الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 17 أبريل 2026

الاتفاقية رقم 124: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض)، 1965

الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والأربعين في 2 يونيو 1965، و
بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالفحص الطبي للشباب للتأكد من لياقتهم للعمل تحت الأرض في المناجم، وهو ما ورد في البند الرابع من جدول أعمال الدورة، و
مع ملاحظة أن اتفاقية الفحص الطبي للشباب (الصناعة) لعام 1946، والتي تنطبق على المناجم، تنص على أنه لا يجوز قبول الأطفال والشباب دون سن 18 عامًا في العمل لدى أي منشأة صناعية إلا إذا ثبتت لياقتهم للعمل الذي سيُكلفون به من خلال فحص طبي شامل، وأن استمرار عمل الطفل أو الشاب دون سن 18 عامًا يخضع لإعادة الفحص الطبي على فترات لا تزيد عن عام واحد، وأن القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أحكام تتعلق بإعادة الفحوصات الإضافية،
مع الإشارة إلى أن الاتفاقية تنص كذلك على أنه في المهن التي تنطوي على مخاطر صحية عالية، يُشترط إجراء فحص طبي وإعادة فحص للتأكد من اللياقة للعمل حتى سن 21 عامًا على الأقل، وأن القوانين أو اللوائح الوطنية إما أن تحدد أو تخول سلطة مختصة تحديد المهن أو فئات المهن التي ينطبق عليها هذا الشرط، و
وبالنظر إلى المخاطر الصحية الكامنة في العمل تحت الأرض في المناجم، فإن المعايير الدولية التي تتطلب فحصاً طبياً وإعادة فحص دوري للتأكد من اللياقة للعمل تحت الأرض في المناجم حتى سن 21 عاماً، وتحديد طبيعة هذه الفحوصات، أمر مرغوب فيه، و
وبعد أن تقرر أن تتخذ هذه المعايير شكل اتفاقية دولية،
في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين، تم اعتماد الاتفاقية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم اتفاقية الفحص الطبي للشباب (العمل السري) لعام 1965:

المادة 1. 
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح المنجم أي مشروع، سواء كان عامًا أو خاصًا، لاستخراج أي مادة من تحت سطح الأرض بوسائل تنطوي على توظيف أشخاص تحت الأرض.
2. تشمل أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتوظيف أو العمل تحت الأرض في المناجم التوظيف أو العمل تحت الأرض في المحاجر.

المادة 2. 
1 - يُشترط إجراء فحص طبي شامل، وإعادة فحص دورية على فترات لا تزيد عن سنة واحدة، للتأكد من اللياقة للعمل، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
2. يُسمح بالترتيبات البديلة للإشراف الطبي على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا عندما تقتنع السلطة المختصة بناءً على المشورة الطبية بأن هذه الترتيبات تعادل أو تكون أكثر فعالية من تلك المطلوبة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وبعد التشاور والتوصل إلى اتفاق مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال المعنيين.

المادة 3. 
1 - الفحوصات الطبية المنصوص عليها في المادة 2--(أ) يتم تنفيذه تحت مسؤولية وإشراف طبيب مؤهل معتمد من قبل السلطة المختصة؛ و
(ب) يجب أن يتم اعتمادها بطريقة مناسبة.
2. يجب إجراء تصوير بالأشعة السينية للرئتين في مناسبة الفحص الطبي الأولي، وعندما يعتبر ذلك ضرورياً من الناحية الطبية، في مناسبة إعادة الفحص اللاحقة.
3. لا يجوز أن تتسبب الفحوصات الطبية المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية في تكبد الشاب أو والديه أو أولياء أمره أي نفقات.

المادة 4. 
1 - تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات المناسبة، لضمان الإنفاذ الفعال لأحكام هذه الاتفاقية.
2. يتعهد كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية إما بالحفاظ على خدمة تفتيش مناسبة لغرض الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية أو بالتأكد من إجراء التفتيش المناسب.
3. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الأشخاص المسؤولين عن الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
4. يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بسجلات تتضمن معلومات عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا والذين يعملون أو يعملون تحت الأرض، وإتاحتها للمفتشين.(أ) تاريخ الميلاد، مصدق عليه حسب الأصول كلما أمكن ذلك؛
(ب) بيان طبيعة مهنتهم؛ و
(ج) شهادة تثبت اللياقة للعمل ولكنها لا تحتوي على بيانات طبية.
5. يجب على صاحب العمل أن يوفر لممثلي العمال، بناءً على طلبهم، المعلومات المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 5
يتعين على السلطة المختصة في كل دولة التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال المعنيين قبل تحديد السياسات العامة للتنفيذ وقبل اعتماد اللوائح وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 6
يتم إبلاغ المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية لتسجيلها.

المادة 7. 
1 - لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقاتهم لدى المدير العام.
2. يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات عضوين لدى المدير العام.
3. بعد ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي عضو بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق عليها.

المادة 8. 
1 - يجوز لأي دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بموجب إجراء يُبلّغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة، يكون ملزماً لفترة أخرى مدتها عشر سنوات، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 9. 
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع عمليات التصديق والتنديد التي أبلغها إليه أعضاء المنظمة.
2. عند إخطار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الذي تم إبلاغه به، يقوم المدير العام بتوجيه انتباه أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 10
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيل جميع التصديقات وأعمال الإدانة التي سجلها وفقًا لأحكام المواد السابقة، وذلك وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 11
في الأوقات التي قد تعتبرها ضرورية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن سير عمل هذه الاتفاقية، ويدرس مدى استصواب وضع مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً على جدول أعمال المؤتمر.

المادة 12. 
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تُعدّل هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، فإنه ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك-(أ) إن تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المنقحة الجديدة يستلزم بحكم القانون الإدانة الفورية لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، إذا ومتى دخلت الاتفاقية المنقحة الجديدة حيز التنفيذ؛
(ب) اعتبارًا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ، تتوقف هذه الاتفاقية عن كونها مفتوحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في أي حال من الأحوال بشكلها ومضمونها الفعليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المادة 13
تتمتع النسختان الإنجليزية والفرنسية من نص هذه الاتفاقية بنفس القدر من الصلاحية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق