الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 مايو 2021

قرار وزير الداخلية 676 لسنة 2021 بتعديل القرار 63 لسنة 1959 بتنفيذ القانون 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر

نشر بالوقائع المصرية العدد 98 تابع (أ) - في 28أبريل سنة 2021 

 وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2018 بشأن تعديل مسميات بعض مصالح وزارة الداخلية ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادتين رقمي (38 ، 41) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النصان التاليان :
مادة (38) : «يكون استخدام النماذج المرفقة بهذا القرار عند استخراج أو تجديد جوازات السفر ، على النحو التالي :
أولاً - تستخدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر عادى أو تجديده من داخل البلاد .
ثانيًا - تستخدم إدارة المراسم التابعة لوزارة الخارجية النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر (دبلوماسي - خاص - لمهمة) أو تجديده .
ثالثًا - تستخدم بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي التابعة لوزارة الخارجية النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر عادى أو تجديده من خارج البلاد» .
مادة (41) : «تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء وتحديث السجلات الخاصة بقيد وحفظ طلبات إصدار جوازات السفر وتجديدها بكافة أنواعها وكل ما يرتبط بها» .

 

مادة رقم 2

تُستبدل عبارة «مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» بعبارة «الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية» أينما وردت بالقرار رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه وتعديلاته أو في أي قرار آخر صادر من وزير الداخلية .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2021 ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر في 27/4/2021
وزير الداخلية
محمود توفيق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق