الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 نوفمبر 2017

الطعن 442 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 هيئة عامة ق 2 ص 881

برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة ، ومختار مصطفى رضوان ، ومحمد صبري ، وجمال المرصفاوي ، ومحمد محمد محفوظ ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي ، ومحمود عزيز الدين سالم ، وحسين سامح ، ونصر الدين عزام ، ومحمد أبو الفضل حفني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقوبة "وقف تنفيذها ". تموين
سريان القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل على العقوبة المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 504 لسنة 1945 المعدل من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها . علة ذلك : ورود هذا القيد في أصل التشريع الذي صدر قرار وزير التموين استنادا إليه بناء على التفويض المحدد فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، قد تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً، ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه: "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون". وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 ونص في المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها، مما لازمه إتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 26 يوليه سنة 1964 بدائرة مركز أبنوب: لم يخطروا مكتب التموين المختص عن نقص عدد الأفراد المقيمين معهم خلال الميعاد المحدد قانونا. وطلبت عقابهم بالمادتين 7 و8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والمادة 10 المعدلة بالقرار 167 لسنة 1945 والمادة 54 المعدلة بالقرار 115 لسنة 1946. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض الخ... وقررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة بالمحكمة لتقضي فيها إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضدهم عن تهمة عدم إخطارهم مكتب التموين المختص عن نقص عدد الأفراد المقيمين معهم في الميعاد المحدد قانونا بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 مع أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - التي خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التي نصت عليها جزاء لمخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تطبيقا للمادة الأولى من ذلك القانون - نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة، ومن ثم تكون العقوبات التي يقررها وزير التموين بمقتضى القرارات التي يصدرها تنفيذا للقانون - ومن بينها القرار رقم 504 لسنة 1945 الذي تتضمن المادة 54 منه العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه - مقيدة بذلك الحظر، فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.
وقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965.
وحيث إنه لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على ما يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذا لهذا القانون". لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 ونص في المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 - المؤثمة للجريمة التي دين بها المطعون ضدهم - بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائما أن توقع على أساسه تحقيقا لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له.
وحيث إنه لما تقدم، فإن الهيئة العامة ترى إقرار ما جرى به قضاء هذه المحكمة من تقيد قرارات وزير التموين - الصادرة تنفيذا للمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها وذلك بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة. هذا ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وكان قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966 في شأن بطاقات التموين الذي صدر في 27 من يونيه سنة 1966 هو القانون الأصلح للمطعون ضدهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف ومن ثم فهو الواجب التطبيق عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق الفقرة الأولى من المادة 26 من قرار وزير التموين المشار إليه وتغريم كل من المطعون ضدهم خمسة جنيهات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4746 لسنة 61 ق جلسة 7 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 166 ص 802

برئاسة السيد المستشار / جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد الشافعي وإبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
-----------
- 1  أمر أداء " شروط استصدار الأمر" . دعوى " إجراءات رفع الدعوى - طريق أوامر الأداء".
سلوك طريق أوامر الأداء . شرطه . المقصود بتعيين مقدار الدين ألا يكون قابلا للمنازعة فيه . تخلف أحد شروط الأمر . أثره . للدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى .
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل من يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.
- 2 حكم " حجية الحكم الجنائي ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . الوقف التعليقي". مسئولية .  نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . قاعدة وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية".
الدعوى المدنية . وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام .
النص فى المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها " يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لأزمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها ، انتظارا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو إثبات سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضى أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمتين مختلفتين عن الواقعة عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدينه، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  التزام " تعدد طرفي الالتزام . التضامن". تضامن .  كفالة " أثار الكفالة . التزام الكفيل ".
التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلي . مؤدى ذلك .
التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وللكفل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالا لنص المادتين 1/782، 794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر في التزام الكفيل.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 806 سنة 1990 مدني الفيوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3600 جنيه، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن وقع على قائمة منقولات جهازها المؤرخة 1987/7/14 ضامناً لابنه الذي بددها وتحرر ضده من أجل ذلك قضية الجنحة رقم 3830 سنة 1987 قسم الفيوم قُضي فيها بمعاقبته جنائياً، وإذ رفض سداد قيمة المنقولات أقامت الدعوى، بتاريخ 1990/12/17 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها مبلغ 3600 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 71 سنة 27 ق، وبتاريخ 1991/7/18 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق المعتاد في رفع الدعاوى في حين أن الدين المطالب به قد توافرت لاقتضائه شروط إصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من قائمة الجهاز المؤرخة 1987/7/14 أنها تضمنت التزام الزوج بالمحافظة على المنقولات المبينة بها وبتسليمها أو استحضار بدلها إذا فقد شيء منها أو دفع قيمتها حسبما هو مبين بالقائمة، وكان مؤدى النص في المادتين 1/203، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ولا يصار إلى عوضه - أي التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وكانت المطعون عليها قد قصرت دعواها على طلب التعويض دون أن يتضمن سند الدين أو الأوراق ما يفيد ضياع المنقولات أثر فقدها أو تلفها كلها أو بعضها أو ما يفيد استحالة التنفيذ العيني على أي وجه وما يستتبعه ذلك في تحديد مقدار التعويض المستحق على ما استحال تنفيذه عيناً وهو ما من شأنه أن يجعل الدين المطالب به غير معين المقدار قابلاً للمنازعة فيه بين الخصوم - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر الأداء بالنسبة للمبلغ المطالب به وقضى برفض الدعوى في هذا الخصوص ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يفصل بحكم بات في جنحة التبديد المتهم فيها المدين إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الطلب وقضى بإلزامه بقيمة المنقولات رغم وحدة الأساس المشترك في الدعويين بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها ..." يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها، انتظاراً للحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين على فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وللكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 1/782، 794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر في التزام الكفيل لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى زوج المطعون عليها - المكفول من الطاعن - أنه بدد المنقولات موضوع القائمة وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبل المدين الأصلي للمطعون عليها أمراً لازماً حتى تقوم مسئولية الطاعن باعتباره كفيلاً متضامناً إذ أن واقعة التبديد هي الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية المطروحة حتى يفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 8941 لسنة 50 ق جلسة 7 / 4 / 1981 مكتب فني 32 هيئة عامة ص 3

جلسة 7 من ابريل سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين السادة: محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وجدي عبد الصمد، وصلاح الدين بيومي نصار، وأمين أمين عليوة، ونواب رئيس المحكمة، ومحمد حلمي راغب، وحسن السيد جمعه الكتاتني، وجمال منصور السيد عوض، وفوزي أحمد المملوك ، المستشارين بالمحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 8941 لسنة 50 ق (هيئة عامة)
1 - دفوع "الدفع بشيوع التهمة " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً خاصاً . كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
2 – إجراءات "إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن مالا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
عدم جواز النعي على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة.
3 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة " . عقوبة " تقديرها".
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ، مادامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً .
4 - قانون " أصلح للمتهم " . أسلحة . ذخائر . عقوبة " الاعفاء منها ". 
الإعفاء المقرر بالمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر . شرط تحققه .
عدم اعتبار هذا القانون قانوناً اصلح لمن تم ضبطه قبل العمل بأحكامه محرزاً أو حائزاً لأسلحة أو ذخائر بغير ترخيص . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.
2 - وإذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفي، ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم ترى هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 - تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
4 - حيث إنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978 بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونيه سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانوناً أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالي على محكمة النقض - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملاً بحقها المخول بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وحيث إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه قد جرى بأنه "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة عن سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها". ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66، 187 من الدستور وعلى ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيها وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا إنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية - دون الإجرائية - مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم، كأن يلغي الجريمة المسندة إليه، أو يلغي بعض عقوباتها أو يخففها، أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها، أو يستلزم لقيامها ركناً جديداً لم يتوافر في فعل المتهم، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات - استمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف - أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها، شريطة ألا يكون الفعل الذي وقع منه مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه، فإنه يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها، إذ هو لم يلغ الجريمة التي وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها، وإنما رفع العقاب في الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التي أفصح عنها في مذكرته الإيضاحية وهي تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها، وهي علة تنتفي بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحه أو ذخائر وضبط حائزاً أو محرزاً لها بغير ترخيص ومن ثم فإنه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسري على الوقائع السابقة على صدوره، لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء الذي قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها، أن يكون الشخص في أول يونيه سنة 1978 تاريخ العمل بذلك القانون محرزاً أو حائزاً للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص، وأن يقوم في خلال الفترة المحددة قانوناً بتسليمها إلى الشرطة، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز في ذلك التاريخ المعين، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها وكان الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للقانون فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة بين 31 من يناير ستة 1977 إلى 5 من سبتمبر سنة 1977: أولا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". ثانيا: حاز بغير ترخيص ذخائر نارية "طلقة" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بسلاح مما تستعمل فيه. وصدر في 13 من مايو سنة 1978 قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا في 27 من فبراير سنة 1979 عملا بالمواد 1/1، 6، 26/1-4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 546 لستة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
وبجلسة 25 من فبراير سنة 1981 قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيها عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 46 لسنه 1972.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
من حيث الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من شيوع التهمة بينه وبين زوجته لضبط السلاح بحجرة في حيازتهما معا في منزل يسكنه آخرون، وكانت النيابة العامة قد أعرضت عن طلبه سماع شهود نفي حضروا واقعة الضبط ويشهدون على عدم العثور على المضبوطات، وقد أعرضت المحكمة من جانبها عن تحقيق هذا الدفاع، كما قضى الحكم بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات رغم زوال أثر الحكم السابق عليه في جنحة سرقة سنة 1969 برد اعتباره قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال النقيب، وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة من العثور أثناء المعاينة على الذخيرة، واعتراف الطاعن بإحرازها ومن تقرير فحص المضبوطات، وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه - وهو الحال في الدعوى، وإذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفي، ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود لمقررة قانونا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي داعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح التي دانه بها مجردة عن أي ظرف مشدد، ولم يبد من أسباب الحكم أنه كان ثمة أثر في تقدير العقوبة لوجود سابقة جنحة سرقة للمتهم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978 بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونيه سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانونا أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالي على محكمة النقض - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملاً بحقها المخول بالمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه قد جرى بأنه "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها، ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66، 187 من الدستور وعلى ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية - دون الإجرائية - مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم، كأن يلغي الجريمة المسندة إليه، أو يلغي بعض عقوباتها أو يخففها، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها. أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر في فعل المتهم، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات استمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف - أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها، شريطة ألا يكون الفعل الذي وقع منه مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه، فإنه يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت إلى تقريره، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها، إذ هو لم يلغ الجريمة التي وقعت من المتهم أو يتغيب عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها، وإنما رفع العقاب في الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التي أفصح عنها في مذكرته الإيضاحية وهي تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها، ولو كانوا سارقين أو مخففين لها، وهي علة تنتفي بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحة أو ذخائر وضبط حائزاً أو محرزاً لها بغير ترخيص، ومن ثم فإنه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسري على الوقائع السابقة على صدوره، لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء الذي قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها، أن يكون الشخص في أول يونيه سنة 1978 تاريخ العمل بذلك القانون محرزاً أو حائزاً للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص، وأن يقوم في خلال الفترة المحددة قانونا بتسليمها إلى الشرطة، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز في ذلك التاريخ المعين، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها الشارع من تشجيع المواطنين على تسليمها، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها، وكان الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للقانون فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 459 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1985 مكتب فني 36 هيئة عامة ق 2 ص 12

برئاسة السيد المستشار / محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد وجدي عبد الصمد ومحمد حلمي راغب ومحمد يونس ثابت وحسن السيد جمعه وجمال الدين منصور عوض وفوزي أحمد المملوك ود. كمال محمد أنور وإبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم وأحمد محمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص "اختصاص غرفة المشورة " " اختصاص دوائر محكمة النقض ". قانون " تفسيره".
قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون في أحكام الجنح المستأنفة وإصدار قرار مسبب بعدم قبول ما يفصح منها عن ذلك شكلاً أو موضوعاً . وإحالة ما عداه إلى احدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة . المادة 36 مكرراً من القانون 57 لسنة 1959 المضافة .
لدوائر محكمة النقض . دون غرفة المشورة . إذ رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة إحالة الطعن إلى الهيئة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن النص في المادة 36 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على أن "تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن" وفي الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه "وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها.." يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وإن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، تصدر فيه قراراً مسبباً بعدم قبوله، وما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، أن تحيل الطعن إلى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة استحداث غرفة المشورة في قولها "تحقيقاً لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية، وتفادياً لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر، وهي ما تكون غالباً في الجنايات والجاد من مواد الجنح، الأمر الذي يحققه إضافة مادة جديدة.. وأن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات" والقول بغير ذلك ينطوي على مصادرة حق الدائرة المخول لها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون، بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس، وهو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة. وإذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فإنه يتعين - والحالة هذه - إعادته إليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ... وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. عارض المحكوم عليه الثاني وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة 29 من مايو سنة 1985 قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي نظر الطعن أمامها (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) إحالة الطعن إلي الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه وذلك عملاً بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهيئة
من حيث إن الدائرة الجنائية منعقدة في غرفة المشورة بجلسة 29 من مايو سنة 1985، قررت إحالة الطعن رقم 459 لسنة 55ق إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، وذلك عملا بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن النص في المادة 36 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على أن "تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن" وفي الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه "وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها.." يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وإن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، تصدر فيه قرارا مسببا بعدم قبوله، وما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، أن تحيل الطعن إلى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة استحداث غرفة المشورة في قولها "تحقيقا لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية، وتفاديا لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر، وهي ما تكون غالبا في الجنايات والجاد من مواد الجنح، الأمر الذي يحققه إضافة مادة جديدة.. وأن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات". والقول بغير ذلك ينطوي على مصادرة حق الدائرة المخول لها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون، بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس، وهو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة. وإذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فإنه يتعين - والحالة هذه - أعادته إليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 1069 لسنة 74 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 72 ص 449

برئاسة السيــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مخالفة ذلك . أثره . خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض .
(2) إفلاس " إدارة التفليسة " .
تكييف المحكمة دعوى الطاعن باستبعاد المتجر الخاص به من أموال تفليسة المطعون ضده بأنها دعوى استرداد تحكمها م 626 وما بعدها من ق 17 لسنة 1999 والقضاء على أثر ذلك بسقوطها بالتقادم وفقاً لنص م 623 من ذات القانون . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن هي خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ويجب عليها إنزال صحيح حكم القانون عليها دون طلب من الخصوم .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني على سند من ملكيته لهذا المتجر ولا صلة للمفلس به ، وإذ وصف الحكم المطعون فيه خطأ تلك الطلبات على أنها دعوى استرداد التي يحكمها المواد من 626 وما بعدها من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ورتب على ذلك سقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادة 632 من ذات القانون دون أن يفطن إلى حقيقة الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها باستبعاد متجر لا يسرى عليها التقادم سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في وصف وتكييف دعوى الطاعن على نحو أثّر في قضائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الإسكندرية الابتدائية طالباً استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني وإزالة الأختام الموضوعة عليه وتصحيح الإجراءات عن طريق النشر بالجريدة المحددة تأسيساً على أن هذا المتجر مملوك له ولا صلة للمفلس به لذا أقام دعواه . بتاريخ 29 من مايو سنة 2002 حكمت المحكمــة بعـدم قبـول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . استأنف الطاعن هذا الحكـم بالاستئناف رقم ...... لسنة .... الإسكندرية التي قضت بتاريخ 23 من يونيه سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد وفيه ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعـــوى لرفعها بعد الميعاد لمرور أكثر من سنة من تاريخ نشر حكم الإفلاس تأسيساً على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 رغم أن الدعوى أقيمت في ظل قانون التجارة القديم الذى خلا من تلك المدة لإقامة دعوى الاسترداد الراهنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن هي خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ويجب عليها إنزال صحيح حكم القانون عليها دون طلب من الخصوم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني على سند من ملكيته لهذا المتجر ولا صلة للمفلس به ، وإذ وصف الحكم المطعون فيه خطأ تلك الطلبات على أنها دعوى استرداد التي يحكمها المواد من 626 وما بعدها من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ورتب على ذلك سقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادة 632 من ذات القانون دون أن يفطن إلى حقيقة الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها باستبعاد متجر لا يسرى عليها التقادم سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في وصف وتكييف دعوى الطاعن على نحو أثّر في قضائه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1042 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 71 ص 443

جلسة 28 من مارس سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسي وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة.
---------
(71)
الطعن 1042 لسنة 73 ق
(1- 3) تحكيم " إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية " " تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية نيويورك " .
(1) الاختصاص الإقليمي لقانون التحكيم . نطاقه . التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي المتفق على إخضاعه للقانون المصري . م 1 ق 27 لسنة 1994 . اتساق ذلك واتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية .
 (2) الدول المتعاقدة باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية . التزامها وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية بالاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها وتنفيذها . شرطه . عدم تقديم الخصم ما يدل على إلغاء الحكم أو العدول عنه أو توافر إحدى الحالات المستثناة في المادة 5 من الاتفاقية . علة ذلك .
(3) اتفاق طرفي النزاع على حل أي خلاف بينهما عن طريق التحكيم بالخارج طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية . أثره . عدم جواز طرح النزاع على المحاكم المصرية أو التمسك بإعمال المواد من 72 إلى 87 ق التجارة الجديد .
(4) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
 آثار العقد . خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أُبرم في ظله . الاستثناء . سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام فيسري على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به .
(5) تحكيم " تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقاً لاتفاقية نيويورك " . عقد " عقد نقل التكنولوجيا " .
إبرام عقد نقل المعلومات في تاريخ سابق على صدور ق التحكيم . أثره . عدم جواز تطبيق القانون الأخير . علة ذلك . عدم تعلق نصوص ق التحكيم بشأن عقد التكنولوجيا بالنظام العام رغم كونها آمرة . أثره . اختصاص القضاء السويسري بنظر المنازعة دون القضاء المصري . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص الإقليمي فيما يجرى داخل مصر من تحكيم وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد مظلته لتشمل أيضاً التحكيم الذي يجرى خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على الخضوع لأحكام القانون المصري احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية التي وافقت عليها مصر بمقتضى القرار بالقانون رقم 171 لسنة 1959 في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه والتي قننت ليس فحسب الخروج عن نطاق القاضي الإقليمي بـل جاوزته إلى الفصل في هذه الأنزعة عن طريق التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الإقليم ودون القانون الوطني الذى انحسر دوره بالنسبة لما يصدر من أحكام في هذا المجال من هيئات التحكيم ومنها على سبيل التأكيد مسألة بطلان هذه الأحكام من عدمه .
2 - أوجبت اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام التحكيم الأجنبية في المادة الثالثة منها على جميع الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها والالتزام بتنفيذها إلا إذا قدم الخصم المراد اعترافه بحكم التحكيم أو تنفيذه في مواجهته ما يدل على إلغاء ذلك الحكم أو العدول عنه في الإقليم الذى صدر فيه حيث يكون الأمر حينئذ متعلقاً بمعدوم لا وجود له في الواقع ، أو قدم الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناة في نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية .
3 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا على أن حل أي خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصري في هذا الصدد بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام المواد من 72 إلى 87 من قانون التجارة الجديد .
4 - المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثر مباشر تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .
5 - إذ كان قانون التحكيم قد صدر لاحقاً على تاريخ إبرام عقد نقل المعلومات سند الدعوى فلا يحتج بالأثر المباشر له لأنه وإن كانت بعض نصوصه وأحكامه فيما يتعلق بعقد نقل التكنولوجيا آمرة إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام حتى ينصرف أثرها المباشر على العقد سند الدعوى ، وبالتالي فإن القضاء السويسري هو المختص بنظر هذه المنازعة دون القضاء المصري وهو ما يتفق وأحكام اتفاقية نيويورك التي تلتزم بها مصر على النحو سالف البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من ذلك احتجاج الطاعنة بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ... القاهرة بين أطــراف التداعي لأن ما قضى به ذلك الحكم هو تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبذلك فإنه فضلاً عن أنه لم يقل كلمته في موضوع النزاع الماثل فإن هذه المسألة السابقة ليست هي الأساس المدعى به في الدعوى المطروحة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وهو ما تفقد معه الحجية لشرائطها القانونية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم .... لسنة ..... تحكيم القاهرة لدى محكمة استئناف القاهرة قبل المطعون ضدهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر عليهما بتاريخ 4 فبراير سنة 2002 والقضاء ببطلانه على سند من أن المطعون ضدهما استصدرا ذلك الحكم من إحدى محاكم سويسرا تطبيقاً للقانون السويسري والذى قضى بإلزامهما متضامنتين بأن يؤديا إليهما مبلغ ..... دولار أمريكي والفوائد ، ولما كان هذا الحكم قد صدر باطلاً لعدم قابلية النزاع للتحكيم ولعدم إعلانهما بإجراءاته ولبطلان الاتفاق الوارد في عقد نقل المعرفة المبرم بين الطرفين للنص فيه على اللجوء إلى التحكيم الأجنبي دون التحكيم المصري ولعدم تمثيل الطاعنة الثانية في هذا التحكيم فكانت دعواهما ، وبتاريخ 29 سبتمبر سنة 2003 حكمـت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبتغريم الطاعنتين مائتي جنيه فطعنتا على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن عقد نقل المعرفة الفنية الصادر بشأنه حكم التحكيم محل دعوى البطلان مما يتعلق بالنظام العام لكونه يمس النشاط الاقتصادي في مصر مما ينطبق على الواقعة قانون التجارة الجديد فيما نص عليه من اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن عقد نقل التكنولوجيا ورتب البطلان على مخالفة أحكامه بما لا يجوز اللجوء إلى التحكيم الأجنبي بشأنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى البطلان الراهنة إلى صحة حكم التحكيم مخالفاً بذلك أيضاً حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... القاهرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانـون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " مفاده أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص الإقليمي فيما يجرى داخل مصر من تحكيم وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد مظلته لتشمل أيضاً التحكيم الذى يجرى خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على الخضوع لأحكام القانون المصري احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية التي وافقت عليها مصر بمقتضى القرار بالقانون رقم 171 لسنة 1959 في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه والتي قننت ليس فحسب الخروج عن نطاق القاضي الإقليمـي بـل جاوزتــه إلى الفصل في هذه الأنزعة عن طريق التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الإقليم ودون القانون الوطني الذى انحسر دوره بالنسبة لما يصدر من أحكام في هذا المجال من هيئات التحكيم ومنها على سبيل التأكيد مسألة بطلان هذه الأحكام من عدمه وأوجبت الاتفاقية سالفة الذكر في المادة الثالثة منها على جميع الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها والالتزام بتنفيذها إلا إذا قدم الخصم المراد اعترافه بحكم التحكيم أو تنفيذه في مواجهته ما يدل على إلغاء ذلك الحكم أو العدول عنه في الإقليم الذى صدر فيه حيث يكون الأمر حينئذ متعلقاً بمعدوم لا وجود له في الواقع ، أو قدم الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناة في نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا على أن حل أي خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصري في هذا الصدد بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام المواد من 72 إلى 87 من قانون التجارة الجديد ذلك لما هو مقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثر مباشر تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد ، ولما كان القانون سالف الذكر قد صدر لاحقاً على تاريخ إبرام عقد نقل المعلومات سند الدعوى فلا يحتج بالأثر المباشر له لأنه وإن كانت بعض نصوصه وأحكامه فيما يتعلق بعقد نقل التكنولوجيا آمرة إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام حتى ينصرف أثرها المباشر على العقد سند الدعوى ، وبالتالي فإن القضاء السويسري هو المختص بنظر هذه المنازعة دون القضاء المصري وهو ما يتفق وأحكام اتفاقية نيويورك التي تلتزم بها مصر على النحو سالف البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من ذلك احتجاج الطاعنة بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة .... القاهرة بين أطــراف التداعي لأن ما قضى به ذلك الحكم هو تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبذلك فإنه فضلاً عن أنه لم يقل كلمته في موضوع النزاع الماثل فإن هذه المسألة السابقة ليست هي الأساس المدعى به في الدعوى المطروحة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وهو ما تفقد معه الحجية لشرائطها القانونية ويضحى النعي في هذا الصدد على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 233 ، 343 لسنة 72 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 70 ص 436

برئاسة السيــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، محمد محمد المرسى ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه . لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى .
(2 ، 3) شركات " شركة المساهمة : الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة : الأسهم : تداول الأسهم".
(2) الشركة مُصدرة الأسهم . التزامها بإمساك سجلات لقيد الواقعة المنشئة للملكية التي تثبت بالتنازل أو الميراث أو الوصية أو حكم نهائي . القيد بتلك السجلات . أثره . ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ القيد واعتباره المرجع عند التصرف في الورقة لأكثر من شخص . م 32 ق 159 لسنة 1981 . م 120 لائحته التنفيذية .  
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم من البنك المطعون ضده وبراءة ذمته من التزامه بإعادة الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً لصدور حكم قضائي لم تقم الشركة المطعون ضدها بإجراء قيد الأسهم بموجبه . صحيح . علة ذلك .
(4) إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : مهمة الخبير " .
مهمة الخبير . اقتصارها على المسائل الفنية دون المسائل القانونية . علة ذلك .
(5) قانون " تطبيق القانون ".
 أقوال الخصم . عدم جواز الاستناد إليها لتحديد التطبيق السليم للقانون .
(6) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض " .
المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون الحكم المطعون فيــه قد أضـر بالطاعن . اختصام الشركة الطاعنة ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها مصدرة الأسهم محل النزاع . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض المقام منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .
2 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والمادة 120 من لائحته التنفيذية أن المشرع وضع نظاماً لتداول الأوراق المالية الغرض منها حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ومن ثم فقد أوجب على الشركة مصدرة الأسهم أن تمسك سجلات معينة يدون فيها الواقعة المنشئة للملكية وهى إما إقرار التنازل الموقع عليه من كل من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أو قيد الطلب الذى يقدم من الوارث أو الموصى له متقدماً ما يفيد أيلولة ملكية الورقة بطريق الميراث أو الوصية وأخيراً ، إذ قضى بحكم نهائى بتحديد مالك الورقة وأنه يترتب على القيد بالدفاتر ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ هذا القيد والذى يكون هو المعول عليه في تحديد مالكها حال المنازعة عليها إذا ما تم التصرف في الورقة المالية لأكثر من شخص دون الانتظار إلى نقل القيد في الورقة المالية ذاتها .
3- إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم الحاصل من قبل البنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمته من التزامه بإعادة هذه الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ...... بإلزام الشركــة الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ستة ملايين دولار ، إذ أعاد البنك للطاعنة أسهم الشركــة المطعون ضدها الثانية ، وكان هذا صائباً ذلك أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لنقل ملكية الأسهم إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم نهائي قام البنك بإنذار كافة الأطراف بهذا الحكم بما كان يتعين معه على الشركة المطعــون ضدها الثانية إجراء القيد بموجب هذا الحكم سيما وأن هذا الإجراء يتسق مع الحكم التفسيري الصادر بتاريخ 27/6/1995 من أن نقل ملكية الأسهم يتعين إتمامه وفقاً لأحكام القانون بشأن ملكية الأسهم أي لا يكون بإعادتها مادياً إلى الشركة والذى يتعين أن تعترف بنقل ملكيتها إلى الشركة الطاعنة فضلاً عن أن الأخيرة رفضت استلام الأسهم بعد العرض عليها ولم يكن هناك وسيلة أخرى لإتمام تنفيذ الحكم الصادر بنقل ملكية الأسهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وما يؤكد ذلك ما جاء بخطاب بورصة الأوراق المالية المقدم في الدعوى بأن البنك المطعون ضده الأول باتخاذه إجراءات العرض والإيداع قد نفذ الالتزام المنوط به برد الأسهم محل المنازعة
4 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – اقتصار مهمة الخبير على الأمور الفنية فحسب ويكون على المحكمة التصدي للأمور القانونية دون الخبراء
5 - لا يجوز كذلك الاستناد إلى أقوال الخصم – أياً كان هذا القول – في تحديد التطبيق السليم للقانون

6 - المقرر أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة .... جنوب القاهرة واستئنافهم رقم ... لسنة .... القاهرة والطعن الأول ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها الشركة مصدرة الأسهم محل النزاع والمنوط بها قيد التصرفات التي ترد عليها – أياً كانت من آلت إليه هذه الأسهم – وإذ لم يصدر الحكم عليها بشيء ولم تكن لها طلبات في الدعوى وقد انتهت المحكمة في مجال الرد على الطعن رقم 233 لسنة 72 ق بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة إجراءات العرض والإيداع ومن ثم انتفت مصلحتها في إقامة هذا الطعن بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن رقم 233 لسنة 72 ق استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن شركة ...... للإسكان والتعمير الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية مختصمة البنك المطعون ضده الأول في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم ببطلان إجراءات عرض وإيداع الشهادة بملكية الأسهم وعدم صلاحية هذا الإجراء في نقل ملكية هذه الأسهم واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه قد صدر الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة ..... القاهرة بجلسة 24 من مايو سنة 1995 القاضي بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول في ذات الطعن مبلغ ستة ملايين دولار والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد ، إذ أعاد البنك إلى الشركة الطاعنة أسهم شركة ... المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن البالغ عددها ستون ألف سهم ، وإذ لم يقم البنك بنقل ملكية هذه الأسهم سوى إنذارها رسمياً وإيداعه شهادة ملكية الأسهم خزينة محكمة عابدين مخالفاً بذلك ما استلزمه القانون 159 لسنة 1981 ، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة ...... أمام ذات المحكمة – للأمور المستعجلة – بذات الطلبات وبعد إحالتها قررت المحكمة ضم الثانية إلى الأولى وجه البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها البنك لنقل الأسهم وبراءة ذمته من ذلك الالتزام ، حكمت المحكمة بتاريخ 27 من مارس سنة 2000 في الدعويين رقمي .... ، ... لسنة ... ببطلان إجراءات عرض وإيداع الشهادة الدالة على ملكية البنك ( المطعون ضده الأول ) للأسهم وعدم صلاحية هـذا الإجراء لنقل ملكية الأسهم للشركة الطاعنة وفي الدعوى الفرعية برفضهـا . استأنف البنك المطعون ضده في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين ... ، .... لسنة .... وفــى الدعوى الفرعية بصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها البنك المطعون ضده الأول لنقل الأسهم وبراءة ذمته من التزامه بإعادة الأسهم موضوع النزاع إلى الشركة الطاعنة . طعنت الشركة الطاعنة ( .... للإسكان والتعمير ) في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 233 لسنة 72 ق كما طعنت الشركة ( ..... للفنادق والمنشآت السياحية ) بالطعن رقم 343 لسنة 72 ق ، وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وعدم قبول الثاني ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الأول إلى الثاني وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : عن الطعن رقم 233 لسنة 72 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ أقام قضاءه بصحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم موضوع النزاع إلى الشركة الطاعنة باعتباره مطابقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 رغم أن الإنذار بعرض الأسهم وإيداعها لم يكن ضمن طرق نقل ملكية الأسهم الواردة بالقانون سالف الذكر ، فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء للحكم التفسيري بشأن إعادة الأسهم وإقرار البنك بهذه المخالفة واطرح دون سند ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى جزئي ..... المتضمن عدم صحة الإجراءات من البنك المطعون ضده بشأن نقل ملكية الأسهم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقــرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة قد نصت على أنه ( تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل والتزامات كل من البائع والمشترى وحقوق هذه الأسهم في الأرباح والتصويت ) ونصت المادة 120 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ( يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بطريق القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة في مقرها الرئيسي وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل والمتنازل إليه على التنازل على الورقة وموقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية ، وإذ انتقلت ملكية الورقة بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم ، وفى جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه ) مفاد ما تقدم أن المشرع وضع نظاماً لتداول الأوراق المالية الغرض منها حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ومن ثم فقد أوجب على الشركة مصدرة الأسهم أن تمسك سجلات معينة يدون فيها الواقعة المنشئة للملكية وهى إما إقرار التنازل الموقع عليه من كل من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أو قيد الطلب الذى يقدم من الوارث أو الموصى له متقدماً ما يفيد أيلولة ملكية الورقة بطريق الميراث أو الوصية وأخيراً ، إذ قضى بحكم نهائي بتحديد مالك الورقة وأنه يترتب على القيد بالدفاتر ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ هذا القيد والذى يكون هو المعول عليه في تحديد مالكها حال المنازعة عليها إذا ما تم التصرف في الورقة المالية لأكثر من شخص دون الانتظار إلى نقل القيد في الورقة المالية ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم الحاصل من قبل البنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمته من التزامه بإعادة هذه الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ..... القاهرة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ستة ملايين دولار ، إذ أعاد البنك للطاعنة أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان هذا صائباً ذلك أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لنقل ملكية الأسهم إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم نهائي قام البنك بإنذار كافة الأطراف بهذا الحكم بما كان يتعين معه على الشركة المطعون ضدها الثانية إجراء القيد بموجب هذا الحكم سيما وأن هذا الإجراء يتسق مع الحكم التفسيري الصادر بتاريخ 27/6/1995 من أن نقل ملكية الأسهم يتعين إتمامه وفقاً لأحكام القانون بشأن ملكية الأسهم أي لا يكون بإعادتها مادياً إلى الشركة والذى يتعين أن تعترف بنقل ملكيتها إلى الشركة الطاعنة فضلاً عن أن الأخيرة رفضت استلام الأسهم بعد العرض عليها ولـم يكـن هناك وسيلة أخرى لإتمام تنفيذ الحكم الصادر بنقل ملكية الأسهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وما يؤكد ذلك ما جاء بخطاب بورصة الأوراق المالية المقدم في الدعوى بأن البنك المطعون ضده الأول باتخاذه إجراءات العرض والإيداع قد نفذ الالتزام المنوط به برد الأسهم محل المنازعة ولا ينال من ذلك اطراح الحكم المطعون فيه ما جاء بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جزئي .... من عدم صحة إجراءات العرض والإيداع باعتبار أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – اقتصار مهمة الخبير على الأمور الفنية فحسب ويكون على المحكمة التصدي للأمور القانونية دون الخبراء ولا يجوز كذلك الاستناد إلى أقوال الخصم – أياً كان هذا القول – في تحديد التطبيق السليم للقانون بما يكون معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : عن الطعن رقم 343 لسنة 72 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان لتناقض الأسباب ، وفى بيان ذلك تقول بخطأ الحكم المطعون فيه بقضائه بصحة إجراءات عرض وإيداع الشهادة بملكية الأسهم ومخالفة المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وما قضى به حكم التفسير رقم ... لسنة .... القاهرة وما تناقض فيه من التــزام البنك المطعون ضده الأول بما أوجب القانون والأثر الرجعى لبطلان الاتفاق بينه والشركة المطعون ضدها الثانية التي تصبح الأسهم باسمها ولا عليها إلا إلغاء قيدها باسم البنك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة .... جنوب القاهرة واستئنافهم رقم ... لسنة .... القاهرة والطعن الأول ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها الشركة مصدرة الأسهم محل النزاع والمنوط بها قيد التصرفات التي ترد عليها – أياً كانت من آلت إليه هذه الأسهم – وإذ لم يصدر الحكم عليها بشيء ولم تكن لها طلبات في الدعوى وقد انتهت المحكمة في مجال الرد على الطعن رقم 233 لسنة 72 ق بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة إجراءات العرض والإيداع ومن ثم انتفت مصلحتها في إقامة هذا الطعن بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ