الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 17 أبريل 2026

البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية الطفل بشأن تقديم البلاغات والشكاوى (إجراءات الاتصال)

تاريخ النفاذ: ١٤ أبريل/نيسان ٢٠١٤

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم،

وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل (المشار إليها فيما يلي بـ"الاتفاقية") تعترف بالحقوق المنصوص عليها فيها لكل طفل ضمن نطاق ولايتها القضائية دون أي تمييز من أي نوع، بغض النظر عن عرق الطفل أو والديه أو ولي أمره القانوني، أو لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو ممتلكاتهم، أو إعاقتهم، أو ولادتهم، أو أي وضع آخر،

وإذ تؤكد مجدداً عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتكاملها،

وإذ تؤكد أيضاً مكانة الطفل كصاحب حقوق وكإنسان يتمتع بالكرامة ويتمتع بحقوق متطورة القدرات،

إدراكًا لما قد يترتب على الوضع الخاص للأطفال من صعوبات حقيقية في سعيهم للحصول على سبل الانتصاف عن انتهاكات حقوقهم،
وبالنظر إلى أن هذا البروتوكول سيعزز ويكمل الآليات الوطنية والإقليمية التي تتيح للأطفال تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم،
وإدراكًا لأن مصلحة الطفل الفضلى ينبغي أن تكون اعتبارًا أساسيًا يُحترم عند السعي للحصول على سبل الانتصاف عن انتهاكات حقوقه، وأن هذه السبل ينبغي أن تراعي الحاجة إلى إجراءات تراعي مصلحة الطفل على جميع المستويات،
وتشجيعًا للدول الأطراف على وضع آليات وطنية مناسبة لتمكين الطفل الذي انتُهكت حقوقه من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة على المستوى المحلي،
وتذكيرًا بالدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة، والمكلفة بتعزيز وحماية حقوق الطفل، في هذا الصدد،
وبالنظر إلى أنه من أجل تعزيز واستكمال هذه الآليات الوطنية، ومواصلة تحسين تنفيذ الاتفاقية، وعند الاقتضاء، البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فإنه من بما يتناسب مع تمكين لجنة حقوق الطفل (المشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة") من أداء مهامها المنصوص عليها في هذا البروتوكول،
اتفقنا على ما يلي:

الجزء الأول - أحكام عامة
المادة 1 - اختصاصات لجنة حقوق الطفل
1 - تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول باختصاصات اللجنة المنصوص عليها فيه.

2 - لا تمارس اللجنة اختصاصاتها فيما يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول في المسائل المتعلقة بانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في صك ليست تلك الدولة طرفاً فيه.

3 - لا تتلقى اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول.

المادة 2 - المبادئ العامة التي توجه مهام اللجنة
تسترشد اللجنة، عند أدائها للمهام الموكلة إليها بموجب هذا البروتوكول، بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى. كما تراعي حقوق الطفل وآرائه، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل وفقاً لسنه ونضجه.

المادة 3 - النظام الداخلي

1 - تضع اللجنة نظامًا داخليًا يُتبع عند ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا البروتوكول. وفي سبيل ذلك، تراعي اللجنة، على وجه الخصوص، المادة 2 من هذا البروتوكول لضمان إجراءات تراعي مصلحة الطفل.
2 - وتُدرج اللجنة في نظامها الداخلي ضمانات لمنع التلاعب بالطفل من قِبل من ينوبون عنه، ويجوز لها الامتناع عن النظر في أي مراسلة ترى أنها لا تصب في مصلحة الطفل الفضلى.

المادة 4 - تدابير الحماية
1 - تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد الخاضعين لولايتها لأي انتهاك لحقوق الإنسان أو سوء معاملة أو ترهيب نتيجةً لتواصلهم أو تعاونهم مع اللجنة بموجب هذا البروتوكول.
2 - لا يجوز الكشف علنًا عن هوية أي فرد أو مجموعة أفراد معنيين دون موافقتهم الصريحة.


الجزء الثاني - إجراءات تقديم البلاغات
المادة 5 - البلاغات الفردية
1 - يجوز تقديم البلاغات من قبل أو نيابةً عن فرد أو مجموعة أفراد، ضمن ولاية دولة طرف، يدّعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفًا فيها:
أ - الاتفاقية؛
ب - البروتوكول الاختياري لاتفاقية بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛
ج - البروتوكول الاختياري لاتفاقية إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
2 - في حال تقديم بلاغ نيابةً عن فرد أو مجموعة أفراد، يكون ذلك بموافقتهم، ما لم يتمكن مقدم البلاغ من تبرير تصرفه نيابةً عنهم دون هذه الموافقة.

المادة 6 - التدابير المؤقتة
1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد استلام البلاغ وقبل البت في موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية، للنظر فيه على وجه السرعة، طلباً منها اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة في الظروف الاستثنائية لتجنب أي ضرر لا يمكن جبره قد يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة.
2 - ولا يعني ممارسة اللجنة لسلطتها التقديرية بموجب الفقرة 1 من هذه المادة البت في مقبولية البلاغ أو في موضوعه.

المادة 7 - المقبولية
تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول في الحالات التالية:
أ - إذا كان البلاغ مجهول المصدر؛
ب - إذا لم يكن البلاغ مكتوباً؛
ج - إذا كان البلاغ يشكل إساءة استخدام لحق تقديم مثل هذه البلاغات أو يتعارض مع أحكام الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها؛
د - إذا سبق للجنة أن نظرت في المسألة نفسها، أو سبق لها أن نظرت فيها أو يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية؛
هـ - إذا لم تُستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. لا يُعتد بهذا الحكم في الحالات التي يطول فيها تطبيق سبل الانتصاف بشكل غير معقول أو يُستبعد أن يُحقق انتصافًا فعالًا؛
و - إذا كان البلاغ لا أساس له من الصحة أو غير مدعوم بأدلة كافية؛
ز - إذا وقعت الوقائع موضوع البلاغ قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ما لم تستمر تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ؛
ح - لا يُقدم البلاغ خلال سنة واحدة من استنفاد سبل الانتصاف المحلية، إلا في الحالات التي يُثبت فيها مُقدم البلاغ أنه لم يكن من الممكن تقديمه خلال تلك المدة.

المادة 8 - إحالة البلاغ
1 - ما لم تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، تُحيل اللجنة أي بلاغ مُقدم إليها بموجب هذا البروتوكول، سرًا، إلى علم الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن.
2 - تُقدم الدولة الطرف إلى اللجنة توضيحات أو بيانات كتابية تُبين المسألة وسبل الانتصاف، إن وجدت، التي ربما تكون قد وفرتها. تُقدم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكن وفي غضون ستة أشهر.

المادة 9 - التسوية الودية
1 - تبذل اللجنة مساعيها الحميدة للأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
2 - يُنهي الاتفاق على التسوية الودية الذي يتم التوصل إليه برعاية اللجنة النظر في البلاغ المقدم بموجب هذا البروتوكول.

المادة 10 - النظر في البلاغات
1 - تنظر اللجنة في البلاغات الواردة بموجب هذا البروتوكول بأسرع وقت ممكن، في ضوء جميع الوثائق المقدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية.
2 - وتعقد اللجنة جلسات مغلقة عند دراسة البلاغات الواردة بموجب هذا البروتوكول.
3 - وإذا طلبت اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، فإنها تُعجّل النظر في البلاغ.
4 - وعند دراسة البلاغات التي تزعم انتهاكات للحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقًا للمادة 4 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد تعتمد مجموعة من التدابير السياسية الممكنة لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الاتفاقية.
5 - وبعد دراسة البلاغ، تُحيل اللجنة، دون تأخير، آراءها بشأن البلاغ، مع توصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.

المادة 11 - المتابعة
1 - تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة، وتوصياتها إن وجدت، وتقدم إليها رداً كتابياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات اتُخذت أو يُعتزم اتخاذها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. وتقدم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكن وفي غضون ستة أشهر.
2 - ويجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية حول أي تدابير اتخذتها استجابةً لآرائها أو توصياتها أو لتنفيذ اتفاق تسوية ودية، إن وجد، بما في ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسباً، في تقارير الدولة الطرف اللاحقة بموجب المادة 44 من الاتفاقية، أو المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، أو المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، عند الاقتضاء.

تولي الدولة الطرف اهتماماً بالغاً لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وجدت، وتقدم إليها رداً كتابياً يتضمن معلومات عن أي إجراءات اتُخذت أو يُعتزم اتخاذها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. 

المادة 12 - البلاغات بين الدول
1 - يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول، في أي وقت، أن تعلن اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات التي تدعي فيها دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب أي من الصكوك التالية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والنظر فيها:

أ - الاتفاقية؛
ب - البروتوكول الاختياري لاتفاقية بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية؛
ج - البروتوكول الاختياري لاتفاقية إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
2 - لا يجوز للجنة تلقي البلاغات المتعلقة بدولة طرف لم تقدم مثل هذا الإعلان، أو البلاغات الواردة من دولة طرف لم تقدم مثل هذا الإعلان.
3 - وتبذل اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.
4 - يودع الإعلان المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة من قبل الدول الأطراف لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخاً منه إلى الدول الأطراف الأخرى. يجوز سحب الإعلان في أي وقت بإخطار الأمين العام. ولا يؤثر هذا السحب على النظر في أي مسألة سبق إرسالها بموجب هذه المادة؛ ولا تُقبل أي مراسلات أخرى من أي دولة طرف بموجب هذه المادة بعد استلام الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تُصدر الدولة الطرف المعنية إعلانًا جديدًا.

الجزء الثالث - إجراءات التحقيق
المادة 13 - إجراءات التحقيق في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية
1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات جسيمة أو منهجية من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها بشأن بيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتقديم ملاحظاتها بشأنها دون تأخير.
2 - مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، وأي معلومات موثوقة أخرى متاحة لها، يجوز للجنة أن تُعيّن عضوًا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق وتقديم تقرير عاجل إليها. وعند الاقتضاء، وبموافقة الدولة الطرف، يجوز أن يشمل التحقيق زيارة لأراضيها.
3 - ويُجرى هذا التحقيق بسرية تامة، ويُطلب تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.
4 - وبعد دراسة نتائج هذا التحقيق، تُحيل اللجنة هذه النتائج دون تأخير إلى الدولة الطرف المعنية، مصحوبة بأي تعليقات أو توصيات.
5 - يتعين على الدولة الطرف المعنية، في أقرب وقت ممكن وفي غضون ستة أشهر من استلامها النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة.
6 - وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الذي أُجري وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تقرر إدراج ملخص لنتائج الإجراءات في تقريرها المنصوص عليه في المادة 16 من هذا البروتوكول.
7 - ويجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في بعض أو كل الصكوك المدرجة في الفقرة 1.
8 - ويجوز لأي دولة طرف قدمت إعلانًا وفقًا للفقرة 7 من هذه المادة، في أي وقت، سحب هذا الإعلان بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة.


المادة 14 - متابعة إجراءات التحقيق
1 - يجوز للجنة، عند الضرورة، بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 13، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة والمزمع اتخاذها استجابةً لتحقيق أُجري بموجب المادة 13 من هذا البروتوكول.
2 - ويجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير اتخذتها استجابةً لتحقيق أُجري بموجب المادة 13، بما في ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسباً، في التقارير اللاحقة للدولة الطرف بموجب المادة 44 من الاتفاقية، أو المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، أو المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، عند الاقتضاء.


المادة 15 - المساعدة والتعاون الدوليان
1 - يجوز للجنة، بموافقة الدولة الطرف المعنية، أن تحيل إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة، آراءها أو توصياتها بشأن البلاغات والاستفسارات التي تشير إلى الحاجة إلى مشورة أو مساعدة فنية، مصحوبة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها، إن وجدت، بشأن هذه الآراء أو التوصيات.
2 - كما يجوز للجنة، بموافقة الدولة الطرف المعنية، أن تعرض على هذه الهيئات أي مسألة تنشأ عن البلاغات التي يُنظر فيها بموجب هذا البروتوكول، والتي قد تساعدها في اتخاذ قرار، كلٌّ في مجال اختصاصها، بشأن جدوى التدابير الدولية التي يُحتمل أن تُسهم في مساعدة الدول الأطراف على إحراز تقدم في تنفيذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

المادة 16 - التقرير إلى الجمعية العامة
تُدرج اللجنة في تقريرها المُقدم كل سنتين إلى الجمعية العامة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 44 من الاتفاقية، ملخصاً لأنشطتها بموجب هذا البروتوكول.

المادة 17 - نشر المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري
تتعهد كل دولة طرف بنشر هذا البروتوكول على نطاق واسع وتيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بآراء وتوصيات اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل التي تخص الدولة الطرف، وذلك بوسائل مناسبة وفعّالة وبصيغ يسهل الوصول إليها للبالغين والأطفال على حد سواء، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

المادة 18 - التوقيع والتصديق والانضمام
1 - يُتاح هذا البروتوكول للتوقيع من قِبَل أي دولة وقّعت أو صدّقت أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أيٍّ من البروتوكولين الاختياريين الأولين الملحقين بها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق من قِبَل أي دولة صدّقت أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أيٍّ من البروتوكولين الاختياريين الأولين الملحقين بها. تُودَع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يُتاح هذا البروتوكول للانضمام من قِبَل أي دولة صدّقت أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أيٍّ من البروتوكولين الاختياريين الأولين الملحقين بها.
4 - يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام.

المادة 19 - بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العاشرة.
2 - بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العاشرة، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 20 - الانتهاكات التي تحدث بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ
1 - تختص اللجنة حصراً بالنظر في انتهاكات الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الأولين الملحقين بها، والتي تحدث بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ.
2 - إذا أصبحت دولة طرفاً في هذا البروتوكول بعد دخوله حيز النفاذ، فإن التزامات تلك الدولة تجاه اللجنة تقتصر على انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الأولين الملحقين بها، والتي تحدث بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.

المادة 21 - التعديلات
1 - يجوز لأي دولة طرف اقتراح تعديل على هذا البروتوكول وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. يُبلِّغ الأمين العام الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، مع طلب إخطارها برأيها في عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في هذه المقترحات واتخاذ قرار بشأنها. وفي حال موافقة ثلث الدول الأطراف على الأقل على هذا الاجتماع، خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، يدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويُقدِّم الأمين العام أي تعديل يُعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوِّتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ثم إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2 - ويدخل التعديل الذي يُعتمد ويُقر وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد بلوغ عدد وثائق القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. وبعد ذلك، يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة طرف في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة قبولها. ولا يكون التعديل ملزمًا إلا للدول الأطراف التي قبلته.


المادة 22 - الانسحاب
1 - يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بإخطار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار.
2 - ولا يخل الانسحاب باستمرار تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ مقدم بموجب المادتين 5 أو 12 أو أي تحقيق بدأ بموجب المادة 13 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.

المادة 23 - الوديع والإخطار من قبل الأمين العام
1 - يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذا البروتوكول.
2 - ويُبلغ الأمين العام جميع الدول بما يلي:
أ - التوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب هذا البروتوكول؛
ب - تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وأي تعديل عليه بموجب المادة 21؛
ج - أي انسحاب بموجب المادة 22 من هذا البروتوكول.

المادة 24 - اللغات
1 - يُودَع هذا البروتوكول، الذي تُعتبر نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2 - ويُرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق