الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مايو 2021

الطعن 1758 لسنة 73 ق جلسة 19 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 56 ص 387

جلسة 19 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، أسامة البحيري "نواب رئيس المحكمة" وفتحي مهران.
----------------
(56)
الطعن 1758 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون خصما حقيقيا له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره سواء وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه. عدم توجيه الطاعن لبعض المطعون ضدهم ثمة طلبات. مؤداه. عدم وجود مصلحة في اختصامهم في الطعن. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
(2 - 4) بطلان "بطلان التصرفات: بطلان التصرفات في العقد". ملكية فكرية" - حق المؤلف: المصنف المشترك: الحق المالي".
(2) المنتج. تحميله عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية. أحقيته في الاستغلال المقرر للمؤلف. م 34ق 354 لسنة 1954 قبل تعديله بق 38 لسنة 1992. إنابته عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من القانون ذاته وكذا عن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طول مدة الاستغلال المتفق عليها.
(3) المؤلف. أحقيته في استغلال مصنفه ماليا. المادتان 5، 6 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. أحقيته في نقل حقوق الاستغلال المنصوص عليها بالمواد 5/ب، 6، 7/ب من القانون المشار إليه للغير. م 37 من القانون ذاته. أثره. التزام المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه. عله ذلك.
(4) التصرف الوارد بالعقد على حق استغلال المنتج السينمائي باعتباره حقا ماليا. مؤداه. خروجه عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف. أثره. عدم جواز ادعاء الطاعن المنتج بملكية حق الاستغلال المالي للمنتج السينمائي. علة ذلك.
(5) حق "حق الاستغلال والتصرف". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص". ملكية" بعض صور الملكية: الملكية الأدبية".
حق الاستغلال المالي المصنف السينمائي. انتقاله إلى الخلف الخاص للمتصرف له بوفاته. علة ذلك.
(6) بطلان "بطلان التصرفات: بطلان التصرفات في العقد". ملكية فكرية" - حق المؤلف: المصنف المشترك: الحق المالي".
بطلان تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي . م 40 ق 354 لسنة 1954* بشأن حماية حق المؤلف. نطاقه. تصرف المؤلف للغير فيما قد تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية في المستقبل. علة ذلك.
(7) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته وحقه في استغلال مجموعة الأفلام محل العقد بمضي المدة. يستوى في الأثر مع القضاء برفضها. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق م 40 ق 354 لسنة 1954 بشأن حماية الملكية الفكرية. مؤداه. مصلحة نظرية للطاعن لا تنهض سببا لنقضه. أثره. غير مقبول.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكتفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون خصما حقيقا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقد فصل فيها، وكان المطعون ضدهم ثانيا حتى الأخير لم يوجه لهم الطاعن أية طلبات، ومن ثم فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامهم في هذا الطعن، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة سالفة الذكر (من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف قبل تعديله بالقانون 38 لسنة 1992 - والمنطبق على واقعة الدعوى) حق الاستغلال المقرر أصلا للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأنابه عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون، كما أنابه عن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدة الاستغلال المتفق عليها.
3 - إذ كان القانون المذكور (القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف قبل تعديله بالقانون 38 لسنة 1992) قد أعطى في مادته الخامسة والسادسة للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا، فقد أباح له في المادة 37 منه أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5/ب، 6، 7/ب من هذا القانون، أشار النص لحقوق الاستغلال المذكورة في المادتين 5 (فقرة أ)، ... 7 فقرة أ وهو خطأ مطبعي وصحته 5 (فقرة ب)، ...، 7 (فقرة ب)، إذ أبطلت المادة 38 منه التصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى)، 7 (فقرة أولى) ويستحيل اجتماع النقيضين في محل واحد، وأوجب على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.
4 - يكون صحيحا التصرف الوارد بالعقد الوارد على حق استغلال المنتج السينمائي المذكور به باعتباره حقا ماليا يخرج عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف، ولا يكون للطاعن (المنتج) البائع الادعاء بملكية المبيع وهو حق الاستغلال المالي لكونه ضامنا فيمتنع عليه التعرض وفقا للقواعد المقررة في المسئولية العقدية.
5 - القول بانتهاء هذا الحق (حق الاستغلال المالي للمصنف السينمائي) بوفاة المتصرف له لا يجد له سندا من العقد أو القانون باعتبار أن المبيع هو حق مالي ينتقل إلى الخلف الخاص بوفاة صاحبه شأنه شأن سائر الحقوق المالية.
6 - إذ كان لا يجدى الطاعن (المنتج) التحدي بالمادة 40 من القانون 354 لسنة 1954* (بشأن حق المؤلف) والتي تبطل تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي، إذ المقصود بها تحريم تصرف المؤلف للغير فيما قد تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية في المستقبل، لما في ذلك من إهدار لشخصيته ولحقوقه المعنوية البحتة ولما فيه من جهالة فاحشة بمحل العقد ولكونه كذلك بمثابة تصرف في تركة مستقبلة وهو ما لا ينطبق على واقعة التداعي.
7 - إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الدعوى (دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته وحقه في استغلال مجموعة الأفلام محل العقد) بمضي المدة وهو ما يستوى في الأثر مع رفضها فإن النعي عليه بسببي الطعن (الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون من تكييف الدعوى بأنها تثبيت ملكية ولا تسقط بالتقادم وليست دعوى بطلان) لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تنهض سببا لنقضه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بإثبات ملكيته وحقه في استغلال مجموعة الأفلام محل العقد (الباطل) المؤرخ .../ .../ .... واحتياطيا بانعدام العقد أو عدم الاعتداد به وعلى سبيل الاحتياط الكلي:
1- انتهاء حق المطعون ضدهم أولا في الانتفاع واستغلال مجموعة الأفلام محل العقد المذكور لوفاة مورثهم صاحب حق الانتفاع والاستغلال.
2- بإلزام المطعون ضدهم أولا بأن يدفعوا إليه تعويضا ماديا مقداره خمسون ألف جنيه وقال سندا لذلك إنه بموجب ذلك العقد تعاقد مع مورث المطعون ضدهم أولا على بيع مجموعة الأفلام الواردة بالعقد التي يملكها وأنتجها الطاعن وقد اشتمل العقد على بيع نسخ الأفلام الأصلية الإيجابية وبيع حقوق الاستغلال بكافة طرق الاستغلال وبكافة المقاسات داخل وخارج مصر ولمدى الحياة نظير مبلغ مقداره ألفان وستمائة جنيه، وإذ كان هذا العقد قد خالف النظام العام بأن أبد حق استغلال الأفلام رغم أن الملكية الفكرية موقوتة بطبيعتها واشتمل على استغلالها بالطرق المعروفة وما قد يكتشف فيما بعد، فاعتراه التجهيل والتعامل في أمور مستقبلية، كما أنه انتهى بقوة القانون بوفاة المنتفع فقد أقام الدعوي، دفع المطعون عليهم أولا بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوي بالتقادم. بتاريخ .../ .../ .... حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ .../ .../ .... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من ثانية إلى خامسا، وفي الموضوع بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة وكذا المطعون ضده ثالثا أن المطعون ضدهم من ثانيا حتى خامسا لم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ولم يوجه لهم الطاعن ثمة طلبات، فيكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكتفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون خصما حقيقا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وقد فصل فيها، وكان المطعون ضدهم من ثانيا حتى الأخير لم يوجه لهم الطاعن أية طلبات، ومن ثم فإنه لا يكون له مصلحة في اختصامهم في هذا الطعن، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم أولا استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، إذ أيد الحكم الابتدائي وأغفل ما تمسك به الطاعن من دفاع بمذكرتيه بجلستي .../ .../ ....، .../ .../ .... من أن الدعوى حسب تكييفها الصحيح تثبيت ملكية وهي لا تسقط بالتقادم وليست دعوى بطلان ولم يطبق حكم المادة 40 من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف فضلا عن قضائه بسقوط دعوى البطلان بالتقادم طبقا للقانون المدني رغم أن الملكية الفكرية يحكمها القانون 354 لسنة 1954 الذي خلت نصوصه من تقادم تلك الملكية بل حماها لمدة خمسين عاما بعد وفاة صاحب الحق وبالتالي فهي لا تتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كان الطاعن قد أسس طلباته المبداة بصحيفة الدعوى على أنه مالك ومنتج الأفلام باعها بالعقد المؤرخ ../../.... لمورث المطعون ضدهم أولا وقد اشتمل العقد على النسخ الأصلية لها والإيجابية وغيرها من المواد المتعلقة بها، كما باع جميع حقوق الاستغلال في جميع أنحاء العالم مدى الحياة، وكانت المادة 34 من القانون 354 لسنة 1954 قبل تعديله بالقانون 38 لسنة 1992 - والمنطبق على واقعة الدعوي - قد نصت على أن "يعتبر منتجا للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائما ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق النشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طوال مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبة عن مؤلفي المصنف السينمائي ومن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه"، ولما كان المنتج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلا للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأنابه عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون، كما أنابه عن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدة الاستغلال المتفق عليها، وإذ كان القانون المذكور قد أعطى في مادته الخامسة والسادسة للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا، فقد أباح له في المادة 37 منه أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5/ب، 6، 7/ب من هذا القانون أشار النص لحقوق الاستغلال المذكورة في المادتين 5 ( فقرأ)، ...، 7 (فقرة أ) وهو خطأ مطبعي وصحته 5 (فقرة ب)، ...، 7 (فقرة ب) إذ أبطلت المادة 38 منه التصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى)، 7 (فقرة أولى) ويستحيل اجتماع النقيضين في محل واحد وأوجب على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه، وإذ كان ذلك فإنه يكون صحيحا التصرف الوارد بالعقد الوارد على حق استغلال المنتج السينمائي المذكور به باعتباره حقا ماليا يخرج عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف، ولا يكون للطاعن البائع الادعاء بملكية المبيع وهو حق الاستغلال المالي لكونه ضامنا فيمتنع عليه التعرض وفقا للقواعد المقررة في المسئولية العقدية، كما أن القول بانتهاء هذا الحق بوفاة المتصرف له لا يجد له سندا من العقد أو القانون باعتبار أن المبيع هو حق مالي ينتقل إلى الخلف الخاص بوفاة صاحبه شأنه شأن سائر الحقوق المالية، كما أنه لا يجدي الطاعن التحدي بالمادة 40 من القانون 354 لسنة 1955 والتي تبطل تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي، إذ المقصود بها تحريم تصرف المؤلف للغير فيما قد تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية في المستقبل لما في ذلك من إهدار لشخصيته ولحقوقه المعنوية البحتة، ولما فيه من جهالة فاحشة بمحل العقد ولكونه كذلك بمثابة تصرف، في تركة مستقبلة وهو ما لا ينطبق على واقعة التداعي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الدعوي بمضي المدة وهو ما يستوى في الأثر مع رفضها، فإن النعي عليه بسببي الطعن لن يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تنهض سببا لنقضه. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق