الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 مايو 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء 933 لسنة 2021 بالضوابط والإجراءات الاحترازية اعتبارا من 6 مايو حتى 21 مايو عام 2021

 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (أ) في 5 مايو سنة 2021 


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقاً للضوابط المحددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 2021 بشأن تدابير ممارسة بعض الأنشطة وحظر ممارسة البعض الآخر ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2021 بشأن فرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2021 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

تُغلق الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية ( المولات التجارية ) وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات بعد الساعة التاسعة مساءً على تقديم خدمة التيك أواي دون الجلوس وخدمات التوصيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .

 

مادة رقم 2

لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة ، ومحال البقالة ، البدالين التموينين ، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات ، السوبر ماركت ، أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة على أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور ، ماكينات تموين المركبات بالوقود ، مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود .

 

مادة رقم 3

يُحظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفاعليات الفنية أو الثقافية التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أياً كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها .


مادة رقم 4

تُغلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا كما تغلق جميع دور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا .


مادة رقم 5

تُغلق جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة .

 

مادة رقم 6

يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليًا لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط ، على أن تنتهى هذه المناسبات بحد أقصى الساعة التاسعة مساءً مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.


مادة رقم 7

تُطبق أحكام المواد السابقة اعتبارًا من بداية يوم 6 من مايو عام 2021 حتى نهاية يوم 21 من مايو عام 2021 مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف .


مادة رقم 8

تكون الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12 من مايو عام 2021 ميلادية حتى يوم الأحد الموافق 16 من مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك .


مادة رقم 9

يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات .



مادة رقم 10

يكون أداء صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المصرح لها حاليًا بإقامة صلاة الجمعة مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة .


مادة رقم 11

مع عدم الإخلال بما تضمنته المواد من الأولى حتى السابعة من هذا القرار ؛
يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 و655 لسنة 2021 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة .


مادة رقم 12

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل حال مخالفة أحكام المواد الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .


مادة رقم 13

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 رمضان سنة 1442ه
( الموافق 5 مايو سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق