الديباجة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في مونتريال، وبعد أن اجتمعت في دورتها التاسعة والعشرين في 19 سبتمبر 1946، و
بعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالفحص الطبي لتحديد مدى ملاءمة الأطفال والشباب للعمل في المهن غير الصناعية، وهو البند المدرج في البند الثالث من جدول أعمال الدورة، و
وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل اتفاقية دولية،
في هذا اليوم التاسع من شهر أكتوبر من عام 1946، اعتمدت الاتفاقية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم اتفاقية الفحص الطبي للشباب (المهن غير الصناعية)، 1946:
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1.
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على الأطفال والشباب العاملين بأجر، أو الذين يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق مكاسب، في المهن غير الصناعية.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، يشمل مصطلح المهن غير الصناعية جميع المهن بخلاف تلك التي تعترف بها السلطة المختصة على أنها مهن صناعية وزراعية وبحرية.
3. تحدد السلطة المختصة خط التقسيم الذي يفصل بين المهن غير الصناعية والمهن الصناعية والزراعية والبحرية.
4. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تعفي من تطبيق هذه الاتفاقية العمل، في العمل الذي يُعترف بأنه ليس خطراً على صحة الأطفال أو الشباب، في المشاريع العائلية التي يعمل فيها الآباء وأطفالهم أو من هم تحت وصايتهم فقط.
المادة 2.
1 - لا يجوز قبول الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا في العمل أو في المهن غير الصناعية إلا إذا تم إثبات لياقتهم للعمل المعني من خلال فحص طبي شامل.
2. يجب أن يتم إجراء الفحص الطبي للتأكد من اللياقة للعمل بواسطة طبيب مؤهل معتمد من قبل السلطة المختصة، ويجب أن يتم التصديق عليه إما بشهادة طبية أو بتوقيع على تصريح العمل أو في دفتر العمل.
3. يجوز إصدار الوثيقة التي تثبت اللياقة للعمل.(أ) رهناً بشروط التوظيف المحددة؛
(ب) لوظيفة محددة أو لمجموعة من الوظائف أو المهن التي تنطوي على مخاطر صحية مماثلة والتي تم تصنيفها كمجموعة من قبل السلطة المسؤولة عن إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالفحوصات الطبية للأهلية للعمل.
4. يجب أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية السلطة المختصة بإصدار الوثيقة التي تثبت اللياقة للعمل، وأن تحدد الشروط التي يجب مراعاتها في إعداد وإصدار الوثيقة.
المادة 3.
1 - تخضع لياقة الطفل أو الشاب للعمل الذي يعمل فيه للإشراف الطبي حتى يبلغ سن الثامنة عشرة.
2. يخضع استمرار توظيف الطفل أو الشاب الذي يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا لإعادة الفحوصات الطبية على فترات لا تزيد عن عام واحد.
3. يجب أن تكون القوانين أو اللوائح الوطنية--(أ) وضع أحكام للظروف الخاصة التي تستدعي إعادة الفحص الطبي بالإضافة إلى الفحص السنوي أو على فترات أكثر تكراراً لضمان الإشراف الفعال على المخاطر التي تنطوي عليها المهنة وعلى الحالة الصحية للطفل أو الشاب كما هو موضح في الفحوصات السابقة؛
(ب) تمكين السلطة المختصة من طلب إعادة الفحوصات الطبية في الحالات الاستثنائية.
المادة 4.
1 - في المهن التي تنطوي على مخاطر صحية عالية، يجب إجراء الفحص الطبي وإعادة الفحص للتأكد من اللياقة للعمل حتى سن 21 عامًا على الأقل.
2. يجب أن تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية، أو تخول سلطة مختصة تحديد، المهن أو فئات المهن التي يُشترط فيها إجراء الفحص الطبي وإعادة الفحص للتأكد من اللياقة للعمل حتى سن الحادية والعشرين على الأقل.
المادة 5
لا يجوز أن تتسبب الفحوصات الطبية المطلوبة بموجب المواد السابقة في تكبد الطفل أو الشاب، أو والديه، أي نفقات.
المادة 6.
1 - يجب على السلطة المختصة اتخاذ التدابير المناسبة للتوجيه المهني وإعادة التأهيل البدني والمهني للأطفال والشباب الذين يتبين من الفحص الطبي أنهم غير مناسبين لأنواع معينة من العمل أو أن لديهم إعاقات أو قيود بدنية.
2. يتم تحديد طبيعة ومدى هذه التدابير من قبل السلطة المختصة؛ ولهذا الغرض، يتم إقامة تعاون بين خدمات العمل والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية المعنية، ويتم الحفاظ على اتصال فعال بين هذه الخدمات من أجل تنفيذ هذه التدابير.
3. يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص على إصدارها للأطفال والشباب الذين لم يتم تحديد مدى أهليتهم للعمل بشكل واضح.(أ) من تصاريح العمل المؤقتة أو الشهادات الطبية الصالحة لفترة محدودة والتي عند انتهائها سيُطلب من العامل الشاب الخضوع لإعادة الفحص؛
(ب) من التصاريح أو الشهادات التي تتطلب شروط عمل خاصة.
المادة 7.
1 - يجب على صاحب العمل أن يقدم ويحتفظ بمفتشي العمل إما بالشهادة الطبية التي تثبت اللياقة للعمل أو تصريح العمل أو دفتر العمل الذي يوضح عدم وجود أي موانع طبية للعمل على النحو المنصوص عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية.
2. تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية ما يلي:(أ) تدابير التحقق من الهوية التي يتعين اعتمادها لضمان تطبيق نظام الفحص الطبي لتحديد اللياقة للعمل على الأطفال والشباب العاملين لحسابهم الخاص أو لحساب والديهم في التجارة المتجولة أو في أي مهنة أخرى تُمارس في الشوارع أو في الأماكن العامة؛
(ب) أساليب الإشراف الأخرى التي يتعين اعتمادها لضمان الإنفاذ الصارم للاتفاقية.
الجزء الثاني: أحكام خاصة ببعض الدول
المادة 8.
1 - في حالة دولة عضو تشمل أراضيها مناطق واسعة حيث ترى السلطة المختصة أنه من غير العملي إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بسبب قلة السكان أو مرحلة تطور المنطقة، يجوز للسلطة إعفاء هذه المناطق من تطبيق الاتفاقية إما بشكل عام أو مع استثناءات فيما يتعلق بمشاريع أو مهن معينة حسبما تراه مناسباً.
2. يجب على كل عضو أن يشير في تقريره السنوي الأول بشأن تطبيق هذه الاتفاقية المقدم بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية إلى أي مجالات يقترح فيها اللجوء إلى أحكام هذه المادة، ولا يجوز لأي عضو، بعد تاريخ تقريره السنوي الأول، اللجوء إلى أحكام هذه المادة إلا فيما يتعلق بالمجالات المشار إليها على هذا النحو.
3- يجب على كل عضو يلجأ إلى أحكام هذه المادة أن يشير في التقارير السنوية اللاحقة إلى أي مجالات يتخلى فيها عن الحق في اللجوء إلى أحكام هذه المادة.
المادة 9.
1 - يجوز لأي دولة عضو، قبل تاريخ اعتماد القوانين أو اللوائح التي تسمح بالتصديق على هذه الاتفاقية، لم يكن لديها قوانين أو لوائح تتعلق بالفحص الطبي للياقة للعمل للشباب في المهن غير الصناعية، أن تستبدل، بموجب إعلان مصاحب لتصديقها، سنًا أقل من ثمانية عشر عامًا، ولكن لا يقل بأي حال من الأحوال عن ستة عشر عامًا، بسن ثمانية عشر عامًا المنصوص عليه في المادتين 2 و3، وسنًا أقل من واحد وعشرين عامًا، ولكن لا يقل بأي حال من الأحوال عن تسعة عشر عامًا، بسن واحد وعشرين عامًا المنصوص عليه في المادة 4.
2. يجوز لأي عضو قام بإصدار مثل هذا الإعلان أن يلغي الإعلان في أي وقت بإعلان لاحق.
3. يجب على كل عضو يسري عليه إعلان صادر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أن يشير كل عام في تقريره السنوي عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى مدى التقدم المحرز بهدف التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية.
الجزء الثالث: المقالات الختامية
المادة 10
لا يؤثر أي شيء في هذه الاتفاقية على أي قانون أو قرار أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يضمن ظروفًا أكثر ملاءمة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 11
يتم إبلاغ المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية لتسجيلها.
المادة 12.
1 - لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقاتهم لدى المدير العام.
2. يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات عضوين لدى المدير العام.
3. بعد ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي عضو بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق عليها.
المادة 13.
1 - يجوز لأي دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بموجب إجراء يُبلّغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة، يكون ملزماً لفترة أخرى مدتها عشر سنوات، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14.
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع عمليات التصديق والتنديد التي أبلغها إليه أعضاء المنظمة.
2. عند إخطار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الذي تم إبلاغه به، يقوم المدير العام بتوجيه انتباه أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيل جميع التصديقات وأعمال التنديد التي سجلها وفقًا لأحكام المواد السابقة، وذلك وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 16
في الأوقات التي قد تعتبرها ضرورية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن سير عمل هذه الاتفاقية، ويدرس مدى استصواب وضع مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً على جدول أعمال المؤتمر.
المادة 17.
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، فإنه ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك،(أ) إن تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المنقحة الجديدة يستلزم بحكم القانون الإدانة الفورية لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، إذا ومتى دخلت الاتفاقية المنقحة الجديدة حيز التنفيذ؛
(ب) اعتبارًا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ، تتوقف هذه الاتفاقية عن كونها مفتوحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في أي حال من الأحوال بشكلها ومضمونها الفعليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة 18
تتمتع النسختان الإنجليزية والفرنسية من نص هذه الاتفاقية بنفس القدر من الصلاحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق