الصفحات

Additional Menu

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بوجه عام 4

 

 

الأذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر. حقه فى اجراء التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضا أثناء ذلك جريمة أخرى. تلك الجريمة متلبس بها. يجب ضبطها.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى ومقدار الرسم المستحق عليها ومقدار المبلغ المحكوم به والمقصود بالرسم المستحق. قصور.

 

 

 

 

القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل.

 

 

 

من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت التى أخذت بها.

 

 

قول المحكمة ان الشاهد شهد بالتحقيقات وبالجلسة بأنه شاهد المتهم والمجنى عليه يتشاجران وبيد المتهم طبنجة. وتناهى الى سمعه صوت أعيرة نارية. فى حين لم يشهد بذلك الا فى التحقيقات. يعيبه.

 

 

 

 

لما كانت قوة الشىء المقضى به مشروط باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين، وكانت جريمة القتل الخطأ موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها تختلف موضوعا وسببا عن جريمتى تزوير واستعمال الاقرار موضوع الدعوى الراهنة فان الحكم الصادر فى الأولى لا يجور قوة الشىء المقضى به .

 

 

 

 

الاشتراك فى التزوير تمامة دون مظاهر خارجية. أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام ذلك سائغا.

 

 

 

 

كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة. للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. مادامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.تقدير أقوال الشهود. موضوعى.عدم التزام المحكمة. فى حالة البراءة. بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.

 

 

 

 

اثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقدا من الباطن بتوريد لحوم فاسدة لجهة حكومية. لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 116 مكرر ج عقوبات، النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون. لا يقبل.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.

 

 

 

 

جواز اثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمتى احراز السلاح وذخيره بكافة الطرق القانونية الا ما استثنى بنص خاص.

 

 

 

 

عدم التزام مأمور الضبط القضائى الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 24 اجراءات. لا يهدر قيمة محضره فى الاثبات.حق محكمة الموضوع فى تقدير سلامة الاجراءات فى هذا المحضر.

 

 

 

 

الخطأ فى الاسناد الذى لا يؤثر فى منطق الحكم. لا يعيبه. خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير معامل التحليل من أن صنج الميزان الثلاثة وجدت ملوثة بالمخدر حال ان التقرير أشار الى تلوث واحده فقط. لاجدوى من النعى به.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه اليها من مطاعن، ومتى أخذت بشهادته، فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الحاضر مع الطاعن بعد ان اثار مسألة تلفيق التهمة وصدور. أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 23/ 4/ 1978 فى قضية اخرى أردف ذلك بقوله "وان أمر الحبس مكان تنفيذه السجن ويبقى المتهم فى حوزة المباحث لاهو مثبت بدفتر القسم او بدفتر المباحث وقد طلبنا ضم هذه الدفاتر لاثبات ان المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب" .

 

 

 

 

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة.

 

 

 

 

انكار المتهمة - فى مرحلتى الاحالة والمحاكمة - التهمة وقولها أمام قاضى المعارضات ان اعترافها أمام النيابة كان رغما عنها لان الضباط أرهبوها بمركز الشرطة. واثارة المدافع عنها بذات الجلسة أن اعترافها المذكور كان وليد تأثيرات خارجية. دفاع بان اعترافها كان وليد اكراه.

 

 

 

 

الادلة فى المواد الجنائية متساندة اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة.

 

 

 

 

خطأ الحكم فى مصدر الدليل. لا يضيع أثره.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة العناصر المطروحة عليها واطراح ما يخالفها.

 

 

 

 

للمحكمة كامل الحرية فى ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.

 

 

 

 

تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة.

 

 

 

 

الاصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه، فله ان يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.

 

 

 

 

لا يشترط ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة .

 

 

 

 

ثبوت بأن المياة الغازية المغشوشة قد صنعت فى شركة المتهم. لا يكفى للحكم بالادانة.وجوب اثبات ارتكابه فعل الغش. أو أنها صنعت تحت اشرافه ورقابته لا يكفى للحكم بادانته.

 

 

 

 

لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالبراءه على الشك فى سلامة الدليل لاسباب حاصلها ان وجود قطع زجاج فى المياه الغازية قد يكون مرجعه رداءة الزجاجات المعبأه فيها أو سوء فتح هذه الزجاجات بمعرفة القائمين على عملية التحليل .

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

طلب ندب خبير لتقدير قيمة المبنى ولاثبات أن عملية البناء تمت على مرحلتين واستغرقت حوالى ثلاث سنوات. دفاع جوهرى. أثر ذلك؟

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق .

 

 

 

 

بحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاءه ان يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه، لان مفاد التفاته عنها أنه اطرحها.

 

 

 

 

الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر. غير قانون العقوبات شرط قبوله: اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الخطأ فى الاسناد لايعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. فانه لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم فيما سجله على لسانه من أن ملامح وجه المجنى عليها كانت تدل على عدم موافقتها .

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يقدح فى استدلال الحكم ابتناؤه على أدلة لا يجمعها التناسق التام مادام قد استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.

 

 

 

 

الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح مايخالفه من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق .

 

 

 

 

لا يعيب الحكم ما استطرد اليه تزيدا - مما لم يكن بحاجه اليه - فى صدق اقوال المجنى عليه بقدرة من يقيم فى الريف على التعرف على من يقيم معه وتمييز أنواع الاسلحة مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة واطراح دفاع الطاعن على ما يحمله .

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة والأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة. واطراح ما عداه. دون بيان العله.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى يطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض.

 

 

 

 

تصرف الموظف فى المال المعهود اليه به. كمالك. يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة المادة 112 عقوبات. عدم لزوم التحدث استقلالا عن ذلك القصد مادام الحكم أورد من وقائع الدعوى وظروفها. ما يدل عليه.

 

 

 

 

من المقرر فى صحيح القانون أن اجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لاتعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الاجراءات الأولية التى لايرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعا الى حكم الأصل فى الاطلاق .

 

 

 

 

تجريح أدلة الدعوى، تأديا الى مناقضة الصورة التى ارتسمت بالدليل الصحيح فى وجدان المحكمة. غير جائز امام النقض.

 

 

 

 

للمحكمة الجنائية الاستناد فى حكمها الى أى عنصر من عناصر الدعوى، متى كانت هذه العناصر معروضه على بساط البحث امامها. وكان فى امكان الدفاع تولى مناقشتها وتفنيدها.

 

 

 

 

من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها .

 

 

 

 

عدم اشتراط كون الدليل صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد اثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن.

 

 

 

 

الاصل ان القاضى الجنائى حر فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وأن من حقه ان يأخذ فى هذا الشأن بالاقوال التى يدلى بها متهم فى حق أخر وان عدل عنها بعد ذلك .

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية للمتهم فى التحقيق ولو خالفت رواية أخرى له فيه دون الزام عليها بأن تعرض لكل من الروايتين أو تذكر العلة فى اخذها باحدها دون الاخرى .

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه بادانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن اليه طالما له مأخذه الصحيح فى الأوراق.

 

 

 

 

لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر الى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة .

 

 

 

 

 

 

من المقرر ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا .

 

 

 

 

من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق.

 

 

 

 

التفات حكم البراءة عن الرد على أحد أدلة الاتهام. لا يعيبه. مادام قد اشتمل على ما يفيد أنه فطن اليه. اغفال الرد عليه. مفاده. اطراحه له.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة. متى تشككت فى صحة اسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه: احاطتها بالدعوى عن بصر وبصيره.

 

 

 

 

حيازة دقيق القمح أو النخالة من غير الجهات المرخص لها. شرط تأثيمها أن يكون بقصد الاتجار.

 

 

 

 

ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن بالاقتناع بتسلمه المال بعقد من العقود المبينه حصرا بالمادة 341 عقوبات. تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه شفاهة أو كتابه. لا يصح. اذا كان مخالفا للحقيقة.

 

 

 

 

عدم منازعة الطاعن فى أن ما عثر عليه لدية هو ميزان ملوث بأثار الأفيون. صحة اتخاذ هذه الواقعة دليلا على ثبوت قصد الاتجار لديه فى واقعة احراز وحيازة المخدر التى رفعت بها الدعوى.

 

 

 

 

بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه المؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ومنها الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى كشف التفتيش عن وجوده لديه.

 

 

 

 

كفاية تشكك القاضى الجنائى فى اسناد التهمة الى المتهم. للقضاء بالبراءة. مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره.

 

 

 

 

القضاء بالبراءة من جريمة احراز سلاح نارى بغير ترخيص استنادا الى عدم ثبوت صلاحية السلاح لعدم ضبطه. سائغ.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتقرير طبيب المستشفى الذى قام بالتشريح ولو لم يحلف اليمين قبل مباشرة مأموريته. أساس ذلك؟حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن دفاع الطاعن مادام ظاهر البطلان.

 

 

 

 

لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة .

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.

 

 

 

 

لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن مستنداً فيها إلى الحكم الصادر ببراءة آخر في الدعوى عن ذات التهمة، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة .

 

 

 

 

محكمة الموضوع لا تلزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً إطراحها، إذ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه .

 

 

 

 

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.

 

 

 

 

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .

 

 

 

 

العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها. ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة.

 

 

 

 

الأصل جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق. إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل.

 

 

 

 

حصول إعلان الحكم الغيابي لشخص المتهم. مفاده: قيام قرينة قاطعة على علمه به. إعلانه به في موطنه مع من يجوز قانوناً تسليمهم الإعلان. أثره: اعتبار ذلك قرينة غير قاطعة على وصول ورقة الإعلان إليه. جواز إثبات عكسها.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها إلى المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر في إجراءات القبض والتفتيش التي تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك .

 

 

 

 

الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين.

 

 

 

 

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

 

 

 

 

يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليهم مما حملهم على التسليم في مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى وعناصرها.وزن أقوال الشهود، موضوعي، أخذ المحكمة بأقوال الشهود مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة . حقها في الأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة .

 

 

 

 

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه .

 

 

 

 

وجوب وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات .

 

 

 

 

متى تسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له - في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب بل وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه .

 

 

 

 

قيام جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 عقوبات ولو حصل الضرب باليد مرة واحدة. ترك أثراً أو لم يترك. بيان حكم الإدانة. بمقتضى تلك المادة. موقع الإصابات. وأثرها. وجسامتها. ليس بلازم .

 

 

 

 

العبرة في المحاكمات الجنائية. هي باقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .

 

 

 

 

تطلب الفصل في الدعوى تحقيق دليل بعينه . على المحكمة تحقيقه ما دام ذلك ممكناً . استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسباباً سائغة دعتها إلى العدول عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب .

 

 

 

 

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، للمحكمة كامل الحرية في تقديره. أخذ المحكمة به. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ به.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

 

 

من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

 

 

 

 

الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .

 

 

 

 

لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوالهم له صداه في الأوراق فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين .

 

 

 

 

جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - بكافة طرق الإثبات .

 

 

 

 

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. متى تتحقق . عدم تقديم أصل الشيك . لا ينفي وقوع الجريمة . جواز الأخذ بالصورة الشمسية . إذا اطمأنت إليها المحكمة .

 

 

 

 

العبرة في المحاكمة الجنائية. باقتناع القاضي.عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون . تساند الأدلة في المواد الجنائية . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية لما قصده الحكم منها.

 

 

 

 

جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية في تقدير سن الحدث . أساس ذلك . أنها وثيقة رسمية . م 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

 

 

 

 

من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً للنتيجة التي انتهت إليها وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي . لا يدرك بالحس الظاهر . يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية .

 

 

 

 

لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة . أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرط ة. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة من التحقيقات .

 

 

 

 

 

 

 

 

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع .

 

 

 

 

لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .

 

 

 

 

قعود الطاعن عن إخطار المجلس المحلي بتأجير العين مفروشة. لا يفيد بطريق اللزوم أنها مؤجرة غير مفروشة .

 

 

 

 

من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

 

 

 

 

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .

 

 

 

 

ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال . نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور . لا أثر له في وقوع جريمة التزوير .

 

 

 

 

استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابة المجني عليه وبين العاهة المستديمة فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي . كفايته سنداً لذلك .

 

 

 

 

تمام الاشتراك في التزوير غالباً . دون مظاهر خارجية . أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دامت سائغة .

 

 

 

 

التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة . لا يلزم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها .

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها .

 

 

 

 

ثبوت أن الطاعن قرر في جميع مراحل التحقيق أن سنه تسعة عشر عاماً . إثارة دفاعه بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان حدثاً يوم الحادث . دون دليل . إحالة الطاعن إلى مفتش الصحة الذي جاء رده أن الطاعن كان قد تجاوز الثامنة عشر من عمره يوم ارتكاب الحادث . مفاد ذلك أن الدفع ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .

 

 

 

 

من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

 

 

الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه، ونفي قيامها في استدلال سائغ .

 

 

 

 

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .

 

 

 

 

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع .

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها.

 

 

 

 

كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه . إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم .

 

 

 

 

تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى .

 

 

 

 

المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها .

 

 

 

 

يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل .

 

 

 

 

إيراد اسم المأذون بتفتيشه في محضر الاستدلالات خلواً من اسم والده. لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات . تسويغ المحكمة الأمر بالتفتيش . بأدلة منتجة . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى .

 

 

 

 

مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه .

 

 

 

 

حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه . تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه . غير لازم . الجدل في سلطة محكمة الموضوع . عدم قبوله أمام النقض .

 

 

 

 

من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً لا ينفك مقدمه عن التمسك به والإصرار عليه وأن يشهد له الواقع ويسانده .

 

 

 

 

حرية محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها . لها الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

 

 

 

 

تناقض أقوال الشهود وتعارضها لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً . إيراد المحكمة روايات الشهود المتعددة . غير لازم . كفايته إيراد ما تطمئن إليه منها .

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه .

 

 

 

 

تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق الروح، وجوب استظهار الحكم له وإيراده ما يدل عليه، الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره . مثال لتسبيب معيب في جناية قتل .

 

 

 

 

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات . في بيان واف . لا قصور .

 

 

 

 

لما كان يبين من مراجعة شهادة شاهد الإثبات... بالتحقيقات في المفردات المضمومة أنها تتطابق وما أورده الحكم بشأنها وما استخلصه منها في شأن نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد في هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

 

 

 

إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب . يتوافر به ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . موضوعي .

 

 

 

 

الأصل - على ما جرى قضاء محكمة النقض - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة .

 

 

 

 

يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل .

 

 

 

 

إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق. قضاء المحكمة. بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب. وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب .

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة التهمة سنداً للبراءة . ولو تردى الحكم في خطأ قانوني . شروط صحة القضاء بالبراءة.

 

 

 

 

كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها . عدم جواز المجادلة في شأن بعضها .

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة .

 

 

 

 

من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .

 

 

 

 

عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتاً لتوافر أركان الجريمة .

 

 

 

 

كفاية تشكك القاضي في إسناد التهمة . القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

 

 

 

 

من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملتزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها وبيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول.

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما يرتاح إليه منها وفي اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به.

 

 

 

 

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه.

 

 

 

 

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها.

 

 

 

 

من المقرر أن توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها في ذلك سائغاً.

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي قد أورد أقوال شهود الحادث متضمنة أن الطاعن كان يقود السيارة بسرعة شديدة، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوال هؤلاء الشهود له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد تضمن الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي على ما سلف بيانه، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.

 

 

 

 

من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

 

 

 

 

 

 

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التقرير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم.

 

 

 

 

متى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى.... وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التي شكلت لفحص أعمال الطاعن ومما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى ومن أقوال الطاعن بالتحقيقات .

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.

 

 

 

 

حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات. ما دامت المرافعة جارية. عدول المحكمة عن تنفيذ القرار الذي أصدرته بضم محضر الشرطة. والحكم بالإدانة. قصور. طلب الدفاع أصلياً براءة الطاعن واحتياطياً ضم محضر الشرطة.

 

 

 

 

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية لأسبابه، وكان مفاد ذلك أن محكمة ثاني درجة اعتبرت الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المقضى فيه بعدم استئناف النيابة له.

 

 

 

 

ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها. يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه التصرف في مستلزمات الإنتاج التي أؤتمن عليها تصرف المالك لها فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها.

 

 

 

 

من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى .

 

 

 

 

من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع أحد من الشهود.

 

 

 

 

من المقرر أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها.

 

 

 

 

تقدير قيام أو انتفاء حالة التلبس. موضوعي. التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها. يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه. متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً.

 

 

 

 

ركن العادة في استعمال مكان للدعارة. إثباته. بكافة طرق الإثبات. كفاية الحكم بالإدانة رداً على أوجه الدفاع الموضوعية. أساس ذلك.

 

 

 

 

طلب تحقيق دفاع لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. إعراض المحكمة عنه. لا عيب. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في جيبه. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في متجره.

 

 

 

 

طلب تحقيق دفاع لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. إعراض المحكمة عنه. لا عيب. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في جيبه. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في متجره.

 

 

 

 

تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

لما كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش.

 

 

 

 

جريمة تسهيل البغاء. لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما يتناول شتى صور التسهيل. مثال لتدليل سائغ على جريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. إسقاطها أقوال بعض الشهود. مفاده إطراحها.

 

 

 

 

إقناعية الأدلة في المواد الجنائية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك.

 

 

 

 

بحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، ولا يعيب الحكم عدم إيراد مضمون اتفاق الصلح ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها، ولا على المحكمة إن أطرحته.

 

 

 

 

بحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه، ولا يعيب الحكم عدم إيراد مضمون اتفاق الصلح ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها، ولا على المحكمة إن أطرحته.

 

 

 

 

جريمة هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليها. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.

 

 

 

 

لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده إطراحها لها.

 

 

 

 

المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفق المادة 62 عقوبات هو الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك. سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية. المحكمة غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى.

 

 

 

 

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي، كما أخذت به المحكمة، غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

 

 

 

 

قصد القتل، أمر داخلي، يتعلق بالإرادة، تقدير توافره من عدمه، موضوعي. استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام ذلك سائغاً.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.

 

 

 

 

عدم إلزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة فقط. لها تكوين عقيدتها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان ذلك سائغاً.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

كفاية استخلاص توافر العلم بالغرض من تأجير الشقة بأدلة سائغة. عدم تطلب اقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى.

 

 

 

 

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الحريق بإهمال أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق.

 

 

 

 

إقناعية الدليل في المواد الجنائية. عدم التزام طريق معين في الإثبات. إلا إذا استوجب القانون ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف.

 

 

 

 

القانون لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية. حق محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت التهمة بظرفها المشدد. حد ذلك.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الاقتناع من أي دليل تطمئن إليه. والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. دون بيان العلة.

 

 

 

 

إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. حقها في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة. ما دام ذلك متفقاً مع العقل والمنطق.

 

 

 

 

بلاغ الواقعة. لا عبرة بما اشتمل عليه. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.

 

 

 

 

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. شرط ذلك: تمحيصه الدعوى والإحاطة بها عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود. بل من ظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

تقدير توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. موضوعي. متى كان سائغاً. إسهام المجني عليه بخطئه في إحداث الوفاة. لا ينفي مسئولية المتهم. ما دامت فعلته هي العامل الأساسي في وقوعها. مثال في وفاة نتيجة صعق تيار كهربائي.

 

 

 

 

تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

إدانة الحكم المتهم باحراز سلاح وذخيرة تأسيساً على إصابته المجنى عليه بأعيرة نارية سائغة النعى عليه من بعد بالقصور لثبوت عدم صلاحية سلاح مضبوط لا يقبل ما دام لم يسند إليه إستعمال هذا السلاح فى ارتكاب جريمة القتل.

 

 

 

 

من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه كما استخلاص هذه النية فى عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

من المقرر أن البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد عن اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ مجاوزة الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه تقدير توافر ذلك موضوعى.

 

 

 

 

كفاية الشك فى التهمة سند للقضاء بالبراءة متى كان ذلك عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها موضوعى.

 

 

 

 

الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة مناقشتها فرادى غير جائزة.

 

 

 

 

حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من أى دليل يرتاح إليه ما لم يقيده القانون بدليل معين.

 

 

 

 

القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت مشروط بتمحيص ظروف الدعوى وأدلتها.

 

 

 

 

حرية القاضى فى تكوين عقيدته حدها ألا يبنى حكمه على دليل لم يطرح بالجلسة علة ذلك.

 

 

 

 

الاطمئنان للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها وأقوال محرر محضرها فى خصوص توافر قصد الاتجار لا تناقض.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إذن التفتيش وجوب أن يكون صريحاً قول المتهم إنه قد بين عدم دقة التحريات وأنها غير صحيحة ليس دفعاً صريحاً إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يحمل الحكم مقوماته.

 

 

 

 

تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى الخلاف فيه بين أقوال الشهود والمعاينة لا ينال من شهادتهم.

 

 

 

 

المرجع فى وزن أقوال الشهود واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوىإلى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق المحكمة أن تحيل فى بيان شهادة الشاهد إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت هذه الأقوال متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.

 

 

 

 

تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كفايته سندا للبراءة تعرض حكم البراءة لدلالة وجود فتات مخدر بجيب المتهم غير لازم متى كان قوامه الشك فى صحة واقعة الضبط برمتها.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود موضوعىاستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى ما دام سائغاً.

 

 

 

 

إلتفات المحكمة عن طلب تحقيق أبدى فى مذكرة بعد سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم لا إخلال.

 

 

 

 

التأخير فى تحرير محضر ضبط الواقعة أو فى تحريز المادة المخدرة لا يدل بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة.

 

 

 

 

من المقرر أن استخلاص نية القتل لدى الجانى وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها وإن كان أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبتها عليها.

 

 

 

 

كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها ولو أحرزها مادياً شخص غيره.

 

 

 

 

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى متى كان سائغاً.

 

 

 

 

الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين جائز ولو لم يكن معززاً بدليل آخر تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منه بما لا تناقض فيه.

 

 

 

 

تسلم الورقة الممضاه على بياض واقعة مادية عدم الالتزام فى إثباتها بقواعد الإثبات المدنية.

 

 

 

 

قعود المتهم عن سلوك طريق الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى لا يسوغ معه افتراض صحتها ولو كانت من الأوراق الرسمية أساس ذلك.

 

 

 

 

بقاء الحكم الصادر فى الاشكال غفلا من التوقيع حتى نظر الطعن بطلانه أساس ذلك.

 

 

 

 

مجرد حيازة المخدر مادياً لايثبت به القصد الجنائى فى جريمة جلبه.

 

 

 

 

تقرير إمكانية حدوث الضرب على قمة الرأس ممن يقف أمام المجنى عليه أو خلفه بداهة لا تحتاج إلى خبرة فنية.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة حقها فى الأخذ بقوله فى أى مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه ما دام له أصله فى الأوراق.

 

 

 

 

إثبات الحكم خلط الشاى بقشر عدس كفايته تدليلاً على غشه البحث من بعد فى مواصفات الشاى عدم جدواه أساس ذلك العلم بالغش افتراضه فى حق المشتغلين بالتجارة.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط موضوعى إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن كفايته ردا عليه.

 

 

 

 

تقدير المحكمة مناسبة الزمن الذى استغرقه الضابط للانتقال من مقر النيابة مصدره إذن التفتيش إلى مكان تنفيذه من واقع انتقالها ومراعاتها ما استجد من تزايد فى المرور وكثافته سائع الاستعانة فى ذلك بخبير غير لازمة.

 

 

 

 

كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

نعى النيابة فى استئنافها بتزوير الشهادة المقدمة من المتهم تدليلاً منه على أن اعترافه كان وليد إكراه من الضابط سكوت المحكمة عن الرد على هذا النعى مفاده إطراحه ولو ثبت أن المحضر المحرر عن واقعة الإكراه قيد ضد مجهول.

 

 

 

 

عدم إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه عدم اشتراط أن يكون كل دليل قاطعاً فى كل جزئية من جزئيات الدعوى كفاية أن تكون فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الإستنتاج.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها الجزم بما لم يجزم به متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.

 

 

 

 

إثبات التزوير بطريق الإثبات كافة اعتماد المحكمة فى إثبات التزوير على ما شهد به الشهود وما أسفر عنه إطلاعها على المحرر المزور، متعلق بتقديرها للدليل عدم جواز الجدل فى ذلك أمام النقض.

 

 

 

 

القصد الجنائى فى جريمة المادة 206 من قانون العقوبات قصد خاص استفادة توافره من ارتكاب التقليد مثال.

 

 

 

 

من المقرر فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى المعاملات.

 

 

 

 

تأسيس البراءة على التشكيك فى سلامة الإجراءات بقالة استصدار الضابط إذنا بالتفتيش خلال صلاحية إذن سابق خلافا للثابت بالأوراق يعيب الحكم مثال.

 

 

 

 

إستخلاص الحكم نية القتل من اعتداء المتهم على المجنى عليه بآلة حادة مرتين الأولى فى رقبته سببت قطع الأعصاب والأوعية الدموية بها والثانية فى خصره الأيسر نفذت إلى التجويف البطنى وأبرزت الأمعاء الدقاق سائغ.

 

 

 

 

تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكونا غير متناقضين تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مثال.

 

 

 

 

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً ومنها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض وكان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشىء المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه.

 

 

 

 

عدم تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ولو كان نهائيا.

 

 

 

 

عدم توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على شكوى إلا فى حالة دخوله لارتكاب زنا وقع فعلا.

 

 

 

 

القضاء بالبراءة تأسيسا على خلو محضر الضبط من بيان نوع الجبن المضبوط دون التعرض لمحضر أخذ العينة المرفق به والمتضمن هذا البيان يعيب الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.

 

 

 

 

للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن أقوال شهود النفى كفاية القضاء بالإدانة ردا عليها .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع مثال شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جدتها.

 

 

 

 

تقدير توافر ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة موضوعى جواز التعويل فى إثباته على اعتراف المتهم علة ذلك مثال لتسبيب غير معيب.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشاهد وإطراح ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء أسباب ذلك إفصاحها عن تلك الأسباب.

 

 

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى تقدير أقوال الشاهد وإطراح ما لا تطمئن إليه منها دون إبداء أسباب ذلك إفصاحها عن تلك الأسباب.

 

 

 

 

عدم إلتزام محكمة الموضوع بوصف النيابة للواقعة واجبها تمحيصها وإنزال الوصف القانونى الصحيح عليها.

 

 

 

 

من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت وإن ملاك الاذن يرجع إلى وجدان القاضى وما يطمئن إليه.

 

 

 

 

إبعاد الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجانى كفايته لتحقق جريمة المادة 290 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه وكان تقدير توفر ركن التحيل أو الاكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغيرمعقب ما دام استدلالها سليماً، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

 

 

 

 

ركن القوة فى جناية المواقعة توافره باستعمال أية وسيلة تعدم إرادة المجنى عليها تهديدها بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد مواقعتها يتحقق به هذا الركن.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

قول الحكم إن الشاهدة شهدت بالتحقيقات وبالجلسة بأن المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه فى حين أنها لم تشهد بذلك إلا فى التحقيقات يعيبه أساس ذلك.

 

 

 

 

تقدير الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها رداً صريحاً كفاية استفادته من أدلة الثبوت.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً موضوعى.

 

 

 

 

أخذ المحكمة بشهادة شاهد مؤداه إطراحها لكافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم كفايته رداً على أقوال المتهم وشاهد النفى باحتمال دس المخدر.

 

 

 

 

من المقرر أن الاتفاق هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه.

 

 

 

 

استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها مثال فى ضرب أحدث عاهة.

 

 

 

 

كفاية تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه كفاية قضائها بالإدانة رداً عليها.

 

 

 

 

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية باقتناع قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يفيده القانون بدليل معين.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفى إدراكه من ظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

إن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره.

 

 

 

 

ركن العادة فى جريمة استعمال محل للدعارة جواز إثباته بكافة الطرق.

 

 

 

 

القضاء بالبراءة لتلفيق محرر المحضر لاتهام سابق لا يحول دون الأخذ بمحضر حرره بعد ذلك لذات المتهم عن تهمة مماثلة.

 

 

 

 

تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها موضوعى عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى.

 

 

 

 

عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع فى اطمئنانها لأدلة الدعوى.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة موضوعى.

 

 

 

 

نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر استخلاص توافرها من عناصر الدعوى موضوعى مثال لتدليل سائغ على توافرها فى جريمة قتل بإسفكسيا الغرق.

 

 

 

 

قول الحكم أن المحكمة استخلصت الواقعة من تحقيقات الشرطة والنيابة وما أجرته من تحقيق بالجلسة على الرغم من أنها لم تسمع الشهود بنفسها وإنما تليت عليها أقوالهم خطأ مادي لا يعيبه أساس ذلك.

 

 

 

 

ترجيح المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل شك.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.

 

 

 

 

من المقرر إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب.

 

 

 

 

تبرئة المتهم لبطلان استيقافه بقالة أنه تم لمجرد كونه غريباً عن البلدة على خلاف ما قرره الشاهد من أنه لم يستوقفه إلا بعد محاولته الهرب إثر رؤيته خطأ فى الإسناد يعيب الحكم.

 

 

 

 

من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبررة الظروف، فهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضوع الريب والظن.

 

 

 

 

إثبات الحكم أن الطاعن وآخر دون غيرهما قد أحدثا إصابات المجنى عليه جميعها وأنها كلها ساهمت فى إحداث الوفاة كفايته لمساءلة الطاعن عن الضرب المفضى إلى الموت ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى.

 

 

 

 

قول التقرير الطبى بإمكان حدوث الإصابة فى تاريخ معاصر للمحدد خطأ بمذكرة النيابة لا ينفى حصولها فى التاريخ المغاير الذى حدده الشهود أساس ذلك مثال.

 

 

 

 

مساءلة الطاعن كشريك فى جريمة القتل التى ارتكبها آخر ممن اتفق معه على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للسرقة المتفق عليها صحيح.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث موضوعى.

 

 

 

 

تزيد الحكم فيما لا يؤثر فى منطقه أو نتيجته لا يعيبه أساس ذلك .

 

 

 

 

إطراح الحكم التحقيق الادارى الذى تمسك به الطاعن تدليلا على انتفاء مسئوليته لا عيب علة ذلك مثال.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة حقها فى الأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة.

 

 

 

 

مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ موضوعى.

 

 

 

 

النعى على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر وأقوال الشهود المؤيدة له كفاية تدليل الحكم على التصوير الذى اقتنع به رداً عليه.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة السببية.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية المسروقات كفايته ردا على دفاع المتهم بصدور حكم مدني بملكيته لها.

 

 

 

 

الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة في جريمة البلاغ الكاذب ظاهر البطلان إغفال الرد عليه لا يعيب الحكم علة ذلك عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها.

 

 

 

 

إحالة الحكم تدليلاً على توافره إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار المتهم بالمواد المخدرة وترويجها ومن ضبط كمية منها معه كفايته.

 

 

 

 

إثبات العناصر الواقعية وركن الاعتياد على ممارسة للدعارة موضوعي مثال لتسبيب سائغ تدليلاً على توافر ركن العادة في جريمة إدارة محل للدعارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ من الأوراق.

 

 

 

 

الدفع بتعذر الرؤية أو بتلفيق التهمة موضوعي لا يستوجب رداً صريحاً.

 

 

 

 

لما كان الضرب بالسيخ لا يستتبع حتما أن تكون الإصابة الناتجة عنه وخزية أو قطعية بل يصح أن تكون رضية إذ هو فى واقع الأمر جسم صلب راض وكان التقرير الطبى قد خلا من شبهة التناقض الذى يسقطه.

 

 

 

 

تراخى المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته.

 

 

 

 

المادة 126 إجراءات. إجازتها لسلطة التحقيق في جميع المواد. إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره. خلو هذا الأمر من اسم المتهم. عدم اعتباره في صحيح القانون أمراً بالقبض .

 

 

 

 

حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. ما دامت جارية. نزوله عن سماع شاهد إثبات. لا يسلبه حق العودة إلى التمسك بسماعه.

 

 

 

 

التمسك بحدوث الوفاة. في وقت سابق على ذلك الذي أثبت الضابط سؤاله للمجني عليه فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق خبير. أو الرد عليه بأسباب سائغة. مثال لتسبيب معيب في هذا الخصوص .

 

 

 

 

إخفاء المتهم للمخدر بحذائه ومخبأين داخل ردائه ودخوله ميناء القاهرة الدولي . يتحقق به معنى الجلب .

 

 

 

 

من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .

 

 

 

 

إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون .

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده إطراحها لها .

 

 

 

 

متى انتهى الحكم إلى ثبوت استلام الطاعن للمحول من المجني عليه لإصلاحه وأنه اختلسه لنفسه إضراراً بالمجني عليه فإنه يكون قد بين الواقعة بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها .

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في دفاعه الموضوعي. اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها. نعي الطاعن على المحكمة التفاتها عن دفاع موضوعي له. جدل في تقدير الدليل .

 

 

 

 

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة .

 

 

 

 

إصدار الشيك على بياض . مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته . افتراض هذا التفويض ما لم يقم الدليل على خلافه .

 

 

 

 

حسب الحكم تدليلاً على تحقق جريمة القتل الخطأ. ثبوت توافر صورة من صور الخطأ المبينة بالمادة 238 عقوبات. ولو انتفت صورة أخرى .

 

 

 

 

لما كان الدفاع عن الطاعن لم يوضح في مرافعته - بل وبأسباب طعنه - عندما طلب ضم التقرير الخاص بالبلطة وملابس المجني عليه، سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له أو رداً عليه .

 

 

 

 

لئن كان من المقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .

 

 

 

 

العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وزن أقوال الشهود . موضوعي .

 

 

 

 

بيان المحكمة واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة التهديد. كفايته. إشارة الحكم إلى العبارات التي هدد الطاعن بها. المجني عليه. لا قصور.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. مناقشة إحداها على استقلال. غير جائز.

 

 

 

 

اشتراط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بذاته على الواقعة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنه أن يؤدى إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.

 

 

 

 

كفاية إيراد الحكم من الأدلة السائغة ما يتساند إليه قضاؤه بالإدانة. مبادرة المتهمين المجني عليهم بالتعدي . دون وقوع اعتداء من الآخرين. عدم تحقق موجب للدفاع الشرعي.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وكان يبين من أقوال الشهود أن كلاً من المتهمين ضرب واحداً معيناً من المجني عليهم ولم يشترك اثنان منهم أو يشترك ثلاثتهم في ضرب شخص واحد من بين المجني عليهم وكانت ضرباتهم من الضراوة والبشاعة والعمق وتوجيها إلى مقتل المجني عليهم وتعددها في أكثر من مقتل بالنسبة للمجني عليهما الأولين.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد وتقديرها. إفصاح المحكمة عن سبب إطراحها أقوال الشاهد. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم عند الأخذ به. لها أن تستنبط منه ومن غيره من الأدلة الحقيقية بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

 

 

 

 

ركن العادة في استعمال مكان الدعارة. إثباته. بطرق الإثبات كافة.

 

 

 

 

استظهار المحكمة أن اعتراف المتهم بارتكاب فعل زراعة دخان مقصود به محاولة افتداء والده. حقها في عدم التعويل على هذا الاعتراف.

 

 

 

 

وجوب بيان إصابات المجني عليه ومؤدى التقرير الطبي ورابطة السببية. في الحكم الصادر في جريمة القتل الخطأ.

 

 

 

 

ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين. يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.

 

 

 

 

تجريح أدلة الدعوى. تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت بالدليل الصحيح في وجدان المحكمة. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

تحدث محكمة الموضوع عن أدلة لا أثر لها في تكوين عقيدتها. غير لازم. عدم التزامها بالأخذ بدليل معين في غير الأحوال التي يقررها القانون.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.

 

 

 

 

القرار الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل علي تنفيذه.

 

 

 

 

حق القاضي الجنائي أن يكون عقيدته عن أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تستنبط الحقيقة منه ومن سائر العناصر الأخرى. متى كان ذلك يتفق وحكم العقل والمنطق.

 

 

 

 

توافر حالة التلبس أو انتفاؤها. أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام. تقدير ذلك. موضوعي.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة. سنداً لحكم البراءة. ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنها بعد ذلك. متى أطمأنت إلى صحتها.

 

 

 

 

القضاء في المحاكمة الجنائية يكون بناء على اقتناع القاضي. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن طلب الدفاع استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فإن اختلف فيه التقرير الطبي الشرعي والتقرير الاستشاري أخذاً بالتقرير الأول وما سانده من أدلة أخرى. لا عيب.

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي قد ساق - في حدود سلطته الموضوعية - الأدلة السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التي صدرت من الطاعنين، وما تحمله من إسناد أمور للمجني عليهما لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنهما وهي أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج.

 

 

 

 

لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم.

 

 

 

 

إن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها.

 

 

 

 

قرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة.

 

 

 

 

لئن كان الحكم قد أخطأ في بعض مواضعه في ذكر تواريخ عقدي الشراء وطلبي الشهر المقدمين عنهما إلا أن ما ذكره من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.

 

 

 

 

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.

 

 

 

 

 

 

 

 

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.

 

 

 

 

من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجية عن سياق هذا الاقتناع.

 

 

 

 

من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.

 

 

 

 

متى اطمأنت المحكمة إلى أقوال الشهود إلى المستندات المقدمة في الدعوى من مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه وأطرحت دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية المقدمة منه.

 

 

 

 

الأصل أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.

 

 

 

 

العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الأدلة من المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة من اكتمال اقتناع للمحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن الأدلة من المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة .

 

 

 

 

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم التزامه بطريق معين في الاثبات إلا إذا استوجب القانون ذلك.

 

 

 

 

لما كانت القاعدة القانونية في جرائم التقليد أن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقيقة من الدليلين القولي والفني.استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من كافة عناصرها. موضوعي.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.

 

 

 

 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى.

 

 

 

 

محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على أوجه دفاع المتهم الموضوعية إنما يستفاد الرد عليها دلالة على قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت .

 

 

 

 

من حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أدلتها وسائر العناصر المطروحة عليها .

 

 

 

 

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل في كل جزئيه منه. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني .

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. عدم جواز مناقشتها كل على حدة.

 

 

 

 

كفاية توافر السببية بين الخطأ والضرر باستخلاص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب ما وقع الضرر.

 

 

 

 

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة. الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحل.

 

 

 

 

تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام النقض.

 

 

 

 

تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. موضوعي. المحكمة هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تشق طريقها فيه بنفسها.

 

 

 

 

إحالة الحكم في بيان دليل الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمون أو أوجه استدلاله به عدم كفايته سنداً للإدانة المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

تسجيل الحكم أن الحادث ارتكب أخذاً بثأر ابن عم الطاعن. لا يكفي بذاته لتوافر قصد الاعتداء أو نية إزهاق روح المجني عليه لديه.

 

 

 

 

قول الحكم إن الطاعنين أعدوا أسلحة نارية وقصدوا مكان جلوس المجني عليه الأول وبادروه بإطلاق النار عليه والضرب بعصا دون مقدمات.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في اطراح أقوال الشاهد. دون بيان العلة. إفصاحها عن العلة. خضوعها في ذلك لرقابة النقض.

 

 

 

 

عدم تحريز جيب سترة المطعون ضده الذي ضبط به مخدر الحشيش لا يؤدي في الاستدلال السليم إلى اطراح أقوال الشاهد .

 

 

 

 

لما كان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها .

 

 

 

 

كفاية ثبوت الواقعة عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من ظروف وقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابث بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة عند القضاء بالبراءة. بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت. متى كانت قد ادخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سنداً للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجنائية يكون بناء على اقتناعها. عدم التزامها بدليل معين إلا إذا قيدها القانون به.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. مشروط باشتمال حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها.

 

 

 

 

القول بأن اعتراف المتهم قصد به إبعاد التهمة عن والده. يدحضه وفاة هذا الوالد قبل حصول واقعة الدعوى.

 

 

 

 

دفاع المتهم أن سنه يقل عن ثماني عشرة سنة. دون دليل. تنازله عن هذا الدفاع. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.

 

 

 

 

عدم اشتراط كون الدليل صريحاً دالاً بذاته على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج .

 

 

 

 

تحرير الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب في حضور شخص. وإبلاغ آخر بفحواء وتعمد إرساله إلى زوج المجني عليها. يتوافر به ركني العلانية والقصد الجنائي .

 

 

 

 

قواعد حجية المحررات وإثبات صحتها. الواردة في قانون الإثبات. خاصة بالمواد المدنية والتجارية.

 

 

 

 

إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة.

 

 

 

 

صحة القضاء بالبراءة عند الشك في صحة التهمة. مشروط بالإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى دون التقيد بدليل معين.

 

 

 

 

تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. على المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة. إن لم تفعل عليها بيان أسس الرفض. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدراً. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه .

 

 

 

 

الشهادة السلبية. دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد.

 

 

 

 

حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.

 

 

 

 

جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الشركات أو الإضرار العمدي بمصالحها أو التزوير في محرراتها. ليس لها طريق خاص للإثبات.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع المتهم الموضوعي. حسبه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه.

 

 

 

 

حق المحكمة في الإعراض عن تحقيق دفاع الطاعن ما دامت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى قد وضحت لديها.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر فقط. حقها في الركون في سبيل تكوين عقيدتها.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة .

 

 

 

 

وجوب طرح كافه المستندات وأدلة الثبوت على بساط البحث بالجلسة. أساس ذلك.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال الشهود. دون بيان العلة. إفصاحها عن عله إطراحها. يستوجب أن يكون لما استخلصته أصل بالأوراق.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على لا سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه .

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي .

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. استخلاصه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

 

 

 

 

إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية .

 

 

 

 

العبرة في سبق الإصرار بما ينتمي إليه الجاني من خطة رسمياً لتنفيذ الجريمة. ولو قصر زمن هذا التفكير.

 

 

 

 

استخلاص الحكمة توافر سبق الإصرار من مشاجرة سابقة أصيب فيها الطاعن الأول. سائغ.

 

 

 

 

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

العبرة في الحكم بنسخته الأصلية. المسودة مشروع للمحكمة التغيير فيه في شأن الوقائع والأسباب الشهادة السلبية الصادرة من قلم الكتاب.

 

 

 

 

استخلاص تاريخ وقوع التزوير. موضوعي. الأخذ بتاريخ الورقة المزورة. غير لازم.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي، كفاية الاستناد إلى أدلة الثبوت رداً على هذا الدفاع.

 

 

 

 

لما كانت المحكمة قد حملت قضاءها بالبراءة على ما استقر في وجدانها أخذاً بدفاع المطعون ضده في أنه لم يتدخل في تحرير الإنذار .

 

 

 

 

لما كانت المحكمة قد حملت قضاءها بالبراءة على ما استقر في وجدانها أخذاً بدفاع المطعون ضده في أنه لم يتدخل في تحرير الإنذار .

 

 

 

 

تقدير توافر أو انتفاء حالة التلبس. لرجل الضبط القضائي. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

جواز الاعتداد بالبطاقة الشخصية. في تقدير سن الحدث. أساس ذلك: أنها وثيقة رسمية.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.

 

 

 

 

الاشتباه لغير ذوي الشبهة. غير وارد في القوانين الجنائية مجرد الارتباك والحيرة. لا تتحقق بها الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش.

 

 

 

 

هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش منه عاطفة الحياء.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة متساندة .

 

 

 

 

افتراض الضرر في هذه المحررات لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري للمتهم. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

صحة القضاء بالبراءة. مشروط باشتمال الحكم على ما يفيد تمحيص الأدلة عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإقامتها من جديد. القضاء بعد ذلك بالبراءة .

 

 

 

 

لرئيس النيابة – عند الضرورة – ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي ما دام سائغاً.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان التفتيش طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.

 

 

 

 

قول المتهم بأنه انتوى قتل المحنى عليه في الليلة السابقة على الحادث. يتوافر به سبق الإصرار.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري. إخلال بحق الدفاع. مثال في طلب ضم ملف ترخيص وسماع أقوال الموظف المختص بالرخص.

 

 

 

 

حق المحكمة أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة ما دام يشهد به.

 

 

 

 

استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. حقها في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة.

 

 

 

 

التزام المحكمة نص أقوال المتهم وظاهرها ليس لازم. لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقاً للحقيقة.

 

 

 

 

خطأ المحكمة في تسبيبه أقوال المتهم اعترافاً. لا ينال من سلامة الحكم. طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.

 

 

 

 

اعتبار التحقيقات التي جرت أمام هيئة سابقة من عناصر الدعوى. شأن محاضر التحقيق الأولية.

 

 

 

 

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنعها من عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

 

 

 

 

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها. لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمام المحكمة. موضوعي.

 

 

 

 

استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة كافية.

 

 

 

 

كون الدليل في المواد الجنائية صريحاً ودالاً مباشرة. غير لازم.

 

 

 

 

استدلال الحكم على جدية أقوال الشهود بتحقيق النيابة إلى ما قرره بجلسة المحاكمة على غير أصل. عيب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استدلال الحكم على جدية أقوال الشهود بتحقيق النيابة إلى ما قرره بجلسة المحاكمة على غير أصل. عيب.

 

 

 

 

وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.

 

 

 

 

المنازعة في سلامة ما استخلصه الحكم من أوراق التحقيق وأقوال الشهود. جدل موضوعي.

 

 

 

 

صحة القضاء بالبراءة عند الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت. رهن بإحاطة المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

أن الخطأ في مصدر الدليل أو إغفاله لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في أوراق الدعوى.

 

 

 

 

التحريات لا تصلح بذاتها دليلاً أو قرينة. جواز التعويل عليها كمعززة لغيرها من أدلة.

 

 

 

 

إن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني .

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

 

 

 

 

كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عيله مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش.

 

 

 

 

التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. اعتباره متوافراً ولو لم يحصل من الجاني مباشرة.

 

 

 

 

كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. بشرط تمحيص الدعوى.

 

 

 

 

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجاني قد انصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجني عليه .

 

 

 

 

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. نفى استفادته. ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف للواقعة تتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها.

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.

 

 

 

 

تقديم المتهم. طواعية واختياراً. لفافة بها مخدر إلى الضابط. ليشتمها. تتوافر به حالة التلبس.

 

 

 

 

تقدير توافر أو عدم توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام مبرراً.

 

 

 

 

كفاية. تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة. متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

خطأ الحكم في اعتبار الطاعن مدينا بالمبلغ - لا ينال من سلامته.

 

 

 

 

إن المادة 63 من قانون العقوبات إذ نصت بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من الموظف تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه متى حسنت نيته قد أوجبت عليه - فوق ذلك - أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته اعتقاداً مبيناً على أسباب معقولة.

 

 

 

 

الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها. متعلق بالنظام العام. يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعويل الحكم على الرسم التخطيطي لمكان الضبط. لا يعيبه. متى كان المتهم لم يجحد صدوره من سلطة التحقيق.

 

 

 

 

كفاية استخلاص الدليل بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان ذلك سائغا.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في تبين حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة فقط. حقها في استخلاص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة.

 

 

 

 

كفاية الشك في اسناد التهمة، للقضاء بالبراءة. متى كان ذلك عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سندا للبراءة، متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

كفاية الأخذ بأدلة الإدانة. ردا على الدفاع الموضوعي. تعرض المحكمة بالرد على هذا الدفاع.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.

 

 

 

 

إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته.

 

 

 

 

الدفع بأن ما ضبط من مخدر يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين.

 

 

 

 

وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على أدلة الثبوت في الدعوى.

 

 

 

 

تطابق الدليل القولي مع الدليل الفني غير لازم متى كان الجمع بينهما لا يستعصى علي الملاءمة والتوفيق.

 

 

 

 

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له باستلام الإعلان.

 

 

 

 

عدم جدوى الإدعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطن الطاعن. طالما لم يطعن عليه بالتزوير.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة شرطه أن يكون استخلاصا سائغا وله أصله في الأوراق.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.

 

 

 

 

عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سندا للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

الخطأ القانوني في حكم البراءة. لا يعيبه. متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم.

 

 

 

 

طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف.

 

 

 

 

اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة. شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى كان المودع لديه حائزا للشيء من قبل.

 

 

 

 

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولى فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لا يقبل من الطاعن النعي علي المحكمة إغفال الرد علي دفاع لم يتمسك به أمامها.

 

 

 

 

سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت من الأوراق.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استمداد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة ما دام له مأخذه من الأوراق.

 

 

 

 

إغفال المحكمة. إيراد فحوى التحريات وما عزى إلى المتهم من إقرار بالاتجار في المخدر ودلالة كمية المخدر المضبوط. يفيد ضمنا إطراحها.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص توافر قصد الاتجار في المخدر أو انتفائه.

 

 

 

 

 

 

 

جناية الغش في عقد التوريد عمدية القصد الجنائي فيها تحققه بتعمد الجاني الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه.

 

 

 

 

إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.

 

 

 

 

صحة الحكم بالبراءة للشك في إسناد التهمة. مناطها الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

إلغاء الحكم المستأنف دون التعرض لأسبابه التي لها معينها من الأوراق.

 

 

 

 

للمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه.

 

 

 

 

إقامة الحكم على دليل دون مضمونه. يعيبه.

 

 

 

 

ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الأدلاء بها. موضوعي.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي. إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية. استخلاصه موضوعي ما دام سائغا.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغا.

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي في تقدير الدلائل التي تبيح له القبض والتفتيش. خضوعه في ذلك لرقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغا.

 

 

 

 

التقرير بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد. أثره عدم قبول الطعن شكلا.

 

 

 

 

كون الدليل صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد إثباتها. غير لازم. كفاية استخلاص ثبوتها استنتاجا من الظروف والقرائن. مثال.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرح ما يخالفها. ما دام استخلاصها سائغا.

 

 

 

 

ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم.

 

 

 

 

المناط في بناء الأحكام. على العناصر والأدلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى. اعتماد الحكم على دليل ورد في قضية غير مطروحة في الجلسة. بطلانه.

 

 

 

 

شرط صحة القضاء بالبراءة: أن يكون بعد الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.

 

 

 

 

الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.

 

 

 

 

كفاية كون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى اكتمال اقتناع المحكمة منها ومنتجة فيها انتهت إليه.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحية لواقعة الدعوى. مرجعه لمحكمة الموضوع. مادام سائغا.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة. عدم تقيدها بدليل معين. إلا بنص قانوني.

 

 

 

 

تقدير الوقائع التي يستدل منها على قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي متى كانت الوقائع مؤدية إلى هذه النتيجة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتتبع مناحي دفاع المتهم والرد عليها استقلالا.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

 

 

 

 

تطابق الدليلين القولي والفني غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم على استقلال.

 

 

 

 

قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية متساندة.

 

 

 

 

الدفع بانتفاء علاقة التبعية بين المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية جوهري وجوب تمحيصه والرد عليه مخالفة ذلك. قصور.

 

 

 

 

توافر القصد الجنائي فى جريمتى القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم شائنة بغض النظر عن الباعث على توجيهها.

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله.

 

 

 

 

عدم اشتراط تحدث المحكمة استقلالا عن العلم بكنه الجوهر المخدر. كفاية إيراد الوقائع والظروف الدالة على توفره.

 

 

 

 

حق موظفي الجمارك اللذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية.

 

 

 

 

معنى الشبهة في توافر التهريب الجمركي. تقدير توافرها. موضوعي.

 

 

 

 

إجراءات التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.

 

 

 

 

العبرة في المواد الجنائية بالحقائق. الصرف لا بالاحتمالات والفروض.

 

 

 

 

حق المحكمة في الإعراض عن الدفاع أو طلبات التحقيق غير المنتجة. متى وضحت لديها الواقعة. بشرط بيان العلة.

 

 

 

 

تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجراء إداريا وقائياوليس من أعمال التحقيق.

 

 

 

 

الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الحكم من عيوب التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.

 

 

 

 

وجوب بيان مضمون أدلة الثبوت ومؤداها بحكم الإدانة.

 

 

 

 

وجوب تضمن حكم الإدانة بيانا بالواقعة وجميع عناصرها. وإلا كان قاصرا.

 

 

 

 

وجوب إقامة الأحكام على الأدلة المطروحة في الدعوى التعويل على أقوال شاهد سمع في قضية أخرى غير مطروحة. يعيب الحكم.

 

 

 

 

كفاية الشك في ثبوت التهمة سندا للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول.

 

 

 

 

الوفاء بقيمة الشيك قبل استحقاقه لا ينفي قيام الجريمة ما دام صاحبه لم يسترده الوفاء اللاحق لا ينفي الجريمة.

 

 

 

 

عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة حق المحكمة في إثبات وجوده بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كفاية تقدير المحكمة مطابقة الصورة العرفية لمستند قدم لها للصورة الرسمية ما دام لذلك ما يسوغه.

 

 

 

 

تقديم مذكرة تحوي عبارات تخدش الشرف والاعتبار في دعوى يتحقق به جريمة السب العلني أساس ذلك.

 

 

 

 

عدم بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد يعيب الحكم بالقصور.

 

 

 

 

مناط قبول طلب التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مركز الخصوم.

 

 

 

 

إثبات الحكم في حق الطاعن تقديمه أدوات لبعض رواد مقهاه لاستعمالها في تدخين المخدرات واستعمال هؤلاء لها بالفعل في هذا الغرض على مرأى منه تتحقق بها جريمة تسهيل تعاطي المخدرات.

 

 

 

 

كفاية إثبات الحكم بما يسوغه عدم قيام ارتباط بين تهمتي إحراز الطاعن مخدرات وتسهيل تعاطي مخدرات.

 

 

 

 

خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق في مذكرة مصرح بها ما دام سبقه دفاع شفوي لم يبد فيه هذا الطلب.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى ما طرأ على أقوال الشهود من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ.

 

 

 

 

العبرة في عقيدة المحكمة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

 

 

 

 

مجرد إقرار المرء ببيعه زجاجات الخمور المضبوطة في حوزة آخر لا يدل بذاته على المساهمة بفعل إيجابي في جريمة غشها أو حيازتها دون أداء رسم الإنتاج والاستهلاك عنها.

 

 

 

 

استقلال نص المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول عن نص المادة 20 من ذات القانون.

 

 

 

 

الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة دون تحقيق النيابة من حق محكمة الموضوع.

 

 

 

 

ماهية العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة كيفية الاستدلال عليه.

 

 

 

 

إثبات العادة في استعمال مكان للدعارة ليس له طريق إثبات خاص.

 

 

 

 

إستقلال قاضي الموضوع في إثبات العناصر وركن الاعتياد في ممارسة الدعارة ما دام لذلك ما يسوغه.

 

 

 

 

من المقرر أن من ادعى كذبا الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتبكا الفعل المكون لجريمة النصب إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي لقيام ركن الاحتيال.

 

 

 

 

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي إلا إذا قيده القانون بدليل معين.

 

 

 

 

كفاية الشك في ثبوت التهمة سند للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.

 

 

 

 

حدود سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. أن لا تكون المسأله المطروحه من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها.

 

 

 

 

تناقض أقوال الشهود وتضاربها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا.

 

 

 

 

تناقض أقوال الشهود وتضاربها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا.

 

 

 

 

عدم إلتزام محكمة الموضوع بالرد على كل دفاع موضوعي. كفاية أخذها بأدلة الإدانة ردا عليه.

 

 

 

 

تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغا.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شاهد بالنسبة لمتهم دون آخر.

 

 

 

 

إن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير.

 

 

 

 

تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. من حق محكمة الموضوع.

 

 

 

 

المحكمة لا تلتزم أن تورد من الأدلة إلا ما كان ذا أثر في تكوين عقيدتها.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

 

 

 

 

قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني استخلاص هذا القصد. موضوعي.

 

 

 

 

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني.

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. بدليل معين.

 

 

 

 

كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة قبل المتهم للقضاء ببراءته. طالما أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وخلا حكمه من عيوب التسبيب.

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الموضوع في أخذها باعتراف المتهم بنصه وظاهره.

 

 

 

 

وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا.

 

 

 

 

بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.

 

 

 

 

تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.

 

 

 

 

بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.

 

 

 

 

حق المحكمة في إسقاط بعض أقوال الشاهد. شرطه. عدم تغيير فحوى شهادته أو تحريفها أساس ذلك ؟ سلطتها في تجزئة الدليل

 

 

 

 

قول متهم على آخر حقيقته شهادة. للمحكمة التعويل عليها.

 

 

 

 

تطابق أقوال الشهود والدليل الفني غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

 

 

 

 

لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها.

 

 

 

 

عدم قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه لم يجر تفتيشه من قبل.

 

 

 

 

الكشف عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره حق المحكمة في استنباط الحقيقة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية طالما اتفق ذلك مع العقل والمنطق.

 

 

 

 

حق رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.

 

 

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من كافة العناصر المطروحة عليها.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها جوهري يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها فيه إلا إذا لم يشهد له الواقع ويسانده.

 

 

 

 

إنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا دفاع جوهري وجوب التصدي له.

 

 

 

 

ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة نفي استفادته ليس فقط من أقوال الشهود بل من ظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه.

 

 

 

 

سوابق المتهم عدم صلاحيتها بذاتها دليلاً على ثبوت الاتهام وإن دلت على ميله الإجرامي.

 

 

 

 

الاكتفاء بمجرد التشكك في شخصيته دون تمحيص عدم كفايته.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي أخذ المحكمة بشهادتهم مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن، وحام حولها من شبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها.

 

 

 

 

عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.

 

 

 

 

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً.

 

 

 

 

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة كاف للقضاء بالبراءة متى كان الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة التهمة سنداً للقضاء بالبراءة طالما أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

تساند الأدلة في المواد الجنائية سقوط إحداها أو استبعاده تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.

 

 

 

 

استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط لا يمنع من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها.

 

 

 

 

الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.

 

 

 

 

إلقاء المتهم ما في حوزته من مخدر اثر مشاهدته رجل الضبط تخل اختياري تتحقق به حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش بغير إذن من النيابة مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه.

 

 

 

 

وجوب استظهار الحكم شرطي الإقامة المعتبرة قانوناً في جريمة الاشتراك في التعامل بالنقد المصري مع غير مقيم عند القضاء بالبراءة وإلا كان قاصراً.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه التعويل عليه بغير رد قصور لا يغني عنه إيراد أدلة أخرى.

 

 

 

 

كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

 

 

 

 

استخلاص قصد القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع.

 

 

 

 

جواز أن يكون إثبات الوفاة نتيجة الكشف الظاهري.

 

 

 

 

تأثيم إنسان بناءً على اعترافه شفاهة أو كتابة لا يصح إذا كان مخالفاً للحقيقة.

 

 

 

 

استخلاص نية القتل موكول لمحكمة الموضوع بغير معقب متى كان سائغاً.

 

 

 

 

دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم.

 

 

 

 

مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض غير مقبولة.

 

 

 

 

القبض على المتهم حال ارتكابه الفعل من الأدلة التي تكون حجة عليه المادة 276 عقوبات.

 

 

 

 

قواعد الإثبات في المواد المدنية عدم تعلقها بالنظام العام.

 

 

 

 

جواز تلاوة أقوال الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي حقه في الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها.

 

 

 

 

إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه كفايته تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه غير لازم.

 

 

 

 

اقتناع المحكمة من أي دليل أو قرينة بثبوت واقعة التبديد كفايته تحرير مندوب الحجز محضراً بإثباتها غير واجب.

 

 

 

 

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة.

 

 

 

 

العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة حق القاضي التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة بين حروف عربية وأخرى لاتينية.

 

 

 

 

تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دامت تسوغه.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة أساساً للقضاء بالبراءة ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه بالبراءة. لعدم ثبوت الواقعة. عدم جدوى النعي عليه إغفاله الرد على القول بأن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى.

 

 

 

 

اختلاف دعوى التعويض الناشئة عن تزوير سند سبباً وموضوعاً عن دعوى صحة هذا السند.

 

 

 

 

حق صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في محضر الجلسة حتى يمكن أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد عليه.

 

 

 

 

تبرئة المتهم لعدم وجود أدلة أخرى غير ما نتج عن التفتيش الباطل صحيحة.

 

 

 

 

بيان واقعة النصب وذكر ما صدر عن كل متهم فيها مما حمل المجني عليه على التسليم في ماله واجب على المحكمة إغفاله يعيب الحكم بالقصور.

 

 

 

 

نفي بعض الأسباب ما أثبته بعضها الآخر تناقض يعيب الحكم.

 

 

 

 

كفاية الشك في صحة الاتهام سند للقضاء بالبراءة ما دام الظاهر أن الحكم أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 

 

 

المنازعة لأول مرة أمام النقض في تحديد المساحة المزروع فيها التبغ لا تقبل.

 

 

 

 

كفاية أن تكون في أقوال الشهود مجموعها غير متناقضة مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

 

 

 

 

خطأ المضرور عدم نفيه مسئولية المسئول ما لم يكن هو العامل الأول في إحداث الضرر وأن يستغرق خطأ المسئول تقدير ذلك موضوعي.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى تقرير الطبيين الشرعي والأخصائي كفايته لإطراح طلب عرض المجني عليه على كبير الأطباء الشرعيين.

 

 

 

 

حرية القاضي الجنائي في استمداد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه حقه في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه، وفي حق غيره ولو عدل عنه.

 

 

 

 

 

 

متى كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث في الظلام ورد عليه بما اطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذي وقع فيه الحادث كان مضاء بالكهرباء.

 

 

 

 

حرية القاضي في تكوين عقيدته من كافة الأدلة المطروحة عليه ما لم يقيده القانون بدليل معين.

 

 

 

 

ثبوت أن السيارة موضوع الاتهام كانت معطلة وقت تسليمها للمهتمين نفاذا لأمر حجز تحفظي استحقاقي اكتشاف فقد بعض أجزائها عند استلامها بعد ذلك عدم جواز مسائلة المتهمين عنه.

 

 

 

 

استناد الحكم على تقارير. رغم ما فيها من اختلاف فى النتيجة. تناقض يعيب الحكم.

 

 

 

 

مجرد الإشارة إلى دليل الإدانة. دون سرد مضمونه. يعيب الحكم بالقصور. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

تخلى المتهم عن كيس المخدرات. أثر مناداة الضابط عليه لاستكناه أمره. بعد أن علم بأنه يحمل مخدرات. تخلى اختيارى.

 

 

 

 

صدور الإذن بضبط وتفتيش المتهم. إستنادا إلى ما دلت عليه التحريات من اتجاره بالمخدرات وترويجها.

 

 

 

 

العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم. هى بحقيقة الواقع الذى تؤكده أوراق الدعوى. إيراد نسخة الحكم الأصلية فى ديباجتها أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا .

 

 

 

 

تصرف الموظف فى المال المعهود إليه به .كمالك. يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة المادة 112 عقوبات.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى والضرر. فى جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قيامها مستفادا من مجموع عباراته.

 

 

 

 

العبرة فى جرائم تقليد الأختام أو العلامات المنصوص عليها فى المادة 206 عقوبات بأوجه الشبهة بينها وبين الأختام أو العلامات الصحيحة.

 

 

 

 

استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار. موضوعى. متى كان سائغا.

 

 

 

 

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر.

 

 

 

 

إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.بكافة طرق إثبات.بما فيها الصور الشمسية.

 

 

 

 

العبرة فى تسلم الإعلان بالتبعية للمعلن إليه. لا ينوع خدمة التابع.

 

 

 

 

منازعة الطاعن فى سلامة استخلاص المحكمة لمدلول لفظ (تعميرة). جدل موضوعى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إنتهاء المحكمة إلى عدم قدرة أحد المتهمين على ارتكاب القتل وحده. استنادا إلى تقرير طبى يؤيد ذلك.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث. منوط بمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

الأخذ بقول متهم. دليلا على آخر. صحيح فى القانون.

 

 

 

 

عدم قبول النعى على الحكم خطأه فى الإسناد. متى أقيم على ماله أصل فى الأوراق.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. مرده إلى محكمة الموضوع. متى استندت إلى أدلة سائغة.

 

 

 

 

تحقق مسئولية المتبوع عن التعويض. رهن بثبوت الوقائع المسندة إلى المتهم.

 

 

 

 

تقدير المسائل الواقعية. حق لمحكمة الموضوع لا تجوز مجادلتها فيه.

 

 

 

 

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. إستفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

 

 

 

 

بطلان التفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير. من وسائل الدفاع التى تخضع. فى الأصل لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

جواز إثبات الجرائم بكافة طرق إثبات إلا ما استثنى منها بنص خاص. إثبات جريمتى تزوير المحررات واستعمالها. بطرق الإثبات كافة.

 

 

 

 

كفاية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة -

 

 

 

 

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته لتبرئته ورفض الدعوى المدنية.

 

 

 

 

لا تلتزم المحكمة فى أصول الاستدلال بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها .

 

 

 

 

إيراد الحكم أدلة الثبوت. كفايته ردا على إثارة الشك فى أقوال الشهود وتلفيق الاتهام.

 

 

 

 

صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. دون الإلمام بواقعة الدعوى وتمحيص أدلتها.

 

 

 

 

تحقق التلبس بجريمة الزنا. بمشاهدة ارتكاب الزنا بالفعل. أو بمشاهدة المتهم فى ظروف تنبئ بذاتها من وقوع هذا الفعل.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه بأن الزنا قد وقع بالفعل. استنادا إلى العبارات الدالة على حصول الوطء نقلا من مكاتيب بخط المتهمة الأولى.

 

 

 

 

كفاية الشك فى صحة اسناد التهمة. مبررا للقضاء بالبراءة. ما دام القاضى قد أحاط بالدعوى من بصر وبصيرة.

 

 

 

 

عدم التقيد بقواعد الإثبات المدنية. عند القضاء بالبراءة فى جريمة خيانة الأمانة.

 

 

 

 

الاستدلال على الاشتراك فى التزوير من الظروف والملابسات التى تدل عليه كفايته.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتحديد موضع الدليل فى الدعوى. ما دام له أصل فيها.

 

 

 

 

مجرد مصادمة الطاعن بسيارته المجنى عليه، عدم اعتباره دليلا على الخطأ.

 

 

 

 

الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية تأدية الشهادة إلى الحقيقة باستنتاج تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى.

 

 

 

 

الفعل الجنائى. جواز إثارته بكافة الطرق القانونية تضمن ذلك فى ذات الوقت اثبات تصرف مدتى يجاوز نصاب الإثبات بالبينة.

 

 

 

 

إقتناع المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. بأن التزوير تم بإضافة كلمة قبل المبلغ مقدار الدين المثبت أصلا بالمحرر.

 

 

 

 

الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.

 

 

 

 

المحاكمات الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه فى الأخذ بأقوال الشاهد. وفى تجزئتها.

 

 

 

 

إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.

 

 

 

 

القضاء بالبراءة لاحتمالات ترجحت للقاضى. كفايته. النعى بقيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيره.

 

 

 

 

من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة .

 

 

 

 

الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .

 

 

 

 

تناقض الشاهد أو المتهم فى أقواله. لايعيب الحكم مادام استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إحراز الكسب بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

 

 

 

 

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. حقها فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى وأدلتها.

 

 

 

 

خضوع الاعتراف فى المسائل الجنائية كسائر الأدلة لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ به أو إطراحه حسبما يتراءى لها. طالما كانت الأسباب التى أوردتها سندا لذلك.

 

 

 

 

كفاية إيراد الحكم من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناع المحكمة بالأدلة.

 

 

 

 

حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب .

 

 

 

 

ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة على موجب حكم المادة العاشرة من القانون 10 لسنة 1961 خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك طالما اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

 

 

 

 

وزن أقوال الشهود وتقديرها. مرجعه لمحكمة الموضوع. أخذها بأقوال الشهود مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها.

 

 

 

 

من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة.

 

 

 

 

توقيع الساحب الشيك على بياض لا ينال من سلامته طالما استوفى بيان القيمة وتاريخ التحرير قبل تقديمه للمسحوب عليه.

 

 

 

 

إعلان المتهم باليوم الذى تأجل إليه البيع فى مواجهة تابع له لا يكفى للقطع بثبوت علمه به.

 

 

 

 

وجوب أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

 

 

 

 

اطمئنان المحكمة إلى سلامة إجراءات ضبط المخدر داخل جسم الطاعن وإلى شهادة الطبيب الذى استخرج المخدر من جسمه.

 

 

 

 

العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها.

 

 

 

 

اتفاق الطاعنة خارج القطر مع مصريتين على تحريض بعض الفتيات المصريات على مغادرة البلاد وتسهيل سفرهن للاشتغال بالدعارة .

 

 

 

 

الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه.

 

 

 

 

الأمر الصادر من وكيل النيابة بتكليف أي من مأموري الضبط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم تطلب القانون شكلا معينا له أو تعيين اسم المأمور المكلف بتنفيذه.

 

 

 

 

تساند الأدلة فى المواد الجنائية. عدم تقيد القاضى فى تكوين عقيدته بدليل معين.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى. متى كان استخلاصها سائغا.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث .

 

 

 

 

إعادة المحاكمة لسقوط الحكم الغيابي في الجنايات. لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات المبداه فى المحاكمة الغيابية.

 

 

 

 

عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها. شرط ذلك: أن يكون اسخلاصها سائغا .

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة مشروط باشتمال حكمها على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت.

 

 

 

 

من سلطته وزن قوة الإثبات والأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.

 

 

 

 

تحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس.

 

 

 

 

للمحكمة أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى اقتنعت بتزويرها.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلب منها.

 

 

 

 

التفات المحكمة عن طلب غير منتج في الدعوى وغير متعلق بموضوعها.

 

 

 

 

تكوين محكمة الموضوع عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها.

 

 

 

 

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو ما يؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.

 

 

 

 

العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جريمة.

 

 

 

 

نفى المتهم الأول العلم عن الطاعن بمصدر الأشياء التي دين بإخفائها.

 

 

 

 

تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني ليس بلازم في كل جزئية.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة.

 

 

 

 

حصول الاشتراك لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

 

 

 

 

جريمة الرشوة عدم اشتراط عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح بتحققها.

 

 

 

 

تساند الأدلة لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى .

 

 

 

 

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة.

 

 

 

 

ركن الاعتياد في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة جواز إثباته بشهادة الشهود.

 

 

 

 

الاشتراك بطريق الاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على الفعل المتفق عليه.

 

 

 

 

التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة.

 

 

 

 

استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة ووزن أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الدفع ببطلان عملية العرض عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع لا محل لإثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعييب تحقيق المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.

 

 

 

 

وجوب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه متى يجوز للمحكمة الإعراض عنه .

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى تستقل به محكمة الموضوع.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق