.




تقدير الأدلة إلى كل متهم. من اختصاص محكمة الموضوع. حقها في الاطمئنان إليها قبل متهم دون آخر.




حق محكمة الموضوع في تكوين اعتقادها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى اطمئنانها إلى أن المنزل الذي فتش هو للطاعن. لا عيب.




متى كانت المحكمة قد بررت رفض طلب المعاينة بأسباب سائغة، وكان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.




من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها منتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.




كفاية كون الأدلة فى مجموعها كوحدة منتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها.




المرجع في تقدير الدليل. إلى محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.




كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة، أو له فيه نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون أخرى.




إحالة الحكم في بيان أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوال هذين الشاهدين متفقة فيما استند إليه الحكم منها.




مجرد قول المحكمة بأنها لا تطمئن إلى الشهادة المقدمة دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها. عيب.




كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء ببراءة المتهم.




إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية.




لا يخل بسلامة وصف الشاهد لسير السيارة أنها كانت تسير بسرعة، ضعف بصره أو شدة الظلام، فإن ذلك إذا أعجزه عن تحديد دقيق للسرعة فإنه لا يمنعه من إدراك أن السيارة كانت مسرعة.




حالة التلبس. إباحتها لغير رجل الضبط. التحفظ على المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط المختص.




مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجل الشرطة وتوهمه بأنه قد يتعرض لحريته. عدم جواز اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانوني المترتب عن تخليه الصحيح عما معه من مخدر.




الجدل الموضوعي حول واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من الأدلة والعناصر السائغة.




اشتراط كون التعامل بالنقد الأجنبي محدد بواقعة معينة غير لازم جواز انطواء هذا التعامل على عمليات متعددة.




مباشرة النيابة للتحقيق صحة قيام مأموري الضبط إلى جانبها بواجباتهم المادة 24 إجراءات على هؤلاء المأمورين إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق ما ترى تحقيقه منها.




حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه التعويل على اعتراف المتهم في هذا السؤال صحيح.




الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات خلو محضر الجلسة من إثبات هذه الإجراءات لا عيب إثبات عكس ما ورد بالحكم لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.




إن طلب معاينة حجرة الخزينة وضم التحقيقات الإدارية الخاصة بالمبلغ الذي ضبط بمكتب الطاعن على ما يبين مما أوضحه الطاعن في وجه طعنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة.




من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث.




من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.




أخذ المحكمة بأقوال الشاهد مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.




عدم جواز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو مجادلتها أمام محكمة النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها في تقدير الدليل.




إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث أن بعضها ينفي ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش مرجعه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لجدية التحريات أمام محكمة النقض.




الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية استقلال قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها ما دام يقيمها على ما ينتجها.




حرية القاضي في استيفاء الدليل الذي يطمئن إليه في سبيل تكوين اقتناعه من أي مصدر.






البحث في حصول الضرر من عدمه موكول إلى محكمة الموضوع عدم امتداد رقابة محكمة النقض إليه.




حق محكمة الموضوع في استمداد عقيدتها في حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حق لمحكمة الموضوع تستخلصه من الأدلة المباشرة أو غيرها.




العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.




عدم جدوى النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك صاحب المصلحة عن المطالبة بتنفيذه.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة.




جواز إثبات الاتفاق على ارتكاب الجريمة من فعل لا حق لوقوعها.




إسناد الحكم لفظ التهريب للمتهم مع خلو اعترافه منه لا يعيب الحكم ما دام أن التهريب كان موضوع الاتفاق بحسب المعنى المقصود.




إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن هو قول جديد منه للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك.




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.




الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوينها عقيدتها عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.




إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة.




حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع العناصر المطروحة عليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.




القصد الجنائي في جريمة التهديد تحققه عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالاً ما دام أن عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة تكفي لذلك.




القصد الجنائي في جريمة التهديد تحققه عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالاً ما دام أن عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة تكفي لذلك.




من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها، ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها.




إثبات الحكم على المتهم ارتكاب جنايتي عرض رشوة على شاهد الإثبات وأخذ رشوة من مجهولين حاولوا تهريب مخدرات عدم التزام الحكم أن يقم الدليل على وقوع جريمة إحراز المخدرات.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حق لمحكمة الموضوع تستخلصه من سائر العناصر المطروحة أمامها.




حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام لهذا الدليل مأخذه من الأوراق.




حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.




للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة.




إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول مثال لاستناد الحكم على ما شهد به شاهد عما ورد بتسجيل لمناقشة بينه وبين المتهم، دون سماع المحكمة لهذا التسجيل أو إيراد فحواه.




استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي ما دام سائغاً.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي.




وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة إحراز مخدر يوفر حالة التلبس بإحرازها.




قضاء البراءة شرطه أن يكون بعد الإحاطة بأدلة الدعوى وظروفها والموازنة بينها قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من الحرز المرسل للجمارك يعيبه.




حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى.




من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره.




الضرب على قمة الرأس إمكان حدوثه من ضارب يقف أمام المجني عليه أو خلفه تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة.




تعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه غير لازم.




ليس للقاضي أن يؤسس حكمه على رأي لغيره.




تقدير المحكمة أن عملية نقل وتفريغ الخبز ليس من شأنها إنقاص وزنه إلى الحد الذي وجد عليه موضوعي.




عدم اعتبار حيازة البضاعة من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً وراء الدائرة الجمركية تهريباً إلا إذا توافر، فيما يختص بتهريب التبغ، إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 92 لسنة 1964.




وجوب بناء الأحكام الجنائية على الأدلة التي يقتنع بها القاضي وجوب استخلاصه عقيدته بنفسه دون أن يشاركه أحد.




إقامة الحكم قضاءه على ماله أصل ثابت بالتحقيقات النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد غير مقبول خطأ الحكم فيما ساقه تزيداً عن حاجة الدعوى لا يعيبه.




إفراد الطاعن بالتحريات والمراقبة لا يترتب عليه بالضرورة أن يكون هو صاحب المخدر الذي ضبط في صندوق لا يستأثر باستعماله وإنما يشاركه فيه آخرون.




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والأمارات التي تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذي تحاكمه ولا تصح المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.




استخلاص ما إذا كان اعتراف المتهم في الظروف والملابسات التي حصل فيها متأثراً بسلطان الوظيفة موضوعي.




لمحكمة الموضوع الحق في أن تعول على ما تطمئن إليه من أقوال دون البعض الآخر.




إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهم بها فإن الطعن يكون برمته على غير أساس ويتعين الرفض موضوعاً.




لمحكمة الموضوع أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.




لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك.




لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على الدفاع المتعلق بموضوع الدعوى بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها.




متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها، فإن ذلك مما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض.




إن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.




حق القاضي الجنائي في اختيار طريق الإثبات مطلق ما لم يقيده القانون بنص خاص حريته في وزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر.




جواز اعتماد القاضي على ما يحصله من معلومات في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى.




متى يكون الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال؟ مثال في مجال التوفيق بين الدليلين القولي والفني وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.











عدم اشتراط القرار رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل وجوب فحص العينة بطريقي النخل والتحليل الكيمائي معا.




حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المباشرة أو غير المباشرة.




أخذ الحكم بأقوال الشاهد في خصوص كيفية ضبط المتهم، وعدم أخذه بها في صدد ما رواه عن اعتراف المتهم له بأنه يحرز المخدر بقصد الاتجار لا يعيبه.




مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.




لم يعين القانون طريقاً معيناً لإثبات التزوير.




خضوع إثبات الغش في صناعة وتجارة الصابون لقواعد الإثبات العامة.




تزوير المتهم في الأوراق الممضاة على بياض المسلمة إليه إثباته بطرق الإثبات كافة.




تقدير المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالبينة موضوعي.




ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.




ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.




حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود مشروط بقبول المتهم أو المدافع عنه.




وجوب تلاوة أقوال الشهود الغائبين إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك.




وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولهم من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.




متى كان قول الحكم بأن العرف قد جرى في الريف على حدوث منازعات بين الجيران بسبب التنازع على مياه الري أو أجران الدرس قد سيق بصدد الاستدلال على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة وبيان الباعث عليها دون أن يكون لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها.




مجادلة الحكم فيما استند إليه من حقائق مستمدة من المسائل العامة. غير جائز.




الأصل في المحاكمات الجنائية هو أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التي عول عليها في قضائه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.




لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها .




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر .




الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر.




إن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة .




لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى.




تحليل فصائل الدماء قد يقطع في نفي النسب وإن كان من غير اللازم أن يقطع في ثبوته. إحلال المحكمة نفسها محل الخبير في المسائل الفنية البحث. غير جائز.




المرجع في مطابقة أوصاف الخبز للمقرر وفقاً لقرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل من عدمه، هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط .




لمحكمة الموضوع تبيان الواقعة على حقيقتها ورد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها.




متى كان التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر - عرضاً - قد تم صحيحاً في القانون، فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة اختلاس .




إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة .




لا يجدي الطاعن ما ينسبه إلى الحكم من خطأ في الإسناد أو تناقض في التسبيب .




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها.




جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح وذخيرته بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص.




ثبوت أن ما أسنده الحكم للمتهم من إقرار له أصل في الأوراق. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد.




عدم الاعتداد بالأدلة المستمدة من التفتيش الباطل، لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.




من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها بتبيان علة ما ارتأته.




ليس للقاضي اللجوء في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية.




حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. مشروط بأن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة.




جواز إثبات التعامل في أوراق النقد المصري من غير المقيم أو وكيله بجميع طرق الإثبات.




تظاهر مأمور الضبط برغبته في شراء مخدر من المتهم وتقديم المتهم المخدر له. ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها.




لا يضير الحكم خطؤه في قوله أن أقوال الشاهد التي عول عليها أبديت أمام المحكمة في حين أنها تليت عليها.




ثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة. لا يستلزم طريقة معينة من طرق الإثبات.




وضع الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة استيقاف هذا الشخص.




محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعى .




عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه.




قرينة اقتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونية 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961. قابليتها للنفي بغير اشتراط نوع معين من الأدلة.




الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.




إذا كان يبين من المفردات أن المحقق الإداري قرر في تحقيق النيابة العامة أن المتهمين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما .




لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.




النص في القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله، مقصود به الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة.




لم يجعل القانون الجنائي لإثبات التزوير طريقاً خاصاً. ومن ثم فإن النعي على الحكم لأخذه بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير .




الطعن بالتزوير. ماهيته؟ وسيلة دفاع وتطبيق خاص لحالة توقف الفصل في دعوى جنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى وفق الإجراءات المرسومة قانوناً .







المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي. عدم تقيده بدليل معين إلا إذا قيده القانون بذلك.




أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر. اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر.




لئن كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد، إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها.




لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وإنما له أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها .




حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال الشاهد بمحضر الضبط ولو خالفت أقواله أمامها.




الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني .




كفاية اتحاد نية أطراف الاتفاق على ارتكاب الفعل المتفق عليه لتحقق الاشتراك. حق المحكمة في استنتاج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة. (




انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم إذا أقيم على ما له أصل ثابت في الأوراق، ولم يخرج بالدليل عن فحواه.




حق محكمة الموضوع في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها.




حق محكمة الموضوع في رد واقعة الدعوى إلى صورتها الصحيحة. لا يقيدها في ذلك دليل.




عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.




حق المحكمة في استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون التزام بنصه وظاهره.




عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة 32 عقوبات في حق المتهم.




عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجريمة أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها الشهود.




تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تلفيق التهمة عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوى.




كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.




من حق محكمة الموضوع أن تستظهر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع العناصر المطروحة عليها، وأن تأخذ من الأدلة ما ترتاح إليه.




جواز اتخاذ القاضي الجنائي من أية بينة أو قرينة دليلاً لحكمه. ما لم يقيده القانون.




يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من صوته، خصوصاً إذا سبقت للشاهدة معرفته.




طلب المضاهاة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. حقيقته. دفاع موضوعي.




إقامة الحكم قضاءه على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل وجوب نقض الحكم وتبرئه المتهم.




إدراك قصد القتل في ظروف الدعوى ومما يأتيه الجاني من أمارات ومظاهر تنم عما يضمره.




عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.




لا يسوغ للمحكمة أن تدحض المسائل الفنية البحت مستندة في ذلك إلى معلومات شخصية.




لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.




ما تحويه الأوراق الرسمية في المواد الجنائية إن هي إلا عناصر إثبات تخضع في جميع الأحوال لتقدير القاضي الجنائي.




للمحكمة استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ولو تضمنته تحقيقات إدارية.




المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة أمامه.




بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما.




جواز إثباتها وإثبات الاعتياد عليها بكافة طرق الإثبات.




عدم تطلب القانون طريقا خاصا لإثبات الغش. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.




الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.




عدم استلزام القانون لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.




المحاكمة الجنائية: العبرة فيها باقتناع القاضي. عدم تقيده بالأخذ بدليل معين إلا بنص.




قرارات وزير التموين ببيان وزن الرغيف في كل محافظة والتي يحدد فيها نسبة التسامح بسبب الجفاف لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى.




حرية القاضي الجنائي في اختيار طريق الإثبات الذي يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ووزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر.




المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.




لم يجعل القانون الجنائي لإثبات التزوير طريقا خاصا.




حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.




المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه إلا إذا قيده القانون بذلك.




القاضي غير مقيد بالأخذ بدليل معين في تكوين عقيدته إلا إذا قيده القانون به.




مخبر الجمارك من مأموري الضبط القضائي بوصف كونه موظفا في مدلول المادة 6 من القانون 623 لسنة 1955.




القاضي الجنائي غير مقيد في الإثبات بدليل معين إلا فيما نص عليه صراحة.




لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. عدم التزامها بإتباع طرق معينة في الإثبات، إلا في الحالات التي نص عليها القانون.




مطالبة القاضي الجنائي بالأخذ بدليل معين أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير على الأوراق الرسمية. غير جائز.




لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الوقائع أن تطرح أية ورقة لا تراها جديرة بثقتها.




وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده.




المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك.




الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية إلا ما استثني منها بنص خاص.




المحاكمة الجنائية العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.







العبرة في الأحكام الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته.




المحاكمة الجنائية: العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون بذلك.




الإثبات في المواد الجنائية: العبرة فيه باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها. تعرضها بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح .




تقيد القاضي الجنائي بقواعد الإثبات العامة كلما توقف قضاؤه في الواقعة الجنائية على الفصل في مسألة مدنية أو تجارية تكون عنصراً من عناصر الجريمة .




العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الدليل المقدم إليه. عليه تمحيص أدلة الدعوى.




الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي لا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.




ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة طبيعته: مسألة نفسية. لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى.




العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته لا يصح مطالبة قاضى الموضوع بالأخذ بدليل معين، فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك.




العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين. لا تصح.




للمحكمة الأخذ برواية منقولة، متى تبينت صحتها، واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.




إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه في المادة 57 إجراءات. لا يترتب على مخالفتها أي بطلان.




ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها، ما لم يثبت خطأ بياناتها. مثال: تاريخ حصول التقرير. العبرة بالتاريخ الحقيقي. واجب المحكمة في تحقيق ذلك.




إثبات التقليد أو التزوير. لم يجعل له القانون طريقاً خاصاً. العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة.




لم يرتب القانون البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها إجراءات في شأن تحريز المضبوطات وعرضها على المتهم. تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع.




اقتياد المتهم بعد استيقافه على النحو المتقدم إلى وكيل النيابة الذي تولى بنفسه تفتيشه. ضبط مخدر معه أثناء التفتيش. صحة تلك الإجراءات. متى أقرتها محكمة الموضوع. استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات، صحيح في القانون.




إجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و56 و57 أ. ج. لا يترتب على مخالفتها أى بطلان.




ثبوت بطلان القبض والتفتيش الحكم بالإدانة استنادا إلى عناصر إثبات أخرى، لا يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل ذلك حكم معيب يستوجب النقض، والقضاء بالبراءة مثال مواد مخدرة.




إصابة بعض المجنى عليهم فى غير مقتل. الاستدلال على قيام النية لدى الجانى على قتلهم من إزهاقه روح من توفى من المصابين. ذلك يجافى الفهم القانونى الصحيح. علة ذلك: نية القتل يضمرها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها.




أدلة الدعوى حرية القاضى فى تقديرها لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر فى ذات الواقعة.




مسئولية المتبوع من أعمال تابعة. مبناها: سوء اختياره لتابعه، وتقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته.




الإذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر حقه فى إجراء التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضا أثناء ذلك جريمة أخرى.




الحكم بالإدانة وجوب بيان مضمون ومؤدى كل دليل من أدلة الإثبات التى استند إليها ذلك يمكن محكمة النقض فى أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة.




سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية غير ملزم: إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهرىالترخيص للمتهم بتقديم مذكرة فى أجل محدد عدم تقديمه المذكرة فى هذا الأجل.




بيان حقيقة الواقعة ردها إلى صورتها الصحيحةاستخلاصا من جماع الأدلة المطروحة ذلك حق لمحكمة الموضوع لو لم تكن الأدلة مباشرة ما دامت لا تخرج عن الاقتضاء الفعلى والمنطقى.




رفع الدعوى الجنائية. يلزم المحكمة بالفصل فيها. وفقا لما تستظهره من توافر أركان الجريمة وعلى هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها. استنادا إلى الأدلة والعناصر المعروضة. الأحكام أو الدعاوى المدنية. لا تقيد المحكمة الجنائية. ولا تعلق قضائها على ما عساه يصدر من أحكام فى النزاع المطروح. مثال.




تقدير العذر الذى يستند إليه المستأنف فى تبرير تجاوزه ميعاد الطعن بالاستئناف. من حق محكمة الموضوع بلا معقب عليها. متى يكون لمحكمة النقض مراقبة تقدير محكمة الموضوع؟ إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.




أدلة الإثبات سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها الأخذ بما ترتاح إليه منها المجادلة فى ذلك، أمام محكمة النقض. لا محل لها.




إجراءات المضاهاة. لم ينظمها المشرع. اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها فى حكمها على نتيجة المضاهاة التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.




الحكم ببراءة المتهم تأسيسا على مجرد وجود خلاف ظاهرى بين وصف الحرز ووزنه الذى أرسلته النيابة إلى الطبيب الشرعى والحرز الموصوف بتقرير التحليل. ذلك قصور وفساد فى الاستدلال. واجب المحكمة. أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر.




خلط الدخان عدم خضوع هذه الجريمة لوسائل اثبات خاصة. لا يلزم أن يكون الدليل مستمدا من نتيجة التحليل وإمكان عزل المادة الغريبة المضافة.




حرية قاضى الموضوع في تقدير الأدلة. قضاؤه بالبراءة. إحاطة الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة. كفايته.




للعبرة فى إدانة المتهم أو براءته هى باقتناع القاضى الجنائى. مما يجريه من تحقيق ومن كافة العناصر المطروحة.




المادة 12 من القانون 48 لسنة 1941. أخذ خمس عينات. هو مجرد إجراء إحترازى. مخالفته. لا بطلان.




قرينة العلم المفترض بالغش: المقررة بالقانون 522 لسنة 1955.




حرية المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة المطروحة عليها. عدم تقيدها فى ذلك بدليل بعينه.



شهود أخذ المحكم بشهادة شاهد. مفاده: أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.



متى كان الدليل الذي ساقه الحكم وعول عليه في إدانة المتهم هو دليل ظني مبنى على مجرد الاحتمال.




يكفي فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.




من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق