الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 مايو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - إثبات بالكتابة

 

قضاء المحكمة بناءً على الورقة المدعى بتزويرها المحتج بها في الدعوى. مؤداه. انطوائه على قضاء ضمنى بحصة المحرر. أثره. حيازته الحجية المانعة لإعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية.

 

 

صلاحية كل كتابة صادرة من الخصم أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شأنها أو الغرض منها. ما دام من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال. تقدير ذلك. موضوعى.

 

 

 

 

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة الثبوت وإطراح ما عداها دون التزام بالرد على كل دليل.

 

 

 

 

مجرد الامتناع عن رد المال المختلس أو التأخير في الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت نية الجاني قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضرارا بصاحبه.

 

 

 

 

متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استناداً إلى أن هذا العقد، وإن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة، كما لم يقرر المتهم الأول وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثاني - الخراط - وانتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد اصطنع لخدمة الطاعن، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويؤدي إلى ما رتبه عليه.

 

 

 

 

تقدير المحكمة أن العرف والعادة في بعض المعاملات يمنعان من الحصول على دليل كتابي موضوعي. يصح في العقل والقانون والاستناد إلى العرف أو العادة في بعض المعاملات مما يمنع الحصول على دليل كتابي، وأن تقدير توافر هذا المانع من شأن محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.

 

 

 

 

تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل. أمر موضوعي.

 

 

 

 

إقرار شاهد الإثبات كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن هو قول جديد منه للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك.

 

 

 

 

إن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.

 

 

 

 

حسبما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - فإن ذلك يعد منه تنازلاً عن المطالبة في الإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها .

 

 

 

 

الإقرار في تحقيق النيابة هو إقرار غير قضائي، للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.

 

 

 

 

تبيح المادة 403 من القانون المدني الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

 

 

 

 

إن تقدير قيام المانع من الاستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضي الموضوع، فمتى أقم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.

 

 

 

 

إن القول بعدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية لا يمنع من اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة ما تضمنه في ناحية أو أكثر من نواحيه.

 

 

 

 

الورقة التي توجد في حيازة المتهم يصح في القانون اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان قد بدا منه ما يدل على أنه قبلها أو استعملها أو تملكها، إذ في هذه الحالة يصح اعتبارها صادرة منه وإن كانت غير محررة بخطه.

 

 

 

 

إن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التي تفصل فيها المحكمة وجوداً وعدماً تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره في حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إن تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع.

 

 

 

 

إن تقدير المانع الأدبي الذي يمنع المتعهد له من أخذ سند كتابي على المتعهد هو من الأمور الموضوعية التي يرجع الأمر فيها إلى قاضي الدعوى.

 

 

 

 

إن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عند وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة، وقيام هذا المانع يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النقض.


 

إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق