الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يونيو 2025

مجلة الرسالة/العدد 815



بتاريخ: 14 - 02 - 1949

مجلة الرسالة/العدد 816



بتاريخ: 21 - 02 - 1949

مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم وكالة الإمارات للفضاء

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء،
-وبناءً على ما عرضته وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة - رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوكالة: وكالة الإمارات للفضاء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الوكالة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الوكالة.
المدير العام: مدير عام الوكالة.

المادة (2) استقلالية الوكالة
تعد الوكالة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الوكالة
يكون المقر الرئيسي للوكالة في إمارة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.

المادة (4) اختصاصات الوكالة
تختص الوكالة بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. إصدار الموافقات والتصاريح للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
3. دراسة واعتماد وحوكمة عملية تمويل صندوق الفضاء الوطني للأنشطة الفضائية وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالفضاء.
4. العمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال القطاع الفضائي وإدارتها على أسس اقتصادية.
5. المساهمة أو الاشتراك أو تنفيذ مشاريع وطنية أو دولية في مجال الفضاء.
6. دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً.
7. دعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي.
8. عقد المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بقطاع الفضاء والمساهمة فيها.
9. الدعم الفني والاستشاري للجهات ذات الصلة بالقطاع الفضائي في الدولة، وتقديم المشورة والإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية والعمل على حل التحديات التي تواجهها.
10. تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي، والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلميّة ذات العلاقة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها بخصوص ذلك.
11. إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
12. طلب أي معلومات أو بيانات ذات صلة من أي شخص أو مشغل، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها.
13. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوكالة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
14. تمثيل الدولة في عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف وفي المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية وغيرها من المحافل الدولية في المجالات المتعلقة بشؤون الفضاء والمجالات التي تختص بها الوكالة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
15. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الفضاء وبأنشطة واختصاصات الوكالة أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوكالة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
16. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الوكالة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
17. أي اختصاصات أخرى تُناط للوكالة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

المادة (5) مجلس الإدارة
يكون للوكالة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويُحدد قرار التشكيل رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ومكافآت أعضائه ومدة عضويتهم وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

المادة (6) اختصاصات مجلس الإدارة
1. مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الوكالة، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
أ. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
ب. اعتماد السياسة العامة للوكالة، والخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ج. إصدار القرارات والأنظمة واللوائح والقواعد المتعلقة بتنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي وفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن.
د. إقرار مشروع الموازنة السنوية ومشروع الحساب الختامي للوكالة، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي.
ه. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للوكالة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
و. إقرار لوائح الموارد البشرية والمشتريات الخاصة بالوكالة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
ز. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الوكالة.
ح. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين الوكالة من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
ط. الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لمساعدته في تنفيذ مهامه.
ي. ترشيح المدير العام للوكالة.
ك. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للوكالة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
ل. اقتراح الرسوم عن الخدمات التي تقدمها الوكالة، ورفعها إلى وزير المالية لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
م. قبول التبرعات والهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الوكالة، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
ن. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
2. لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته واختصاصاته إلى الرئيس أو أحد أعضائه أو المدير العام، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7) المدير العام
1. يكون للوكالة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يُعين بمرسوم اتحادي، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
2. يمارس المدير العام الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الوكالة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. تسيير أعمال الوكالة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية تحت رقابة مجلس الإدارة، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
ب. اقتراح السياسة العامة للوكالة، وبرامجها وخططها ومشاريعها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
ج. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للوكالة، وعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
د. إعداد الهيكل التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره، وإعداد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الوكالة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإصدارها.
ه. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له بما في ذلك المتعلقة بتنظيم وتصريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
و. إدارة وإبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بأهداف واختصاصات الوكالة وقطاع الفضاء الإماراتي وفق التشريعات السارية.
ز. التنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها فيما يتعلق بعمل الوكالة وأنشطتها.
ح. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الوكالة، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
ط. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الوكالة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
ي. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
ك. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الوكالة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على مجلس الإدارة.
ل. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
م. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الإدارة.
3. للمدير العام حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، ولا يكون له الحق في التصويت على قراراته.
4. يجوز أن يكون للمدير العام نائب يُعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
5. يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي من يراه مناسباً من كبار موظفي الوكالة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (8) الموارد المالية للوكالة
تتكون الموارد المالية للوكالة مما يأتي:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للوكالة في الميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات التي تحققها الوكالة مقابل الخدمات التي تقدمها والتصاريح والموافقات التي تمنحها والأنشطة التي تمارسها ونظير حقوق الملكية الفكرية التي تملكها أو تتشارك في ملكيتها.
3. الإيرادات التي تحققها الوكالة مقابل بيع المنتجات.
4. التبرعات والهبات والإعانات والمنح التي تقدّم للوكالة ويقبلها مجلس الإدارة.

المادة (9) السنة المالية
تبدأ السنة المالية في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.

المادة (10) رسوم خدمات الوكالة
يجوز للوكالة تحصيل رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها على أن يتم اعتماد الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

المادة (11) الترويج والدعاية لمنتجات الفضاء
يجوز للوكالة، بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة، بيع منتجات للترويج والدعاية والإعلان والتوعية بمجال الفضاء وفقاً للضوابط التي تصدر من مجلس الإدارة.

المادة (12) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الوكالة
تحتفظ الوكالة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.

المادة (13) التشريعات المطبقة على الوكالة
فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أو في اللوائح والنظم الصادرة تنفيذاً له، تسري على الوكالة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (14) القرارات التنفيذية
مع مراعاة الصلاحيات المنوطة لمجلس الوزراء بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) الإلغاءات
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الوكالة، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (16) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2018 بشأن الوقف،
- وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.

المادة (2) الشخصية الاعتبارية للهيئة


الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز لرئيس الهيئة إنشاء فروع للهيئة في إمارات الدولة المختلفة.

المادة (4) أهداف الهيئة
تهدف الهيئة إلى ما يأتي:
1. تحقيق سياسة الدولة في الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
2. تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة إدارتها في الدولة.

المادة (5) اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ.
2. إدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وتأهيل وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. تنظيم إنشاء مراكز الثقافة الدينية، وتنظيم وترخيص البرامج الخاصة بالدروس والأنشطة في هذه المراكز وفق التشريعات السارية.
4. منح التراخيص وإدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والإشراف عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية.
5. الإشراف على طبع المصحف الشريف وتوزيعه، ومنح الإذن بتداوله في الدولة، وإدارة مراكز تعليم القرآن الكريم، والإشراف على المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن والتعليم الشرعي ومنح التراخيص لها، وفقاً للتشريعات السارية.
6. إدارة شؤون خطب الجمعة والأعياد، ومحاضرات ودروس المناسبات الدينية وتنظيمها وتوحيدها على مستوى الدولة، ومتابعة الخطباء والبث المباشر للخطبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7. منح التصاريح اللازمة لإقامة وتنظيم الفعاليات والاحتفالات والمسابقات الدينية، ومراجعة المحتوى الديني المحال من الجهات المختصة وتقرير مدى صلاحيتها للتداول، في مختلف الوسائل وفق التشريعات السارية.
8. عقد المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمسابقات وغيرها من الأنشطة الدينية، وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
9. ترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يُعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، وتنمية واستثمار أموال الوقف واقتراح المشروعات والبرامج الوقفية.
10. التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها، وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها وذلك وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية.
11. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
12. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
13. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (6) ضم الأوقاف
يجوز ضم أوقاف أية إمارة للهيئة وذلك بناءً على طلب الإمارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (7) تعيين الرئيس
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.

المادة (8) اختصاصات وصلاحيات الرئيس
الرئيس هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية في إدارة شؤون الهيئة، كما يمارس على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
2. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل اللازمة المتعلقة بالهيئة، شاملاً الأنظمة واللوائح الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانة أعيان الأوقاف.
4. الموافقة على الإيرادات والمصروفات السنوية لأموال الأوقاف والزكاة وحساباتها الختامية، بعد اعتماد مجلس الوزراء.
5. الموافقة على مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6. الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
7. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات الهيئة وفق التشريعات السارية.
8. الموافقة على تأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق اللازمة لإدارة واستثمار أموال الوقف والفائض من أموال الزكاة داخل أو خارج الدولة وفق التشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح بما يتفق مع اختصاصات الهيئة، ووفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
10. تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.
11. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
12. تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية، ويجوز أن تضم اللجان ممثلين عن الجهات الحكومية وذوي الخبرة والاختصاص، واعتماد تشكيل اللجان في الهيئة، وتحديد مهام تلك اللجان ونظام عملها.
13. التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
14. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض المدير العام ببعض اختصاصاته وصلاحياته، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (9) تعيين المدير العام
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي.

المادة (10) اختصاصات وصلاحيات المدير العام
يكون المدير العام مسؤولاً أمام الرئيس عن إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:
1. إعداد منهجية عمل الهيئة والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع اللازمة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، ومتابعة المشاريع والأنشطة التي تشرف عليها الهيئة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
2. متابعة إعداد الأنظمة واللوائح الداخلية وخطط العمل وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
3. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على الرئيس للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. الإشراف على الوحدات التنظيمية بالهيئة ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، ورفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في الهيئة وعرضها على الرئيس.
5. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على الرئيس لرفعه إلى مجلس الوزراء وفق الإجراءات المقررة.
6. اقتراح تعيين موظفي الهيئة وفق التشريعات السارية.
7. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من يراه مناسباً من موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً


المادة (11) إيرادات الهيئة


تتكون الإيرادات السنوية للهيئة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والإعانات من الغير والتي يقبلها الرئيس بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
3. نصيب الهيئة شرعاً من إيرادات الوقف بحكم نظارتها عليه.
4. نصيب الهيئة شرعاً من أموال الزكاة التي يرغب المسلمون في أدائها للهيئة مباشرة، أو التي تُحال إلى الهيئة عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
5. الأموال التي تنتج عن ممارسة الهيئة للأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافها.
6. الإيرادات الأخرى التي تُحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.


المادة (12) إدارة أموال الهيئة


1. يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي.
2. تتم إدارة أموال الهيئة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
3. تتم إدارة أموال الوقف والزكاة وفق النظم والقواعد المالية والمحاسبية التي يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.


المادة (13) الإعفاء من رسوم الخدمات


تُعفى المساجد ومراكز تعليم القرآن الكريم ومرافقها والأوقاف الملحقة بها من كافة رسوم الخدمات المفروضة بمختلف أنواعها في الحكومة الاتحادية.

المادة (14) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة (15) التدقيق على حسابات الهيئة


1. يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات، يُعين لمدة سنة قابلة للتجديد.
2. يتولى مدقق الحسابات التدقيق على حسابات الهيئة وحسابات الأوقاف والزكاة، وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
3. على مدقق الحسابات أن يقدم خلال (3) ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريراً مالياً عن المركز المالي للهيئة وحساباتها الختامية.
4. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.


المادة (16) الحسابات المصرفية لأموال الوقف والزكاة


1. تخصص الهيئة حساب مصرفي أو أكثر لأموال الوقف والزكاة، وذلك على النحو الآتي:
‌ أ. حساب الأموال الوقفية: وتُودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للهيئة، ويتم الصرف منه على مصارف الوقف بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الهيئة.
‌ ب. حساب أموال الزكاة: وتُودع فيه أموال الزكاة التي تُدفع للهيئة مباشرة من قبل الأفراد، أو التي تُحال إليه عن طريق الجمعيات والهيئات الخيرية أو أية جهة أخرى، لصرفها في الأوجه الشرعية لمستحقيها.
2. يتم إدارة الحسابات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي يُقررها مجلس الوزراء بناء على توصية الرئيس.


المادة (17) التشريعات المطبقة في الهيئة


تسري على الهيئة تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (18) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة


1. تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.
2. تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
3. يُنقل إلى الهيئة العاملون بصندوق الزكاة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.


المادة (19) الأحكام العامة


1. يتولى مجلس الوزراء إنشاء أي صناديق أو مجالس في الهيئة لمعاونتها في تنفيذ الاختصاصات المناطة بها بموجب هذا القانون.
2. يُعدل مسمى "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" لتكون "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" أينما ورد في أي تشريع اتحادي.


المادة (20) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2003 بإنشاء صندوق الزكاة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وقت صدور هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (21) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2024 بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
− وعلى قرار مجلس الوزراء (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتعديلاته،
− وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الديوان: ديوان الرئاسة.
المجلس: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الرئيس: رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الأمين العام: أمين عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
الفتاوى: إبداء الرأي الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة.
الفتاوى العامة: إبداء الرأي الشرعي في النوازل التي تؤثر على استقرار الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو تثير الفتنة والطائفية والفرقة في المجتمع.
الفتاوى الخاصة: إبداء الرأي الشرعي في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات للأفراد، والتي لا تُعد من الفتاوى العامة.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية التي لها صلاحية إصدار الفتاوى في الدولة وفق التشريعات النافذة.
الوسائل: شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية.
الترخيص: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو في الوسائل لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب الجهات المعنية.
التصريح: منح الإذن بإصدار الفتاوى الخاصة أو أحد مجالاتها لدى الجهات المعنية أو الجهات المستفيدة أو في الوسائل لمدة قصيرة محددة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1. ترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً.
2. تطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة.
3. تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية، ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشرات التنافسية العالمية.
4. بناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات المعنية، وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

المادة (4) إنشاء المجلس
1. يُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يُسمى "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان.
2. يحل المجلس المنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفو المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.


المادة (5) مقر المجلس
يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة أبو ظبي، ويجوز لرئيس المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له في أي إمارة أخرى من إمارات الدولة بعد موافقة رئيس الديوان.

المادة (6) تشكيل المجلس
1. يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يمثلون إمارات الدولة وغيرهم من ذوي الخبرة والتخصص، على أن يتمتعوا بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتسمية نائب رئيس المجلس وأعضائه وتحديد مكافآتهم مرسوم اتحادي.
2. تكون مدة العضوية في المجلس (4) أربع سنوات تُجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يصدر مرسوم اتحادي بإعادة تشكيله.
3. يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وتشكيل اللجان اللازمة لمعاونته في أداء مهامه.
4. يصدر الرئيس نظاماً داخلياً لتنظيم عمل المجلس.

المادة (7) اختصاصات المجلس
في سبيل تحقيق المجلس لأهداف هذا القانون، يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:
1. إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.
2. إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
3. إصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
4. بيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي.
5. إصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي الوارد من قبل الجهات الرسمية، بما يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية.
6. تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك وشوال وذو الحجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. تأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها.
8. تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء العالمية المعتدلة والجهات الدينية، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في الدولة.
9. تقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير منظومة الخدمات الرقمية.
10. إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء التي تعرض على المجلس من قبل الجهات المختصة بإصدارها.
11. أي اختصاصات أو مهام أخرى تُناط للمجلس بموجب قرار من رئيس الديوان.

المادة (8) رئيس المجلس
يكون للمجلس رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على عرض رئيس الديوان.

المادة (9) صلاحيات رئيس المجلس
1. يكون الرئيس مسؤولاً أمام رئيس الديوان، ويتولى الإشراف على أعمال المجلس، ويُمارس الاختصاصات الآتية:
‌ أ. اعتماد السياسات والاستراتيجيات والخطط واللوائح والأنظمة الخاصة بالمجلس، ورفعها لرئيس الديوان لإصدارها.
‌ ب. الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لرئيس الديوان للاعتماد.
‌ ج. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى رئيس الديوان للاعتماد.
‌ د. تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المختصة بشؤون الفتوى داخل الدولة وخارجها.
‌ ه. تعيين مقرر لاجتماعات المجلس من بين موظفي الأمانة العامة.
‌ و. تلقي طلبات التظلمات من القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية عن مخالفة الفتاوى الشرعية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ومباشرة إجراءاتها وفق سياسة التظلمات المعتمدة في المجلس.
‌ ز. أي اختصاصات أو مهام أخرى يُكلف بها من رئيس الديوان.
2. لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه أو للأمين العام.

المادة (10) الأمانة العامة للمجلس
يكون للمجلس أمانة عامة تتولى إدارة شؤون المجلس وتصريف أموره، وتشكل من الأمين العام وعدد من الموظفين.

المادة (11) تعيين الأمين العام
يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح رئيس الديوان.

المادة (12) صلاحيات الأمين العام


1. الأمين العام هو الممثل القانوني للمجلس في علاقته بالغير وأمام القضاء، ويتولى تصريف شؤون المجلس وتسيير العمل اليومي فيه، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل في المجلس، وله على الأخص ما يأتي:
‌ أ. إعداد السياسات والخطط واللوائح والأنظمة اللازمة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
‌ ب. إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه إلى الرئيس للموافقة.
‌ ج. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس، ورفعهما إلى الرئيس للموافقة.
‌ د. إصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل في المجلس.
‌ ه. وضع البرامج اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن هذه البرامج والإنجازات وما تواجهه من تحديات.
‌ و. تعيين موظفي المجلس والخبراء والمستشارين وفق التشريعات النافذة في المجلس.
‌ ز. القيام بالتصرفات المالية في المجلس وفق التشريعات النافذة في المجلس.
‌ ح. اقتراح جدول أعمال المجلس وإعداد أوراق العمل المعروضة عليه.
‌ ط. أي مهام أخرى ذات صلة يُكلف بها من الرئيس أو رئيس الديوان.
2. للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى أي من كبار موظفي الأمانة العامة.


المادة (13) ضوابط إصدار الفتاوى


1. يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم - كل في نطاق اختصاصه - ما يأتي:
‌ أ. إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية.
‌ ب. إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة في الدولة.
‌ ج. إصدار الفتاوى الشرعية في مشروعات القوانين ذات العلاقة بالإفتاء إلا بطلب رسمي من الجهات المختصة بإصدار التشريعات.
2. يجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.


المادة (14) إلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها


1. تلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس.
2. لا يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، يصدر المجلس قراراً بتحديد آلية تقديم طلب إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.


المادة (15) الشؤون المالية


1. يكون للمجلس ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الديوان.
2. تتكون إيرادات المجلس من:
‌ أ. الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس من ميزانية الديوان.
‌ ب. الهبات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها رئيس الديوان.
‌ ج. الإيرادات التي يحصل عليها المجلس من الخدمات التي يقدمها، وتُحدد هذه الخدمات ورسومها بقرار من رئيس الديوان.


المادة (16) السنة المالية


تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (17) مدقق الحسابات


يُعين الأمين العام بعد موافقة رئيس الديوان مدققاً للحسابات أو أكثر، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويُحدد قرار تعيينه مكافأته، ويرفع مدقق الحسابات تقارير ربع سنوية إلى رئيس الديوان.

المادة (18) التشريعات المطبقة في المجلس


تسري على المجلس تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات التي يصدر بها قرار من رئيس الديوان، ويستمر تطبيق التشريعات على موظفي المجلس وقت نفاذ هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها.a

المادة (19) العقوبات


1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل من:
‌ أ. أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس.
‌ ب. أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك.
‌ ج. نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.
‌ د. نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع.
‌ ه. أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
‌ و. طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
‌ ز. عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية.
2. تُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العود


المادة (20) إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني


يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

المادة (21) تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون


1. لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه.
2. يجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
3. إذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.


الأحكام الختامية المادة (22) الإلغاءات


1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المجلس، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.


المادة (23) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2024 في شأن الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
‒ وبناء على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة شؤون مجلس الوزراء.
الوزير: وزير شؤون مجلس الوزراء.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي.
الرئيس: رئيس الهيئة.

المادة (2) الشخصية الاعتبارية للهيئة
الهيئة الاتحادية للاتصال الحكومي هي هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاتها، وتتبع الوزير.

المادة (3) مقر الهيئة
يكون المقر الرئيسي للهيئة في إمارة دبي، ويجوز لها فتح وإنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل وخارج الدولة بقرار من الوزير.

المادة (4) اختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة القيام بالاختصاصات الآتية:
1. تطوير الخطة الإعلامية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع مكاتب الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. إدارة ومتابعة الهوية المرئية للحكومة الاتحادية، وتطوير المشاريع والمقترحات لدعم الهوية التسويقية المعتمدة من مجلس الوزراء.
3. الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء وتطوير المواد الإعلامية الداعمة لقرارات وسياسات واستراتيجيات ومشاريع مجلس الوزراء.
4. إدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية للوزارات والهيئات الاتحادية والمشاريع الحكومية الكبرى المعتمدة من مجلس الوزراء، وإعداد الرسائل الإعلامية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.
5. تطوير الاتصال الحكومي للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة وبناء القدرات والمهارات في مجالات الاتصال والتواصل الإعلامي.
6. إدارة قنوات التواصل الاجتماعي للحكومة الاتحادية، ومتابعة تطوير قنوات التواصل للوزارات والهيئات الاتحادية.
7. المساهمة في اقتراح وتنفيذ مبادرات ومشاريع لدعم وتعزيز سمعة الدولة وعلاقاتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى، والعمل على دعم ونشر القيم والثقافة والهوية الإماراتية.
8. متابعة أداء الوزارات والهيئات الاتحادية على المستوى الإعلامي، ورفع تقارير للجهات المعنية لتحسين الأداء الإعلامي للوزارات والهيئات الاتحادية.
9. دعم الوزارات والهيئات الاتحادية في تطوير الأداء الإعلامي وتنظيم الإحاطات الإعلامية ودعم المتحدثين الرسميين للوزارات والهيئات الاتحادية وتطوير تواجدهم الإعلامي الإيجابي مع الجمهور المستهدف.
10. تقديم الدعم للوزارات والهيئات الاتحادية إعلامياً في إدارتها للأزمات والكوارث الواقعة ضمن اختصاصاتها.
11. إجراء الدراسات والمشاريع في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفع التقارير حولها.
12. إنشاء وتنظيم قاعدة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
13. تمثيل الحكومة الاتحادية إعلامياً في المناسبات والمؤتمرات الرسمية وتطوير خطتها ورسالتها حول أهم القضايا الحكومية التي يتناولها الإعلام الداخلي والخارجي.
14. أي اختصاصات أخرى تُخَول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (5) رئيس الهيئة واختصاصاته
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، يتولى الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، ويكون له في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية.
2. اعتماد مبادرات وفعاليات ومشاريع الهيئة والإشراف على تنفيذها.
3. تطوير الدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الهيئة وعرضها على الوزير لاعتمادها.
4. اقتراح اللوائح والسياسات المالية والإدارية والتعاقدية والموارد البشرية للهيئة ورفعها للوزير للاعتماد.
5. إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على الوزير لاعتمادهما.
6. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للوزير للاعتماد.
7. إصدار الأنظمة والخطط والقرارات اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره في الهيئة.
8. تمثيل الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.
9. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب لموظفي الهيئة.
10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات واللوائح السارية.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق اختصاصات الهيئة وفق التشريعات واللوائح السارية.
12. أي اختصاصات أو صلاحيات أو مهام أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو الوزير.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (6) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المُخصصة للهيئة من الميزانية العامة للاتحاد.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تُقدم للهيئة وتُعتمد من الوزير.
3. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها.
4. أية موارد أخرى يُقرها مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (7) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة.

المادة (8) أصول وموجودات ومخصصات وموظفي الهيئة
1. تحل الهيئة محل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 المشار إليه.
2. يُنقل إلى الهيئة العاملون في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك دون المساس برواتبهم ومزاياهم المالية ودرجاتهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة، كما يُنقل إلى الهيئة كافة أصول وموجودات المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحقوقه والتزاماته وموازنة البرامج والمبادرات والمشاريع التي يُشرف عليها المكتب.

المادة (9) التشريعات المطبقة على الهيئة
تكون الهيئة في الوزارة، وتسري عليها تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات والسياسات والأنظمة والاستثناءات المعمول بها في الوزارة.
وللوزارة أن تقدم للهيئة كافة الخدمات المرتبطة بالجوانب اللوجستية والمالية والإدارية، وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزير.

المادة (10) دعم ورعاية المنشآت الإعلامية وامتلاك أو شراء أو تأسيس الشركات


يجوز للهيئة دعم أو رعاية المنشآت الإعلامية، كما يجوز لها امتلاك أو شراء أو تأسيس أي منشأة إعلامية بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، وتقديم الدعم المالي للشركات المملوكة من قبل أي من الأجهزة والجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات الخاصة وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يعتمدها الوزير.

المادة (11) التعاون مع الهيئة


على كافة الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة التعاون مع الهيئة لتمكينها من تنفيذ اختصاصاتها، ومواءمة استراتيجياتها وسياساتها ذات العلاقة مع سياسات الاتصال في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) الإلغاءات


1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (14) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2024.