الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أبريل 2021

الطعن 6497 لسنة 56 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 209 ص 1149

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

------------------

(209)
الطعن رقم 6497 لسنة 56 القضائية

ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". شيك بدون رصيد.
الدفع بقيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعوى أخرى منظورة في الجلسة ذاتها. جوهري. على المحكمة أن تعرض له في حكمها.
الدفاع المسطور يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية ولو لم يتمسك به أمامها.
مثال في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

-------------
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أثار بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 19/ 12/ 1982 دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعويين أخريين مماثلتين رقمي 2284، 2285 لسنة 1982 جنح الرمل كانتا منظورتين بذات الجلسة استناداً إلى أن الشيكات موضوع هذه الدعاوى حررت في وقت واحد عن عملية واحدة بشأن استيراد سيارات وتمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الاستئنافية، وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المستأنف إثارته. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن كان قد تمسك في مذكرته أمام محكمة أول درجة بقيام ارتباط بين جريمة إعطاء شيك بدون رصيد موضوع الدعوى الماثلة وبين جريمتي إعطاء شيكين آخرين كانتا منظورتين معها بذات الجلسة على اعتبار أن الشيكات الثلاثة حررت في وقت واحد عن عملية واحدة لاستيراد سيارات مما يوفر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهم ولكن الحكم قضى عليه بعقوبة مستقلة عن كل دعوى وأغفل الرد على دفاعه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أثار بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 19/ 12/ 1982 دفاعاً مؤداه قيام ارتباط بين الدعوى المطروحة ودعويين أخريين مماثلتين رقمي 2284، 2285 لسنة 1982 جنح الرمل كانتا منظورتين بذات الجلسة استناداً إلى أن الشيكات موضوع هذه الدعاوى حررت في وقت واحد عن عملية واحدة بشأن استيراد سيارات وتمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة قضت في الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كي تتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الاستئنافية، وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه، وإن لم يعاود المستأنف إثارته. ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6575 لسنة 56 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 210 ص 1152

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد الباري.

-------------

(210)
الطعن رقم 6575 لسنة 56 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن". معارضة "نظرها والحكم فيها".
رفع المعارضة من غير المحكوم عليه الصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه. يوجب القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.
الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم.
تقرير والد المحكوم عليه بالمعارضة بصفته الشخصية. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه.
 (2)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول أوجه الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.

--------------
1 - من المقرر أنه متى كانت المعارضة المطروحة أمام المحكمة للفصل فيها ليست مرفوعة من المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى وصدر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه فينبغي على المحكمة أن تقضي بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. وكان من المقرر أيضاً أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. وكانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم في غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وكان الطاعن لا يماري في أنه قرر بالمعارضة بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلاً عن ابنه المتهم الحقيقي. فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه 1 - تسبب بإهماله في إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق 2 - قاد سيارة بدون رخصة تسيير. وطلبت عقابه بالمادة 378/ 6 عقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 74، 77، 78، 79، 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض....... والد المتهم عن نفسه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال. ذلك بأن الذي قرر بالمعارضة هو الطاعن وليس المتهم الحقيقي...... الصادر ضده الحكم الابتدائي والحكم الغيابي الاستئنافي، فتكون المعارضة من غير ذي صفة. كما أن محكمة جنح السيدة زينب غير مختصة بالتهمة الثانية لأن محكمة المرور هي المختصة. وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحة أقوالهم وأنها لا تقطع بأن المتهم الحقيقي..... هو مرتكب الواقعة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من المفردات المضمونة أن النيابة العامة اتهمت..... بوصف أنه في يوم 31/ 1/ 1982 بدائرة قسم السيدة زينب أولاً - تسبب بإهماله في إتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق. ثانياً - قاد سيارة بدون رخصة تسيير. وطلبت عقابه بالمادة 378/ 6 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980. وقد ادعى المجني عليه....... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 3/ 10/ 83 حضورياً بتغريم المتهم خمسون جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف المحكوم عليه.....، ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 4/ 1/ 1984 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 10/ 2/ 1984 قرر الطاعن (.....) الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي، ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 14/ 3/ 1984 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الحقيقي في الدعوى....... (نجل الطاعن) صدر ضده الحكم الابتدائي والحكم الغيابي الاستئنافي، وأن الدعوى عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي هو الطاعن...... بصفته الشخصية. وكان من المقرر أنه متى كانت المعارضة المطروحة أمام المحكمة للفصل فيها ليست مرفوعة من المتهم الحقيقي الذي أقيمت عليه الدعوى وصدر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه فينبغي على المحكمة أن تقضي بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. وكان من المقرر أيضاً أن الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. وكانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون لا تجيز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه, وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم في غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى وكان الطاعن لا يماري في أنه قرر بالمعارضة بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلاً عن ابنه المتهم الحقيقي. فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول المعارضة شكلاً رفعها من غير ذي صفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن باقي ما يثيره الطاعن في طعنه بشأن إدانة المتهم الحقيقي لا يكون مقبولاً.

القانون 11 لسنة 2021 بتعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس 11 لسنة 2018

نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (و) - في 28 أبريل سنة 2021

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/التعريفان السادس والتاسع ، 4 بند/ب، 10 ، 16 ، 17/ فقرتان ثانية وثالثة ، 20 ، 27 بند/ و، 31/فقرتان أولى وثانية ، 35 ، 41 ، 42 ، 55/فقرة أولى ، 57 ، 60 ، 63 ، 64/فقرتان ثانية وثالثة ، 66/فقرة أولى ، 70 ، 72 ، 87/فقرة رابعة ، 143/فقرة ثانية ، 163 ، 176 بند/أ ، 191 ، 218/فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ، النصوص الآتية :
مــادة (1) :
الصلح الواقي : إجراء لتوقى إشهار إفلاس المدين حسن النية .
الرقيب : شخص ذو خبرة محاسبية يعين إما من خبراء جدول المحاكم الاقتصادية أو من بين الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقي من الإفلاس .
مــادة (4 بند/ب) :
(ب) استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى .
مــادة (10) : إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه يرفضهما قاضى الإفلاس ، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أي من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق في رفعها .
ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت في الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه ، ويجوز له التدخل فيه .
مــادة (16) : تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصى إليهم خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقتهم جميعًا .
مــادة (17 / فقرتان ثانية وثالثة) : ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي ودعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين البت في طلب إعادة الهيكلة .
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبي ودعويي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه .
مــادة (20) : ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضى الإفلاس لمدة مماثلة ، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة في مدة لا تزيد على خمس سنوات ، يجوز مدها من القاضي بناءً على طلب أي من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة .
مــادة (27 بند / و) : (و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصى إليهم على إعادة الهيكلة .
مــادة (31 / فقرتان أولى وثانية) : لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية .
ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة ، وذلك بحسب نوع الشركة .
مــادة (35) : يقدم طلب الصلح الواقي من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات ، وترتيبها ، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ، ونوعه ، والتمويل المقترح ، مع بيان مقداره ، وفائدته ، وجهة التمويل ، ومدته ، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات .
مــادة (41) : يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة في مجال التحليل المالي المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس .
ويدون أمين الصلح يوميًا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح في دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه .
مــادة (42) : يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، وتعلن لذوى الشأن ، وتنظره المحكمة في أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح في نظر الطعن ، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا .
مــادة (55 / فقرة أولى) : يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مــادة (57) : يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادًا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته . ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلاً خاصًا مفوضًا بالرأي في حضور الاجتماع ، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا للحضور في أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله ، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف .
ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها .
مــادة (60) : يعرض قاضى الصلح على المدين ، بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة (57 مكررًا/1) ، مقترحات الصلح المودعة لاختيار أحدها خلال شهر من تاريخ العرض ، على أن يحدد قاضى الصلح اجتماعًا تاليًا للدائنين للتصويت على هذا المقترح . فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة ، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح ، فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت في ذات الاجتماع على باقي المقترحات تبعًا لأسبقية إيداعها .
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعًا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء ، بحسب الأحوال ، خلال المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مــادة (63) : يوقع محضر الصلح الواقي في الجلسة التي جرى فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيًا . وإذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (60 مكررًا) أو تلك المنصوص عليها بالمادة (74 مكررًا) من هذا القانون يرفع قاضي الصلح الأمر للمحكمة للنظر في إنهاء الإجراءات .
مــادة (64 / فقرتان ثانية وثالثة) : ويجوز للمدين ولكل دائن له حق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه ، ويكون ذلك بتقرير منه مبين به الاعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها ، وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله ، وشروط الصلح وقيمة أصول المدين ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين ، وذلك في ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه .
مــادة (66/ فقرة أولى) : يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالاً للوفاء بالدين أو الفوائد ، أو أن يتضمن التنازل عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون مقابل أو بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المشاركة في تجارته .
مــادة (70) : تأمر المحكمة في حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو استبداله ، ولها أن تأمر بتعيين رقيب ، وذلك كله بناءً على تقرير من قاضى الصلح .
ولقاضي الصلح في أي وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو استبدال أي من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره في أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح ، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيًا .
مــادة (72) : للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح في الأحوال الآتية : ( أ ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها . (ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول . (ج ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار في الصلح الذى ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه .
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده .
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح ، تقضى من تلقاء نفسها في الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه .
وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم في استيداء ديونها .
مــادة (87/ فقرة رابعة) : وعلى أمين التفليسة ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، القيام بالآتي : ( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس ، ولا يترتب على هذا التأشير أي حق آخر لجماعة الدائنين . (ب) إخطار البنك المركزي المصري بحكم شهر الإفلاس ، لتكليف البنوك العاملة في مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة . (ج ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة . (د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التي يتعامل معها في أمواله .
مــادة (143/ فقرة ثانية) : وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة تسعين يومًا من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقًا للقواعد العامة .
مــادة (163) : لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين . ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة ، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الإعانة . ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة . ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضى التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل .
مــادة (176 بند/ أ) : ( أ ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة ، في أي من مراحلها ، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها ، أو وجود ديون متمثلة في غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية ، أو وجود دائن واحد فقط ، أو اجتمعت الديون في يد دائن واحد .
مــادة (191) : في حالة تشغيل تجارة المفلس وفقًا لحكم المادة (163) من هذا القانون ، يؤخذ رأي الدائنين في الاستمرار في خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة (189) من هذا القانون ، فإن رفضوا ، أو في حالة عدم تشغيل تجارة المفلس ، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون .
فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ، يؤخذ رأيهم في البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع ، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية الأصول الأساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة .
وفى جميع الأحوال ، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين .
مــادة (218/ فقرة ثانية) : وتتولى المحكمة المختصة نظر جميع الدعاوى التي تنشأ عن البيع في هذه الحالة .

 

مادة رقم 2

تضاف إلى القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس مادة جديدة برقم (الثالثة مكررًا) ، ويضاف إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 المواد أرقام (1/ التعريفان الثامن عشر والتاسع عشر ، 20 مكررًا ، 34/ فقرة ثانية ، 36/ فقرة أولى بند/ى ، 36 مكررًا ، 40/ فقرة أولى/ بند ج ، 57 مكررًا ، 57 مكررًا/1، 60 مكررًا ، 65/ فقرة خامسة ، 65 مكررًا ، 67/ فقرة ثالثة ، 70 مكررًا ، 74 مكررًا ، 77/ فقرة أولى / بندان ح ، ط ، 96/ فقرتان رابعة وخامسة ، 176 بند/ و، 178 فقرة ثالثة ، 191 مكررًا ، 191 مكررًا/ 1 ، 209/ فقرة أولى / بند و/ وفقرة ثانية ) ، نصوصها الآتية :
(المــادة الثالثة مكررًا) : يجوز التقاضي إلكترونيًا على النحو المبين بالمواد من (13) إلى (22) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك في جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وعلى الأخص في الأحوال الآتية : 1 - الطلبات . 2 - الدعاوى . 3 -  الإجراءات . 4 - المنازعات . 5 - الاعتراضات . 6 - الطعون . 7 - التظلمات .
مــادة (1) : الجهة مقدمة التمويل : الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وفقًا للقانون ، ولو كانت ضمن الدائنين . التصويت بنظام الفئات : وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق في التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين .
مــادة (20 مكررًا) : يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع ، على أن ينص فيها على مبلغ التمويل ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد وجهة التمويل ، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم .
فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم في استيداء ديونها .
مــادة (34 / فقرة ثانية) : ولا يترتب على التقدم بطلب آخر للصلح وقف طلب أو دعوى شهر الإفلاس .
مــادة (36 / فقرة أولى بند / ى) : (ى) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب صلح واق من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك .
مــادة (36 مكررًا) : ما لم يكن هناك طلب أو دعوى شهر إفلاس أو دعوى صلح واق منه ، لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب .
ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود : (ب ، ج ، د ، ح ، ط ، ى) من المادة (36) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك ، ولقاضي الإفلاس أن يصرح له خلال مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أي مستندات إضافية يراها لازمة .
مــادة (40 فقرة أولى بند / ج) : (ج) ندب خبير أو أكثر من الخبراء المثمنين المقيدين بجدول خبراء الإفلاس تكون مهمته تقييم أصول المدين ، على أن يودع تقريرًا بنتيجة أعماله أمام قاضى الصلح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح الإجراءات .
مــادة (57 مكررًا) : يكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة من المدين أو الدائن مقدم طلب الصلح ، بحسب الأحوال ، ورأيه في شأنها ومقترحاته .
ويجب أن يتضمن التقرير الوضع المالي للمدين ، وحجم تجارته ، ومدة الصلح ، وكيفية السداد ، ومدته ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ، وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء بيع موجودات المدين وفقًا لتقرير الخبير المثمن المبين بالبند (ج) من المادة (40) من هذا القانون ، ومدى حاجة الصلح إلى التمويل من عدمه ، ومقداره ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وله المداولة مع المدين والدائنين . وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تكليفه ، ويجوز مدها لمدة ثلاثين يومًا أخرى بقرار من قاضى الصلح .
مــادة (57 مكررًا/1) : للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضي المختص . ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ، وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة في الإجراءات ، وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة .
ويجوز للمدين ولأى من الدائنين الذين لا تقل ديونهم عن ربع إجمالي الديون المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح في الاجتماع التالي للاجتماع المشار إليه في المادة (57) من هذا القانون .
ويكلف قاضي الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته بشأنها وفقًا للمادة (57 مكررًا) من هذا القانون . وفى جميع الأحوال ، يودع أمين الصلح تقاريره في قلم الكتاب قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يومًا على الأقل .
مــادة (60 مكررًا) : يجرى التصويت المشار إليه بالمادة (60) من هذا القانون بنظام الفئات بأن يقسم قاضي الصلح الدائنين ، الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءًا منها ، إذا ما تم بيع موجودات المدين في حالة شهر إفلاسه ، بحسب نوع وطبيعة الدين ، إلى فئات منها أصحاب الامتياز بموجب قانون خاص ، والدائنون أصحاب الامتياز الخاص مثل المؤجر على المنقولات ، والدائنون المرتهنون ، والعمال ، والدائنون العاديون ، والديون المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية والضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها أو التأمينات الاجتماعية ، والبائع للبضائع وموردها . ولقاضي الصلح أن يُدمج فئة أو أكثر أو ينشئ فئات أخرى .
ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو رفضه ، داخل كل فئة ، من الدائنين الحاضرين الحائزين لأغلبية قيمة الديون الممثلة في التصويت ، على أن يعطى لكل فئة صوتًا . وتكون الموافقة على الصلح بالأغلبية العددية لكافة الفئات التي قامت بالتصويت ، شريطة موافقة الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المشمولة بمقترح الصلح .
مــادة (65/ فقرة خامسة) : ويجوز للمحكمة رفض التصديق على الصلح إذا كان ما سيحصل عليه الدائن المعترض أقل بقيمة الخمس لما كان سيحصل عليه من دينه في حال بيع أصول المدين .
مــادة (65 مكررًا) : استثناءً من حكم المادة (65) من هذا القانون إذا قضت المحكمة برفض الاعتراض المقدم من المدين ، أو برفض التصديق على الصلح ، أو بإنهاء إجراءات الصلح وثبت توقف المدين عن الدفع ، وجب عليها أن تقضي من تلقاء نفسها في ذات الحكم بشهر إفلاسه ، وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن في الطعن على الحكم بشهر الإفلاس .
مــادة (67 / فقرة ثالثة) : وينفذ حكم التصديق على الصلح بمسودته ، ولا يترتب على الطعن عليه وقف تنفيذه ما لم تأمر محكمة الطعن بغير ذلك .
مــادة (70 مكررًا) : يؤشر أمين الصلح على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ، ويجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح ، وذلك كله تحت إشراف قاضى الصلح . ويطلب أمين الصلح أو الرقيب ، بحسب الأحوال ، من المحكمة التي صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروطه الحكم بإنهاء الإجراءات ، ويُشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون . ويصدر الحكم بإنهاء الإجراءات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الطلب في الصحف ، ويقيد ملخصه في السجل التجاري ، ولا يجوز الطعن على حكم المحكمة في هذه الحالة .
مــادة (74 مكررًا) : إذا تبين من تقرير الخبير المثمن أن قيمة أموال المدين لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضي الصلح من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين دون تقسيمهم لفئات . فإذا زادت قيمة أموال المدين على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضي الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات لا يسمح بنظام التصويت بالفئات .
مــادة (77 فقرة أولى بندان / ح ، ط) :
(ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .
(ط) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب شهر الإفلاس من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك .
مــادة (96/ فقرتان رابعة وخامسة) : ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ، وقائمة الديون النهائية ، وتقارير الخبراء المقدمة في الإجراءات ، وأية معلومات مالية متعلقة بتجارة المفلس .
ولجهات التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضي المختص .
مــادة (176 بند / و) : (و) رفض الدائنين لكل من خطة إعادة الهيكلة وبيع أموال المفلس .
مــادة (178/ فقرة ثالثة) : ولا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين .
مــادة (191 مكررًا) : استثناءً من نص المادة (213) من هذا القانون ، إذا وافق الدائنون على ندب لجنة إعادة الهيكلة المنصوص عليها في المادة (191) من هذا القانون ، لا يجوز للدائنين المرتهنين التصرف في العقارات أو المنقولات التي يقع عليها رهنهم ، وتودع اللجنة تقريرها خلال مدة ستين يومًا من تاريخ ندبها ، ويجوز لقاضى التفليسة مدها لمدة مماثلة .
مــادة (191 مكررًا/1) : يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة الحصول على تمويل للمشروع ، على أن يُنص فيها على مبلغه ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد . فإذا خلت الخطة من الحصول على التمويل واستجد من الظروف ما يقتضى منحه ، تعين على قاضى التفليسة ، بناءً على طلب أى من الدائنين أو أمين اتحاد الدائنين أو المراقب أو المدين ، دعوة الدائنين للتصويت على منح التمويل .
ويقسم قاضي التفليسة الدائنين إلى فئات على النحو المبين بالمادة (60 مكررًا) من هذا القانون للتصويت على خطة إعادة الهيكلة أو منح التمويل أثناء تنفيذها .
وفى حالة الموافقة على منح التمويل يتم احتسابه ضمن مصروفات التفليسة ويمنح الأولوية على سائر الديون .
أما إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة يعود للدائن المرتهن الحق في التصرف في المال المرهون وفقًا لنص المادة (213) من هذا القانون .
مــادة (209 فقرة أولى بند / و ، وفقرة ثانية) :
(و) يتم التصويت وفقًا للأغلبية المطلقة للدائنين .
(فقرة ثانية) : فإذا زادت قيمة أموال المفلس على خمسمائة ألف جنيه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب أمين اتحاد الدائنين ، أو أي من الدائنين أن يجعل التصويت بالأغلبية المطلقة للدائنين ، إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات لا يسمح بنظام التصويت بالفئات .

 

مادة رقم 3

تلغى الفقرة الرابعة من المادة (54) ، والمواد (58 ، 59 ، 62 ، 179) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشار إليه .


مادة رقم 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان سنة 1442 ه
(الموافق 28 أبريل سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي

القانون 9 لسنة 2021 بتنظيم انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 16مكرر (د) - في 28 أبريل سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ، علي أن تجري هذه الانتخابات خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 2

إذا انقضت المدة المشار إليها في المـادة السابقة دون إجراء الانتخابات ، وكذا إذا انقضت أي دورة انتخابية لمجالس إدارات الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس ، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسـب الأحـوال.
وتنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة في الاجتماع المشار إليه في الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولي إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد ، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلاً لها في تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثمانية أشهر من تاريخ تشكيلها .
وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المـادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس ، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير ، ولا يجوز الجمع لأي من أعضاء هذه اللجان بــين الترشــح وإدارة العملية الانتخـــابية لانتخـــابات مجالس إدارات الغـــرف الصناعية في الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رمضان سنة 1442هـ
( الموافق 27 أبريل سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

القانون 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (و) - في 28 أبريل سنة 2021 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يُستبدل بنصي المادتين (242 مكررًا) و (242 مكررًا/أ) من قانون العقوبات ، النصان الآتيان :
مـادة (242 مكررًا) :
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض ، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجري فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه .
مـادة (242 مكررًا/أ) :
يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون .
كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان سنة 1442 ه
(الموافق 28 أبريل سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 3861 لسنة 57 ق جلسة 27 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 211 ص 1156

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي وجابر عبد التواب.

---------------

(211)
الطعن رقم 3861 لسنة 57 القضائية

 (1)قتل خطأ. إصابة خطأ. إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه. ما لم تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.
تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة. موضوعي.
تعدد الأخطاء يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر خطئه ولو كان سبباً غير مباشر في وقوع الحادث.
(2) قتل خطأ. إصابة خطأ. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة. هو الذي يقع على الأفعال المؤسسة عليها. التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة. للمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة. ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث.
مثال في جريمتي قتل وإصابة خطأ.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم "الإجراءات القاطعة للتقادم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة. إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. أساس ذلك؟
 (4)حكم "إصداره". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام". تزوير.
النعي بصدور الحكم في جلسة غير علنية. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك؟
 (5)حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم إلى أخذه المتهم بمواد الاتهام. التي أوردها في ديباجته. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(7) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم بالقتل أو الإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أحد أركان الجريمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
 (8)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة استئنافية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة. بطلب سماع شاهد اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. بشرط بيان العلة.
 مثال لتسبيب سائغ في رفض التحقيق المبدى من الطاعن.

--------------
1 - الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وكان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أيضاً أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. ولما كان ما أورده الحكم يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة بعض المجني عليهم وإصابة الآخرين، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتمام ككيفية ارتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث. فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه ما دام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث وهما الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ. ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى.
3 - لما كان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع. وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى، وكان من الثابت أن الواقعة حدثت في 7/ 4/ 1974 وأن الطاعن أعلن لشخصه بسراي المحكمة بتاريخ 1/ 1/ 1975 بقرار الإحالة للمحاكمة وحضر جلسات المحاكمة حتى صدر بتاريخ 8/ 2/ 1978 الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهي إجراءات قاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتنق هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63 و332 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقتصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته وبسببها، بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحاً في حد ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
4 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علناً، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر في جلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم أنه بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهما بها بقوله أنه "يتعين معه إنزال العقوبة المقررة بمادتي القيد على المتهمين"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات باعتبار أن الجريمتين اللتين دانه بهما مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وفي ذلك ما يكفي بيان لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليهم قد تسبب في وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ - يفرض قيامه - لا ينفي مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه من جانب المجني عليه أو الغير - لا يخلي المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
8 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات واكتفى بأقوالهم بمحضر جمع الاستدلالات، كما لم يطلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية. ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم. وإذ كان الطاعن قد عد متنازلاً عن طلب سماع أقوال الشهود لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
9 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1 - تسببا خطأ في وفاة...... وآخر وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن قادا جراراً من جرارات السكة الحديد دون أن يؤذن لهما بالسير من بلوك السكك الحديدية فصدما السيارة التي بها المجني عليهما وأحدثا إصابتهما التي أودت بحياتهما 2 - تسببا خطأ في إصابة كل من..... و..... بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين بالتهمة الأولى. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وادعى ورثة المجني عليهما.... وآخر مدنياً قبل المتهمين وهيئة السكك الحديدية بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ايتاى البارود قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامهما والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول والأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 603 لسنة 51 ق وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (مشكلة من هيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه الأول والأستاذ.... المحامي عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول....... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم أورد أن الطاعن قام بتسليم مفتاح جرار السكة الحديد للمتهم الثاني مساعده مع أن ذلك لا أصل له في الأوراق, فضلاً عن انتفاء رابطة السببية بين هذا الفعل والنتيجة. كما أن هذه الواقعة تخالف ما جاء بوصف التهمة الواردة بأمر الإحالة من أنه قاد الجرار بنفسه، وقد أجرت المحكمة هذا التعديل دون أن تلفت نظر الدفاع إليه. هذا إلى أن الحكم قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الرغم من أن الدعوى الجنائية رفعت عليه ابتداء - وهو موظف عام ونسب إليه ارتكاب الجريمة أثناء تأدية وظيفته - من وكيل النائب العام الذي لا يملك قانوناً تحريك الدعوى فقضى بعدم قبولها وهي إجراءات لا تقطع التقادم وقد انقضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تحريك تلك الدعوى بتاريخ 8/ 7/ 1974 حتى صدر حكم عدم قبولها بتاريخ 8/ 2/ 1978. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وحصلها بما مجمله "أن المتهم الأول...... وقد تسلم مفتاح جرار السكة الحديد ليقوم بقيادته سلمه للمتهم الثاني الذي يعمل معه وقاد الذي لا خبرة له ولا إلمام بأصول قيادة مثل تلك الجرارات فقام الأخير بقيادة ذلك الجرار غير محترز للسيمافور المغلق والمزلقان المفتوح لعبور السيارات والمارة فصدم السيارة 7019 نقل الإسكندرية التي تصادف عبورها للمزلقان كما صدم بعض المارة العابرين مما أدى لإصابة كل من..... و...... و..... و.... و....... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياة الأولين" لما كان ذلك، وكان يبن من مطالعة المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود واستظهر به خطأ الطاعن له في الأوراق صداه ولم يحد في ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصور التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر خطأ الطاعن لقيامه بتسليم مفتاح الجرار إلى المتهم الثاني - الذي يعمل وقاداً - ليقوده بالمخالفة لواجبه الذي تفرضه لائحة السكة الحديد، واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بوفاة بعض المجني عليهم وإصابة الآخرين نتيجة لذلك الخطأ. وكان الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وكان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أيضاً أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. ولما كان ما أورده الحكم يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة بعض المجني عليهم وإصابة الآخرين، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديداً، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث. فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه ما دام الحكم لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث وهما الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ. ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التحقيق مع الطاعن في 8/ 5/ 1974 دون أن يقع خلالها أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم 8/ 2/ 1978 تاريخ الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واطرحه استناداً إلى أن إعلان الطاعن وحضوره في تلك الدعوى والحكم فيها قاطع للتقادم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع. وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى، وكان من الثابت أن الواقعة حدثت في 7/ 4/ 1974 وأن الطاعن أعلن لشخصه بسراي المحكمة بتاريخ 1/ 1/ 1975 بقرار الإحالة للمحاكمة وحضر جلسات المحاكمة حتى صدر بتاريخ 8/ 2/ 1978 الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهي إجراءات قاطعة للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتنق هذا النظر يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63 و332 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته وبسببها، بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى متى تم كل منها صحيحاً في حد ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها، لما كان ما تقدم، فإن هذا الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن الطاعن الثاني...... ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد جاء باطلاً وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نطقت بالحكم في جلسة غير علنية. ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه. ونسب الحكم للطاعن الخطأ رغم أن الخطأ المتسبب في الحادث هو خطأ قائد السيارة النقل لعدم تبصره عند عبوره مزلقان السكة الحديد وفقاً لما توجبه لائحة السكة الحديد، ولم تجب المحكمة طلب الطاعن سماع الشهود وضم دفتر استلام الطقم ودفتر الحركة لإثبات أن المتهم الأول هو الذي يقود الجرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علناً، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر في جلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ورد في طعنه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهما بها بقوله أنه "يتعين معه إنزال العقوبة المقررة بمادتي القيد على المتهمين"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات باعتبار أن الجريمتين اللتين دانه بهما مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وفي ذلك ما يكفي بيان لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال ملاحظ البلوك وباقي شهود الإثبات أن الطاعن الذي يعمل وقادا لجرار السكة الحديد قاده فاقتحم مزلقان السكة الحديد رغم غلق السيمافور في وجه الجرار وفتح المزلقان لعبور السيارات والمشاة فاصطدم بسيارة نقل وبعض المارة أثناء عبورهم المزلقان فحدثت إصابات المجني عليهم ووفاة بعضهم، بما يوفر قيام ركن الخطأ في جانبه ومسئوليته عن الحادث. وكان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليهم قد تسبب في وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ - يفرض قيامه - لا ينفي مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه من جانب المجني عليه أو الغير - لا يخلي المتهم من المسئولية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات واكتفى بأقوالهم بمحضر جمع الاستدلالات، كما لم يطلب سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية. ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم. وإذ كان الطاعن قد عد متنازلاً عن طلب سماع أقوال الشهود لعدم تمسكه بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن ضم دفتري الحركة واستلام الطاقم ورد عليه بقوله "حيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهم الثاني ضم دفتر استلام طاقم القيادة الخاص بمحطة ايتاى البارود وكذا دفتر الحركة اللذان يحملان تاريخ 7/ 4/ 1974 فلا تجد المحكمة وقد استقرت صورة الواقعة في وجدانها ثمة إنتاج في الدعوى إذ أن توقيع المتهم الأول باستلام القطار هو أمر لا يقدم ولا يؤخر في تصور المحكمة لحصول الحادث". وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلب الطاعن سالف البيان دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.