الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

الطعن 22440 لسنة 60 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 170 ص 1090

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي. نواب رئيس المحكمة.

------------------

(170)
الطعن رقم 22440 لسنة 60 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم. انطباق ذلك سواء كان الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها شكلاً أو بعدم جوازها.
(2) شهادة مرضية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها".
مثال لتسبيب بعدم اطمئنان محكمة النقض إلى جدية الشهادة المرضية المقدمة إليها.
(3) قضاة "صلاحيتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. يوجب امتناعه عن نظرها. المادة 247 إجراءات.
كشف القاضي عن اعتناق لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها. أثره: فقدان صلاحيته للحكم.
اقتصار دور القاضي على القيام بإجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يدل على أن له رأياً فيها. لا يمنعه من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية.

-------------------
1 - من المقرر أنه لا يصلح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - وبديهي أن هذا الأصل ينطوي تحته كل حكم صادر في المعارضة سواء بعدم قبولها شكلاً أو بعدم جوازها.
2 - لما كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/ 10/ 1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعاني من فشل كلوي مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 2/ 10/ 1990 حتى 2/ 11/ 1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة هذا فضلاً عن أن الطاعنة لم تحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن تخلفها عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضتها يكون حاصلاً بغير عذر وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة بما تنتفي به عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة أول درجة صدر في القاضي...... ولم يكن هذا القاضي ضمن أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - على نحو ما تدعيه الطاعنة - بل أن الصحيح هو أن القاضي..... الذي أصدر الحكم في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي باعتبارها كأن لم تكن جلس عضواً لليمين في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخير من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذ كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. وكان أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لأنه إذا ما كشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم، وكانت الحكمة من هذا النص ووجوب مراعاتها لا تكون إلا إذا اتصل القاضي بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه - أما إذا اقتصر دوره على القيام بإجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل على أن له رأياً فيه فإن ذلك لا يعد مانعاً له من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية والعكس صحيح. لما كان ذلك وكان الحكم الذي أصدره القاضي..... في المعارضة المرفوعة من الطاعنة في الحكم الابتدائي وقضى فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤه في ذلك صحيح - يعتبر من الأحكام الشكلية - التي لا يملك فيها أية سلطة تقديرية - لأنه جزاء يقضى به على المعارض الذي لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن تعرض لموضوع الدعوى أو الحكم الغيابي الصادر فيها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وفي هذا القضاء لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسه من أية وجهه كما أن الحكم المطعون فيه الذي اشترك القاضي ذاته في إصداره وقضى بعدم قبول المعارضة - أو بعد جوازها - إنما هو من الأحكام الشكلية أيضاً. وكلاهما لم يتعرض لموضوع الدعوى ولا يدل على أن للقاضي رأياً فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها ارتكبت أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية. وطلبت عقابها بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985. ومحكمة جنح مركز دير مواس قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها لحساب المالك بطريق المزارعة لمدة عامين. عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
استأنفت ومحكمة المنيا الابتدائية - مأمورية ملوى الاستئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بعدم قبول المعارضة شكلاً.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول معارضتها الاستئنافية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أن تخلفها عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضتها لم يكن إلا لعذر قهري هو مرضها الذي تدل عليه الشهادة المرضية المرفقة. هذا إلى أن أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذي أصدر الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة عارضت في الحكم الاستئنافي الذي صدر حضورياً اعتبارياً بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وحددت لنظر معارضتها جلسة 27 من أكتوبر سنة 1990 وبهذه الجلسة تخلفت الطاعنة عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلاً - وهو في حقيقته وفقاً لصحيح القانون وعلى ما أفصحت عنه أسبابه قضاء بعدم جوازها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - وبديهي أن هذا الأصل ينطوي تحته كل حكم صادر في المعارضة سواء بعدم قبولها شكلاً أو بعدم جوازها.
لما كان ذلك، وكانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/ 10/ 1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعانى من فشل كلوي مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 2/ 10/ 1990 حتى 2/ 11/ 1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة هذا فضلاً عن أن الطاعنة لم تحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات الخمس التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة ومن ثم فإن تخلفها عن حضور الجلسة التي حددت لنظر معارضتها يكون حاصلاً بغير عذر وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة بما تنتفي به عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي المعارض فيه أمام محكمة أول درجة صدر من القاضي...... ولم يكن هذا القاضي ضمن أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - على نحو ما تدعيه الطاعنة - بل أن الصحيح هو أن القاضي..... الذي أصدر الحكم في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي باعتبارها كأن لم تكن جلس عضواً لليمين في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. وكان أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. لأنه إذا ما كشف القاضي عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها فإنه يفقد صلاحيته للحكم، وكانت الحكمة من هذا النص ووجوب مراعاتها لا تكون إلا إذا اتصل القاضي بموضوع الدعوى أو تصدى للفصل فيه - أما إذا اقتصر دوره على القيام بإجراء أو إصدار حكم لا يتصل بموضوعها ولا يدل على أن له رأياً فيه فإن ذلك لا يعد مانعاً له من نظر موضوع الدعوى في مرحلة تالية والعكس صحيح. لما كان ذلك وكان الحكم الذي أصدره القاضي..... في المعارضة المرفوعة من الطاعنة في الحكم الابتدائي وقضى فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤه في ذلك صحيح - يعتبر من الأحكام الشكلية - التي لا يملك فيها أية سلطة تقديرية - لأنه جزاء يقضى به على المعارض الذي لا يهتم بمعارضته ولا يتتبعها ويمتنع على المحكمة أن تعرض لموضوع الدعوى أو الحكم الغيابي الصادر فيها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وفي هذا القضاء لم يتدخل في الموضوع من أية ناحية ولم يمسسه من أية وجهه كما أن الحكم المطعون فيه الذي اشترك القاضي ذاته في إصداره وقضى بعدم قبول المعارضة - أو بعدم جوازها - إنما هو من الأحكام الشكلية أيضاً. وكلاهما لم يتعرض لموضوع الدعوى ولا يدل على أن للقاضي رأياً فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون في غير محله - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 19487 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 169 ص 1088

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب وعلي شكيب وعمر بريك.

-----------------

(169)
الطعن رقم 19487 لسنة 59 القضائية

عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. محكمة الموضوع "سلطتها في وقف تنفيذ العقوبة". نقض "الحكم في الطعن".
وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون.
كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك؟

-------------------
إن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم...." وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنه هتك عرض.... بالقوة والتهديد بأن أمسك به عنوة وهدده بسلاح (مطواة) وأولج قضيبه في دبره حال كونه لم يبلغ ست عشر سنة كاملة وطلبت عقابه بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بطنطا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ استأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيب الحكم.
من حيث إن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم......." وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 19216 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 168 ص 1085

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلي شكيب.

---------------

(168)
الطعن رقم 19216 لسنة 59 القضائية

(1) بناء. جريمة "الجريمة المستمرة". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة البناء بدون ترخيص. جريمة متتابعة الأفعال. حد وأساس ذلك؟
(2) بناء. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد اختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك في الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل. قصور.

---------------------
1 - من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم نهائياً في الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4، 22، 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984. ومحكمة البلدية بالجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً والإخلال والإزالة خلال أسبوعين وكفالة عشرون جنيهاً. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم... لسنة.... واستئنافها رقم... لسنة... إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع خلافاً لصحيح القانون وردت عليه بما لا يصلح رداً.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله "... وحيث إنه بخصوص الدفعيين المبديين بجلسة 21/ 12/ 1987 فإن المحكمة تقضي برفضهما حيث إن الجنحة المنضمة قد تبين منها بأنه قام ببناء الدورين فوق الأول بعد الأرض بدون ترخيص وأن الجنحة المنضمة هي.... لسنة..... المقيدة برقم.... لسنة.... وتبين بأنها حكم فيها بجلسة 24/ 11/ 1986 ومن ثم فيكون الدفعان المبديان قد جاء في غير محلهما من ثم فإن المحكمة تقضي برفضها". لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحده إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم نهائياً في الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 20873 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 167 ص 1082

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

------------------

(167)
الطعن رقم 20873 لسنة 59 القضائية

(1) ضرب. حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.
(2) دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بطلان.
القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته. يعيب الحكم.

----------------
1 - المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسمه وصفته، مع أن هذا البيان من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون مشوباً بالبطلان بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أبو حمص قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومن الأسباب التي أقام عليها قضاءه، هذا إلى أنه وقد قضى في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت المدعى به ضد الطاعن فقد خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته في المطالبة بالتعويض مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، بنى قضاءه على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من محضر الضبط متضمناً ما جاء بوصف النيابة العامة، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بدفاع مقبول، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج" لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسمه وصفته، مع أن هذا البيان من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون مشوباً بالبطلان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 17984 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 166 ص 1079

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

----------------

(166)
الطعن رقم 17984 لسنة 59 القضائية

(1) بناء. تقسيم. جريمة "أركانها". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة".
جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. لها ذاتيتها الخاصة. اختلافها عن جريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. وإن كان الفعل المادي المكون لهما واحداً.
قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء. لا ينطبق على إقامة الأدوار العليا.
تمحيص الواقعة المعروضة بجميع كيوفها وأوصافها. واجب على محكمة الموضوع.
(2) بناء. تقسيم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال المحكمة التعرض لتهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة عند قضائها بالبراءة في تهمة إقامة بناء بدون ترخيص. قصور.

---------------------
1 - إنه وإن كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادي واحد وهو إقامة البناء. وكان قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العليا - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المباني بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسباباً لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يواجه التهمة الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البتة واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - أقام بناء على أرض غير مقسمة. 2 - أقام بناء بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح مركز زفتى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وإلغاء عقوبة الغرامة والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي إقامة بناء على أرض غير مقسمة وبدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم انطباق قانون تقسيم الأراضي على البناء موضوع الاتهام دون أن يعرض البتة لجريمة إقامة ذات البناء بغير ترخيص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادي واحد وهو إقامة البناء. وكان قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العليا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المباني بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المعروضة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسباباً لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يواجه التهمة الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البتة واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 21096 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 165 ص 1071

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي.

-----------------

(165)
الطعن رقم 21096 لسنة 59 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إيجار أماكن.
انتهاء الحكم إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل. إيراده في مدوناته أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. زلة قلم وليست خطأ في فهم الواقع.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(4) محكمة الإعادة. نقض "الحكم في الطعن" "أثر نقض الحكم". عقوبة "تطبيقها".
نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.
(5) عقوبة "وقف تنفيذها" "غرامة". وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها.
إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك؟
(6) عقوبة "تطبيقها" نقض "الحكم في الطعن". طعن "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

------------------
1 - يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل بدلالة تحرير الأول للأخير سندات إذنيه بها، فإن ما أورده في مدوناته من أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم لا يكون لمنعي الطاعن على الحكم بدعوى التناقض محل.
3 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باق يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
4 - لما كانت المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.
5 - لما كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت محكمة الإعادة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان، إن هو إلا الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول طبقاً لنص المادة 84 منه إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي للمحافظات حسبما سبق بيانه عند الرد على الوجه الثاني من أوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض، لأن هذه العقوبة لم تعد مقررة لجريمة تقاضي مقدم إيجار - التي دين الطاعن بها - بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
6 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بموجب الحكم المطعون فيه - حتى لا يضار الطاعن بطعنه - دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذات القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه والإيقاف وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليها. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة....... القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى صندوق تمويل الإسكان مبلغ 7088 جنيهاً وأن يرد للمجني عليه مبلغ 3544 جنيهاً.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه قام على أن المبالغ التي تقاضاها من المجني عليها كانت مقابل التحسينات التي أدخلها على العين المؤجرة، مما ينتفي معه الركن المادي للجريمة، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه. وخلص إلى أن تلك المبالغ ليست خلو رجل رغم ما أثبته في مدوناته من أنها دفعت خارج نطاق عقد الإيجار، وألزمه بأن يؤدى إلى صندوق تمويل الإسكان مبلغ 7088 جنيهاً فطبق بذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى، مع أن عقد الإيجار أبرم في ظل سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، ودون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى ذلك، وغلظ العقوبة التي حكم بها عليه عما قضى به الحكم المنقوض. وفاته أن الطاعن وحده هو الذي طعن بطريق النقض في هذا الحكم دون النيابة العامة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أثبته الحكم من أن حرر للمجني عليها سندات إذنيه بالمبالغ التي تقاضاها منها زيادة عن التأمين وأجرة سنتين له معينه الصحيحة من الأوراق، فإن دفاعه بأن تلك المبالغ كانت مقابل التحسينات التي أدخلها على العين المؤجرة يكون دفاعاً لا يتسم بطابع الجدية وعارياً عن دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده، وتكون المحكمة في حل من الالتفات عنه، دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل بدلالة تحرير الأول للأخير سندات إذنيه بها، فإن ما أورده في مدوناته من أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم لا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بدعوى التناقض محل لما هو من المقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باق يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت المحكمة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان ليس هو ذلك المبلغ المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي يلزم بأدائه إلى ذلك الصندوق كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك المستأجر بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول - طبقاً لنص المادة 84 من القانون الأخير - إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظات، وإنما هو تلك الغرامة، فإن الحكم لا يكون قد طبق القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه في هذا الخصوص، وما كان يجوز له ذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه، ويضحى النعي عليه في هذا المنحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 3/ 4/ 1983 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من حبس الطاعن سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإيقاف وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليها، فقرر وحده بالطعن بالنقض في هذا الحكم، وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 19/ 5/ 1987 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بتاريخ 12/ 12/ 1987 بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم بإلزام المتهم بأن يؤدى إلى صندوق الإسكان مبلغ 7088 جنيهاً وأن يرد إلى المجني عليها مبلغ 3544 جنيهاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق. وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت محكمة الإعادة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان، إن هو إلا الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول طبقاً لنص المادة 84 منه إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي للمحافظات حسبما سبق بيانه عند الرد على الوجه الثاني من أوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض، لأن هذه العقوبة لم تعد مقررة لجريمة تقاضي مقدم إيجار - التي دين الطاعن بها - بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي أعملته المحكمة - وبحق - في هذا الخصوص بحسبانه القانون الأصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها بموجب الحكم المطعون فيه - حتى لا يضار الطاعن بطعنه - دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذات القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

الطعن 17664 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 164 ص 1067

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.

----------------

(164)
الطعن رقم 17664 لسنة 59 القضائية

(1) نصب. قانون "تفسيره".
مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات في ظل القانون 557 لسنة 1954. لا يسقط حق المالك في التصرف في هذه العقارات. حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط هذا الحق. رهن بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. أساس ذلك؟
(2) نصب. جريمة "أركانها". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت. مناط تحققها؟
الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة. وجوب استظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها. مخالفة ذلك. قصور.

---------------------
1 - إن القانون 557 لسنة 1954 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذي نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار المراد نزع ملكيته، فجريمة المالك في التصرف في العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري.
2 - من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة.... ضد الطاعن بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على جزء من ثروته بأن باعه قطعة أرض مساحتها قيراطان برغم علمه بنزع ملكيتها وأنه لا يملكها وليس له حق التصرف فيها وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه الفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم عول في قضائه على صدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها الطاعن ورتب على ذلك عدم أحقيته في التصرف فيها في حين أنه قرار بالاستيلاء المؤقت لا أثر له في ملكية الطاعن للأرض وحقه في التصرف فيها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما اتخذا من مجرد علم الطاعن بصدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها للمدعي بالحق المدني سنداً للقضاء بالإدانة والتعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان القانون 557 سنة 1954 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذي نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار المراد نزع ملكيته، فحرية المالك في التصرف في العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يفيد إيداع النماذج مكتب الشهر العقاري وهو ما لا يمكن معه استظهار مدى أحقية المتهم في التصرف في قطعة الأرض التي باعها للمدعي بالحق المدني والتي صدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة من عدمه، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الاثنين، 29 أكتوبر 2018

الطعن 17888 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 163 ص 1064

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(163)
الطعن رقم 17888 لسنة 59 القضائية

قتل خطأ. عقوبة. "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/ 1 عقوبات هي ستة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون. جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين. يوجب النقض والإعادة.

--------------------
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ هي ستة أشهر. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأنه قاد جرار زراعي ومقطورة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، ثانياً: نكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه أو إبلاغ الجهات المختصة، ثالثاً: قاد جرراً زراعياً بدون رخصة تسيير، رابعاً: قاد جراراً زراعياً بدون رخصة قيادة، خامساً: قاد جراراً زراعياً بدون لوحات معدنية، سادساً: قاد مقطورة بدون رخصة تسيير، سابعاً: قاد مقطورة بدون لوحات معدنية، ثامناً: قاد جراراً زراعياً ومقطورة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 5، 6، 13، 14، 63، 72، 74/ 7، 74/ 2 مكرر، 75/ 2 - 3 - 4، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. وادعى...... والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز حماد قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه عن التهم الأولى والثانية والثامنة للارتباط وبتغريمه مائة جنيه عن التهمتين الثالثة والخامسة للارتباط ومائة جنيه للرابعة ومائة جنيه للسادسة والسابعة للارتباط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده أسبوعين مع الشغل في جريمة القتل الخطأ المسندة إليه - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات وهي ستة أشهر، مما يعيب ويستوجب نقضه.
من حيث إن الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ هي ستة أشهر. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 19565 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 162 ص 1060

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم.

---------------

(162)
الطعن رقم 19565 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "وضعه. إصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم الاستئنافي إلى مادة العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المادة.
(3) بناء على أرض زراعية. قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983. أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكامه. التزام الحكم هذا النظر. عدم قبول النعي عليه.

-------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة. كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها.
3 - لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ الحادي عشر من أغسطس 1983 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في مادته الثانية على إلزام أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، لما كان ذلك، وكان هدف الشارع من إيراد هذا النص هو معالجة الآثار الناجمة على تجريف الأرض الزراعية واستخدام أتربة التجريف لصناعة الطوب وذلك بإتاحة الفرصة لأصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة وقت صدور القانون لتوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين وإذ كان مناط تطبيق هذا النص أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المار ذكره وكان الثابت من الأوراق أن قمينة الطوب التي أقامها الطاعن بالأرض الزراعية قد أنشئت في وقت لاحق على صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 وتاريخ العمل به فإن النعي بإغفال الحكم تطبيق المادة الثانية من القانون المار ذكره على واقعة الدعوى لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 150، 153، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح ملوى قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصرها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه، وقد بين الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أقام بتاريخ 15/ 10/ 1984 قمينة طوب على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص وخلص الحكم إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ساقه من أدلة وانتهى إلى مؤاخذته بالمواد 150، 153، 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة. كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ الحادي عشر من أغسطس 1983 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في مادته الثانية على إلزام أصحاب مستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، لما كان ذلك، وكان هدف الشارع من إيراد هذا النص هو معالجة الآثار الناجمة على تجريف الأرض الزراعية واستخدام أتربة التجريف لصناعة الطوب وذلك بإتاحة الفرصة لأصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة وقت صدور القانون لتوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين وإذ كان مناط تطبيق هذا النص أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المار ذكره وكان الثابت من الأوراق أن قمينة الطوب التي أقامها الطاعن بالأرض الزراعية قد أنشئت في وقت لاحق على صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 وتاريخ العمل به فإن النعي بإغفال الحكم تطبيق المادة الثانية من القانون المار ذكره على واقعة الدعوى لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك.

الطعن 3419 لسنة 62 ق جلسة 21 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 161 ص 1049

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.

----------------

(161)
الطعن رقم 3419 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد "اقتران". عقوبة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
المصاحبة الزمنية. مقتضاها؟ تقدير تحققها. موضوعي.
(3) إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره بطريق الإكراه من عدمه. موضوعي.
(4) مسئولية جنائية "الإعفاء منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون وعاهة العقل". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.
الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.
(5) باعث. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة ليس من أركانها. التفات الحكم عنه. لا يعيبه.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محامياً للمتهم لعدم توكيله محام عنه. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء أو إبدائه طلباً ما في هذا الشأن. مؤداه. صحة إجراءات المحاكمة.
(7) إعدام. عقوبة "توقيعها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نص الحكم على نوع العقوبة المراد تطبيقها. كفايته. طريقة تنفيذ تلك العقوبة. من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
عدم ذكر الحكم طريقة تنفيذ الإعدام. لا يعيبه.
(8) إعدام. عقوبة. قتل عمد. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

------------------
1 - إن المحكوم عليه..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.
3 - من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - فلها بهذه المثابة - أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
4 - إن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرها وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه ارتكب جريمته بغير وعي فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في أعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
5 - لما كان تساؤل الدفاع عن سبب ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون متعلقاً بالباعث على الجريمة والدافع لها وهماً ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنه.
6 - لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً عنه فانتدبت المحكمة له محامياً استأجل الدعوى للاطلاع والاستعداد وسماع الشهود فأجابته المحكمة لطلبه وأجلت الدعوى لجلسات تالية ثم ترافع في الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن المحكوم عليه اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن ومن ثم فأن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
7 - يكفي أن ينص في الحكم على نوع العقوبة التي أرادت المحكمة تطبيقها أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فعمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم نصه على ذكر طريقة الإعدام.
8 - لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل..... عمداً بأن طعنه بسكين في عدة مواضع مختلفة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أربع أخريات هم أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: 1 - قتل..... عمداً بأن طعنها بالسكين سالف الذكر في مواضع عدة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 2 - قتل.... عمداً بأن طعنها بالسكين في مواضع عدة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 3 - قتل..... عمداً بأن طعنه بسكين في مواضع مختلفة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 4 - سرق الحلي الذهبية والمنقولات الأخرى المبينة الوصف بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها وعلى باقي المجني عليهم بأن طعنهم بالسكين على النحو المبين سابقاً فأعدم بذلك مقاومتهم وتمكن بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى..... "والد المجني عليه وآخرون" مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2 - 3، 317/ 1 - 4 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها (وقيد بجدول محكمة النقض برقم....... لسنة....... القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتفصل فيها من جديد مشكلة من هيئة أخرى.
ومحكمة الإعادة قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالإعدام.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى في قوله: "إن المتهم..... سعياً وراء المال بأية وسيلة ولعلمه بأن المجني عليها.... تحتفظ بحلي ذهبية ومبالغ نقدية عن طريق زوجها المسافر لإحدى الدولة العربية. فقد هداه تفكيره إلى سرقتها وتسلل في حوالي العاشرة من مساء يوم 3/ 11/ 1988 إلى باب مسكنها الذي يفتح من الناحية الغربية على حديقة ووجده موارباً وعندما فتحه أحدث صوتاً خرج على أثره المجني عليه...... لاستطلاع الأمر فشاهد المتهم وتعرف عليه فخشي المتهم افتضاح أمره فأمسك به ودفعه أمامه وفي هذه الأثناء شاهد سكيناً معلقة بصالة المسكن بين أدوات المطبخ فانتزعها ولاحق بها المجني عليه..... والذي تمكن منه أمام باب الحديقة وانهال عليه طعناً بالسكين في أماكن قاتلة من جسمه قاصداً قتله فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ولحظة ذلك خرجت المجني عليها..... تنادي على شقيقها السابق وشاهدت المتهم فأسرع إليها وانهال عليها طعناً بالسكين في أماكن قاتلة من جسمها قاصداً قتلها فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وبعد ذلك ترامى إلى سمعه نداء المجني عليها...... على شقيقيها السابقين فتوجه إليها بداخل المسكن ووجدها مستلقية بحجرة نومها على سريرها وبجوارها طفلها الرضيع...... - سبعة أشهر - فانهال عليها طعناً بالسكين قاصداً قتلها فأحدث بها جرحاً ذبحياً بأعلى العنق وجروح طعنية نافذة بجوار الصدر أدت لوفاتها وأثناء ذلك ظل الرضيع يصرخ بجوار أمه فصمم المتهم على قتله وإسكاته للأبد حتى لا يحضر أحد على صراخه فطعنه بالسكين في عنقه وصدره قاصداً قتله وسرعان ما فارق الحياة متأثراً بإصاباته بعد نحو أربعة أيام من وقت وقوع الحادث. ولم ترهبه الدماء التي تسبح فيها جثث المجني عليهم بل ظل بالمسكن يعبث بمحتوياته بحثاً عن النقود والحلي الذهبية وقام بخلع فردة قرط المجني عليها من أذنها كما استولى على قطعتين من قماش الستائر وعدد من أشرطة التسجيل. كما وجد منشار وسط عدة للنجارة فأخذه وقام بنشر رقبة المجني عليها...... حتى يتأكد من وفاتها. وفي نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وبعد أن تأكد المتهم من خلو الشوارع من المارة تسحب في جنح الليل حاملاً معه المسروقات بعد أن تخلص من السكين بإلقائها فوق سطح المنزل ومن المنشار بوضعه داخل صومعة أسفل السلم وأسرع لمسكنه وأخفى المسروقات بداخل دولاب خاص به بحجرة نومه وأحكم إغلاقه بالقفل". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق المتهم أدلة مستمدة من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات وأقوال والده.... وشقيقه..... و..... شقيق المجني عليها..... والمقدم..... الضابط بإدارة البحث الجنائي بالشرقية والرائد...... والنقيب..... رئيس مباحث مركز ديرب نجم بتحقيقات النيابة ومن تقارير الصفة التشريحية ومعاينة الشرطة والنيابة لمكان الحادث، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وقد حصل الحكم مؤداها تحصيلاً وافياً له أصله الثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فأنه لما كان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. ولما كان المتهم قد اعترف بأنه قصد قتل المجني عليهم حتى لا ينكشف أمره ومن استعمال آلات حادة قاتلة بطبيعتها "سكين ومنشار" أخذ يكيل بها الطعنات لكل من المجني عليهم في أماكن قاتلة من أجسامهم سواء كانت الرقبة أو الصدر أو الظهر أو الوجه وكانت من الشدة بحيث نفذ بعضها إلى الأجزاء الداخلية لتجويف الصدر فضلاً عن قيامه بذبح المجني عليهم.... و.... و.... من أعناقهم وما ترتب على ذلك من نزيف غزير حاد وقطع القصبة الهوائية لأحدهم - ...... - حتى تنقطع عنهم سبل الحياة بل إن المتهم فعل ما يفصح بجلاء عن نيته في القتل وذلك بنشره رقبة المجني عليها..... بمنشار كان بالمنزل. كما طعن الطفل الرضيع بالسكين في مقتل من جسمه - رقبته وصدره - ولم يرحمه صغر سنة وحجمه وبكائه وتركه ينزف دمه بجوار والدته الذبيحة كل ذلك يفصح بجلاء عن توافر نية القتل وإزهاق روح المجني عليهم لدى المتهم فضلاً عن أن ما قرره المتهم من بقائه بالمسكن نحو الثلاث ساعات بعد ارتكابه الحادث يعبث بمحتوياته وحتى تخلو الطرق من المارة لا يكون إلا إذا كان متأكداً من قتله المجني عليهم وأنهم جثث هامدة لا حياة فيها حتى لا يترك مجالاً لأي منهم بأن يكون شاهداً عليه". كما دلل الحكم على توافر ظرف الاقتران بقوله: "وحيث إنه عن الاقتران فإنه يكفي لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أي فعل مستقل عن الفعل المكون لجريمة القتل العمد متميزاً عنه ومكوناً بذاته لجناية أخرى من أي نوع كان حتى ولو كان جناية قتل مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على النحو السابق بيانه أن المتهم قتل المجني عليهم.... ثم.... ثم.... ثم.... الرضيع..... وكان كل من أفعال القتل سالفة الذكر متميزة كل منها عن الأخرى ومستقلة عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بين كل فعل وجمعتها جميعاً رابطة زمنية بما يتحقق معه معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما سالف يكفي في استظهار نية القتل لدى المحكوم عليه، فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون. وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع. وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، وأورد الأدلة السائغة على توافره فذلك حسبه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لاعتراف الطاعن بقوله: - "وكان اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة جاء تفصيلاً محدداً الأفعال التي صدرت منه بأسلوب اليقين الصادق الذي لا يشوبه احتمال الاختلاف أو الكذب ومعطياً صوراً متتابعة للأفعال الحادثة متطابقة مع تقرير الصفة التشريحية في أدق التفاصيل من استعماله للآلة الحادة المستعملة في ارتكاب الحادث ومكان إخفائها إلى مكان الاعتداء على كل من المجني عليهم ومكان سقوطه ومتفقاً مع المعاينة التي أجريت بمعرفة الشرطة والنيابة ومفصحاً عن الأشياء التي قام بسرقتها والإرشاد عن مكان إخفائها وقد تأيد اعتراف المتهم بأقوال والده وشقيقه..... فضلاً عن اعترافه أمام قاضي المعارضات بارتكابه الحادث. كما أن المتهم أو والده أو شقيقه لم يقرر بتحقيقات النيابة أن إكراهاً وقع عليه بل قام المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه الحادث على وجه التفصيل في معاينة النيابة التصويرية ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إليه هذا الاعتراف وأنه صدر عن إرادة حرة طواعية واختياراً ويعد اعترافاً صريحاً باقتراف المهتم للجريمة ولا ينال منه عدوله عنه بجلسة المحاكمة والذي لا تعول عليه المحكمة إذ لا يعدو أن يكون دفعاً مرسلاً لما أسند إليه بقصد درء الاتهام عنه وإزاء أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها". وإذ كان هذا الذي أورده الحكم كافياً وسائغاً في نفى أي صلة لاعتراف الطاعن بأي نوع من الإكراه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - فلها بهذه المثابة - أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان ما أثاره المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة من تعييب اعتراف الطاعن لصدوره في ظروف نفسية معينة وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرها وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أنه ارتكب جريمته بغير وعي فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في أعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم رده على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان تساؤل الدفاع عن سبب ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون أمراً متعلقاً بالباعث على الجريمة والدافع لها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً عنه فانتدبت المحكمة له محامياً استأجل الدعوى للاطلاع والاستعداد وسماع الشهود فأجابته المحكمة لطلبه وأجلت الدعوى لجلسات تالية ثم ترافع في الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن المحكوم عليه اعتراض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن ومن ثم فأن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان يكفي أن ينص في الحكم على نوع العقوبة التي أرادت المحكمة تطبيقها أما طريقة تنفيذ تلك العقوبة فعمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم نصه على ذكر طريقة الإعدام. لما كان ما تقدم، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً المادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلواً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 23361 لسنة 61 ق جلسة 21 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 160 ص 1042

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(160)
الطعن 23361 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها".
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب".
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى دون بيان العلة. إفصاحها عن أسباب أخذها أو إطراحها لها. خضوعها في ذلك لرقابة النقض.
حكم الإدانة في جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة. ما يلزم لتسبيبه؟
(3) إخفاء أشياء مسروقة. عقوبة "تطبيقها". ظروف مشددة. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
علم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذى يخفيه. شرط لتوقيع عقوبة المادة 44 مكرراً/ 2 عقوبات.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم. إغفال ذلك. قصور.
(5) نقض "نطاق الطعن".
اتصال العيب الذي شاب الحكم بغير الطاعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب نقض الحكم بالنسبة لهم ولو لم يقدموا أسباباً لطعنهم.

--------------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثلاثة الأول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها متى أفحصت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، لما كان ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تقيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه.
3 - إن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية سرقة لا يؤدى في جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينياً في حق الطاعن إذ أنه - أي الطاعن - ينازع في علاقته بباقي المحكوم عليهم الذين عول الحكم على اعترافهم كما أن نزع لوحات السيارة وبعض أجزاء منها بمعرفة الطاعن كما يمكن حمله على أن السيارة متحصلة من جناية سرقة يمكن حمله على أي معنى آخر، وفوق ذلك، فإن الحكم أغفل بيان فحوى اعتراف المحكوم عليهما الأول والثاني ومؤداه أن ذلك الاعتراف يسلس إلى توافر العلم اليقيني في حق الطاعن.
4 - من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها.
5 - لما كان ما استدل به الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فأنه يكون قد قصر استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الرابع...... - وبقية المحكوم عليهم - ولو أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم - لاتصال العيب الذي شاب الحكم بهم ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، وذلك دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني شرعا في قتل..... عمداً بجوهر سام (تمك) يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً وذلك بأن قاما بدسه في طعام (سندوتش) قدماه إليه وما أن تناوله حتى حدثت به الأعراض الإصابية الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا السيارة رقم..... نقل شرقية المملوكة لـ..... المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه سالف الذكر بأن طعنه المتهم الثاني بآلة حادة (سكين) فطرحه أرضاً وتمكناً بهذه الوسيلة من الاستيلاء على السيارة وقد ترك الإكراه بالمجني عليه أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات - ثانياً: المتهم الثاني أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - ثالثاً: المتهم الثالث اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في الشروع في قتل..... بأن حرضهما واتفق معهما على قتله وساعدهما على ذلك بأن قدم لهما جوهراً ساماً (تمك) يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً بغرض تقديمه للمجني عليه سالف الذكر قاصداً من ذلك قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج - رابعاً: المتهمان الثالث والرابع أخفيا السيارة..... نقل الشرقية المملوكة لـ..... المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية سرقة مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 44 مكرر، 45، 46، 233، 234/ 2، 314، 315/ 1، 2 والمادتين 32، 17 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما نسب إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

لما كان الطاعنون....، ..... و.... وإن قرروا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فأنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثلاثة الأول شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الرابع..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الرابع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء سيارة متحصلة من جناية سرقة مع علمه بذلك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم علمه بأن السيارة متحصلة من جناية سرقة ومن ثم تخلف القصد الجنائي لديه ورد الحكم على ذلك بما لا يسوغ إذ عول في إثبات ركن العلم في حقه على قرائن لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فضلاً عن اعتماد الحكم في ذلك على اعتراف المحكوم عليهما الأول والثاني بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين دون أن يبين مضمون هذا الاعتراف ومؤداه في بيان توافر ركن العلم في حقه كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن السيارة متحصلة من جناية سرقة وطرحه مثبتاً هذا العلم في حقه بما مضمونه أن المحكمة تطمئن إلى توافر علم المحكوم عليه الرابع - الطاعن - بأن السيارة مسروقة ومتحصلة من جريمة سرقة فيتضح ذلك من علاقته بسائر المحكوم عليهم باعتراف بعضهم - كما سبق - ذكره - ونزعه لوحات السيارة رفقة المحكوم عليه الثالث وأجزاء أخرى منها وضبطهما حال عرضها للبيع، كما تضمنت مدونات الحكم أيضاً في بيان أدلة الإدانة قوله "وإذ اعتراف المحكوم عليهما الأول والثاني.....، ...... تفصيلاً بالتحقيقات بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وإن أنكروا جميعاً بجلسة المحاكمة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، لما كان ذلك، وكان الواجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه، كما أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التي كانت مصدراً للمال الذي يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية سرقة لا يؤدى في جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذي يجب أن يكون يقينياً في حق الطاعن إذ أنه - أي الطاعن - ينازع في علاقته بباقي المحكوم عليهم الذين عول الحكم على اعترافهم كما أن نزع لوحات السيارة وبعض أجزاء منها بمعرفة الطاعن كما يمكن حمله على أن السيارة متحصلة من جناية سرقة يمكن حمله على أي معنى آخر، وفوق ذلك، فإن الحكم أغفل بيان فحوى اعتراف المحكوم عليهما الأول والثاني ومؤداه أن ذلك الاعتراف يسلس إلى توافر العلم اليقيني في حق الطاعن، لما هو مقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان ما استدل به الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد قصر استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الرابع...... - وبقية المحكوم عليهم - ولو أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم - لاتصال العيب الذي شاب الحكم بهم ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة، وذلك دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الأحد، 28 أكتوبر 2018

رسوم فحص الصادرات والواردات مثلها مثل باقي الرسوم يختص مجلس الدولة قضائيا بنظر المنازعات المتعلقة بها


القضية رقم 32 لسنة 30 ق "تنازع" جلسة 8 / 11 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 30 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
ضد
1-السيد/ هاني عادل مرسى إبراهيم "الممثل القانوني لشركة الإيمان للاستيراد والتصدير"
2-السيد وزير التجارة الخارجية
3-السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة 2008، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 30/7/2006 من محكمة السويس الابتدائية في الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة ، والمؤيد بحكم محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس- الصادر بجلسة 10/4/2007 في الاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى ، وفى الموضوع الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ هذا الحكم، وإزالة التعارض بينه وبين الحكم الصادر بجلسة 16/7/2008 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية ، وتأييد الحكم الأخير فيما تضمنه من رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة أمام محكمة السويس الابتدائية ، ضد الهيئة المدعية والمدعى عليه الثاني وآخر، بطلب القضاء بأحقيتها في استرداد مبلغ 30ر323128 جنيهًا والفوائد القانونية ، تأسيسًا على أن الهيئة قامت بتحصيل هذا المبلغ بالزيادة على رسوم الفحص المقررة قانونًا على رسائل العجول والأغنام الحية التي قامت الشركة باستيرادها أرقام 872، 8155، 7630 لسنة 2002، 3550، 3570 لسنة 2003، وبجلسة 30/7/2006 قضت محكمة السويس الابتدائية للشركة بطلباتها، فطعن المدعى عليه الثاني على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية استئناف السويس- بالاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى ، فقضت بجلسة 10/4/2007 بتأييد الحكم المستأنف مما حدا بالهيئة إلى الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعنين رقمي 12161، 12413 لسنة 77 قضائية ، ومن جهة أخرى أقامت الشركة المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة المدعية وآخرين بطلباتها ذاتها أمام المحكمة المدنية فقضت بجلسة 16/7/2008 برفض الدعوى .
وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب فض هذا التناقض.
وحيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى ، فقد أعدت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها في هذا الشق، عرض على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فأصدر قراره بتاريخ 5/1/2009 برفض الطلب.
وحيث إن من المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر- عقلاً ومنطقًا- اجتماع تنفيذهما معًا، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي ، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى ، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنص على أن "يكون للهيئة ميزانية خاصة تتكون مواردها مما يأتي :
(1) .........................
(2) ما تحصله الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها- في حدود اختصاصها- عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم".
وتنص المادة (14) من قانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975، على أن "تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:
250 مليمًا عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة .
جنيهين عن فحص الرسالة في غير مواعيد العمل الرسمية .
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها".
وتنص المادة (76) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 المعدلة بقرار وزير التجارة والتموين رقم 553 لسنة 1998 على أن "يقدم المصدر أو المستورد الرسائل إلى فرع الهيئة المختص لفحصها.
ويجوز إجراء فحص الرسائل المصدرة في مكان إعدادها بمناطق الإنتاج داخل أو خارج الدائرة الجمركية كما يجوز فحص الرسائل المستوردة داخل أو خارج الدائرة الجمركية .
وفى جميع الأحوال يلتزم المصدر أو المستورد بأداء مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها رئيس مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع قطاع التجارة الخارجية .
ويجوز بناء على طلب المستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص في مناطق إنتاج هذه السلع خارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل بكافة مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ...".
وقد حدد البند رقم (1) من الملحق رقم 8 المرافق لهذا القرار المعدل بالقرار رقم 99 لسنة 1994 رسوم الفحص للحيوانات الحية بقرش عن كل كيلو جرام بحد أقصى خمسة وعشرون قرشًا عن كل رأس.
وتنفيذًا لنص المادة (76) المشار إليها أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية موحدة في شأن المصاريف المقررة على السلع الغذائية والزراعية والصناعية المستوردة والخاضعة للرقابة تطبيقًا للمادة (76) من القرار رقم 275 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، وتأشيرات الميزانية المصدق عليها من مجلس الشعب، ونص في المادة (1) منها على أن "يتم العمل بهذه التعليمات في كافة الموانئ والمطارات فيما يخص المصاريف المقررة طبقًا للمادة (76) من القرار رقم 275 لسنة 1991 للواردات الزراعية والغذائية والصناعية والهندسية ،وذلك على النحو المبين قرين كل مسلسل وارد بالملحق رقم (8) بالقرار رقم 275 لسنة 1991وتعديلاته على النحو التالي :
الإبل 10 جنيهات }
الأبقار10 جنيهات { الفصل الأول مسلسل رقم (1) حيوانات حية ......."
الأغنام جنيهان }
ومفاد ما تقدم من نصوص أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات تقوم بتحصيل نوعين من المبالغ، أولهما: رسوم الفحص المقررة طبقًا لنص المادة (14) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه، والملحق رقم 8 المرفق بالقرار رقم 275 لسنة 1991 وتعديلاته.
وثانيها: مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة في حدود اختصاصها عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم، والمحدد فئاتها بواقع عشرة جنيهات عن كل رأس من الإبل والأبقار الحية ، وجنيهين عن كل رأس من الأغنام الحية .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرسم هو فريضة مالية تستأدى جبرًا، وبقيمة ثابتة بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعي الذي فرضه، وذلك مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها، وإن لم يكن بمقدارها.
وحيث إن الثابت أن المبالغ محل المنازعة هي عبارة عن مقابل للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصادرات والواردات للمصدرين والمستوردين في حدود اختصاصها القانوني عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم، التي عينها قرار إنشائها والقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليهما، والمادتان الخامسة والسادسة من القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات والقرارات المنفذة له، وتفرض على المستفيدين منها بفئة ثابتة لا تقبل تفاوضًا، وبواقع عشرة جنيهات لكل رأس من الإبل أو الأبقار الحية ، وجنيهين لكل رأس من الأغنام الحية ، ومن ثم فإنها – وأياً كان وجه الرأي في دستوريتها- تعد بحسب تكييفها القانوني الصحيح رسمًا تكميليًّا، وتسرى عليه الأحكام الخاصة بالرسوم في شأن الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة به والفصل فيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة ، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البند سابعًا من المادة (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
وحيث إن المنازعة المرددة أمام جهتي القضاء العادي والإداري والصادر في شأنها الحكمان محل التناقض الماثل، تدور في حقيقتها حول مدى مشروعية القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرض رسم تكميلي على مشمول رسائل العجول والأغنام الحية التي استوردتها الشركة المدعى عليها الأولى مقابل الخدمات التي قدمتها لها الهيئة والداخلة في اختصاصها القانوني ، وأحقية الشركة في استرداد ما دفعته، الأمر الذى يدخل في عداد المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص البند السادس من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه.
وحيث إنه لا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بأن البند السادس من المادة (10) من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر جعلت مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب والرسوم أمام محاكم المجلس، إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور سنة 1971، وهو الدستور المعمول به في تاريخ صدور الأحكام محل التناقض الماثل، أو الإعلانات الدستورية المتعاقبة وانتهاء بالدستور الحالي - لم يخص نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد إجرائية استلزم صدور قانون بها، استثناء من القواعد العامة المعمول بها والتي تخضع لها المنازعات الإدارية الأخرى التي عهد إلى مجلس الدولة بالفصل فيها، كما أن تراخى المشرع في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه إعمالاً للنص المذكور- والذى طال إهماله من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه في 5/10/1972- لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة بالفصل في تلك المنازعات، بدءًا من دستور 1971 وانتهاءً بالدستور الحالي ، كما يتصادم هذا المسلك مع الالتزام الدستوري الذى فرضته الدساتير المصرية المتعاقبة على المشرع بكفالة حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، والذى يقتضى أن يوفر لكل فرد نفاذًا ميسرًا إليه، وإزالة العوائق خاصة الإجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري ، يكون هو الأحق بالتنفيذ مما يتعين القضاء بالاعتداد به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16/7/2008 في الدعوى رقم 22816 لسنة 58 قضائية ، دون الحكم الصادر من محكمة السويس الابتدائية بجلسة 30/7/2006 في الدعوى رقم 191 لسنة 2004 مدنى حكومة ، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس- بجلسة 10/4/2007 في الاستئناف رقم 856 لسنة 29 قضائية مدنى