الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - أدلة

 

 

الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاًَ ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ الدليل ولو كان اعترافا وتأخذ بما تطمئن إليه منه.

 

 

 

 

للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزيء أي دليل يطرح عليها ولو كان اعترافاً وتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.

 

 

 

 

إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط بعضها أو استبعد تعين إعادة النظر فيما بقى منها.

 

 

 

 

لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها, بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج.

 

 

 

 

يكفى أن تتساند الأدلة وأن يكمل بعضها بعضاً وللمحكمة أن تستخلص من مجموعها ما ترى أنه مؤد إليه.

 

 

 

 

إن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته وقوته الاستدلالية المقامة على أسس عليمة وفنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن فى طعنه من احتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص آخر.

 

 

 

 

اذا كان الحكم حين استند - فيما استند اليه - فى إدانة المتهم بجريمة القتل العمد إلى وجود بقعة دموية بصديرية المتهم.

 

 

 

 

لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها, بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوت الواقعة منه على طريق الاستنتاج, وترتيب النتائج على المقدمات.

 

 

 

 

استبعاد بعضها أو سقوطه ووجوب إعادة النظر في كفاية باقيها للإدانة.

 

 

 

 

الاعتماد على دليل لا أصل له في الأوراق ضمن ما استندت إليه المحكمة نقض الحكم.

 

 

 

 

مدار الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها وذلك سواء أكان دليلها على الرأي الذي أخذت به دليلاً مباشراً يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أم كان دليلا غير مباشر لا يؤدي إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية.

 

 

 

لا يلزم في القانون أن يكون الدليل الذي بني عليه الحكم مباشرا، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه.

 

 

 

 

طبيب منتدب للتحليل. تصديه في تقريره لنقطة لم يكن منوهاً عنها في طلب التحليل. الأخذ بتقريره في هذه النقطة. لا تثريب على المحكمة فيه.

 

 

 

 

دليل أخذت به المحكمة تعزيزاً لأدلة أخرى. لا جناح عليها في ذلك.

 

 

 

 

بحث أدلة الدعوى وتقدير كفايتها في الإثبات. من شأن القاضي. إدانة المتهم اعتماداً على أقوال المجني عليه مع تمسك المتهم باستحالة وقوع الحادث بالشكل الذي رواه المجني عليه

 

 

 

 

قول تكذبه الأدلة المادية. اعتماد المحكمة عليه فيما استندت إليه من أدلة في إدانة المتهم. نقض الحكم. الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً.

 

 

 

 

ليست المحكمة ملزمة في أخذها باعتراف المتهم من أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه الحقيقة كما يشف عنها.

 

 

 

 

لا يشترط فى الدليل، مهما كان نوعه، أن يكون مباشرا، أى شاهدا بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكفى أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر.

 

 

 

 

إن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة، أى شاهده بذاتها ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكتفى بأن يكون من شأنها أن تؤدّى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة.

 

 

 

 

دليل. لا يشترط أن يكون سابقاً للحادث أو معاصراً له. استخلاص اشتراك المتهم في الخطف من مساهمته في رد الطفل بعد استيلائه على المبلغ المدفوع له من أجل ذلك.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم ألا يكون هناك دليل مباشر في صدد ثبوت الحقائق القانونية التي قال بها. فإن المحكمة لها أن تنتهي إلى القول بثبوت أية واقعة من أي دليل ولو كان لا يشهد مباشرة عليها ما دام من شأنه في المنطق أن يؤدى إليها.

 

 

 

 

للمحكمة في المواد الجنائية أن تجزئ الدليل المقدّم إليها ولا تأخذ منه إلا ما تطمئن إليه. ولا يلزم في الدليل الذي ترتكن إليه أن يكون صريحاً في الإدانة شاهداً بذاته مباشرة على وقوع الواقعة الجنائية من المتهم، بل إن من حق المحكمة أن تستخلص من الدليل ما ترى هي أنه يؤدّي إليه وإن لم يكن صريحاً فيه.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق